للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلَّا عَلَى الضَّعِيفِ أَنَّهُ لَا يُخَمَّسُ عَلَيْهِ فَقَوْلُ جَمْعٍ مُتَقَدِّمِينَ تَظَاهَرَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ عَلَى مَنْعِ وَطْءِ السَّرَارِي الْمَجْلُوبَةِ مِنْ الرُّومِ وَالْهِنْدِ وَالتُّرْكِ إلَّا أَنْ يُنْصَبَ مَنْ يَقْسِمُ الْغَنَائِمَ وَلَا حَيْفَ يَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا عُلِمَ أَنَّ الْغَانِمَ لَهُ الْمُسْلِمُونَ وَأَنَّهُ لَمْ يَسْبِقْ مِنْ أَمِيرِهِمْ قَبْلَ الِاغْتِنَامِ مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ لِجَوَازِهِ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ وَفِي قَوْلٍ لِلشَّافِعِيِّ بَلْ زَعَمَ التَّاجُ الْفَزَارِيّ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْإِمَامَ قِسْمَةُ الْغَنَائِمِ وَلَا تَخْمِيسُهَا وَلَهُ أَنْ يَحْرِمَ بَعْضَ الْغَانِمِينَ لَكِنْ رَدَّهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ بِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْإِجْمَاعِ وَطَرِيقُ مَنْ وَقَعَ بِيَدِهِ غَنِيمَةٌ لَمْ تُخَمَّسْ رَدُّهَا لِمُسْتَحِقِّ عِلْمٍ وَإِلَّا فَلِلْقَاضِي كَالْمَالِ الضَّائِعِ أَيْ الَّذِي لَمْ يَقَعْ الْيَأْسُ مِنْ صَاحِبِهِ وَإِلَّا كَانَ مِلْكَ بَيْتِ الْمَالِ فَلِمَنْ لَهُ فِيهِ حَقٌّ الظَّفَرُ بِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الْمُعْتَمَدُ كَمَا مَرَّ أَنَّ مَنْ وَصَلَ لَهُ شَيْءٌ يَسْتَحِقُّهُ حَلَّ لَهُ أَخْذُهُ وَإِنْ ظُلِمَ الْبَاقُونَ نَعَمْ الْوَرَعُ لِمُرِيدِ التَّسَرِّي أَنْ يَشْتَرِيَ ثَانِيًا مِنْ وَكِيلِ بَيْتِ الْمَالِ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ عَدَمُ التَّخْمِيسِ وَالْيَأْسُ مِنْ مَعْرِفَةِ مَالِكِهَا فَتَكُونَ مِلْكًا لِبَيْتِ الْمَالِ

. (وَلِلْغَانِمَيْنِ) وَلَوْ أَغْنِيَاءَ وَبِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ سَوَاءٌ مَنْ لَهُ سَهْمٌ أَوْ رَضْخٌ إلَّا الذِّمِّيَّ كَمَا اعْتَمَدَهُ الْبُلْقِينِيُّ. (التَّبَسُّطُ) أَيْ التَّوَسُّعُ. (فِي الْغَنِيمَةِ) قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَاخْتِيَارُ التَّمَلُّكِ عَلَى سَبِيلِ الْإِبَاحَةِ لَا الْمِلْكِ فَهُوَ مَقْصُورٌ عَلَى انْتِفَاعِهِ كَالضَّيْفِ لَا يَتَصَرَّفُ فِيمَا قُدِّمَ إلَيْهِ إلَّا بِالْأَكْلِ نَعَمْ لَهُ أَنْ يُضَيِّفَ بِهِ مَنْ لَهُ التَّبَسُّطُ وَإِقْرَاضُهُ بِمِثْلِهِ مِنْهُ بَلْ وَبَيْعُ الْمَطْعُومِ بِمِثْلَيْهِ وَلَا رِبَا فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بَيْعًا حَقِيقِيًّا

وَإِنَّمَا هُوَ كَتَنَاوُلِ الضِّيفَانِ لُقْمَةً بِلُقْمَتَيْنِ فَأَكْثَرَ وَمُطَالَبَتُهُ بِذَلِكَ مِنْ الْمَغْنَمِ فَقَطْ مَا لَمْ يَدْخُلَا دَارَ الْإِسْلَامِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ بَعْدَ الطَّلَبِ يُجْبَرُ عَلَى الدَّفْعِ إلَيْهِ مِنْ الْمَغْنَمِ وَفَائِدَتُهُ: أَنَّهُ يَصِيرُ أَحَقَّ بِهِ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ مِلْكُهُ؛ لِأَنَّ غَيْرَ الْمَمْلُوكِ لَا يُقَابَلُ بِمَمْلُوكٍ. (بِأَخْذِ) مَا يَحْتَاجُهُ لَا أَكْثَرَ مِنْهُ وَإِلَّا أَثِمَ وَضَمِنَهُ كَمَا لَوْ أَكَلَ فَوْقَ الشِّبَعِ سَوَاءٌ أَخَذَ. (الْقُوتَ وَمَا يُصْلَحُ بِهِ) كَزَيْتٍ وَسَمْنٍ. (وَلَحْمٍ وَشَحْمٍ) لِنَفْسِهِ لَا لِنَحْوِ طَيْرِهِ.

ــ

[حاشية الشرواني]

بِنَفْسِهِ كَأَخْذِ لَقِيطِهِمْ (قَوْلُهُ إلَّا عَلَى الضَّعِيفِ إلَخْ) أَيْ: مُقَابِلِ الْأَصَحِّ فِي الْمَتْنِ

(قَوْلُهُ: يَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ) أَيْ: قَوْلُ ذَلِكَ الْجَمْعِ (قَوْلُهُ: عَلَى مَا عُلِمَ) الْأَوْلَى مِنْ (قَوْله مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ) مُرَادُ اللَّفْظِ فَاعِلُ لَمْ يُسْبَقْ

(قَوْلُهُ: لِجَوَازِهِ) أَيْ: الْقَوْلِ الْمَذْكُورِ وَاخْتِصَاصِ كُلٍّ بِمَا أَخَذَهُ بِذَلِكَ الْقَوْلِ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ إلَخْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَلَهُ) أَيْ: الْإِمَامِ

(قَوْلُهُ: مَنْ وَقَعَ بِيَدِهِ غَنِيمَةٌ إلَخْ) أَيْ: بِهَدِيَّةٍ، أَوْ شِرَاءٍ، أَوْ غَيْرِهِمَا (قَوْلُهُ لَمْ تُخَمَّسْ) أَيْ: يُعْلَمْ أَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ أَخْذًا مِنْ أَوَّلِ كَلَامِهِ (قَوْلُهُ: لِمُسْتَحِقٍّ عَلِمَ) أَيْ: إنْ عَلِمَ مَنْ بِيَدِهِ الْغَنِيمَةُ اسْتِحْقَاقَهُ بِهَا

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ مَنْ بِيَدِهِ الْغَنِيمَةُ مُسْتَحِقَّهَا فَيَرُدُّهَا لِلْقَاضِي الْعَدْلِ (قَوْلُهُ: أَيْ: الَّذِي إلَخْ) تَقْيِيدٌ لِلْمَالِ الضَّائِعِ

(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ أَيِسَ مِنْ مَعْرِفَةِ صَاحِبِ الْمَالِ الضَّائِعِ (قَوْلُهُ: إنَّ مَنْ وَصَلَ لَهُ شَيْءٌ) أَيْ: مِنْ بَيْتِ الْمَالِ بِأَيِّ طَرِيقٍ كَانَ

(قَوْلُهُ: وَإِنْ ظُلِمَ الْبَاقُونَ) أَيْ: مِنْ الْمُسْتَحَقِّينَ (قَوْلُهُ: نَعَمْ إلَخْ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِهِ وَحَاصِلُ مُعْتَمَدِ مَذْهَبِنَا إلَخْ

(قَوْلُهُ: الْوَرَعُ لِمُرِيدِ التَّسَرِّي) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ مِنْ الْمُسْتَحَقِّينَ لِمَا فِي بَيْتِ الْمَالِ (قَوْلُهُ: أَنْ يَشْتَرِيَ ثَانِيًا) أَيْ: بِثَمَنٍ ثَانٍ غَيْرِ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ أَوَّلًا وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ ثَمَنَ مِثْلِهَا. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ فَتَكُونُ مِلْكًا لِبَيْتِ الْمَالِ) أَيْ: كَكُلِّ مَا أَيِسَ مِنْ مَعْرِفَةِ مَالِكِهَا. اهـ. رَشِيدِيٌّ

(قَوْلُهُ وَلَوْ أَغْنِيَاءَ) إلَى قَوْلِهِ وَنَازَعَ الْبُلْقِينِيُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ إلَّا الذِّمِّيَّ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

(قَوْلُهُ: وَلَوْ أَغْنِيَاءَ) أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ الْجَوَازُ إلَخْ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ وَبِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَعَلَفٌ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ إلَّا الذِّمِّيَّ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ مَنْ لَهُ سَهْمٌ، أَوْ رَضْخٌ) هَذَا التَّعْمِيمُ قَصَدَ بِهِ التَّقْيِيدَ فَخَرَجَ بِهِ مَنْ لَا سَهْمَ لَهُ وَلَا رَضْخَ كَالذِّمِّيِّ الْمُسْتَأْجَرِ لِلْجِهَادِ وَالْمُسْلِمِ الْمُسْتَأْجَرِ لِمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ كَخِدْمَةِ الدَّوَابِّ فَلَيْسَ لَهُمْ التَّبَسُّطُ. اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ: إلَّا الذِّمِّيَّ إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: فَهُوَ مَقْصُورٌ عَلَى انْتِفَاعِهِ) هَلْ مِنْ انْتِفَاعِهِ إطْعَامُ خَدَمِهِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِمْ لِنَحْوِ أُبَّهَةِ الْمَنْصِبِ الَّذِينَ حَضَرُوا بَعْدَ الْوَقْعَةِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ أَقُولُ وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَأَنْ لَا يَجُوزَ ذَلِكَ لِمَنْ لَحِقَ الْجَيْشَ بَعْدَ الْحَرْبِ وَالْحِيَازَةِ شَامِلٌ لَهُمْ فَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْهُ (قَوْلُهُ نَعَمْ لَهُ) أَيْ: لِلْغَانِمِ

(قَوْلُهُ: مِنْهُ) أَيْ: مِنْ الْمَغْنَمِ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا هُوَ) أَيْ: ذَلِكَ الْبَيْعُ (قَوْلُهُ: كَتَنَاوُلِ الضِّيفَان لُقْمَةً إلَخْ) أَيْ: وَهُوَ جَائِزٌ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ بِلُقْمَتَيْنِ) أَيْ: بَدَلَهُمَا (قَوْلُهُ: وَمُطَالَبَتُهُ) أَيْ: الدَّائِنَ مِنْ الْمُقْرِضِ وَالْبَائِعِ الْمَدْيُونِ مِنْ الْمُقْتَرِضِ وَالْمُشْتَرِي

(قَوْلُهُ: بِذَلِكَ) أَيْ: الْعِوَضِ (قَوْلُهُ: مِنْ الْمَغْنَمِ) أَيْ: الْغَنِيمَةِ (قَوْلُهُ مَا لَمْ يَدْخُلَا دَارَ الْإِسْلَامِ) أَيْ: فَإِنْ دَخَلَاهَا سَقَطَتْ الْمُطَالَبَةُ. اهـ. ع ش زَادَ الْمُغْنِي وَكَذَا لَوْ فَرَغَ الطَّعَامُ سَقَطَتْ الْمُطَالَبَةُ (قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ قَوْلِهِمْ مَا لَمْ يَدْخُلَا إلَخْ

(قَوْلُهُ: إنَّهُ) أَيْ الْمَدْيُونُ (قَوْلُهُ: وَفَائِدَتُهُ) أَيْ: الدَّفْعِ (أَنَّهُ) أَيْ: الدَّائِنَ

(قَوْلُهُ: أَحَقُّ بِهِ) أَيْ: بِالْمَدْفُوعِ لِحُصُولِهِ فِي يَدِهِ. اهـ. مُغْنِي

(قَوْلُهُ: وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ مِلْكُهُ) الضَّمِيرُ الْأَوَّلُ لِلْبَائِعِ وَمَا بَعْدَهُ لِلْمُشْتَرِي الْمَفْهُومَيْنِ مِنْ الْكَلَامِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ وَعِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ: وَلَا يَقْبَلُ أَيْ: الْمُقْرِضُ أَيْ: لَا يَجُوزُ وَقَوْلُهُ مِنْهُ أَيْ: الْمُقْتَرِضِ. اهـ. وَالْأَوْلَى إرْجَاعُ الضَّمِيرِ الْأَوَّلِ لِلدَّائِنِ الشَّامِلِ لِلْبَائِعِ وَالْمُقْرِضِ وَمَا بَعْدَهُ لِلْمَدِينِ الشَّامِلِ لِلْمُشْتَرِي وَالْمُقْتَرِضِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا أَثِمَ إلَخْ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ بِهِ فِي عَلَفِ الدَّوَابِّ وَهُوَ ظَاهِرٌ مُغْنِي وَأَسْنَى

(قَوْلُهُ: وَضَمِنَهُ) أَيْ: الزَّائِدَ عَلَى حَاجَتِهِ (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ أَكَلَ) أَيْ: مَنْ لَهُ التَّبَسُّطُ فَوْقَ الشِّبَعِ أَيْ: لَزِمَهُ بَدَلُهُ. اهـ. مُغْنِي وَالْمُصَدَّقُ فِي الْقَدْرِ هُوَ الْآخِذُ وَالْآكِلُ مَا لَمْ تَدُلَّ الْقَرَائِنُ عَلَى خِلَافِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الضَّمَانِ. اهـ. ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ وَمَا يُصْلَحُ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ (قَوْلُهُ: كَزَيْتٍ وَسَمْنٍ وَعَسَلٍ وَمِلْحٍ وَلَحْمٍ إلَخْ) وَلَوْ قَالَ: كَلَحْمٍ لِيَكُونَ ذَلِكَ مِثَالًا لِمَا يُصْلَحُ بِهِ لَكَانَ، أَوْلَى اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ: لَا لِنَحْوِ طَيْرِهِ) مِنْ النَّحْوِ الدَّوَابُّ الْغَيْرُ الْمُحْتَاجِ إلَيْهَا فِي الْحَرْبِ عَلَى مَا يَأْتِي. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَحْمٍ لَا لِكِلَابٍ وَبَازَاتٍ وَشَحْمٍ لَا لِدَهْنِ الدَّوَابِّ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>