كَهُوَ فِي الْهُدْنَةِ وَلَوْ أُطْلِقَ الْأَمَانُ حُمِلَ عَلَى الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ وَبَلَغَ بَعْدَهَا الْمَأْمَنَ بِخِلَافِ الْهُدْنَةِ؛ لِأَنَّ بَابَهَا أَضْيَقُ. (وَلَا يَجُوزُ) وَلَا يَنْفُذُ وَلَوْ مِنْ إمَامٍ. (أَمَانٌ يَضُرُّ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ. (الْمُسْلِمِينَ كَجَاسُوسٍ) وَطَلِيعَةِ كُفَّارٍ لِخَبَرِ «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» فِي الْإِسْلَامِ وَلَا يَسْتَحِقُّ تَبْلِيغَ الْمَأْمَنِ؛ لِأَنَّ دُخُولَ مِثْلِهِ خِيَانَةٌ، أَمَّا مَا لَا يَضُرُّ فَيَجُوزُ وَإِنْ لَمْ تَظْهَرْ فِيهِ مَصْلَحَةٌ خِلَافًا لِلْقَاضِي وَإِنْ تَبِعَهُ الْبُلْقِينِيُّ، ثُمَّ قَالَ: هَذَا فِي أَمَانِ الْآحَادِ، أَمَّا أَمَانُ الْإِمَامِ فَشَرْطُهُ الْمَصْلَحَةُ
. (وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ) فَضْلًا عَنْ غَيْرِهِ. (نَبْذُ الْأَمَانِ) الصَّادِرِ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. (إنْ لَمْ يَخَفْ خِيَانَةً) ؛ لِأَنَّهُ لَازِمٌ مِنْ جِهَتِنَا أَمَّا مَعَ خَوْفِهَا فَيَنْبِذُهُ الْإِمَامُ وَالْمُؤَمِّنُ بِكَسْرِ الْمِيمِ، أَمَّا الْمُؤَمَّنُ بِفَتْحِهَا فَلَهُ نَبْذُهُ مَتَى شَاءَ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ حَيْثُ بَطَلَ أَمَانُهُ وَجَبَ تَبْلِيغُهُ الْمَأْمَنَ، ثُمَّ رَأَيْتهمْ صَرَّحُوا بِهِ. (وَلَا يَدْخُلُ فِي الْأَمَانِ مَالُهُ وَأَهْلُهُ) أَيْ فَرْعُهُ غَيْرُ الْمُكَلَّفِ وَزَوْجَتُهُ الْمَوْجُودَانِ. (بِدَارِ الْحَرْبِ) ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ تَأْمِينُ ذَاتِهِ مِنْ قَتْلٍ وَرِقٍّ دُونَ غَيْرِهِ فَيُغْنَمُ مَالُهُ وَتُسْبَى ذَرَارِيُّهُ ثَمَّ نَعَمْ إنْ شَرَطَ دُخُولَ مَالِهِ وَأَهْلِهِ ثَمَّ عَلَى الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ دَخَلُوا. (وَكَذَا مَا مَعَهُ) بِدَارِ الْإِسْلَامِ. (وَمِنْهُمَا) وَمِثْلُهَا مَا مَعَهُ لِغَيْرِهِ فَلَا يَدْخُلُ ذَلِكَ كُلُّهُ. (فِي الْأَصَحِّ) لِمَا ذُكِرَ. (إلَّا بِشَرْطٍ) نَعَمْ ثِيَابُهُ وَمَرْكُوبُهُ وَآلَةُ اسْتِعْمَالِهِ وَنَفَقَةُ مُدَّةِ أَمَانَةِ الضَّرُورِيَّاتِ لَا تَحْتَاجُ لِشَرْطٍ وَفِي الرَّوْضَةِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ دُخُولُ مَا مَعَهُ بِلَا شَرْطٍ وَهُوَ مَا عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ وَجَمْعٌ بِحَمْلِ هَذَا عَلَى مَا إذَا كَانَ الْمُؤَمِّنُ الْإِمَامَ أَوْ نَائِبَهُ وَالْأَوَّلُ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْمُؤَمِّنُ غَيْرَهُمَا وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ مَا يَكُونُ مِنْهُمَا فِي الدَّارِ الَّتِي فِيهَا ذَاتُهُ تَكُونُ التَّبَعِيَّةُ فِيهِ أَقْوَى مِمَّا لَيْسَ بِتِلْكَ الدَّارِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ انْعَكَسَ مَا تَقَرَّرَ بِأَنْ أَمِنَ وَهُوَ بِدَارِهِمْ دَخَلَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ بِهَا وَلَوْ بِلَا شَرْطٍ إنْ أَمَّنَّهُ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ وَإِلَّا لَمْ يَدْخُلْ أَهْلُهُ وَمَا لَا يَحْتَاجهُ مِنْ مَالِهِ إلَّا بِشَرْطٍ فَإِنْ كَانَا بِدَارِنَا دَخَلَا إنْ شَرَطَ الْإِمَامُ لَا غَيْرُهُ. (تَنْبِيهٌ)
يَبْقَى أَمَانُ مَالِهِ وَأَهْلِهِ عِنْدَنَا وَإِنْ نَقَضَ مَا بَقِيَ حَيًّا وَلَهُ دُخُولُ دَارِنَا لِأَخْذِهِ وَلَوْ مُتَكَرِّرًا لَكِنْ إنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ أَخْذِ الْكُلِّ دُفْعَةً وَإِلَّا جَازَ قَتْلُهُ وَأَسْرُهُ
. (وَالْمُسْلِمُ بِدَارِ كُفْرٍ) أَيْ حَرْبٌ وَيَظْهَرُ أَنَّ دَارَ الْإِسْلَامِ الَّتِي اسْتَوْلَوْا عَلَيْهَا كَذَلِكَ. (إنْ أَمْكَنَهُ إظْهَارُ دِينِهِ) لِشَرَفِهِ أَوْ شَرَفِ قَوْمِهِ وَأَمِنَ فِتْنَةً فِي دِينِهِ
ــ
[حاشية الشرواني]
أَنْ لَا تَزِيدَ مُدَّتُهُ إلَخْ (قَوْله كَهُوَ فِي الْهُدْنَةِ) قَضِيَّةُ التَّشْبِيهِ بِالْهُدْنَةِ جَوَازُ الزِّيَادَةِ عَلَى الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ إلَى عَشْرِ سِنِينَ حَيْثُ رَأَى
الْمَصْلَحَةَ
وَلَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى الْعَشْرِ. اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: الْأَمَانُ) نَائِبُ فَاعِلِ أُطْلِقَ (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْهُدْنَةِ) فَإِنَّهُ يَبْطُلُ عَقْدُهَا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ سم وَمُغْنِي
(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ بَابَهَا أَضْيَقُ) بِدَلِيلِ عَدَمِ صِحَّتِهَا مِنْ الْآحَادِ بِخِلَافِ الْأَمَانِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا يَجُوزُ أَمَانٌ يَضُرُّ الْمُسْلِمِينَ) فَلَوْ آمَنَّا آحَادًا عَلَى طُرُقِ الْغُزَاةِ وَاحْتَجْنَا إلَى حَمْلِ الزَّادِ وَالْعَلَفِ وَلَوْلَا الْأَمَانُ لَأَخَذْنَا أَطْعِمَةَ الْكُفَّارِ لَمْ يَصِحَّ الْأَمَانُ لِلضَّرَرِ أَسْنَى وَمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ كَجَاسُوسٍ) وَفِي مَعْنَى الْجَاسُوسِ مَنْ تَحَمَّلَ سِلَاحًا وَنَحْوَهُ مِمَّا يُعِينُهُمْ إلَى دَارِ الْحَرْبِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: لِخَبَرِ «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» ) أَيْ: لَا يَضُرَّ نَفْسَهُ وَلَا يَضُرَّ غَيْرَهُ فَالْمَعْنَى لَا ضَرَرَ تُدْخِلُونَهُ عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَلَا ضِرَارَ لِغَيْرِكُمْ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: ثُمَّ قَالَ) أَيْ: الْبُلْقِينِيُّ. اهـ. مُغْنِي
(قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ: الْخِلَافُ (قَوْلُهُ: أَمَّا أَمَانُ الْإِمَامِ فَشَرْطُهُ إلَخْ) هَذَا ظَاهِرٌ. هـ ا. مُغْنِي
(قَوْلُهُ: فَيَنْبِذُهُ الْإِمَامُ إلَخْ) وُجُوبًا فَلَوْ لَمْ يَنْبِذْهُ هَلْ يَبْطُلُ بِنَفْسِهِ حَيْثُ مَضَتْ مُدَّةٌ بَعْدَ عِلْمِهِ يُمْكِنُ فِيهَا النَّبْذُ، أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِوُجُودِ الْخَلَلِ الْمُنَافِي لِابْتِدَائِهِ وَكُلٌّ مَانِعُ مِنْ الصِّحَّةِ إذَا قَارَنَ لَوْ طَرَأَ أَفْسَدَ إلَّا مَا نَصُّوا عَلَى خِلَافِهِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَالْمُؤَمَّنُ) الْوَاوُ بِمَعْنَى، أَوْ (قَوْلُهُ: حَيْثُ بَطَلَ أَمَانُهُ) أَيْ: مِنَّا، أَوْ مِنْهُ. هـ ا. ع ش
(قَوْلُهُ: أَيْ: فَرْعَهُ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: غَيْرَ الْمُكَلَّفِ) أَيْ: الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَزَوْجَتُهُ) قَالَ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ: الْمُعْتَمَدُ أَنَّهَا لَا تَدْخُلُ إلَّا بِالتَّنْصِيصِ عَلَيْهَا وَمِثْلُهُ فِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ نَقْلًا عَنْ الشَّارِحِ. اهـ. ع ش وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ تُكْتَبَ هَذِهِ عَلَى قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي نَعَمْ إنَّ شَرْطَ إلَخْ ثَمَّ مَا نَقَلَهُ عَنْ الزِّيَادِيِّ خِلَافُ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ التُّحْفَةُ وَالنِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ لَا يُعْمَلُ بِهِ فِي الْإِفْتَاءِ وَالْقَضَاءِ
(قَوْلُهُ: ثَمَّ) أَيْ: فِي دَارِ الْحَرْبِ (قَوْلُهُ: عَلَى الْإِمَامِ، أَوْ نَائِبِهِ) أَيْ: بِخِلَافِ مَا إذَا شُرِطَ عَلَى غَيْرِهِمَا فَلَا يَدْخُلَانِ حِينَئِذٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: دَخَلُوا) الْأَنْسَبُ التَّثْنِيَةُ (قَوْلُهُ: بِدَارِ الْإِسْلَامِ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي حِيَازَتِهِ. هـ ا. مُغْنِي
(قَوْلُهُ: لِمَا ذُكِرَ) أَيْ: مِنْ أَنَّ الْقَصْدَ تَأْمِينُ ذَاتِهِ إلَخْ (قَوْلُ الْمَتْنِ إلَّا بِشَرْطٍ) أَيْ: إذَا أَمَّنَهُ غَيْرُ الْإِمَامِ فَإِنْ أَمَّنَهُ الْإِمَامُ دَخَلَ مَا مَعَهُ وَلَوْ لِغَيْرِهِ بِلَا شَرْطٍ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَآلَةُ اسْتِعْمَالِهِ) أَيْ: فِي حِرْفَتِهِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: لَا تَحْتَاجُ لِشَرْطٍ) أَيْ: أَمَّنَهُ الْإِمَامُ، أَوْ نَائِبُهُ، أَوْ غَيْرُهُمَا (قَوْلُهُ: وَجَمْعٌ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيُفَرَّقُ إلَى لَوْ انْعَكَسَ
(قَوْلُهُ: وَجَمْعٌ إلَخْ) وَحَاصِلُ ذَلِكَ دُخُولُ مَا مَعَهُ فِي الْأَمَانِ مِمَّا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ غَالِبًا كَثِيَابِهِ وَنَفَقَةِ مُدَّتِهِ مُطْلَقًا وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ يَدْخُلُ أَيْضًا إنْ كَانَ الْمُؤَمِّنُ الْإِمَامَ وَإِلَّا لَمْ يَدْخُلْ إلَّا بِشَرْطٍ وَمَا خَلَّفَهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ يَدْخُلُ إنْ أَمَّنَهُ الْإِمَامُ وَشَرَطَ دُخُولَهُ وَإِلَّا فَلَا. هـ ا. نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: بِحَمْلِ هَذَا) أَيْ: مَا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ الرَّوْضَةِ وَقَوْلُهُ وَالْأَوَّلُ أَيْ: مَا هُنَا مِنْ عَدَمِ الدُّخُولِ إلَّا بِشَرْطٍ
(قَوْلُهُ: بِأَنْ أُمِّنَ) أَيْ: الْحَرْبِيُّ (قَوْلُهُ: بِهَا) أَيْ: الْمَوْجُودِ أَيْ بِدَارِ الْحَرْبِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: بِأَنْ أَمَّنَهُ غَيْرُهُمَا. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَمَا لَا يَحْتَاجُهُ إلَخْ) أَيْ بِخِلَافِ مَا يَحْتَاجُهُ فَيَدْخُلُ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ. اهـ. مُغْنِي
(قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَا) أَيْ أَهْلُهُ وَمَالُهُ
(قَوْلُهُ: إنْ شَرَطَهُ الْإِمَامُ) أَيْ: أَوْ نَائِبُهُ
(قَوْلُهُ: عِنْدَنَا) أَيْ: الْمَوْجُودِينَ فِي دَارِنَا (قَوْلُهُ: وَإِنْ نُقِضَ) غَايَةٌ وَالضَّمِيرُ الْمُسْتَتِرُ لِلْأَمَانِ وَفِي الْأَسْنَى وَمِنْ أَسْبَابِ النَّقْضِ أَنْ يَعُودَ لِيَتَوَطَّنَّ ثَمَّ. اهـ. (قَوْلُهُ: مَا بَقِيَ حَيًّا) وَإِنْ مَاتَ فَوَلَدُهُ الَّذِي عِنْدَنَا إذَا بَلَغَ وَقَبِلَ الْجِزْيَةَ تُرِكَ وَإِلَّا بُلِّغَ الْمَأْمَنَ وَأَمَّا مَالُهُ الَّذِي عِنْدَنَا فَهُوَ لِوَارِثِهِ الذِّمِّيِّ فَقَطْ دُونَ الْحَرْبِيِّ فَإِنْ فُقِدَ وَارِثُهُ الذِّمِّيُّ فَفَيْءٌ. اهـ. رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ تَمَكَّنَ مِنْ ذَلِكَ وَأَخَذَ شَيْئًا مِنْهُ، ثُمَّ عَادَ لِيَأْخُذَ الْبَاقِيَ. اهـ أَسْنَى
(قَوْلُهُ: أَيْ: حَرْبٍ) إلَى قَوْلِهِ وَلَا أَظُنُّ فِي النِّهَايَةِ
(قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ كَدَارِ الْحَرْبِ فِي التَّفْصِيلِ الْآتِي (قَوْلُهُ: لِشَرَفِهِ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَمْ تَحْرُمْ إلَى لَوْ رُجِيَ ظُهُورُ الْإِسْلَامِ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْهُدْنَةِ) فَإِنَّ الْإِطْلَاقَ يُبْطِلُهَا.