للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(الرُّءُوسَ) أَوْ لَا يَشْتَرِيهَا مَثَلًا (وَلَا نِيَّةَ لَهُ حَنِثَ بِرُءُوسٍ) ، بَلْ أَوْ رَأْسٍ أَوْ بَعْضِهِ خِلَافًا لِمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُ، وَإِنْ صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الْقَطَّانِ، فَقَدْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: إنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ أَوْ صَرِيحَهُ أَنَّ الْمُرَادَ الْجِنْسُ (تُبَاعُ وَحْدَهَا) أَيْ: مِنْ شَأْنِهَا ذَلِكَ وَافَقَ عُرْفَ بَلَدِ الْحَالِفِ أَوْ لَا، وَهِيَ رُءُوسُ الْغَنَمِ وَكَذَا الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمُتَعَارَفُ (لَا طَيْرٌ) وَخَيْلٌ (وَحُوتٌ وَصَيْدٌ) بَرِّيٌّ أَوْ بَحْرِيٌّ كَالظِّبَاءِ؛ لِأَنَّهَا لَا تُفْرَدُ بِالْبَيْعِ فَلَا تُفْهَمُ مِنْ اللَّفْظِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ (إلَّا) إنْ كَانَ الْحَالِفُ (بِبَلَدٍ) أَيْ: مِنْ أَهْلِ بَلَدٍ عُلِمَ أَنَّهَا (تُبَاعُ فِيهِ مُفْرَدَةً) عَنْ أَبْدَانِهَا، وَإِنْ حَلَفَ خَارِجَهُ كَمَا رَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ؛ لِأَنَّهُ يَسْبِقُ إلَى فَهْمِهِ عُرْفُ بَلَدِهِ فَيَحْنَثُ بِأَكْلِهَا فِيهِ قَطْعًا؛ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ كَرُءُوسِ الْأَنْعَامِ لَا فِي غَيْرِهِ، كَمَا صَحَّحَهُ فِي تَصْحِيحِ التَّنْبِيهِ

ــ

[حاشية الشرواني]

أَوْ لَا يَشْتَرِيهَا مَثَلًا) أَيْ: بِخِلَافِ نَحْوِ لَا يَحْمِلُهَا أَوْ لَا يَمَسُّهَا أَخْذًا مِمَّا مَرَّ آنِفًا فَلْيُرَاجَعْ اهـ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: أَوْ بَعْضِهِ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ لَا بِبَعْضِهِ عَلَى الْأَصَحِّ؛ إذْ الْمُرَادُ بِلَفْظِ الْجَمْعِ هُنَا الْجِنْسُ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: رُءُوسًا فَلَا يَحْنَثُ إلَّا بِثَلَاثَةٍ اهـ. أَيْ: كَامِلَةٍ وَفِي أَثْنَاءِ عِبَارَةِ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ فَإِنْ حَلَفَ بِاَللَّهِ فُرِّقَ بَيْنَ الْجَمْعِ وَالْجِنْسِ وَإِنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا فَلَا يَحْنَثُ إلَّا بِثَلَاثٍ فِيهِمَا ع ش عِبَارَةُ سم: اعْلَمْ أَنَّ الَّذِي أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَنَّهُ إنْ عَبَّرَ بِالرُّءُوسِ بِأَلْ حُمِلَ عَلَى الْجِنْسِ وَحَنِثَ بِرَأْسٍ لَا بِبَعْضِ رَأْسٍ أَوْ بِرُءُوسًا بِالتَّنْكِيرِ لَمْ يَحْنَثْ إلَّا بِثَلَاثٍ كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ أَوْ نِسَاءً فَإِنَّهُ يَحْنَثُ بِوَاحِدَةٍ فِي الْأَوَّلِ وَبِثَلَاثٍ فِي الثَّانِي بِخِلَافِ مَا لَوْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ لَا يَتَزَوَّجُ نِسَاءً أَوْ النِّسَاءَ فَهُوَ لِلْجَمْعِ فِيهِمَا فَلَا حِنْثَ إلَّا بِالثَّلَاثِ؛ لِأَنَّ الْعِصْمَةَ مُحَقَّقَةٌ فَلَا تُزَالُ بِالشَّكِّ اهـ بِأَدْنَى تَصَرُّفٍ وَفِي الزِّيَادِيِّ مَا يُوَافِقُ إفْتَاءَ الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ.

(قَوْلُهُ خِلَافًا لِمَا أَفْهَمَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ حَنِثَ بِرُءُوسٍ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ أَكْلِ جَمْعٍ مِنْ الرُّءُوسِ وَصَرَّحَ بِهِ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي فُرُوعِهِ، وَقَالَ: لَا بُدَّ مِنْ أَكْلِ ثَلَاثَةٍ مِنْهَا، لَكِنْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: إنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ إلَخْ حَتَّى لَوْ أَكَلَ رَأْسًا أَوْ بَعْضَهُ حَنِثَ اهـ وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ اهـ. (قَوْلُهُ: فَقَدْ قَالَ: الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) قَدْ يَمْنَعُ أَنَّ جِنْسَ الرَّأْسِ يُوجَدُ فِي بَعْضِ الرَّأْسِ اهـ سم. (قَوْلُهُ: وَهِيَ رُءُوسُ الْغَنَمِ) أَيْ: قَطْعًا، وَكَذَا الْإِبِلُ وَالْبَقَرُ أَيْ: عَلَى الصَّحِيحِ اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ إنْ كَانَ الْحَالِفُ بِبَلَدِ إلَخْ) وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِهِ عَنْ الشِّهَابِ الْمُحَقِّقِ الْبُرُلُّسِيِّ بِهَامِشِ الْمَنْهَجِ كَلَامًا طَوِيلًا يَرُدُّ بِهِ كَلَامَ الْمَنْهَجِ مَا نَصُّهُ:

وَحَاصِلُهُ عَلَى الْأَوَّلِ الَّذِي هُوَ الْأَقْوَى فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا هُوَ الْحِنْثُ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ كَانَ الْحَالِفُ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ الْبَلَدِ أَوْ لَا، حَلَفَ فِيهِ أَوْ خَارِجَهُ، أَكَلَ فِيهِ أَوْ خَارِجَهُ فِي أَيِّ مَحَلٍّ أَوْ بَلَدٍ وَأَنَّ الْوَجْهَيْنِ فِي أَنَّ الْمُعْتَبَرَ الْبَلَدُ أَوْ كَوْنُ الْحَالِفِ مِنْ أَهْلِهَا مُفَرَّعَانِ عَلَى الضَّعِيفِ الْمُقَابِلِ لِلْأَقْوَى الْمَذْكُورِ خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِيهِ الشَّارِحُ تَبَعًا لِمَا فِي الْمَنْهَجِ وَغَيْرِهِ اهـ. وَفِي الْمُغْنِي، وَكَذَا فِي ع ش عَنْ سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ م ر مَا يُوَافِقُ ذَلِكَ الْحَاصِلَ مِنْ الْحِنْثِ مُطْلَقًا، عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ: أَيْ: مِنْ أَهْلِ بَلَدِ إلَخْ هَذَا وَاجِبُ الْإِصْلَاحِ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الشِّهَابُ عَمِيرَةُ فِيمَا كَتَبَهُ عَلَى شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَنَقَلَهُ عَنْ ابْنِ قَاسِمٍ عَلَى التُّحْفَةِ مُحَصِّلُهُ أَنَّهُ مَبْنَى الضَّعِيفِ وَهُوَ أَنَّ الرُّءُوسَ إذَا بِيعَتْ فِي بَلَدٍ حَنِثَ بِأَكْلِهَا الْحَالِفُ مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْبَلْدَةِ خَاصَّةً، وَالصَّحِيحُ عَدَمُ الِاخْتِصَاصِ؛ لِأَنَّ الْعُرْفَ إذَا ثَبَتَ فِي مَوْضِعٍ عَمَّ اهـ. وَعِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ قَوْلُهُ: إلَّا إنْ كَانَ الْحَالِفُ مِنْ بَلَدٍ إلَخْ الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا تَقْيِيدَ بِذَلِكَ، بَلْ لَوْ كَانَ مِنْ غَيْرِهَا كَانَ كَذَلِكَ فَمَتَى بِيعَتْ مُفْرَدَةً فِي مَحَلٍّ حَنِثَ الْحَالِفُ مُطْلَقًا كَرُءُوسِ النَّعَمِ اهـ.

(قَوْلُهُ: لَا فِي غَيْرِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَظَاهِرُ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

أَيْضًا أَوْ بَعْضِهِ) ، قَدْ يُؤَيِّدُ هَذَا حِنْثُ مَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الرُّطَبَ بِأَكْلِ مَا تَرَطَّبَ مِنْ الْمُنَصِّفَةِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْجَمْعِ وَالْجِنْسِ، وَإِنْ كَانَ جَمْعًا وَفِيهِ أَنَّ الْجَمْعَ هُنَا حُمِلَ عَلَى الْجِنْسِ بِوَاسِطَةِ أَلْ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الرُّطَبَةَ مُرَكَّبَةٌ مِنْ أَجْزَاءٍ مُتَّفِقَةٍ فَصَدَقَ الْجِنْسُ عَلَى بَعْضِهَا بِخِلَافِ الرَّأْسِ. (قَوْلُهُ: خِلَافًا لِمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُ، وَإِنْ صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الْقَطَّانِ إلَخْ) اعْلَمْ أَنَّ الَّذِي أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَنَّهُ إنْ عُبِّرَ بِالرُّءُوسِ بِأَلْ حُمِلَ عَلَى الْجِنْسِ وَحَنِثَ بِرَأْسٍ لَا بِبَعْضٍ أَوْ بِرُءُوسًا بِالتَّنْكِيرِ لَمْ يَحْنَثْ إلَّا بِثَلَاثٍ، كَمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ أَوْ نِسَاءً فَإِنَّهُ يَحْنَثُ بِوَاحِدَةٍ فِي الْأَوَّلِ وَبِثَلَاثٍ فِي الثَّانِي، وَسُئِلَ عَنْ قَوْلِ الشَّيْخَيْنِ فِي أَوَاخِرِ بَابِ الطَّلَاقِ: أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ لَا يَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ أَوْ نِسَاءً لَمْ يَحْنَثْ فِيهِمَا إلَّا بِتَزَوُّجِ ثَلَاثٍ مَعَ مَا فِي الْأَيْمَانِ مِنْ أَنَّهُ يَحْنَثُ بِوَاحِدَةٍ فِي النِّسَاءِ وَبِثَلَاثٍ فِي نِسَاءٍ فَأَجَابَ بِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ فِي كُلِّ بَابٍ مَا ذُكِرَ فِيهِ؛ لِأَنَّ التَّصْوِيرَ مُخْتَلِفٌ اهـ فَلْيُحَرَّرْ اخْتِلَافُ التَّصْوِيرِ الْمُقْتَضِي لِهَذَا التَّفْوِيتِ أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الْبَابَيْنِ أَوْ يُسَوَّى بَيْنَهُمَا وَيُمْكِنُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْبَابَيْنِ بِأَنَّ الطَّلَاقَ يُحْتَاطُ لَهُ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ قَطْعُ الْعِصْمَةِ وَهِيَ مُحَقَّقَةٌ فَلَا تَزَالُ مَعَ الشَّكِّ فَلِهَذَا اُعْتُبِرَتْ الثَّلَاثُ فِي الْمُعَرَّفِ أَيْضًا بِخِلَافِ الْأَيْمَانِ، وَلَا يَرِدُ أَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ مِنْ الْكَفَّارَةِ فَيَنْبَغِي الِاحْتِيَاطُ فِيهَا أَيْضًا؛ لِأَنَّ لُزُومَ الْكَفَّارَةِ حُكْمٌ خَارِجٌ عَنْ مَعْنَى الْيَمِينِ مُرَتَّبٌ عَلَى الْحِنْثِ بِخِلَافِ قَطْعِ الْعِصْمَةِ فَإِنَّهُ نَفْسُ مَعْنَى الطَّلَاقِ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الطَّلَاقِ فِي مَسْأَلَةِ الرُّءُوسِ بَيْنَ الرُّءُوسِ وَرُءُوسًا أَيْضًا فِي اعْتِبَارِ الثَّلَاثِ م ر.

(قَوْلُهُ أَيْ مِنْ أَهْلِ بَلَدٍ) تَبِعَ فِي ذَلِكَ مَتْنَ الْمَنْهَجِ، وَقَدْ كَتَبَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الْمُحَقِّقُ الْبُرُلُّسِيُّ بِهَامِشِ شَرْحِهِ مَا نَصُّهُ اعْلَمْ أَنَّ رُءُوسَ الطَّيْرِ وَنَحْوَهَا إذَا لَمْ تُبَعْ فِي بَلَدٍ مِنْ الْبُلْدَانِ مُفْرَدَةً لَا حِنْثَ بِهَا عَلَى الْمَشْهُورِ، وَإِنْ تُبَعْ فِي بَلَدٍ مِنْ الْبُلْدَانِ حَنِثَ بِأَكْلِهَا فِيهِ وَهَلْ يَحْنَثُ بِأَكْلِهَا خَارِجَهَا؟ وَجْهَانِ الْأَقْوَى فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>