للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَى أَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْ دَارِهِمْ صَحَّ أَمَانُهُ كَالتَّاجِرِ، وَرَدُّ الْإِسْنَوِيِّ لَهُ بِأَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهُ لَا فَرْقَ مَرْدُودٌ بِأَنَّ الْأَصَحَّ هُوَ الْفَرْقُ وَعَلَيْهِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إنَّمَا يَكُونُ مُؤَمِّنُهُ آمِنًا بِدَارِهِمْ لَا غَيْرُ إلَّا أَنْ يُصَرِّحَ بِالْأَمَانِ فِي غَيْرِهَا

(وَيَصِحُّ) الْأَمَانُ (بِكُلِّ لَفْظٍ يُفِيدُ مَقْصُودَهُ) صَرِيحٍ كَأَجَّرْتُك أَوْ أَمَّنْتُك أَوْ لَا بَأْسَ أَوْ لَا خَوْفَ أَوْ لَا فَزَعَ عَلَيْك أَوْ كِنَايَةٍ بِنِيَّةٍ كَكُنْ كَيْفَ شِئْت أَوْ أَنْتَ عَلَى مَا تُحِبُّ. (وَبِكِتَابَةٍ) مَعَ النِّيَّةِ؛ لِأَنَّهَا كِنَايَةٌ. (وَرِسَالَةٍ) بِلَفْظٍ صَرِيحٍ أَوْ كِنَايَةٍ مَعَ النِّيَّةِ وَلَوْ مَعَ كَافِرٍ وَصَبِيٍّ مَوْثُوقٍ بِخَبَرِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ تَوْسِعَةً فِي حَقْنِ الدَّمِ. (وَيُشْتَرَطُ) لِصِحَّةِ الْأَمَانِ. (عِلْمُ الْكَافِرِ بِالْأَمَانِ) كَسَائِرِ الْعُقُودِ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْهُ جَازَتْ الْمُبَادَرَةُ بِقَتْلِهِ وَلَوْ مِنْ مُؤَمِّنِهِ وَنَازَعَ فِيهِ الْبُلْقِينِيُّ. (فَإِنْ رَدَّهُ) كَقَوْلِهِ مَا قَبِلْت أَمَانَك أَوْ لَا آمَنُك. (بَطَلَ وَكَذَا إنْ لَمْ يَقْبَلْ) بِأَنْ سَكَتَ. (فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ كَالْهِبَةِ وَأَطَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ فِي تَرْجِيحِ الْمُقَابِلِ. (وَتَكْفِي) كِتَابَةٌ أَوْ. (إشَارَةٌ) أَوْ أَمَارَةٌ كَتَرْكِهِ الْقِتَالَ أَوْ طَلَبِهِ الْإِجَارَةَ. (مُفْهِمَةً لِلْقَبُولِ) أَوْ الْإِيجَابِ، ثُمَّ هِيَ كِنَايَةٌ مِنْ نَاطِقٍ مُطْلَقًا وَكَذَا أَخْرَسُ إنْ اُخْتُصَّ بِفَهْمِهَا فَطِنُونَ وَذَلِكَ لِبِنَاءِ الْبَابِ عَلَى التَّوْسِعَةِ وَمِنْ ثَمَّ جَازَ تَعْلِيقُهُ بِالْغَرَرِ كَأَنْ جَاءَ زَيْدٌ فَأَنْتَ آمِنٌ، أَمَّا غَيْرُ الْمُفْهِمَةِ فَلَغْوٌ

. (وَيَجِبُ أَنْ لَا تَزِيدَ مُدَّتُهُ) فِي الذَّكَرِ الْمُحَقَّقِ. (عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) سَوَاءٌ أَكَانَ الْمُؤَمِّنُ الْإِمَامَ أَمْ غَيْرَهُ لِلْآيَةِ. (وَفِي قَوْلٍ يَجُوزُ مَا لَمْ تَبْلُغْ) الْمُدَّةُ. (سَنَةً) فَإِنْ بَلَغَتْهَا امْتَنَعَ قَطْعًا لِئَلَّا تُتْرَكَ الْجِزْيَةُ وَمِنْ ثَمَّ جَازَ فِي الْمَرْأَةِ وَالْخُنْثَى مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ فَإِنْ زَادَ عَلَى الْجَائِزِ بَطَلَ فِي الزَّائِدِ فَقَطْ تَفْرِيقًا لِلصَّفْقَةِ هَذَا إنْ لَمْ يَكُنْ بِنَا ضَعْفٌ وَإِلَّا كَانَ الزَّائِدُ لِلضَّعْفِ الْمَنُوطِ بِنَظَرِ الْإِمَامِ

ــ

[حاشية الشرواني]

أَبْقَيْنَا الْمَتْنَ عَلَى ظَاهِرِهِ وَقَدْ عَلِمْت أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ فَاللَّائِقُ حَذْفُهُ فِيمَا مَرَّ فَتَأَمَّلْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ أَيْ: وَأَنْ يَقُولَ وَالْمُرَادُ بِلِمَنْ هُوَ مَعَهُمْ بِإِعَادَةِ اللَّامِ (قَوْلُهُ: عَلَى أَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْ دَارِهِمْ إلَخْ) وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِالشَّرْطِ الْمَذْكُورِ فَيَخْرُجُ مِنْ دَارِهِمْ حَيْثُ أَمْكَنَهُ الْخُرُوجُ كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ شَرَطُوا إلَخْ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: كَالتَّاجِرِ) أَيْ: مِنَّا بِدَارِهِمْ

(قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ) أَيْ الْفَرْقِ وَصِحَّةِ أَمَانِ الْأَسِيرِ الْمُطْلَقِ بِدَارِ الْكُفْرِ

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَيَصِحُّ الْأَمَانُ بِكُلِّ لَفْظٍ إلَخْ) يَخْرُجُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا أَمَانَ لِمَالِهِمْ الْمَدْفُوعِ لِمُسْلِمٍ عَلَى سَبِيلِ الْقِرَاضِ، أَوْ التَّوْكِيلِ حَيْثُ لَمْ يَقْتَرِنْ بِهِ مَا يُشْعِرُ بِمَا ذُكِرَ وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ فِيهِ أَخْذًا مِمَّا تَقَدَّمَ فِي الْأَخْذِ مِنْهُمْ عَلَى سَبِيلِ السَّوْمِ أَنَّهُ إنْ قَصَدَ الِاسْتِيلَاءَ عَلَيْهِ اُخْتُصَّ بِهِ فَلَا يُخَمَّسُ وَإِلَّا فَغَنِيمَةٌ فَيُخَمَّسُ. هـ ا. سَيِّدُ عُمَرَ وَقَوْله وَإِلَّا فَغَنِيمَةٌ إلَخْ لَمْ يَظْهَرْ وَجْهُهُ فَلْيُرَاجَعْ وَلْيُحَرَّرْ

(قَوْلُهُ: صَرِيحٌ إلَخْ) وَلَا فَرْقَ فِي اللَّفْظِ الْمَذْكُورِ بَيْنَ الْعَرَبِيِّ كَالْأَمْثِلَةِ الْمَذْكُورَةِ وَالْعَجَمِيِّ كَمُتَرَّسٍ أَيْ: لَا تَخَفْ مُغْنِي وَرَوْضٌ (قَوْلُهُ: بِلَفْظٍ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ رَدَّهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَصَبِيٍّ مَوْثُوقٍ بِخَبَرِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ

(قَوْلُهُ: مَعَ النِّيَّةِ) رَاجِعٌ لِلْمَعْطُوفِ فَقَطْ

(قَوْلُهُ: وَلَوْ مَعَ كَافِرٍ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي سَوَاءٌ كَانَ الرَّسُولُ مُسْلِمًا أَمْ كَافِرًا. اهـ. (قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَخِلَافًا لِلْمُغْنِي حَيْثُ قَالَ: لَا بُدَّ مِنْ تَكْلِيفِهِ كَالْمُؤْمِنِ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ لَا آمَنُك) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَإِنْ قَبِلَ وَقَالَ: لَا أُؤَمِّنُك فَهُوَ رَدٌّ انْتَهَتْ أَيْ:؛ لِأَنَّ الْأَمَانَ لَا يَخْتَصُّ بِطَرَفٍ. هـ ا. رَشِيدِيٌّ

(قَوْلُهُ: وَأَطَالَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) مَالَ إلَيْهِ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: فِي تَرْجِيحِ الْمُقَابِلِ) وَهُوَ الِاكْتِفَاءُ بِالسُّكُوتِ لَكِنْ يُشْتَرَطُ السُّكُوتُ مَعَ مَا يُشْعِرُ بِالْقَبُولِ وَهُوَ الْكَفُّ مِنْ الْقِتَالِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ (أَقُولُ) وَعَلَيْهِ فَالْخِلَافُ لَفْظِيٌّ لِمَا يَأْتِي مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ، أَوْ أَمَارَةٌ كَتَرْكِهِ الْقِتَالَ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ: كِتَابَةٌ) اُنْظُرْ فَائِدَتَهُ مَعَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَبِكِتَابَةٍ وَالْجَوَابُ أَنَّ هَذَا فِي الْقَبُولِ وَذَاكَ فِي الْإِيجَابِ سم عَلَى حَجّ وَإِشَارَةُ النَّاطِقِ لَغْوٌ فِي سَائِرِ الْأَبْوَاب إلَّا هُنَا وَأُلْحِقَ بِذَلِكَ الْإِشَارَةُ بِجَوَابِ السَّائِلِ مِنْ الْمُفْتِي وَبِالْإِذْنِ فِي دُخُولِ الدَّارِ لِلضُّيُوفِ فِي الْأَكْلِ مِمَّا قُدِّمَ لَهُمْ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: الْإِجَارَةُ) أَيْ: الْأَمَانُ (قَوْلُهُ: أَوْ الْإِيجَابُ) لَعَلَّ الْأَوْلَى حَذْفُهُ هُنَا وَإِنْ أَفَادَ فَائِدَةً زَائِدَةً عَلَى مَا مَرَّ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ هُنَا بِقَوْلِهِ كِتَابَةً مُكَرَّرًا بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ وَأَنْ يَكُونَ مُجَرَّدُ تَرْكِ الْقِتَالِ تَأْمِينًا وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهَانِ أَحَدُهُمَا قَدْ يُوهِمُ كَلَامُهُ أَنَّ الْإِشَارَةَ لَا تَكْفِي فِي إيجَابِ الْأَمَانِ وَالْمَذْهَبُ الِاكْتِفَاءُ بِهَا كَمَا مَرَّ الثَّانِي أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ فِي اعْتِبَارِ الْقَبُولِ إذَا لَمْ يَسْبِقْ مِنْهُ اسْتِئْجَارٌ فَإِنْ سَبَقَ لَمْ يَحْتَجْ لِلْقَبُولِ جَزْمًا اهـ

(قَوْلُهُ: ثُمَّ هِيَ) أَيْ: الْإِشَارَةُ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ اُخْتُصَّ بِفَهْمِهَا فَطِنُونَ أَمْ لَا رَشِيدِيٌّ وَع ش

(قَوْلُهُ: وَكَذَا أَخْرَسُ) الْأَنْسَبُ مِنْ أَخْرَسَ (قَوْلُهُ: إنْ اُخْتُصَّ بِفَهْمِهَا فَطِنُونَ) فَإِنْ فَهِمَهَا كُلُّ أَحَدٍ فَصَرِيحَةٌ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ لِبِنَاءِ الْبَابِ إلَخْ) عِلَّةٌ لِلِاكْتِفَاءِ بِإِشَارَةِ النَّاطِقِ هُنَا دُونَ سَائِرِ الْأَبْوَابِ كَمَا لَا يَخْفَى لَا لِكَوْنِ الْإِشَارَةِ مِنْ النَّاطِقِ كِنَايَةً مُطْلَقًا وَإِنْ، أَوْهَمَهُ السِّيَاقُ. اهـ. رَشِيدِيٌّ وَيُصَرِّحُ بِهِ أَيْضًا صَنِيعُ الْمُغْنِي فَكَانَ الْأَوْلَى تَقْدِيمَهُ عَلَى قَوْلِهِ وَكَذَا أَخْرَسُ كَمَا فِي النِّهَايَةِ

(قَوْلُهُ: فَلَغْوٌ) (فَرْعٌ) مَا مَرَّ مِنْ اعْتِبَارِ صِيغَةِ الْأَمَانِ هُوَ فِيمَا إذَا دَخَلَ الْكَافِرُ بِلَادَنَا بِلَا سَبَبٍ أَمَّا مَنْ دَخَلَ إلَيْهَا رَسُولًا، أَوْ لِسَمَاعِ الْقُرْآنِ، أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا يَنْقَادُ بِهِ لِلْحَقِّ إذَا ظَهَرَ لَهُ فَهُوَ آمِنٌ لَا مَنْ دَخَلَ لِتِجَارَةٍ فَلَوْ أَخْبَرَهُ مُسْلِمٌ أَنَّ الدُّخُولَ لِلتِّجَارَةِ أَمَانٌ فَإِنْ صَدَّقَهُ بُلِّغَ الْمَأْمَنَ وَإِلَّا اُغْتِيلَ وَلِلْإِمَامِ لَا لِلْآحَادِ جَعْلُ الدُّخُولِ لِلتِّجَارَةِ أَمَانًا إنْ رَأَى فِي الدُّخُولِ لَهَا

مَصْلَحَةً

. اهـ. رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ زَادَ الْمُغْنِي وَلَا يَجِبُ إجَابَةُ مَنْ طَلَبَ الْأَمَانَ إلَّا إذَا طَلَبَهُ لِسَمَاعِ كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى فَتَجِبُ قَطْعًا وَلَا يُمْهَلُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ بَلْ قَدْرَ مَا يَتِمُّ بِهِ الْبَيَانُ. اهـ. وَقَوْلُهُ الْبَيَانُ لَعَلَّ صَوَابَهُ السَّمَاعُ

(قَوْلُهُ: فِي الذَّكَرِ) إلَى قَوْلِهِ وَفِي الرَّوْضَةِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ خِلَافًا لِلْقَاضِي وَإِنْ تَبِعَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَقَوْلُهُ وَيَظْهَرُ وَقَوْلُهُ: ثُمَّ رَأَيْتهمْ صَرَّحُوا بِهِ (قَوْلُهُ: لِلْآيَةِ) هِيَ قَوْله تَعَالَى {فَسِيحُوا فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ} [التوبة: ٢] . اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ: فَإِنْ بَلَغَتْهَا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَيْسَ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ جَازَ) أَيْ: الْأَمَانُ فِي الْمَرْأَةِ وَالْخُنْثَى فَإِنَّهُمَا لَيْسَتَا مِنْ أَهْلِ الْجِزْيَةِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ تَقْيِيدٍ) أَيْ: بِمُدَّةٍ

(قَوْلُهُ: فَإِنْ زَادَ) أَيْ الْأَمَانُ عَلَى الْجَائِزِ أَيْ: الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ (قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ: قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَيَجِبُ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُهُ: أَوْ كِنَايَةٌ) اُنْظُرْ فَائِدَتَهُ مَعَ وَبِكِتَابَةٍ وَالْجَوَابُ أَنَّ هَذَا فِي الْقَبُولِ وَذَلِكَ فِي الْإِيجَابِ

<<  <  ج: ص:  >  >>