للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِهِ بِنَاؤُهَا بِأَنْ عَلَا عَلَيْهِ حَنِثَ وَإِلَّا فَلَا.

(وَلَوْ انْهَدَمَتْ الدَّارُ) الْمَحْلُوفُ عَلَيْهَا بِأَنْ قَالَ: هَذِهِ الدَّارُ (فَدَخَلَ وَقَدْ بَقِيَ أَسَاسُ الْحِيطَانِ حَنِثَ) ؛ لِأَنَّهَا مِنْهَا فَكَأَنَّهُ دَخَلَهَا، وَقَضِيَّةُ عِبَارَةِ الرَّوْضَةِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَسَاسِ شَيْءٌ بَارِزٌ مِنْهُ، وَإِنْ قَلَّ، وَفِي مُسَوَّدَةِ شَرْحِ الْمُهَذَّبِ عَنْ الْأَصْحَابِ: أَنَّهَا مَتَى صَارَتْ سَاحَةً فَلَا حِنْثَ بِخِلَافِ مَا إذَا بَقِيَ مِنْهَا مَا تُسَمَّى مَعَهُ دَارًا وَكَالسَّاحَةِ مَا إذَا صَارَتْ تُسَمَّى طَرِيقًا، وَإِنْ بَقِيَ بَعْضُ حِيطَانِهَا كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ نَصُّ الْأُمِّ وَاعْتَمَدَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ

أَمَّا لَوْ قَالَ: دَارًا فَكَذَلِكَ كَمَا اقْتَضَاهُ سِيَاقُ الْمَتْنِ لَكِنَّ قَضِيَّةَ عِبَارَةِ الرَّوْضَةِ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ فِي هَذِهِ بِفَضَاءٍ مَا كَانَ دَارًا، وَإِنْ بَقِيَ رُسُومُهَا وَرَدَّهُ الْبُلْقِينِيُّ بِأَنَّ الْخِلَافَ وَالتَّفْصِيلَ السَّابِقَ إنَّمَا هُوَ فِي هَذِهِ الدَّارِ، أَمَّا دَارًا فَيَحْنَثُ فِيهَا مُطْلَقًا، وَلَوْ قَالَ: هَذِهِ حَنِثَ مُطْلَقًا (وَإِنْ صَارَتْ) عَطْفٌ عَلَى جُمْلَةِ وَقَدْ بَقِيَ (فَضَاءٌ) بِالْمَدِّ وَهُوَ السَّاحَةُ الْخَالِيَةُ مِنْ الْبِنَاءِ (أَوْ جُعِلَتْ مَسْجِدًا أَوْ حَمَّامًا أَوْ بُسْتَانًا فَلَا) حِنْثَ لِزَوَالِ مُسَمَّى الدَّارِ بِحُدُوثِ اسْمٍ آخَرَ لَهَا، وَمِنْ ثَمَّ انْحَلَّتْ الْيَمِينُ فَلَوْ أُعِيدَتْ بِآلَتِهَا الْأُولَى أَيْ: أُعِيدَ مِنْهَا بِهَا وَلَوْ الْأَسَاسُ فَقَطْ فِيمَا يَظْهَرُ.

(وَلَوْ حَلَفَ لَا) يَأْكُلُ طَعَامَ زَيْدٍ وَأَطْلَقَ فَأَضَافَهُ لَمْ يَحْنَثْ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ السَّابِقِ

ــ

[حاشية الشرواني]

؛ لِأَنَّهُ يُعَدُّ دَاخِلَهَا فَإِنْ ارْتَفَعَ بَعْضُ بَدَنِهِ عَنْ بُنْيَانِهَا لَمْ يَحْنَثْ اهـ. (قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ: بِالشَّخْصِ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ: بِأَنْ عَلَا عَلَيْهِ) أَيْ: أَوْ سَاوَاهُ كَمَا يَشْمَلُهُ تَعْبِيرُ الرَّوْضِ وَشَرْحُهُ بِقَوْلِهِمَا: وَأَحَاطَ بِهِ الْبُنْيَانُ بِحَيْثُ لَا يَرْتَفِعُ بَعْضُهُ عَنْ الْبُنْيَانِ حَنِثَ لَا إنْ ارْتَفَعَ بَعْضُهُ عَنْهُ فَلَا يَحْنَثُ انْتَهَى اهـ. سم وَتَقَدَّمَ عَنْ الْمُغْنِي مِثْلُ ذَلِكَ التَّعْبِيرِ وَيُوَافِقُهُ أَيْضًا تَعْبِيرُ النِّهَايَةِ بِمَا نَصُّهُ فَإِنْ لَمْ يَعْلُ عَلَيْهِ حَنِثَ وَإِلَّا فَلَا اهـ. أَيْ: إنْ لَمْ يَعْلُ الشَّخْصُ عَلَى الْبِنَاءِ بِأَنْ كَانَ مُسَاوِيًا لَهُ أَوْ دُونَهُ حَنِثَ، وَإِنْ كَانَ الشَّخْصُ أَعْلَى مِنْ الْبِنَاءِ فَلَا حِنْثَ ع ش

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ انْهَدَمَتْ الدَّارُ) وَلَفْظُ الدَّارِ بِالْأَسْوَدِ فِي النِّهَايَةِ وَلَيْسَ بِمَوْجُودٍ فِي الْمَحَلِّيِّ وَالْمُغْنِي، وَكَذَا قَضِيَّةُ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي كَمَا اقْتَضَاهُ سِيَاقُ الْمَتْنِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْمَتْنِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، فَكِتَابَتُهُ بِالْأَحْمَرِ فِيمَا بِأَيْدِينَا مِنْ النُّسَخِ مِنْ الْكَتَبَةِ (قَوْلُهُ لِأَنَّهَا) أَيْ: أَسَاسَ الْحِيطَانِ وَالتَّأْنِيثُ بِاعْتِبَارِ الْمُضَافِ إلَيْهِ مِنْهَا أَيْ: الدَّارِ (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ عِبَارَةِ الرَّوْضَةِ) إلَى قَوْلِهِ: وَكَالسَّاحَةِ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي كَذَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ فِي التَّهْذِيبِ وَتَبِعَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَجَرَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ وَعِبَارَةُ الشَّرْحِ وَالرَّوْضَةِ إنْ بَقِيَتْ أُصُولُ الْحِيطَانِ وَالرُّسُومِ حَنِثَ وَالْمُتَبَادَرُ إلَى الْفَهْمِ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ بَقَاءُ شَاخِصٍ بِخِلَافِ عِبَارَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّ الْأَسَاسَ هُوَ الْبِنَاءُ الْمَدْفُونُ فِي الْأَرْضِ تَحْتَ الْجِدَارِ الْبَارِزِ

قَالَ الدَّمِيرِيِّ: وَكَانَ الرَّافِعِيُّ وَالْمُصَنِّفُ لَمْ يُمْعِنَا النَّظَرَ فِي الْمَسْأَلَةِ انْتَهَى. وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْحُكْمَ دَائِرٌ مَعَ بَقَاءِ اسْمِ الدَّارِ وَعَدَمِهِ وَبِذَلِكَ صَرَّحَ الْمُصَنِّفُ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى الْمُهَذَّبِ فَقَالَ نَقْلًا عَنْ الْأَصْحَابِ أَنَّهَا إلَخْ، وَقَوْلُهُ: وَالْحَاصِلُ إلَى قَوْلِهِ: وَبِذَلِكَ فِي النِّهَايَةِ مِثْلُهُ. (قَوْلُهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَسَاسِ شَيْءٌ بَارِزٌ إلَخْ) قَدْ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَوْ يُعَيِّنُهُ مَا سَيَأْتِي أَنَّهُ لَا حِنْثَ بِالْفَضَاءِ مَعَ وُضُوحِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ بَارِزٌ كَانَتْ فَضَاءً فَلْيُتَأَمَّلْ اهـ سم. (قَوْلُهُ وَكَالسَّاحَةِ إلَخْ) هَذَا عَنْ الشَّارِحِ وَلَيْسَ مِمَّا فِي الْمُسْوَدَّةِ.

(قَوْلُهُ: أَمَّا لَوْ قَالَ: دَارًا فَكَذَلِكَ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ أَيْ: وَالْمُغْنِي حَلَفَ لَا يَدْخُلُ هَذِهِ يُشِيرُ إلَى دَارٍ فَانْهَدَمَتْ حَنِثَ بِالْعَرْصَةِ أَوْ هَذِهِ الدَّارَ فَلَا إلَّا إنْ بَقِيَتْ الرُّسُومُ أَوْ أُعِيدَتْ بِآلَتِهَا، أَوْ لَا أَدْخُلُ دَارًا فَدَخَلَ عَرْصَةَ دَارٍ لَمْ يَحْنَثْ انْتَهَى اهـ سم. (قَوْلُهُ: كَمَا اقْتَضَاهُ سِيَاقُ الْمَتْنِ) فَإِنَّهُ صَوَّرَ الْمَسْأَلَةَ فِي أَصْلِهَا بِقَوْلِهِ دَارًا، لَكِنَّ مُرَادَهُ هَذِهِ الدَّارُ وَلِهَذَا قُدِّرَتْ فِي كَلَامِهِ مُعَيَّنَةً اهـ. وَقَوْلُهُ: فِي أَصْلِهَا هُوَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ الْمَارُّ، وَمَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارًا حَنِثَ بِدُخُولِ دِهْلِيزٍ إلَخْ (قَوْلُهُ: لَكِنَّ قَضِيَّةَ عِبَارَةِ الرَّوْضَةِ أَنَّهُ إلَخْ) جَزَمَ بِهَا الرَّوْضُ وَالنِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي. (قَوْلُهُ: فِي هَذِهِ) أَيْ: صُورَةِ مَا لَوْ قَالَ: دَارًا (قَوْلُهُ: أَمَّا دَارًا فَيَحْنَثُ فِيهَا إلَخْ) خِلَافًا لِلرَّوْضِ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ. (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: بَقِيَ رُسُومُهَا أَوْ لَا. (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ: هَذِهِ) أَيْ: مِنْ غَيْرِ لَفْظِ دَارٍ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: حَنِثَ مُطْلَقًا) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَالرَّوْضِ وَالنِّهَايَةِ. (قَوْلُهُ: عَطْفٌ) إلَى قَوْلِهِ: أَيْ أُعِيدَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: لِزَوَالِ إلَى إنْ. (قَوْلُهُ: عَطْفٌ عَلَى جُمْلَةِ إلَخْ) أَيْ: بِاعْتِبَارِ الْمَعْنَى. (قَوْلُهُ: بِالْمَدِّ) إلَى قَوْلِهِ: أَيْ: أُعِيدَ فِي الْمُغْنِي.

(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ مُقْتَضَى كَلَامِهِ انْحِلَالُ الْيَمِينِ بِذَلِكَ حَتَّى لَوْ أُعِيدَتْ لَمْ يَحْنَثْ بِدُخُولِهَا وَهُوَ كَذَلِكَ إنْ أُعِيدَتْ بِآلَةٍ أُخْرَى فَإِنْ أُعِيدَتْ بِآلَتِهَا الْأُولَى فَالْأَصَحُّ فِي زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ الْحِنْثُ اهـ. (قَوْلُهُ أَيْ: أُعِيدَ مِنْهَا إلَخْ) فِي حَوَاشِي الْجَلَالِ الْبُلْقِينِيِّ عَلَى الرَّوْضَةِ مَا نَصُّهُ: لَمْ يَتَعَرَّضْ الْمُصَنِّفُ لِمَا إذَا أُعِيدَتْ بِتِلْكَ الْآلَةِ وَغَيْرِهَا وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ لَا حِنْثَ انْتَهَى اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الْبُلْقِينِيِّ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَتَمَيَّزْ الْمَبْنِيُّ بِإِحْدَى الْآلَتَيْنِ عَنْ الْمَبْنِيِّ بِالْأُخْرَى وَكَلَامُ الشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عَلَى مَا إذَا تَمَيَّزَ كَأَنْ يَبْنِيَ الْأَسَاسَ بِالْأُولَى فَقَطْ وَالْبَاقِيَ بِغَيْرِهَا. (قَوْلُهُ: مِنْهَا) مِنْ فِيهَا اسْمٌ بِمَعْنَى الْبَعْضِ وَنَائِبُ فَاعِلٍ لِقَوْلِهِ أُعِيدَ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ الْأَسَاسَ إلَخْ) أَيْ: بِالْمُرَادِ السَّابِقِ

(قَوْلُهُ: فَأَضَافَهُ) أَيْ: زَيْدٌ الْحَالِفُ وَالْأَوْلَى وَأَضَافَهُ بِالْوَاوِ. (قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ إلَخْ) ، وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ مَبْنَى الْأَيْمَانِ عَلَى الْعُرْفِ، وَالْعُرْفُ هُنَا شَامِلٌ لِلْأَكْلِ بِالضِّيَافَةِ وَغَيْرِهَا

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُهُ: بِأَنْ عَلَا عَلَيْهِ) أَوْ سَاوَاهُ كَمَا يَشْمَلُهُ تَعْبِيرُ الرَّوْضِ وَشَرْحُهُ بِقَوْلِهِمَا: وَلَوْ تَعَلَّقَ بِغُصْنِ شَجَرَةٍ فِي الدَّارِ وَأَحَاطَ بِهِ الْبُنْيَانُ بِحَيْثُ لَا يَرْتَفِعُ بَعْضُهُ عَنْ الْبُنْيَانِ حَنِثَ لَا إنْ ارْتَفَعَ بَعْضُهُ عَنْهُ فَلَا يَحْنَثُ اهـ

. (قَوْلُهُ: شَيْءٌ بَارِزٌ مِنْهُ) ، قَدْ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَوْ يُعَيِّنُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ بَارِزٌ كَانَتْ فَضَاءً وَسَيَأْتِي أَنَّهُ لَا حِنْثَ بِالْفَضَاءِ فَلْيُتَأَمَّلْ. أَمَّا لَوْ قَالَ: دَارًا فَكَذَلِكَ كَمَا اقْتَضَاهُ سِيَاقُ الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ: لَكِنَّ قَضِيَّةَ عِبَارَةِ الرَّوْضَةِ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ فِي هَذِهِ بِفَضَاءٍ إلَخْ) وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ هَذِهِ يُشِيرُ إلَى دَارٍ فَانْهَدَمَتْ حَنِثَ بِالْعَرْصَةِ، أَوْ هَذِهِ الدَّارَ فَلَا إلَّا إنْ بَقِيَتْ الرُّسُومُ أَوْ أُعِيدَتْ بِآلَتِهَا، أَوْ لَا أَدْخُلُ دَارًا فَدَخَلَ عَرْصَةَ دَارٍ لَمْ يَحْنَثْ اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>