للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِمِثْلِهِ لَهُ جَازَ لَهُ أَنْ يَعْزِلَ قَدْرَ الْحَرَامِ بِنِيَّةِ الْقِسْمَةِ، وَيَتَصَرَّفَ فِي الْبَاقِي، وَيُسَلِّمَ الَّذِي عَزَلَهُ لِصَاحِبِهِ إنْ وُجِدَ، وَإِلَّا فَلِنَاظِرِ بَيْتِ الْمَالِ، وَاسْتَقَلَّ بِالْقِسْمَةِ عَلَى خِلَافِ الْمُقَرَّرِ فِي الشَّرِيكِ لِلضَّرُورَةِ؛ إذْ الْفَرْضُ الْجَهْلُ بِالْمَالِكِ فَانْدَفَعَ مَا قِيلَ: يَتَعَيَّنُ الرَّفْعُ لِلْقَاضِي لِيَقْسِمَهُ عَنْ الْمَالِكِ، وَفِي الْمَجْمُوعِ طَرِيقُهُ أَنْ يَصْرِفَ قَدْرَ الْحَرَامِ إلَى مَا يَجِبُ صَرْفُهُ فِيهِ، وَيَتَصَرَّفَ فِي الْبَاقِي بِمَا أَرَادَ، وَمِنْ هَذَا اخْتِلَاطُ، أَوْ خَلْطُ نَحْوِ دَرَاهِمَ لِجَمَاعَةٍ، وَلَمْ تَتَمَيَّزْ فَطَرِيقُهُ أَنْ يُقْسَمَ الْجَمِيعُ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ حُقُوقِهِمْ، وَزَعْمُ الْعَوَامّ أَنَّ اخْتِلَاطَ الْحَلَالِ بِالْحَرَامِ يُحَرِّمُهُ بَاطِلٌ، وَفِيهِ كَالرَّوْضَةِ إنْ حُكْمَ هَذَا كَالْحَمَامِ الْمُخْتَلِطِ، وَمُرَادُهُ التَّشْبِيهُ بِهِ فِي طَرِيقِ التَّصَرُّفِ لَا فِي حِلِّ الِاجْتِهَادِ؛ إذْ لَا عَلَامَةَ هُنَا؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ أَنَّ الْكُلَّ صَارَ شَيْئًا وَاحِدًا لَا يُمْكِنُ التَّمْيِيزُ فِيهِ بِخِلَافِ الْحَمَامِ، فَإِنْ قُلْت: هَذَا يُنَافِي مَا مَرَّ فِي الْغَصْبِ أَنَّ مِثْلَ هَذَا الْخَلْطِ يَقْتَضِي مِلْكَ الْغَاصِبِ، وَمِنْ ثَمَّ أَطَالَ فِي الْأَنْوَارِ فِي رَدِّ هَذَا بِذَاكَ قُلْت لَا يُنَافِيهِ؛ لِأَنَّ ذَاكَ فِيمَا إذَا عَرَفَ الْمَالِكُ، وَهَذَا فِيمَا إذَا جَهِلَ كَمَا تَقَرَّرَ، وَبِفَرْضِ اسْتِوَائِهِمَا فِي مَعْرِفَتِهِ فَمَا هُنَا إنَّمَا هُوَ أَنَّ لَهُ إفْرَازَ قَدْرِ الْحَرَامِ مِنْ الْمُخْتَلِطِ أَيْ: بِغَيْرِ الْأَرْدَإِ، وَهَذَا لَا يُنَافِي مِلْكَهُ لَهُ؛ لِأَنَّهُ مِلْكٌ مُقَيَّدٌ بِإِعْطَاءِ الْبَدَلِ كَمَا مَرَّ فَتَأَمَّلْهُ، وَقَدْ بَسَطْت الْكَلَامَ عَلَيْهِ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ بِمَا لَا يُسْتَغْنَى عَنْ مُرَاجَعَتِهِ.

(وَلَوْ جَرَحَ الصَّيْدَ اثْنَانِ مُتَعَاقِبَانِ فَإِنْ) أَزْمَنَاهُ بِمَجْمُوعِ جَرْحَيْهِمَا فَهُوَ لِلثَّانِي، وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْأَوَّلِ لِمَا يَأْتِي، فَإِنْ جَرَحَهُ ثَانِيًا أَيْضًا، وَلَمْ يُذَفِّفْ، وَتَمَكَّنَ الثَّانِي مِنْ ذَبْحِهِ ضَمِنَ رُبْعَ قِيمَتِهِ تَوْزِيعًا لِلنِّصْفِ عَلَى جُرْحَيْهِ الْمُهْدَرِ أَحَدُهُمَا نَظِيرُ مَا يَأْتِي مَعَ اسْتِدْرَاكِ صَاحِبِ التَّقْرِيبِ أَذُفِّفَ، فَإِنْ أَصَابَ الْمَذْبَحَ حَلَّ، وَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ بِالذَّبْحِ، وَإِلَّا حَرُمَ، وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ مَجْرُوحًا بِالْجُرْحَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ، وَكَذَا إنْ لَمْ يُذَفِّفْ، وَلَمْ يَتَمَكَّنْ الثَّانِي مِنْ ذَبْحِهِ نَظِيرُ مَا يَأْتِي، وَإِنْ (ذَفَّفَ الثَّانِي، أَوْ أَزْمَنَ دُونَ الْأَوَّلِ) أَيْ: لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ تَذْفِيفٌ، وَلَا إزْمَانٌ (فَهُوَ لِلثَّانِي) ؛ لِأَنَّهُ الْمُؤَثِّرُ فِي امْتِنَاعِهِ، وَلَا شَيْءَ عَلَى الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ جَرَحَهُ، وَهُوَ مُبَاحٌ (وَإِنْ ذَفَّفَ الْأَوَّلُ فَ) هُوَ (لَهُ) لِذَلِكَ

ــ

[حاشية الشرواني]

وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي؛ لِأَنَّهُ مِلْكٌ مُقَيَّدٌ إلَخْ وَيَأْتِي عَنْ سم وَالرَّشِيدِيِّ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَقَامِ (قَوْلُهُ: بِمِثْلِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِاخْتَلَطَ، وَقَوْلُهُ: لَهُ أَيْ: لِشَخْصٍ حَالٌ مِنْ مِثْلِهِ (قَوْلُهُ: جَازَ لَهُ أَنْ يَعْزِلَ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: كَحَمَامَةٍ أَيْ: لِغَيْرِهِ اخْتَلَطَتْ بِحَمَامِهِ يَأْكُلُهُ بِالِاجْتِهَادِ إلَّا وَاحِدَةً اهـ. سم (قَوْلُهُ: إنْ وُجِدَ) أَيْ: إنْ عَرَفَهُ، وَقَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلِنَاظِرِ بَيْتِ الْمَالِ، أَوْ صَرَفَهُ هُوَ بِنَفْسِهِ لِمَصَالِحِ بَيْتِ الْمَالِ إنْ عَرَفَهَا اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: فَانْدَفَعَ إلَخْ) فِيهِ تَأَمُّلٌ

(قَوْلُهُ: وَفِي الْمَجْمُوعِ إلَخْ) تَقَدَّمَ عَنْ الْمُغْنِي، وَالنِّهَايَةِ مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ: طَرِيقُهُ) أَيْ: تَمْيِيزِ حَقِّهِ أَنْ يَصْرِفَ إلَخْ اُنْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهِ: السَّابِقِ، وَيُسَلِّمُ الَّذِي عَزَلَهُ إلَخْ إلَّا أَنْ يُرَادَ جَوَازُ كُلٍّ مِنْ الطَّرِيقَيْنِ، أَوْ يُرَادَ بِمَا يَجِبُ صَرْفُهُ فِيهِ الصَّرْفُ لِمَالِكِهِ إنْ وُجِدَ ثُمَّ لِنَاظِرِ بَيْتِ الْمَالِ اهـ. سم، وَقَوْلُهُ:، أَوْ يُرَادَ بِمَا يَجِبُ إلَخْ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ، وَعِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ: أَنْ يَصْرِفَ قَدْرَ الْحَرَامِ إلَخْ اُنْظُرْ هَلْ الصَّرْفُ الْمَذْكُورُ شَرْطٌ لِجَوَازِ التَّصَرُّفِ فِي الْبَاقِي حَتَّى لَا يَجُوزُ لَهُ التَّصَرُّفُ عَقِبَ التَّمْيِيزِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَمِنْ هَذَا) أَيْ: اخْتِلَاطِ الْمِثْلِيِّ بِمِثْلِهِ (قَوْلُهُ: أَنْ يُقْسَمَ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ (قَوْلُهُ: وَفِيهِ) أَيْ: الْمَجْمُوعِ (قَوْلُهُ: أَنَّ حُكْمَ هَذَا) أَيْ: نَحْوِ دَرَاهِمَ مُخْتَلِطَةٍ، أَوْ مَخْلُوطَةٍ بِلَا تَمَيُّزٍ لِجَمَاعَةٍ (قَوْلُهُ: هَذَا يُنَافِي) أَيْ: مَا مَرَّ فِي أَوَّلِ الْفَرْعِ، وَيَجُوزُ رَدُّ الْإِشَارَةِ إلَى مَا ذَكَرَهُ عَنْ الْمَجْمُوعِ، وَالرَّوْضَةِ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ ذَاكَ إلَخْ) هَذِهِ التَّفْرِقَةُ تَحْتَاجُ لِتَوْجِيهٍ وَاضِحٍ هَذَا، وَقَدْ حَرَّرْنَا فِي هَامِشِ بَابِ الْغَصْبِ أَنَّ شَرْطَ مِلْكِ الْغَاصِبِ أَنْ يُوجَدَ مِنْهُ الْفِعْلُ، فَإِنْ اخْتَلَطَ بِنَفْسِهِ لَمْ يَمْلِكْ، بَلْ يَكُونُ شَرِيكًا، وَمَا هُنَا مُصَوَّرٌ فِي الْأَوَّلِ بِالِاخْتِلَاطِ بِنَفْسِهِ فَلَا إشْكَالَ بِالنِّسْبَةِ لَهُ اهـ. سم

(قَوْلُهُ: وَهَذَا لَا يُنَافِي مِلْكَهُ لَهُ؛ لِأَنَّهُ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ اهـ. سم

(قَوْلُهُ: أَزْمَنَاهُ بِمَجْمُوعِ جَرْحَيْهِمَا إلَخْ) أَيْ: بِأَنْ لَا يَكُونَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى حَالِهِ مُزْمِنًا، وَسَكَتَ عَنْ هَذِهِ الْحَالَةِ الْمَنْهَجُ، وَالنِّهَايَةُ، وَالْمُغْنِي لِدُخُولِهَا فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، أَوْ أَزْمَنَهُ دُونَ الْأَوَّلِ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِمَا يَأْتِي) أَيْ: مِنْ أَنَّ الْأَوَّلَ جَرَحَهُ، وَهُوَ مُبَاحٌ (قَوْلُهُ:، فَإِنْ جَرَحَهُ) أَيْ: الْأَوَّلُ (قَوْلُهُ: وَتَمَكَّنَ الثَّانِي مِنْ ذَبْحِهِ) أَيْ: وَتَرَكَهُ (قَوْلُهُ: نَظِيرُ مَا يَأْتِي) أَيْ: فِي قَوْلِهِ: أَمَّا إذَا تَمَكَّنَ مِنْ ذَبْحِهِمْ إلَخْ

(قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ إلَخْ) وَكَذَا إذَا لَمْ يُذَفِّفْ، وَتَمَكَّنَ الثَّانِي مِنْ الذَّبْحِ، وَذَبَحَهُ (قَوْلُهُ: وَكَذَا إلَخْ) أَيْ: يَلْزَمُ الْأَوَّلَ قِيمَةُ الصَّيْدِ مَجْرُوحًا بِالْجُرْحَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ.

(قَوْلُهُ: نَظِيرُ مَا يَأْتِي إلَخْ) يُحْتَمَلُ أَنَّهُ رَاجِعٌ إلَى مَا قَبْلَ قَوْلِهِ: وَكَذَا إلَخْ أَيْضًا، وَعَلَى كُلٍّ يَأْتِي فِيمَا بَعْدَ كَذَا الِاسْتِدْرَاكُ الْآتِي (قَوْلُهُ: أَيْ: لَمْ يُوجَدْ) إلَى قَوْلِهِ: وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَقَوْلُ الْإِمَامِ إلَى الْمَتْنِ، وَإِلَى قَوْلِهِ: فَفِيمَا يَلْزَمُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَيُؤْخَذُ إلَى الْمَتْنِ، وَقَوْلَهُ: كَذَا مِنْ قَوْلِهِ: وَكَذَا فِي الْجُرْحَيْنِ، وَقَوْلِهِ: عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إلَى يَنْبَغِي (قَوْلُهُ:

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

أَخْذِ الْمَمْلُوكِ كَمَا لَا يَضُرُّ فِي اجْتِهَادِ مَنْ اخْتَلَطَ مِلْكُهُ بِمِلْكِ غَيْرِهِ احْتِمَالُ أَخْذِ مِلْكِ غَيْرِهِ فِيهِ نَظَرٌ.

(قَوْلُهُ: جَازَ لَهُ أَنْ يَعْزِلَ قَدْرَ الْحَرَامِ إلَخْ.) قَالَ فِي الرَّوْضِ: كَحَمَامَةٍ أَيْ: لِغَيْرِهِ اخْتَلَطَتْ بِحَمَامِهِ يَأْكُلُهُ بِالِاجْتِهَادِ إلَّا، وَاحِدَةً. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ، وَهَذَا مَا ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ، وَاَلَّذِي حَكَاهُ الرُّويَانِيُّ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ، وَاحِدَةً مِنْهُ حَتَّى يُصَالِحَ ذَلِكَ الْغَيْرَ، أَوْ يُقَاسِمَهُ. اهـ. وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ عَلِمَ الْمَالِكَ (قَوْلُهُ: طَرِيقُهُ أَنْ يَصْرِفَ إلَخْ.) اُنْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهِ جَوَازُ كُلٍّ مِنْ الطَّرِيقَيْنِ، أَوْ يُرَادُ بِمَا يَجِبُ السَّابِقُ، وَيُسَلِّمُ الَّذِي عَزَلَهُ إلَخْ. إلَّا أَنْ يُرَادَ صَرْفُهُ فِيهِ الصَّرْفَ لِمَالِكِهِ إنْ وُجِدَ، ثُمَّ لِنَاظِرِ بَيْتِ الْمَالِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ ذَاكَ إلَخْ.) هَذِهِ التَّفْرِقَةُ تَحْتَاجُ لِتَوْجِيهٍ وَاضِحٍ هَذَا، وَقَدْ حَرَّرْنَا فِي هَامِشِ بَابِ الْغَصْبِ أَنَّ شَرْطَ مِلْكِ الْغَاصِبِ إذَا وُجِدَ مِنْهُ الْفِعْلُ الَّذِي هُوَ الْخَلْطُ فَإِنْ اخْتَلَطَ بِنَفْسِهِ لَمْ يَمْلِكْهُ، بَلْ يَكُونُ شَرِيكًا، وَمَا هُنَا مُصَوَّرٌ فِي الْأَوَّلِ فِي الِاخْتِلَاطِ بِنَفْسِهِ فَلَا إشْكَالَ بِالنِّسْبَةِ لَهُ

(قَوْلُهُ: وَهَذَا لَا يُنَافِي مِلْكَهُ؛ لِأَنَّهُ مِلْكٌ مُقَيَّدٌ) فِيهِ نَظَرٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>