للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَمْ يَدْخُلْ هِنْدِيٌّ) فِي الْجَمِيعِ لِلْمُخَالَفَةِ فِي الصُّورَةِ وَالطَّعْمِ.

وَالْهِنْدِيُّ مِنْ الْبِطِّيخِ هُوَ الْأَخْضَرُ وَنَازَعَ جَمْعٌ فِيهِ بِأَنَّهُ الْآنَ لَا يَنْصَرِفُ الْبِطِّيخُ إلَّا إلَيْهِ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِالْعُرْفِ الطَّارِئِ كَالْعُرْفِ الْخَاصِّ فِي تَجْدِيدِ اسْمٍ لَمْ يَكُنْ وَبِهِ فَارَقَ مَا مَرَّ فِيمَنْ حَلَفَ بِنَحْوِ بَغْدَادَ لَا يَرْكَبُ دَابَّةً وَلَا يَتَنَاوَلُ الْخِيَارَ خِيَارَ الشَّنْبَرِ.

(وَالطَّعَامُ يَتَنَاوَلُ قُوتًا وَفَاكِهَةً وَأُدْمًا وَحَلْوَى) ؛ لِوُقُوعِهِ عَلَى الْجَمِيعِ وَإِنْ أَطَالَ الْبُلْقِينِيُّ فِي النِّزَاعِ فِيهِ، لَا الدَّوَاءَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَنَاوَلُهُ عُرْفًا (فَرْعٌ) الْحُلْوُ لَا يَتَنَاوَلُ مَا بِجِنْسِهِ حَامِضٌ كَعِنَبٍ وَإِجَّاصٍ وَرُمَّانٍ، وَالْحَلْوَى تَخْتَصُّ بِالْمَعْمُولِ مِنْ حُلْوٍ أَيْ: بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ فِيمَا يَظْهَرُ

. (وَلَوْ قَالَ: لَا آكُلُ مِنْ هَذِهِ الْبَقَرَةِ تَنَاوَلَ لَحْمَهَا) ؛ لِأَنَّهُ الْمَفْهُومُ مِنْ ذَلِكَ (دُونَ وَلَدٍ وَلَبَنٍ) ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْمُرَادَ بِاللَّحْمِ هُنَا غَيْرُ مَا مَرَّ، وَهُوَ مَا عَدَا هَذَيْنِ، فَيَتَنَاوَلُ نَحْوَ شَحْمٍ وَكِرْشٍ وَسَائِرَ مَا مَرَّ مَعَهُمَا، كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبُلْقِينِيُّ وَسَبَقَهُ إلَى بَعْضِهِ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْأَكْلَ مِنْهَا يَشْمَلُ جَمِيعَ مَا هُوَ مِنْ أَجْزَائِهَا الْأَصْلِيَّةِ الَّتِي تُؤْكَلُ

ــ

[حاشية الشرواني]

قَوْلُ الْمَتْنِ لَمْ يَدْخُلْ هِنْدِيٌّ إلَخْ) أَيْ: فَلَا يَحْنَثُ بِأَكْلِهِ اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: هُوَ الْأَخْضَرُ) أَيْ: بِسَائِرِ أَنْوَاعِهِ جَبَلِيًّا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ أَحْمَرَ كَانَ أَوْ غَيْرَهُ حَالِيًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ بِأَنَّهُ الْآنَ لَا يَنْصَرِفُ الْبِطِّيخُ إلَّا إلَيْهِ) أَيْ: الْأَخْضَرِ وَحِينَئِذٍ فَالْأَوْجَهُ الْحِنْثُ بِهِ، وَدَعْوَى أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِالْعُرْفِ الطَّارِئِ كَالْعُرْفِ الْخَاصِّ مَمْنُوعَةٌ اهـ. نِهَايَةٌ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ: وَحِينَئِذٍ فَالْأَوْجَهُ الْحِنْثُ بِهِ أَيْ: وَعَدَمُ الْحِنْثِ بِغَيْرِهِ كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ قَاسِمٍ عَنْ إفْتَاءِ وَالِدِ الشَّارِحِ ثُمَّ قَالَ: وَعَلَيْهِ فَهَلْ يَعُمُّ الْحِنْثُ غَيْرَ الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ وَالشَّامِيَّةِ عَلَى قِيَاسِ مَا قِيلَ فِي خُبْزِ الْأُرْزِ وَفِي الرُّءُوسِ فِيهِ نَظَرٌ اهـ. وَقَضِيَّةُ الْقَاعِدَةِ أَنَّ الْعُرْفَ إذَا وُجِدَ عَمَّ الْعُمُومَ هُنَا وَهُوَ قَضِيَّةُ إطْلَاقِ الشَّارِحِ اهـ. رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَيَنْبَغِي الْحِنْثُ بِهِ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ الْبُلْقِينِيُّ وَالْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُمَا اهـ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُجَابُ إلَخْ) وِفَاقًا لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ آنِفًا. (قَوْلُهُ: وَبِهِ فَارَقَ إلَخْ) أَيْ: بِقَوْلِهِ فِي تَجْدِيدِ اسْمٍ إلَخْ. (قَوْلُهُ وَلَا يَتَنَاوَلُ) إلَى قَوْلِهِ: كَمَا صُرِّحَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: أَيْ: بِالْمَعْنَى إلَى الْمَتْنِ، وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَإِنْ أَطَالَ إلَى لَا الدَّوَاءَ

. (قَوْلُ الْمَتْنِ قُوتًا) وَهَلْ يَدْخُلُ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ وَاللَّحْمُ فِي الْقُوتِ لِمَنْ يَعْتَادُ كُلًّا مِنْهَا أَوْ لَا وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا كَمَا قَالَ شَيْخُنَا عَدَمُ دُخُولِهَا إذَا لَمْ يُعْتَدْ اقْتِيَاتُهَا بِبَلَدِ الْحَالِفِ بِخِلَافِ مَا لَوْ اُعْتِيدَ ذَلِكَ أَوْ كَانَ الْحَالِفُ يَقْتَاتُهَا اهـ. مُغْنِي وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ الْمَذْكُورِ مَا نَصُّهُ: وَقَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ الْأَصَحُّ الدُّخُولُ اهـ أَيْ مُطْلَقًا. (قَوْلُ الْمَتْنِ وَأُدْمًا) وَمِنْ الْأُدْمِ الْفُجْلُ وَالثِّمَارُ وَالْبَصَلُ وَالْمِلْحُ وَالشَّيْرَجُ وَالتَّمْرُ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ أَطَالَ الْبُلْقِينِيُّ فِي النِّزَاعِ فِيهِ) أَيْ: فِي كَوْنِ الطَّعَامِ يَتَنَاوَلُ مَا ذُكِرَ، وَقَالَ: عُرْفُ الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ أَنَّ الطَّعَامَ هُوَ الْمَطْبُوخُ فَلَا يَحْنَثُ إلَّا بِهِ اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: لَا الدَّوَاءَ إلَخْ) قِيَاسُهُ أَنَّ الطَّعَامَ لَا يَشْمَلُ الْمَاءَ أَيْضًا لِعَدَمِ دُخُولِهِ فِيهِ عُرْفًا اهـ ع ش. (قَوْلُهُ مَا بِجِنْسِهِ حَامِضٌ) أَيْ: مَا فِي جِنْسِهِ حُمُوضَةٌ مُمْتَزِجَةٌ بِالْحَلَاوَةِ بِأَنْ يَكُونَ طَعْمُهُ فِيهِ حُمُوضَةٌ وَحَلَاوَةٌ، وَإِنْ قَلَّتْ الْحُمُوضَةُ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَالْحَلْوَى تَخْتَصُّ بِالْمَعْمُولِ مِنْ حُلْوٍ) أَيْ: عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يُسَمَّى بِسَبَبِهِ حَلْوَى بِأَنْ عُقِدَتْ عَلَى النَّارِ أَمَّا النَّشَاءُ الْمَطْبُوخُ بِالْعَسَلِ فَلَا يُسَمَّى عُرْفًا حَلْوَى فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَحْنَثَ بِهِ مَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُهَا، بَلْ وَلَا بِالْعَسَلِ وَحْدَهُ إذَا طُبِخَ عَلَى النَّارِ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الْحَلْوَى مِنْ تَرَكُّبِهَا مِنْ جِنْسَيْنِ فَأَكْثَرَ اهـ. ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي: وَالْحَلْوَى كُلُّ مَا اُتُّخِذَ مِنْ نَحْوِ عَسَلٍ وَسُكَّرٍ مِنْ كُلِّ حُلْوٍ لَيْسَ فِي جِنْسِهِ حَامِضٌ كَدِبْسٍ وَقَنْدٍ وَفَانِيدٍ لَا عِنَبٍ إلَخْ، وَأَمَّا السُّكَّرُ وَالْعَسَلُ وَنَحْوُهُمَا فَلَيْسَ بِحَلْوَى بِدَلِيلِ خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُحِبُّ الْحَلْوَى وَالْعَسَلَ» فَيُشْتَرَطُ فِي الْحَلْوَى أَنْ تَكُونَ مَعْقُودَةً فَلَا يَحْنَثُ إذَا حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الْحَلْوَى بِغَيْرِ الْمَعْمُولِ بِخِلَافِ الْحُلْوِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: وَفِي اللَّوْزَنِيجِ وَالْجَوْزَنِيجِ وَجْهَانِ وَالْأَشْبَهُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ الْحِنْثُ؛ لِأَنَّ النَّاسَ يُعِدُّونَهُمَا حَلْوَى قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَمِثْلُهُ مَا يُقَالُ لَهُ الْمِكْفَنُ وَالْخُشْكَنَانُ وَالْقَطَائِفُ وَإِذَا قَصُرَتْ الْحَلْوَى كُتِبَتْ بِالْيَاءِ وَإِلَّا فَبِالْأَلِفِ اهـ.

(قَوْلُهُ: أَيْ بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ إلَخْ) وَفِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ التَّصْرِيحُ بِأَنَّ مِنْهَا الْمَعْمُولَةَ مِنْ الدِّبْسِ، وَالْمُتَبَادَرُ مِنْهُ دِبْسُ الْعِنَبِ لَا سِيَّمَا بِدِمَشْقَ وَطَنِ الْإِمَامِ النَّوَوِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فَلْيُحَرَّرْ اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ: وَجِنْسُ الدِّبْسِ لَيْسَ فِيهِ حَامِضٌ كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ، وَإِنْ كَانَ فِي جِنْسِ مَا يُتَّخَذُ مِنْهُ الدِّبْسُ حَامِضٌ كَالْعِنَبِ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ مِنْ هَذِهِ الْبَقَرَةِ) التَّاءُ فِيهَا لِلْوَحْدَةِ فَتَشْمَلُ الثَّوْرَ اهـ. ع ش (قَوْلُ الْمَتْنِ دُونَ وَلَدٍ إلَخْ) قِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ الدَّجَاجَةِ مَثَلًا لَمْ يَحْنَثْ بِبَيْضِهَا وَلَا بِمَا تَفَرَّخَ مِنْهُ، وَبَقِيَ هَلْ يَشْمَلُ الدَّجَاجَةَ الدِّيكُ فَيَحْنَثُ بِأَكْلِهِ فِيمَا لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ دَجَاجَةً؛ لِأَنَّ التَّاءَ فِيهَا لِلْوَحْدَةِ أَمْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ، وَقَوْلُهُ وَلَبَنٍ أَيْ: وَمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ: غَيْرُ مَا مَرَّ. (قَوْلُهُ: فَيَتَنَاوَلُ نَحْوَ شَحْمٍ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

أَنْ لَا يَحْنَثَ إلَّا بِالْبُسْرِ م ر. (قَوْلُهُ: وَنَازَعَ جَمْعٌ فِيهِ بِأَنَّهُ الْآنَ لَا يَنْصَرِفُ الْبِطِّيخُ إلَّا إلَيْهِ) وَحِينَئِذٍ فَالْأَوْجَهُ الْحِنْثُ، وَدَعْوَى أَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِالْعُرْفِ الطَّارِئِ كَالْعُرْفِ الْخَاصِّ مَمْنُوعَةٌ م ر

. (قَوْلُهُ: وَالطَّعَامُ يَتَنَاوَلُ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَهَلْ يَدْخُلُ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ وَاللَّحْمُ فِي الْقُوتِ لِمَنْ لَا يَقْتَاتُهُ؟ وَجْهَانِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: أَوْجَهُهُمَا عَدَمُ دُخُولِهَا إنْ لَمْ يُعْتَدْ اقْتِيَاتُهَا بِبَلَدِ الْحَالِفِ بِخِلَافِ مَا لَوْ اُعْتِيدَ ذَلِكَ أَوْ كَانَ الْحَالِفُ يَقْتَاتُهَا اهـ. وَقَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ: الْأَصَحُّ الدُّخُولُ اهـ.

وَفِي الرَّوْضِ وَمِنْ الْأُدْمِ الْفُجْلُ وَالثِّمَارُ وَالْبَصَلُ وَالْمِلْحُ وَالتَّمْرُ. قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَالْخَلُّ وَالشَّيْرَجُ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مَاءً حَنِثَ بِمَاءِ الْبَحْرِ وَشَرِبَ مَاءَ الثَّلْجِ وَالْجَمْدِ لَا أَكَلَهُمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>