أَوْ خَافَ عَلَى نَحْوِ مَالِهِ لَوْ خَرَجَ فَمَكَثَ وَلَوْ لَيْلَةً أَوْ أَكْثَرَ فَلَا حِنْثَ، وَيَظْهَرُ ضَبْطُ الْمَرَضِ هُنَا بِمَا مَرَّ فِي الْعَجْزِ عَنْ الْقِيَامِ فِي فَرْضِ الصَّلَاةِ، نَعَمْ يُفْهَمُ مِمَّا يَأْتِي عَنْ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ مَتَى أَمْكَنَهُ اسْتِئْجَارُ مَنْ يَحْمِلُهُ بِأُجْرَةِ مِثْلٍ وَجَدَهَا فَتَرَكَ حَنِثَ، وَقَلِيلُ الْمَالِ كَكَثِيرِهِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ. وَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِي الْخَوْفِ عَلَى الِاخْتِصَاصِ، وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ عُذْرٌ أَيْضًا إنْ كَانَ لَهُ وَقْعٌ عُرْفًا
وَكَذَا لَوْ ضَاقَ وَقْتُ فَرْضٍ بِحَيْثُ لَوْ خَرَجَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَهُ فَاتَهُ أَيْ: لَمْ يُدْرِكْهُ كَامِلًا فِي الْوَقْتِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ الشَّرْعِيَّ كَالْحِسِّيِّ كَمَا مَرَّ، وَلَوْ خَرَجَ ثُمَّ عَادَ إلَيْهَا لِنَحْوِ زِيَارَةٍ أَوْ عِيَادَةٍ لَمْ يَحْنَثْ مَا دَامَ يُسَمَّى عُرْفًا زَائِرًا أَوْ عَائِدًا وَإِلَّا حَنِثَ وَعَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ يُحْمَلُ إطْلَاقُ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُ لَا حِنْثَ بِالْمُكْثِ لِلْعُذْرِ، وَقَوْلُ الْبَغَوِيّ وَمَنْ تَبِعَهُ إنْ طَالَ الْمُكْثُ حَنِثَ وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا وَهُوَ فِيهَا عِنْدَ الْحَلِفِ مَا لَوْ حَلَفَ كَذَلِكَ وَهُوَ خَارِجَهَا فَيَنْبَغِي حِنْثُهُ بِدُخُولِهَا مَعَ إقَامَتِهِ لَحْظَةً أَيْ: يَحْصُلُ بِهَا الِاعْتِكَافُ فِيمَا يَظْهَرُ فِيهَا بِغَيْرِ عُذْرٍ، (وَإِنْ) نَوَى التَّحَوُّلَ لَكِنَّهُ (اشْتَغَلَ بِأَسْبَابِ الْخُرُوجِ كَجَمْعِ مَتَاعٍ وَإِخْرَاجِ أَهْلٍ وَلُبْسِ ثَوْبٍ) يَلِيقُ بِالْخُرُوجِ لَا غَيْرُ (لَمْ يَحْنَثْ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ مَعَ ذَلِكَ سَاكِنًا وَإِنْ طَالَ مَقَامُهُ لِأَجْلِهِ، وَيُرَاعَى فِي لُبْثِهِ لِذَلِكَ مَا اُعْتِيدَ مِنْ غَيْرِ إرْهَاقٍ، وَقَيَّدَ الْمُصَنِّفُ ذَلِكَ بِمَا إذَا لَمْ تُمْكِنْهُ الِاسْتِنَابَةُ وَإِلَّا حَنِثَ وَبِهِ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالشَّاشِيُّ، وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَوْ وُجِدَ مَنْ لَا يَرْضَى بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ أَوْ يَرْضَى بِهَا وَلَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ
ــ
[حاشية الشرواني]
مَانِعٌ مِنْ الْحِنْثِ، وَكَذَا لَوْ طَرَأَ فَالْحَالَانِ مُسْتَوِيَانِ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ: أَوْ خَافَ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ الْخَوْفُ مَوْجُودًا حَالَ الْخَوْفِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: عَلَى نَحْوِ مَالِهِ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ اهـ. (قَوْلُهُ: لَوْ خَرَجَ) أَيْ: سَوَاءٌ كَانَ خَوْفُهُ عَلَيْهِ بِسَبَبِ تَرْكِهِ لَهُ حَيْثُ لَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ حَمْلُهُ مَعَهُ أَوْ كَانَ الْخَوْفُ حَاصِلًا لَهُ، سَوَاءٌ أَخَذَهُ مَعَهُ أَوْ تَرَكَهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يَلْحَقَ بِذَلِكَ مَا لَوْ خَافَ أَنَّهُ إذَا خَرَجَ لَاقَاهُ أَعْوَانُ الظَّلَمَةِ مَثَلًا فَيَأْخُذُونَ مِنْهُ ذَلِكَ بِسَبَبِ خُرُوجِهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ وَيَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ بِالْخَوْفِ غَلَبَةُ الظَّنِّ فَلَا يَكْفِي مُجَرَّدُ التَّوَهُّمِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: بِمَا مَرَّ فِي الْعَجْزِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ بِمَا يَشُقُّ مَعَهُ الْخُرُوجُ مَشَقَّةً لَا تُحْتَمَلُ غَالِبًا اهـ. (قَوْلُهُ: مِمَّا يَأْتِي إلَخْ) أَيْ: آنِفًا فِي شَرْحٍ، وَإِنْ اُشْتُغِلَ بِأَسْبَابِ الْخُرُوجِ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَجَدَهَا) أَيْ: فَاضِلَةً عَمَّا يُعْتَبَرُ فِي الْفُطْرَةِ وَيُحْتَمَلُ فَضْلُهَا عَمَّا يَبْقَى لِلْمُفْلِسِ كَمَا يَأْتِي فِي كَلَامِ الشَّارِحِ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ اهـ ع ش وَفِيهِ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ نَعَمْ يُفْهَمُ مِمَّا يَأْتِي إلَخْ كَالصَّرِيحِ فِي الثَّانِي فَكَيْفَ يَسُوغُ لَهُ مُخَالَفَتُهُمَا مِنْ غَيْرِ نَقْلٍ. (قَوْلُهُ: وَقَلِيلُ الْمَالِ إلَخْ) أَيْ: إذَا كَانَ مُتَمَوَّلًا لِأَنَّهُ الَّذِي يُعَدُّ فِي الْعُرْفِ مَالًا اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ عُذْرٌ أَيْضًا إلَخْ) سَكَتَ عَلَيْهِ سم وَأَقَرَّهُ ع ش.
(قَوْلُهُ أَيْ: وَلَمْ يُدْرِكْهُ كَامِلًا إلَخْ) أَيْ: بِأَنْ خَرَجَ شَيْءٌ مِنْهُ عَنْ وَقْتِهِ وَلَوْ لَمْ يُسَمَّ قَضَاءً (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ إلَخْ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ، وَكَذَا لَوْ ضَاقَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: مَا دَامَ يُسَمَّى عُرْفًا زَائِرًا) وَلَيْسَ مِنْ ذَلِكَ مَا يَقَعُ كَثِيرًا مِنْ أَنَّ الْإِنْسَانَ يَحْلِفُ ثُمَّ يَأْتِي بِقَصْدِ الزِّيَارَةِ مَعَ نِيَّةِ أَنْ يُقِيمَ زَمَنَ النِّيلِ أَوْ رَمَضَانَ؛ لِأَنَّ هَذَا لَا يُسَمَّى زِيَارَةً عُرْفًا فَيَحْنَثُ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَعَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ إلَخْ) لَمْ يَزِدْ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ عَلَى قَوْلِهِ: وَلَا يَضُرُّ عَوْدُهُ إلَى الدَّارِ بَعْدَ خُرُوجِهِ مِنْهَا لِنَقْلِ مَتَاعٍ قَالَ الشَّاشِيُّ: وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْإِنَابَةِ وَعِيَادَةِ مَرِيضٍ وَزِيَارَةٍ وَغَيْرِهِمَا نَعَمْ إنْ مَكَثَ ضُرَّ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ نَقْلًا عَنْ تَعْلِيقِ الْبَغَوِيّ وَأَخْذًا مِنْ مَسْأَلَةِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ الْآتِيَةِ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّهُ هُنَا خَرَجَ ثُمَّ عَادَ وَثَمَّ لَمْ يَخْرُجْ انْتَهَى. وَأَرَادَ بِمَسْأَلَةِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ الْآتِيَةِ قَوْلَ الرَّوْضِ فَلَوْ عَادَ قَبْلَ خُرُوجِهِ وَقَعَدَ عِنْدَهُ حَنِثَ انْتَهَى اهـ. سم وَفِي الْمُغْنِي بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِ قَوْلِ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مَا نَصُّهُ: وَلَكِنَّ الْأَوْجَهَ الْأَوَّلُ اهـ. أَيْ: عَدَمُ الْفَرْقِ (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ) إلَى الْمَتْنِ أَوْ لَا يَتَزَوَّجُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: أَيْ يَحْصُلُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَيَظْهَرُ إلَى الْمَتْنِ، وَقَوْلُهُ: وَفَارَقَ إلَى هَذَا، وَقَوْلُهُ: عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ إلَى وَإِنْ لَمْ يَنْوِ، وَقَوْلُهُ: وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِكُلِّ بَابٍ وَقَوْلُهُ: وَلِأَنَّهُمَا لَا يَتَقَدَّرَانِ بِمُدَّةٍ. (قَوْلُهُ فَيَنْبَغِي حِنْثُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى ثُمَّ دَخَلَ لَمْ يَحْنَثْ مَا لَمْ يَمْكُثْ فَإِنْ مَكَثَ حَنِثَ إلَّا أَنْ يَشْتَغِلَ بِجَمْعِ مَتَاعٍ كَمَا فِي الِابْتِدَاءِ اهـ. (قَوْلُهُ: مَعَ إقَامَتِهِ إلَخْ) بِخِلَافِ مَا لَوْ اجْتَازَهَا كَأَنْ دَخَلَ مِنْ بَابٍ وَخَرَجَ مِنْ آخَرَ لَمْ يَحْنَثْ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: نَوَى التَّحَوُّلَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ أَوْ لَا يَتَزَوَّجُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَيُرَاعَى إلَى وَقَيَّدَ، وَقَوْلُهُ: وَفَارَقَ إلَى هَذَا وَقَوْلُهُ كَأَنْ نَوَى إلَى وَإِنْ لَمْ يَنْوِ. (قَوْلُهُ: يَلِيقُ بِالْخُرُوجِ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ اشْتَغَلَ بِلُبْسِ ثِيَابٍ تَزِيدُ عَلَى حَاجَةِ التَّجَمُّلِ الَّذِي يُلْبَسُ لِلْخُرُوجِ أَنَّهُ يَحْنَثُ وَهُوَ كَمَا قَالَهُ ابْنُ شُهْبَةَ ظَاهِرٌ اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَيُرَاعَى إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَيُرَاعَى فِي لُبْثِهِ لِنَقْلِ الْمَتَاعِ وَالْأَهْلِ مَا جَرَى بِهِ الْعُرْفُ مِنْ غَيْرِ إرْهَاقٍ وَلَا اسْتِعْجَالٍ وَلَوْ احْتَاجَ إلَى مَبِيتِ لَيْلَةٍ لِحِفْظِ مَتَاعٍ لَمْ يَحْنَثْ عَلَى الْأَصَحِّ اهـ. (قَوْلُهُ وَقَيَّدَ الْمُصَنِّفُ إلَخْ) ذَكَرَ الْأَسْنَى هَذَا الْقَيْدَ فِيمَا إذَا عَادَ بَعْدَ الْخُرُوجِ لِنَقْلِ الْمَتَاعِ عَنْ الشَّاشِيِّ وَأَقَرَّهُ كَمَا مَرَّ وَصَرَّحَ الْمُغْنِي هُنَا بِاعْتِمَادِ الْإِطْلَاقِ وَظَاهِرُ صَنِيعِهِ اعْتِمَادُهُ هُنَاكَ أَيْضًا عِبَارَتُهُ لَمْ يَحْنَثْ بِمُكْثِهِ لِذَلِكَ، سَوَاءٌ أَقَدَرَ فِي ذَلِكَ عَلَى الِاسْتِنَابَةِ أَمْ لَا، كَمَا هُوَ قَضِيَّةُ إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ، وَإِنْ كَانَ قَضِيَّةُ كَلَامِهِ فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ إنْ قَدَرَ عَلَى الِاسْتِنَابَةِ أَنَّهُ يَحْنَثُ وَلَوْ عَادَ إلَيْهَا بَعْدَ الْخُرُوجِ مِنْهَا حَالًا لِنَقْلِ مَتَاعٍ لَمْ يَحْنَثْ، قَالَ الشَّاشِيُّ: إذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْإِنَابَةِ، وَهَذَا يُوَافِقُ قَضِيَّةَ كَلَامِ الْمَجْمُوعِ اهـ. (قَوْلُهُ وَقَيَّدَ الْمُصَنِّفُ ذَلِكَ) أَيْ: قَوْلَهُمْ وَإِنْ اشْتَغَلَ بِأَسْبَابِ الْخُرُوجِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: بِمَا إذَا لَمْ تُمْكِنْهُ الِاسْتِنَابَةُ إلَخْ) وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِإِمْكَانِ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
وَعَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ يُحْمَلُ إطْلَاقُ الشَّيْخَيْنِ إلَخْ) لَمْ يَزِدْ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ عَلَى قَوْلِهِ وَلَا يَضُرُّ عَوْدُهُ إلَى الدَّارِ بَعْدَ خُرُوجِهِ مِنْهَا لِنَقْلِ مَتَاعٍ، قَالَ الشَّاشِيُّ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْإِبَانَةِ وَعِيَادَةِ مَرِيضِ وَزِيَارَةٍ وَغَيْرِهِمَا، نَعَمْ إنْ مَكَثَ ضَرَّ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ نَقْلًا عَنْ تَعْلِيقِ الْبَغَوِيّ، وَأَخَذَ مِنْ مَسْأَلَةِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ الْآتِيَةِ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّهُ هُنَا خَرَجَ ثُمَّ عَادَ وَثَمَّ لَمْ يَخْرُجْ اهـ. وَأَرَادَ بِمَسْأَلَةِ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ الْآتِيَةِ قَوْلَ الرَّوْضِ فَلَوْ عَادَ قَبْلَ خُرُوجِهِ وَقَعَدَ عِنْدَهُ حَنِثَ اهـ. (قَوْلُهُ وَقَيَّدَ الْمُصَنِّفُ ذَلِكَ بِمَا إذَا لَمْ تُمْكِنْهُ الِاسْتِنَابَةُ وَإِلَّا حَنِثَ) وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِإِمْكَانِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute