وَقَوْلُهُ: لِي لَا بُدَّ مِنْهُ، وَإِنْ حُذِفَ مِنْ الرَّوْضَةِ، وَغَيْرِهَا، وَلَوْ وَكَّلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَبَاعَ لِلثَّالِثِ كَذَلِكَ، فَإِنْ بَيَّنَ ثَمَنَ نَفْسِهِ، وَثَمَنَ مُوَكِّلِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ صَحَّ أَيْضًا لِمَا ذُكِرَ، وَمَا، أَوْ هَمَّهُ كَلَامُ شَارِحٍ مِنْ أَنَّهُ لَا يُحْتَاجُ هُنَا لِبَيَانِ الثَّمَنِ، بَلْ يَقْتَسِمَانِهِ بَعِيدٌ لِلْجَهْلِ بِالثَّمَنِ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ جَهْلُ الْعَدَدِ، أَوْ الْقِيمَةِ
(فَرْعٌ)
لَوْ اخْتَلَطَ مِثْلِيٌّ حَرَامٌ كَدِرْهَمٍ، أَوْ دُهْنٍ، أَوْ حَبٍّ
ــ
[حاشية الشرواني]
وَيُغْتَفَرُ الْجَهْلُ بِقَدْرِ الْمَبِيعِ لِلضَّرُورَةِ اهـ. سم، ثُمَّ سَاقَ عَنْ شَيْخِهِ الْبُرُلُّسِيِّ مَا يُؤَيِّدُهُ، وَيُوَجِّهُهُ. (قَوْلُهُ: وَقَوْلُهُ: لِي لَا بُدَّ مِنْهُ) خِلَافًا لِظَاهِرِ النِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: فَإِنْ بَيَّنَ إلَخْ) جَوَابُ لَوْ
(قَوْلُهُ: مِنْ أَنَّهُ لَا يُحْتَاجُ هُنَا إلَخْ) هَذَا قَضِيَّةُ مَا قَدَّمْنَا آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي، وَالرَّوْضِ عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: وَمَا، أَوْهَمَهُ كَلَامُ شَارِحٍ إلَخْ هَذَا الَّذِي أَوْهَمَهُ كَلَامُ الشَّارِحِ الْمَذْكُورِ عِبَارَتُهُمْ مُصَرِّحَةٌ بِهِ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ أَنْ سَاقَ مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ فَانْظُرْ قَوْلَهُ: فِي صُورَةِ التَّوْكِيلِ بِثَمَنٍ، وَيَقْتَسِمَاهُ، فَإِنَّهُ نَاصٌّ عَلَى مَا أَوْهَمَهُ كَلَامُ ذَلِكَ الشَّرْحِ؛ إذْ لَا يُحْتَمَلُ أَنَّهُ بَيَّنَ ثَمَنَ نَفْسِهِ، وَثَمَنَ مُوَكِّلِهِ، وَإِلَّا فَلَا مَعْنَى مَعَ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ: وَيَقْتَسِمَاهُ فَهَذَا الْإِبْهَامُ عَيْنُ الْمَنْقُولِ فَتَأَمَّلْهُ اهـ.
(قَوْلُهُ: لَوْ اخْتَلَطَ مِثْلِيٌّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَالنِّهَايَةِ، وَلَوْ اخْتَلَطَتْ دَرَاهِمُ، أَوْ دُهْنٌ حَرَامٌ بِدَرَاهِمِهِ، أَوْ بِدُهْنِهِ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، وَلَمْ يَتَمَيَّزْ فَمَيَّزَ قَدْرَ الْحَرَامِ، وَصَرَفَهُ إلَى مَا يَجِبُ صَرْفُهُ فِيهِ، وَتَصَرَّفَ فِي الْبَاقِي بِمَا أَرَادَ جَازَ لِلضَّرُورَةِ كَحَمَامَةٍ لِغَيْرِهِ اخْتَلَطَتْ بِحَمَامِهِ، فَإِنَّهُ يَأْكُلُهُ بِالِاجْتِهَادِ فِيهِ إلَّا وَاحِدَةً كَمَا لَوْ اخْتَلَطَتْ تَمْرَةُ غَيْرِهِ بِتَمْرِهِ، وَلَا يَخْفَى الْوَرَعُ، وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ: يَنْبَغِي لِلْمُتَّقِي أَنْ يَجْتَنِبَ طَيْرَ الْبُرْجِ، وَبِنَاءَهَا اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ: وَصَرَفَهُ إلَخْ مَفْهُومُهُ أَنَّ مُجَرَّدَ التَّمْيِيزِ لَا يَكْفِي فِي جَوَازِ تَصَرُّفِهِ فِي الْبَاقِي، وَيُمْكِنُ تَوْجِيهُهُ بِأَنَّهُ بِاخْتِلَاطِهِ بِهِ صَارَ كَالْمُشْتَرَكِ
وَأَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ لَا يَتَصَرَّفُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ، وَالْقِسْمَةُ إنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ التَّرَاضِي، وَهُوَ مُتَعَذِّرٌ هُنَا فَنَزَلَ صَرْفُهُ فِيمَا يَجِبُ صَرْفُهُ فِيهِ مَنْزِلَةَ الْقِسْمَةِ لِلضَّرُورَةِ اهـ.
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
مَا سَبَقَ بِقَوْلِهِ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ مِلْكِهِ لِذَلِكَ الشَّيْءِ بِخُصُوصِهِ بِخِلَافِ مَا هُنَا فَإِنَّهُ غَيْرُ مُصَوَّرٍ بِذَلِكَ فَلَا مَانِعَ مِنْ صِحَّةِ الْبَيْعِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبُلْقِينِيُّ أَيْضًا فَإِنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ شَيْئًا مِنْهُ مَحَلُّهُ إذَا بَاعَ، أَوْ، وَهَبَ شَيْئًا مُعَيَّنًا بِالشَّخْصِ ثُمَّ لَمْ يَظْهَرْ أَنَّهُ مِلْكُهُ بَعْدَ ذَلِكَ، أَمَّا لَوْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ مِلْكُهُ فَيَصِحُّ، وَكَذَا لَوْ لَمْ يَتَبَيَّنْ، وَلَكِنْ بَاعَ مُعَيَّنًا بِالْجُزْئِيَّةِ كَنِصْفِ مَا يَمْلِكُهُ، أَوْ قَالَ: بِعْتُك جَمِيعَ مَا أَمْلِكُهُ مِنْهُ بِكَذَا فَيَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ يَتَحَقَّقُ الْمِلْكُ فِيمَا بَاعَهُ
وَيَحِلُّ الْمُشْتَرِي مَحَلَّ الْبَائِعِ كَمَا لَوْ بَاعَ مِنْ ثَالِثٍ مَعَ جَهْلِ الْأَعْدَادِ بِثَمَنٍ مُعَيَّنٍ أَيْ: لِكُلِّ وَاحِدٍ، وَيُغْتَفَرُ الْجَهْلُ بِقَدْرِ الْمَبِيعِ لِلضَّرُورَةِ قَالَ الْعِرَاقِيُّ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ فِي الْمَقِيسِ عَلَيْهِ جُمْلَةُ الْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي مَعْلُومَةٌ، وَمَا يَلْزَمُهُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا مِنْ الثَّمَنِ مَعْلُومٌ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ قَدْرَ مَا اشْتَرَاهُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا فَاغْتُفِرَ الْجَهْلُ بِذَلِكَ لِلضَّرُورَةِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْجَهْلُ بِهِ مَفْسَدَةٌ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ اغْتِفَارِ الْجَهْلِ بِهِ اغْتِفَارُ الْجَهْلِ بِجُمْلَةِ مَا اشْتَرَاهُ اهـ. قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْبُرُلُّسِيُّ أَقُولُ: وَقَوْلُ الْعِرَاقِيِّ أَنَّ جُمْلَةَ الْمَبِيعِ مَعْلُومَةٌ لِلْمُشْتَرِي فِي الْمَقِيسِ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْءٌ
وَذَلِكَ أَنَّ مُرَادَهُ أَنَّ جُمْلَةَ مَا اشْتَرَاهُ مِنْ الِاثْنَيْنِ مَعْلُومَةٌ فَلِشَيْخِهِ أَنْ يَقُولَ: سَلَّمْنَا ذَلِكَ، وَلَكِنَّهُ غَيْرُ نَافِعٍ فِي دَفْعِ جَهْلِ الْمَبِيعِ الَّذِي، وَقَعَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا، وَتَعَدَّدَتْ الصَّفْقَةُ بِذَلِكَ أَلَا تَرَى أَنَّ بَيْعَ عَبِيدِ جَمْعٍ بِثَمَنٍ لَا يَصِحُّ، وَإِنْ كَانَتْ جُمْلَةُ الْمَبِيعِ مَعْلُومَةً، وَجُمْلَةُ الثَّمَنِ مَعْلُومَةً؛ إذْ هَذَا الِاخْتِلَاطُ لَمَّا كَانَ مَحَلَّ ضَرُورَةٍ اُغْتُفِرَ فِيهِ الْجَهْلُ بِقَدْرِ الْمَبِيعِ إذَا كَانَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَمَا أَوْهَمَهُ كَلَامُ شَارِحٍ إلَخْ.) هَذَا الَّذِي أَوْهَمَهُ كَلَامُ الشَّارِحِ الْمَذْكُورِ عِبَارَتُهُمْ مُصَرِّحَةٌ بِهِ، وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ، وَلَوْ جُهِلَ الْعَدَدُ أَيْ: أَوْ لَمْ تَسْتَوِ الْقِيمَةُ كَمَا بَيَّنَهُ فِي شَرْحِهِ فَالْحِيلَةُ أَنْ يَبِيعَ كُلٌّ نَصِيبَهُ بِكَذَا، أَوْ يُوَكِّلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فِي الْبَيْعِ بِثَمَنٍ، وَيَقْتَسِمَاهُ، أَوْ يَصْطَلِحَا فِيهِ أَيْ: فِي الْمُخْتَلِطِ عَلَى شَيْءٍ أَيْ: ثُمَّ يَبِيعَاهُ لِثَالِثٍ، وَاحْتُمِلَتْ الْجَهَالَةُ أَيْ: فِي عَيْنِ الْمَبِيعِ وَقَدْرِهِ لِلضَّرُورَةِ. اهـ. فَانْظُرْ قَوْلَهُ فِي صُورَةِ التَّوْكِيلِ بِثَمَنٍ، وَيَقْتَسِمَاهُ فَإِنَّهُ نَاصٌّ عَلَى مَا أَوْهَمَهُ كَلَامُ ذَلِكَ الشَّارِحُ إذْ لَا يُحْتَمَلُ أَنَّهُ بَيَّنَ ثَمَنَ نَفْسِهِ وَثَمَنَ مُوَكِّلِهِ وَإِلَّا فَلَا مَعْنَى مَعَ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ وَيَقْتَسِمَاهُ فَهَذَا الْإِيهَامُ هُوَ عَيْنُ الْمَنْقُولِ فَتَأَمَّلْهُ، وَقَدْ يَمْنَعُ أَنَّهُ لَا مَعْنَى مَعَ ذَلِكَ لِمَا ذُكِرَ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُمَا يَقْتَسِمَانِ الْجُمْلَةَ الْمَقْبُوضَةَ عَلَى حَسَبِ التَّفْصِيلِ الَّذِي بَيَّنَهُ فِي الْعَقْدِ، وَلَا يَخْفَى بُعْدُهُ
(قَوْلُهُ: فَرْعٌ لَوْ اخْتَلَطَ مِثْلِيٌّ حَرَامٌ إلَخْ.) قَالَ فِي الرَّوْضِ: فَرْعٌ، وَإِنْ اخْتَلَطَ حَمَامٌ مَمْلُوكٌ أَيْ: مَحْصُورٌ، أَوْ غَيْرُ مَحْصُورٍ بِحَمَامِ بَلَدٍ مُبَاحٍ غَيْرِ مَحْصُورٍ لَمْ يَحْرُمْ الِاصْطِيَادُ، وَلَوْ كَانَ الْمُبَاحُ مَحْصُورًا حَرُمَ. اهـ. وَلَا خَفَاءَ أَنَّ لِلْمَالِكِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ مَا شَاءَ، وَلَوْ بِلَا اجْتِهَادٍ؛ لِأَنَّهُ مَهْمَا، وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ صَارَ مِلْكَهُ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ مَمْلُوكًا لَهُ فَلَا كَلَامَ، أَوْ مُبَاحًا مَلَكَهُ بِوَضْعِ يَدِهِ عَلَيْهِ، وَأَمَّا غَيْرُ الْمَالِكِ فَهَلْ لَهُ الِاجْتِهَادُ فِي الْمُبَاحِ كَمَا لَوْ اخْتَلَطَ مِلْكُ الْمَحْصُورِ بِمِلْكِ غَيْرِهِ الْمَحْصُورِ فَإِنَّ لَهُ الِاجْتِهَادَ، وَأَخْذَ مِلْكِهِ بِالِاجْتِهَادِ، وَالْمُبَاحِ هُنَا بِمَنْزِلَةِ الْمَمْلُوكِ بِجَامِعِ جَوَازِ أَخْذِهِ، وَلَا يَضُرُّ احْتِمَالُ