(وَ) كُلِّ. (طَعَامٍ يُعْتَادُ أَكْلُهُ عُمُومًا) أَيْ عَلَى الْعُمُومِ كَمَا بِأَصْلِهِ لِفِعْلِ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - لِذَلِكَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ؛ وَلِأَنَّ دَارَ الْحَرْبِ مَظِنَّةٌ لِعِزَّةِ الطَّعَامِ فِيهَا وَخَرَجَ بِالْقُوتِ وَمَا بَعْدَ غَيْرُهُ كَمَرْكُوبٍ وَمَلْبُوسٍ نَعَمْ إنْ اُضْطُرَّ لِسِلَاحٍ يُقَاتِلُ بِهِ أَوْ نَحْوِ فَرَسٍ يُقَاتِلُ عَلَيْهَا أَخَذَهُ بِلَا أُجْرَةٍ، ثُمَّ رَدَّهُ وَبِعُمُومِ مَا يَنْدُرُ الِاحْتِيَاجُ إلَيْهِ كَسُكَّرٍ وَفَانِيدَ وَدَوَاءٍ فَلَا يَأْخُذُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَإِنْ احْتَاجَهُ فَبِالْقِيمَةِ أَوْ يَحْبِسُهُ مِنْ سَهْمِهِ. (وَعَلَفَ) ضَبَطَهُ شَارِحٌ بِفَتْحِ اللَّامِ وَشَارِحٌ بِسُكُونِهَا فَعَلَى الْأَوَّلِ هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى الْقُوتِ وَتِبْنًا وَمَا بَعْدَهُ أَحْوَالٌ مِنْهُ بِتَقْدِيرِ الْوَصْفِيَّةِ وَعَلَى الثَّانِي مَعْطُوفٌ عَلَى أَخَذَ وَتِبْنًا وَمَا بَعْدَهُ مَعْمُولُهُ. (الدَّوَابِّ) الَّتِي يَحْتَاجُهَا لِلْحَرْبِ أَوْ الْحَمْلِ وَإِنْ تَعَدَّدَتْ دُونَ الزِّينَةِ وَنَحْوِهَا. (تِبْنًا وَشَعِيرًا وَنَحْوَهُمَا) كَفُولٍ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ تَمَسُّ إلَيْهِ كَمُؤْنَةِ نَفْسِهِ. (وَذَبْحَ) حَيَوَانٍ. (مَأْكُولٍ لِلَحْمِهِ) أَيْ لِأَكْلِ مَا يُقْصَدُ أَكْلُهُ مِنْهُ وَلَوْ غَيْرَ لَحْمٍ كَكَرِشٍ وَشَحْمٍ وَجِلْدٍ وَإِنْ تَيَسَّرَ بِسُوقٍ لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ أَيْضًا نَعَمْ يَنْبَغِي فِي خَيْلٍ لِحَرْبٍ الْمُحْتَاجِ إلَيْهَا فِيهَا مَنْعُ ذَبْحِهَا بِدُونِ اضْطِرَارٍ؛ لِأَنَّ مِنْ شَأْنِهِ إضْعَافَنَا وَنَازَعَ الْبُلْقِينِيُّ فِي ذَبْحِ الْمَأْكُولِ بِأَنَّ قَضِيَّةَ خَبَرِ الْبُخَارِيِّ مَنْعُهُ وَهُوَ «أَصَابَ النَّاسَ الْجُوعُ فَأَصَبْنَا إبِلًا وَغَنَمًا وَكَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أُخْرَيَاتِ النَّاسِ فَعَجِلُوا وَذَبَحُوا وَنَصَبُوا الْقُدُورَ فَأَمَرَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ، ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشْرًا مِنْ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ» وَيُرَدُّ بِأَنَّ هَذِهِ وَاقِعَةٌ فِعْلِيَّةٌ مُحْتَمِلَةٌ أَنَّهُمْ ذَبَحُوا زَائِدًا عَلَى الْحَاجَةِ فَأَنَّبَهُمْ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِذَلِكَ وَيَدُلُّ لَهُ قَوْلُ الرَّاوِي عَجِلُوا وَذَبَحُوا وَحِينَئِذٍ فَلَا دَلِيلَ فِيهَا وَيَجِبُ رَدُّ جِلْدِهِ الَّذِي لَا يُؤْكَلُ مَعَهُ عَادَةً إلَى الْمَغْنَمِ وَكَذَا مَا اتَّخَذَهُ مِنْهُ كَسِقَاءٍ وَحِذَاءٍ وَإِنْ زَادَتْ قِيمَتُهُ بِالصَّنْعَةِ لِوُقُوعِهَا هَدَرًا بَلْ إنْ نَقَصَ بِهَا أَوْ اسْتَعْمَلَهُ لَزِمَهُ النَّقْصُ أَوْ الْأُجْرَةُ
أَمَّا إذَا ذَبَحَهُ لِأَجْلِ جِلْدِهِ الَّذِي لَا يُؤْكَلُ فَلَا يَجُوزُ وَإِنْ احْتَاجَهُ لِنَحْوِ خُفٍّ وَمَدَاسٍ. (وَالصَّحِيحُ جَوَازُ الْفَاكِهَةِ) رَطْبِهَا وَيَابِسِهَا وَالْحَلْوَى كَمَا قَالَهُ صَاحِبُ الْمُهَذَّبِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَا مِنْ السُّكَّرِ وَغَيْرِهِ لَكِنْ يُنَافِيهِ مَا مَرَّ فِي الْفَانِيدِ إذْ هُوَ عَسَلُ السُّكَّرِ الْمُسَمَّى بِالْمُرْسَلِ كَمَا مَرَّ فِي الرِّبَا إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ تَنَاوُلَ الْحَلْوَى غَالِبٌ وَالْفَانِيدُ نَادِرٌ كَمَا هُوَ الْوَاقِعُ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ يُحْتَاجُ إلَيْهِ لِاشْتِهَائِهِ طَبْعًا وَقَدْ صَحَّ أَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يَأْخُذُونَ الْعَسَلَ أَيْ الَّذِي مِنْ النَّحْلِ إذْ هُوَ الْمُرَادُ مِنْهُ حَيْثُ أُطْلِقَ وَالْعِنَبُ. (وَ) الصَّحِيحُ أَنَّهُ. (لَا تَجِبُ قِيمَةُ الْمَذْبُوحِ)
ــ
[حاشية الشرواني]
وَإِنَّمَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِلْأَكْلِ. اهـ. (قَوْلُ الْمَتْنِ وَكُلُّ طَعَامٍ يُعْتَادُ) أَيْ لِلْآدَمِيِّ مُغْنِي وَمَنْهَجٌ (قَوْلُهُ: أَيْ: عَلَى الْعُمُومِ إلَخْ) يُمْكِنُ أَنْ يُرَجَّحَ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ عُمُومًا بِأَنَّهُ يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ تَمْيِيزٌ وَهُوَ فَاسِدٌ سَوَاءٌ كَانَ تَمْيِيزَ مُفْرَدٍ، أَوْ نِسْبَةٍ فَتَأَمَّلْهُ. اهـ. سم عِبَارَةُ ع ش أَيْ: فَهُوَ مَنْصُوبٌ بِنَزْعِ الْخَافِضِ. اهـ. (قَوْلُهُ وَلِأَنَّ دَارَ الْحَرْبِ إلَخْ) قَالَ الْإِمَامُ: وَلَوْ وَجَدَ فِي دَارِهِمْ سُوقًا وَتَمَكَّنَ الشِّرَاءَ جَازَ التَّبَسُّطُ أَيْضًا إلْحَاقًا لِدَرَاهِمِ فِيهِ بِالسَّفَرِ فِي الرُّخْصِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّا لَوْ جَاهَدْنَاهُمْ فِي دَارِنَا امْتَنَعَ التَّبَسُّطُ وَيَجِبُ حَمْلُهُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا عَلَى مَحَلٍّ: لَا يَعِزُّ فِيهِ الطَّعَامُ. اهـ. مُغْنِي وَفِي النِّهَايَةِ مَا يُوَافِقُهُ
(قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ اُضْطُرَّ لِسِلَاحٍ إلَخْ) وَإِنْ احْتَاجَ إلَى الْمَلْبُوسِ لِبَرْدٍ، أَوْ حَرٍّ أَلْبَسَهُ الْإِمَامُ لَهُ إمَّا بِالْأُجْرَةِ مُدَّةَ الْحَاجَةِ، ثُمَّ يَرُدُّهُ إلَى الْمَغْنَمِ، أَوْ يَحْبِسُهُ عَلَيْهِ مِنْ سَهْمِهِ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ رَدَّهُ) فَإِنْ تَلِفَ فَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُهُ إنْ كَانَ التَّلَفُ لِمَصْلَحَةِ الْقِتَالِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ، أَوْ يَحْبِسُهُ) بَابُهُ نَصَرَ كَمَا فِي الْمُخْتَارِ اهـ ع ش
(قَوْلُهُ: فَعَلَى الْأَوَّلِ) أَيْ: فَتْحِ اللَّامِ (قَوْلُهُ بِتَقْدِيرِ الْوَصْفِيَّةِ) كَانَ مَقْصُودُهُ أَنَّهَا جَوَامِدُ فَتُؤَوَّلُ بِالْمُشْتَقَّاتِ كَأَنْ يُجْعَلَ التَّقْدِيرُ مُسَمَّى تِبْنٍ إلَخْ. اهـ. سم عِبَارَةُ ع ش أَيْ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ مَتَى وَقَعَ الْحَالُ جَامِدًا أُوِّلَ بِمُشْتَقٍّ قَالَ الْأُشْمُونِيُّ: وَفِيهِ تَكَلُّفٌ وَإِلَّا فَهَذَا وَنَحْوُهُ لَا يَحْتَاجُ إلَى تَأْوِيلٍ. هـ ا. وَعِبَارَةُ كَافِيَةِ ابْنِ الْحَاجِبِ مَعَ شَرْحِهِ لِلْفَاضِلِ الْجَامِيِّ وَكُلُّ مَا دَلَّ عَلَى هَيْئَةٍ أَيْ: صِفَةٍ سَوَاءٌ كَانَ الدَّالُّ مُشْتَقًّا، أَوْ جَامِدًا صَحَّ أَنْ يَقَعَ حَالًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُؤَوَّلَ الْجَامِدُ بِالْمُشْتَقِّ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْحَالِ بَيَانُ الْهَيْئَةِ وَهُوَ حَاصِلٌ بِهِ وَهَذَا رَدٌّ عَلَى الْجُمْهُورِ حَيْثُ شَرَطُوا اشْتِقَاقَ الْحَالِ وَتُكَلَّفُوا فِي تَأْوِيلِ الْجَامِدِ بِالْمُشْتَقِّ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَعَلَى الثَّانِي) أَيْ: إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فِي الْمُغْنِي بِسُكُونِ اللَّامِ.
(قَوْلُهُ: الَّتِي يَحْتَاجُهَا لِلْحَرْبِ) أَيْ: كَالْفَرَسِ
(قَوْلُهُ: أَوْ الْحَمْلِ) أَيْ حَمْلِ سِلَاحِهِ وَنَحْوِهِ (قَوْلُهُ وَنَحْوِهَا) أَيْ: التَّفَرُّجِ كَفُهُودٍ وَنُمُورٍ فَلَيْسَ لَهُ عَلْفُهَا مِنْ مَالِ الْغَنِيمَةِ قَطْعًا. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ وَإِنْ تَيَسَّرَ بِسُوقٍ) هَذِهِ الْغَايَةُ مُعْتَبَرَةٌ فِي غَيْرِ ذَبْحِ الْحَيَوَانِ أَيْضًا (قَوْلُهُ: فِي خَيْلِ الْحَرْبِ) أَيْ: خَيْلٍ مُسَمًّى الْغَنِيمَةُ لِلْحَرْبِ بِخِلَافِ مَا لَا تَصْلُحُ لَهُ كَالْكَسِيرِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: مُنِعَ ذَبْحُهَا إلَخْ) وَإِنْ ذَبَحَهَا بِدُونِ اضْطِرَارٍ فَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ عَدَمُ الضَّمَانِ وَلْيُرَاجَعْ
(قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ: خَبَرُ الْبُخَارِيِّ (قَوْلُهُ وَيُرَدُّ) أَيْ: نِزَاعُ الْبُلْقِينِيِّ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ هَذِهِ) أَيْ: مَا تَضْمَنَّهُ خَبَرُ الْبُخَارِيِّ (قَوْلُهُ فَأَنَّبَهُمْ) مِنْ التَّأْنِيبِ أَيْ: لَامَهُمْ بِذَلِكَ أَيْ بِالْأَمْرِ بِإِكْفَاءِ الْقُدُورِ
(قَوْلُهُ: وَيَدُلُّ لَهُ قَوْلُ الرَّاوِي عَجِّلُوا) فِي دَلَالَتِهِ نَظَرٌ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: فِيهَا) أَيْ: فِي تِلْكَ الْوَاقِعَةِ (قَوْلُهُ وَيَجِبُ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا قَالَهُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فِي الْأَصَحِّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَيْ: الَّذِي إلَى وَالْعِنَبِ وَقَوْلِهِ وَعَلَى الْأَوَّلِ إلَى الْمَتْنِ
(قَوْلُهُ: فَلَا يَجُوزُ) أَيْ: وَيَضْمَنُ قِيمَةَ الْمَذْبُوحِ حَيًّا. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ فِي الْفَانِيدِ) هَلَّا زَادَ وَالسُّكَّرَ (قَوْلُهُ: بِأَنَّ تَنَاوُلَ الْحَلْوَى غَالِبٌ) أَيْ: فَجَازَ تَنَاوُلُهَا وَلَوْ كَانَتْ مِنْ الْفَانِيدِ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا يَقْتَضِيهِ أَنَّ الْمُلْحَظَ فِي الْجَوَازِ كَثْرَةُ التَّنَاوُلِ وَفِي الْمَنْعِ نُدُورُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ سَيِّدُ عُمَرَ
(قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) تَوْجِيهٌ لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَالصَّحِيحُ إلَخْ وَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إلَخْ أَيْ: مَا ذُكِرَ مِنْ الْفَاكِهَةِ وَنَحْوِهَا ع ش وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَالْعِنَبِ) عَطْفٌ عَلَى الْعَسَلِ (قَوْلُهُ لِأَجْلِ) إلَى قَوْلِهِ كَذَا عَبَّرُوا بِهِ فِي الْمُغْنِي
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
بِأَنْ عُقِدَتْ لَهُ الذِّمَّةُ بِدَارِ الْحَرْبِ
. (قَوْلُهُ: أَيْ عَلَى الْعُمُومِ) يُمْكِنُ أَنَّهُ يُرَجَّحُ عَلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ عُمُومًا بِأَنَّهُ يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ تَمْيِيزَ وَهُوَ فَاسِدٌ سَوَاءٌ كَانَ تَمْيِيزَ مُفْرَدٍ أَوْ نِسْبَةٍ فَتَأَمَّلْهُ وَقَدْ أَوْضَحْنَاهُ بِهَامِشِ الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ: بِتَقْدِيرِ الْوَصْفِيَّةِ) كَانَ مَقْصُودُهُ أَنَّهَا جَوَامِدُ فَتُؤَوَّلُ بِالْمُشْتَقَّاتِ كَأَنْ يُجْعَلَ التَّقْدِيرُ مُسَمَّى تِبْنٍ إلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَيَدُلُّ لَهُ قَوْلُ الرَّاوِي عَجَّلُوا) فِي دَلَالَتِهِ نَظَرٌ