للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ خِلْقَةٍ فَاعْتُبِرَتْ مَعَ الْإِشَارَةِ وَتَعَلَّقَتْ الْيَمِينُ بِمَجْمُوعَتِهِمَا.

فَإِذَا زَالَ أَحَدُهُمَا كَكَوْنِهِمَا سَخْلَةً فِي ذَلِكَ الْمِثَالِ زَالَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ، وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ زَالَ اسْمُ الْعَبْدِ بِعِتْقِهِ وَاسْمُ الدَّارِ بِجَعْلِهَا مَسْجِدًا لَمْ يَحْنَثْ، وَإِنْ أَشَارَ فَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِمْ السَّابِقِ تَغْلِيبًا لِلْإِشَارَةِ أَيْ: مَعَ بَقَاءِ الِاسْمِ (إلَّا أَنْ يُرِيدَ) الْحَالِفُ بِقَوْلِهِ هَذِهِ أَوْ هَذَا (مَا دَامَ مِلْكُهُ) بِالرَّفْعِ وَالنَّصْبِ فَلَا يَحْنَثُ بِدُخُولٍ أَوْ تَكْلِيمٍ بَعْدَ زَوَالِهِ بِمِلْكٍ أَوْ طَلَاقٍ؛ لِأَنَّهَا إرَادَةٌ قَرِيبَةٌ، وَيَأْتِي فِي قَبُولِ هَذَا فِي الْحَلِفِ بِطَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ مَا مَرَّ آنِفًا، وَلَوْ قَالَ: مَا دَامَ فِي إجَارَتِهِ وَأَطْلَقَ فَالْمُتَبَادَرُ مِنْهُ عُرْفًا كَمَا قَالَهُ أَبُو زُرْعَةَ أَنَّهُ مَا دَامَ مُسْتَحِقًّا لِمَنْفَعَتِهِ فَتَنْحَلُّ الدَّيْمُومَةُ بِإِيجَارِهِ لِغَيْرِهِ ثُمَّ اسْتِئْجَارِهِ مِنْهُ، وَأَفْتَى فِيمَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ هَذَا مَا دَامَ فُلَانٌ فِيهِ فَخَرَجَ فُلَانٌ ثُمَّ دَخَلَ الْحَالِفُ ثُمَّ فُلَانٌ بِأَنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِاسْتِدَامَةِ مُكْثِهِ؛ لِأَنَّ اسْتِدَامَةَ الدُّخُولِ لَيْسَتْ بِدُخُولٍ وَيَحْنَثُ بِعَوْدِهِ إلَيْهِ وَفُلَانٌ فِيهِ لِبَقَاءِ الْيَمِينِ، إنْ أَرَادَ بِمُدَّةِ دَوَامِهِ فِيهِ ذَلِكَ الدَّوَامَ وَمَا بَعْدَهُ، أَوْ أَطْلَقَ أَخْذًا مِمَّا قَالُوهُ فِي لَا رَأَيْت مُنْكَرًا إلَّا رَفَعْته لِلْقَاضِي فُلَانٍ وَأَرَادَ مَا دَامَ قَاضِيًا مِنْ أَنَّهُ إذَا رَآهُ بَعْدَ عَزْلِهِ لَا يَحْنَثُ وَلَا تَنْحَلُّ الْيَمِينُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَتَوَلَّى الْقَضَاءَ فَيَرْفَعُهُ إلَيْهِ وَيَبَرُّ فَإِنْ أَرَادَ مَا دَامَ فِيهِ هَذِهِ الْمَرَّةَ انْحَلَّتْ بِخُرُوجِهِ اهـ وَفِيهِ نَظَرٌ. وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَسْأَلَةِ الْقَاضِي ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الدَّيْمُومَةَ ثَمَّ مَرْبُوطَةٌ بِوَصْفٍ مُنَاسِبٍ لِلْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ يَطْرَأُ وَيَزُولُ فَأُنِيطَ بِهِ وَهُنَا بِمَحَلٍّ وَهُوَ لَا يَتَطَوَّرُ فِيهِ ذَلِكَ فَانْعَدَمَتْ بِخُرُوجِهِ مِنْهُ.

وَإِنْ عَادَ إلَيْهِ فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ فِي حَالَةِ الْإِطْلَاقِ عَدَمُ الْحِنْثِ كَالْحَالَةِ الْأَخِيرَةِ

. (وَلَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُهَا مِنْ ذَا الْبَابِ فَنَزَعَ) بَابَهَا الْخَشَبَ مَثَلًا (وَنَصَبَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْهَا لَمْ يَحْنَثْ بِالثَّانِي) ، وَإِنْ سَدَّ الْأَوَّلَ، (وَيَحْنَثُ بِالْأَوَّلِ فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّ الْبَابَ إذَا أُطْلِقَ انْصَرَفَ لِلْمَنْفَذِ؛ لِأَنَّهُ الْمُحْتَاجُ إلَيْهِ فِي الدُّخُولِ دُونَ الْخَشَبِ، وَقَوْلُهُ: وَنَصَبَ إلَى آخِرِهِ قَيْدٌ لِلْخِلَافِ، إذْ لَوْ طُرِحَ أَوْ أُتْلِفَ وَدَخَلَ مِنْ الثَّانِي لَمْ يَحْنَثْ قَطْعًا، وَلَوْ أَرَادَ الْخَشَبَ قُبِلَ قَطْعًا، أَمَّا لَوْ لَمْ يُشِرْ فَقَالَ: مِنْ بَابِهَا فَإِنَّهُ يَحْنَثُ بِالثَّانِي أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ يُسَمَّى بَابًا لَهَا.

(أَوْ) حَلَفَ (لَا يَدْخُلُ بَيْتًا حَنِثَ بِكُلِّ بَيْتٍ مِنْ طِينٍ أَوْ حَجَرٍ أَوْ آجُرٍّ أَوْ خَشَبٍ) أَوْ قَصَبٍ مُحْكَمٍ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ، (أَوْ خَيْمَةً) أَوْ بَيْتَ شَعْرٍ أَوْ جِلْدٍ، وَإِنْ كَانَ

ــ

[حاشية الشرواني]

أَوْ الصِّفَةِ أَوْ فِيهِ لِلْإِضْرَابِ، وَالْمُرَادُ بِالصِّفَةِ كَوْنُهُ سَخْلَةً (قَوْلُهُ: أَوْ خِلْقَةً) هُوَ الَّذِي يَظْهَرُ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ اهـ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: فَاعْتُبِرَتْ) أَيْ الْإِضَافَةُ. (قَوْلُهُ: الْحَالِفُ) إلَى قَوْلِهِ: وَيَأْتِي فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: بِالرَّفْعِ) أَيْ: عَلَى أَنَّهُ اسْمُ دَامَ، وَالنَّصْبِ أَيْ: عَلَى أَنَّهُ خَبَرُهَا وَالْخَبَرُ أَوْ الِاسْمُ مَحْذُوفٌ اهـ مُغْنِي.

(قَوْلُهُ: بَعْدَ زَوَالِهِ بِمِلْكٍ أَوْ طَلَاقٍ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بَعْدَ زَوَالِ الْمِلْكِ وَالزَّوْجِيَّةِ بِالطَّلَاقِ الْبَائِنِ، وَمِثْلُ زَوَالِ مِلْكِهِ عَنْ الْعَبْدِ مَا لَوْ أَعْتَقَ بَعْضَهُ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ عَبْدًا فَكَلَّمَ مُبَعَّضًا فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ، وَكَذَا لَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ حُرًّا أَوْ لَا يُكَلِّمُ حُرًّا وَلَا عَبْدًا كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ بُسْرَةً وَلَا رُطَبَةً فَأَكَلَ مُنَصَّفَةً اهـ. (قَوْلُهُ: مَا مَرَّ آنِفًا) أَيْ: فِي شَرْحٍ إلَّا أَنْ يُرِيدَ مَسْكَنَهُ وَلَا يَتَأَتَّى هُنَا الِاعْتِرَاضُ السَّابِقُ فَإِنَّ قَضِيَّةَ مَا ادَّعَاهُ عَدَمُ الْحِنْثِ فَلَيْسَ فِيهِ تَغْلِيظٌ، بَلْ تَخْفِيفٌ اهـ. سم عِبَارَةُ ع ش أَيْ: مِنْ عَدَمِ الْقَبُولِ ظَاهِرًا اهـ. (قَوْلُهُ: وَأَطْلَقَ) أَيْ: أَوْ أَرَادَ مَا دَامَ مُسْتَحِقًّا لِمَنْفَعَتِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بِخِلَافِ مَا إذَا نَوَى مَا دَامَ عَقْدُ إجَارَتِهِ بَاقِيًا لَمْ تَنْقَضِ مُدَّتُهُ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ؛ لِأَنَّ إجَارَتَهُ بَاقِيَةٌ لَمْ تَفْرُغْ وَلَمْ تَنْقَضِ قَالَ ذَلِكَ أَبُو زُرْعَةَ أَيْضًا اهـ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ إنَّهُ مَا دَامَ إلَخْ) الْأَسْبَكُ إسْقَاطُ إنَّهُ (قَوْلُهُ: وَأَفْتَى) أَيْ: أَبُو زُرْعَةَ (قَوْلُهُ: أَوْ أَطْلَقَ) ضَعِيفٌ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: أَخْذًا مِمَّا قَالُوهُ فِي لَا رَأَيْت مُنْكَرًا إلَّا رَفَعْته لِلْقَاضِي إلَخْ) سَيَأْتِي فِي شَرْحِ مَسْأَلَةِ الْقَاضِي الْآتِيَةِ فِي الْمَتْنِ أَنَّ هَذَا كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَلَيْسَ فِيهَا ذِكْرُ الدَّيْمُومَةِ اهـ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: مِنْ أَنَّهُ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا قَالُوهُ. (قَوْلُهُ: مِنْ أَنَّهُ إذَا رَآهُ بَعْدَ عَزْلِهِ إلَخْ) يُرَاجَعُ مِمَّا يَأْتِي وَغَيْرِهِ اهـ سم. (قَوْلُهُ: وَلَا تَنْحَلُّ الْيَمِينُ إلَخْ) فِي مُطَابَقَةِ هَذَا لِمَا حَقَّقَهُ الشَّرْحُ، فِيمَا يَأْتِي نَظَرٌ فَتَأَمَّلْهُ مَعَهُ

(قَوْلُهُ: وَيَبَرُّ) بِفَتْحِ الْبَاءِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ أَرَادَ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: إنْ أَرَادَ بِمُدَّةِ إلَخْ (قَوْلُهُ: بِخُرُوجِهِ) أَيْ الْفُلَانِ اهـ سم. (قَوْلُهُ: بِوَصْفٍ مُنَاسِبٍ لِلْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ إلَخْ) أَيْ: لِأَنَّ الرَّفْعَ إلَيْهِ مُنَاسِبٌ لَا تُصَادِفُهُ بِالْقَضَاءِ إذْ لَا يُرْفَعُ إلَّا لِلْقَاضِي أَوْ نَحْوِهِ وَذَلِكَ الْوَصْفُ الَّذِي هُوَ الْقَضَاءُ يَطْرَأُ وَيَزُولُ فَكَانَ رَبْطُ الرَّفْعِ بِهَذَا الْوَصْفِ قَرِينَةً عَلَى إرَادَةِ حَيْثُمَا وُجِدَ هَذَا الْوَصْفُ فَهُوَ مِنْ دَلَالَةِ الْإِيمَاءِ الْمُقَرَّرَةِ فِي الْأُصُولِ، هَذَا وَاَلَّذِي سَيَأْتِي فِي مَسْأَلَةِ الْقَاضِي أَنَّهُ حَيْثُ نَوَى الدَّيْمُومَةَ انْقَطَعَتْ بِالْعَزْلِ، وَإِنْ عَادَ إلَى الْقَضَاءِ أَيْ: إنْ لَمْ يُرِدْ ذَلِكَ الدَّوَامَ وَمَا بَعْدَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِمَّا هُنَا وَحِينَئِذٍ فَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مَسْأَلَةِ دُخُولِ الْبَيْتِ وَمَسْأَلَةِ الرَّفْعِ لِلْقَاضِي اهـ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: فِي حَالَةِ الْإِطْلَاقِ) أَيْ: فِي مَسْأَلَةِ الْحَلِفِ عَلَى عَدَمِ الدُّخُولِ، وَقَوْلُ ع ش أَيْ: فِي مَسْأَلَةِ الْقَاضِي سَبْقُ قَلَمٍ. (قَوْلُهُ كَالْحَالَةِ الْأَخِيرَةِ) هِيَ قَوْلُهُ: فَإِنْ أَرَادَ مَا دَامَ فِيهِ هَذِهِ الْمَرَّةَ إلَخْ ع ش وَسَمِّ

. (قَوْلُهُ: بَابَهَا) إلَى قَوْلِهِ: أَمَّا لَوْ لَمْ يُشِرْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَقَوْلُهُ: إلَى وَلَوْ أَرَادُوا إلَى قَوْلِهِ: أَوْ الطَّعَامُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَرَادَ الْخَشَبَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمَحَلُّ الْخِلَافِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ فَإِنْ نَوَى شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ حُمِلَ عَلَيْهِ قَطْعًا. (فَرْعٌ)

لَوْ حَلَفَ لَا يَرْكَبُ عَلَى سَرْجِ هَذِهِ الدَّابَّةِ فَرَكِبَ عَلَيْهِ وَلَوْ عَلَى دَابَّةٍ أُخْرَى حَنِثَ اهـ. وَقَوْلُهُ: فَرْعٌ إلَخْ فِي الرَّوْضِ مِثْلُهُ (قَوْلُهُ: أَيْضًا) أَيْ كَالْأَوَّلِ

. (قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ لَا يَدْخُلُ بَيْتًا) أَيْ: وَأَطْلَقَ اهـ نِهَايَةٌ. (قَوْلُ الْمَتْنِ حَنِثَ بِكُلِّ بَيْتٍ إلَخْ) مَحَلُّ ذَلِكَ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ، فَإِنْ نَوَى نَوْعًا مِنْهَا انْصَرَفَ إلَيْهِ اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: مُحْكَمٍ) قَيْدٌ فِي الْقَصَبِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ:

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

نَحْنُ فِيهِ وَكَأَنَّهُ أَرَادَ حَالَ مِلْكِهِ وَبَعْدَ زَوَالِهِ. (قَوْلُهُ مَا مَرَّ آنِفًا) فِي شَرْحٍ إلَّا أَنْ يُرِيدَ مَسْكَنَهُ (قَوْلُهُ: أَيْضًا مَا مَرَّ آنِفًا) فِيهِ أَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى هُنَا الِاعْتِرَاضُ السَّابِقُ فَإِنَّ قَضِيَّةَ مَا ادَّعَاهُ عَدَمُ الْحِنْثِ فَلَيْسَ فِيهِ تَغْلِيظٌ بَلْ تَخْفِيفٌ. (قَوْلُهُ: مِنْ أَنَّهُ إذَا رَآهُ بَعْدَ عَزْلِهِ لَا يَحْنَثُ) يُرَاجَعُ مِمَّا يَأْتِي وَغَيْرُهُ. (قَوْلُهُ وَلَا تَنْحَلُّ الْيَمِينُ إلَخْ) فِي مُطَابَقَةِ هَذَا لِمَا حَقَّقَهُ الشَّارِحُ فِيمَا يَأْتِي نَظَرٌ فَتَأَمَّلْهُ مَعَهُ. (قَوْلُهُ: فَانْعَدَمَتْ بِخُرُوجِهِ) الظَّاهِرُ أَنَّ هَذِهِ الْهَاءَ لِفُلَانٍ، وَقَوْلُهُ: فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ كَذَا شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ كَإِلْحَاقِهِ الْأَخِيرَةَ) كَانَ الْمُرَادُ بِهَا فَإِنْ أَرَادَ مَا دَامَ فِيهِ هَذِهِ الْمَرَّةَ إلَخْ

. (قَوْلُهُ: لَا يُسَمَّى دَابَّةً أَصْلًا) فِيهِ نَظَرٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>