؛ لِوُقُوعِ اسْمِهَا عَلَى هَذِهِ كُلِّهَا؛ لِأَنَّهَا مِمَّا يُتَفَكَّهُ أَيْ: يُتَنَعَّمُ بِأَكْلِهِ لَيْسَ بِقُوتٍ، وَعَطْفُ الرُّمَّانِ وَالْعِنَبِ عَلَيْهَا فِي الْآيَةِ لَا يَقْتَضِي خُرُوجَهُمَا عَنْهَا؛ لِأَنَّهُ مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ، وَزَعَمَ أَنَّهُ يَقْتَضِيهِ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: وَالْوَاحِدِيُّ خِلَافُ إجْمَاعِ أَهْلِ اللُّغَةِ، وَيَدْخُلُ فِيهَا مَوْزٌ رَطْبٌ لَا يَابِسٌ عَلَى الْأَوْجَهِ وَظَاهِرُ قَوْلِهِمْ رُطَبٌ وَعِنَبٌ أَنَّهُ لَا حِنْثَ بِمَا لَمْ يَنْضَجْ وَيَطِبْ، وَهُوَ مَا صَرَّحَ بِهِ الزُّبَيْرِيُّ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ التَّتِمَّةِ: لَا يَدْخُلُ فِيهَا بَلَحٌ وَحِصْرِمٌ وَقَيَّدَهُ الْبُلْقِينِيُّ فِي الْبَلَحِ بِغَيْرِ مَا حَلَا مِنْ نَحْوِ بُسْرٍ وَمُتَرَطِّبٍ بَعْضُهُ
(قُلْت وَلَيْمُونٌ وَنَبْقٌ) بِفَتْحٍ فَسُكُونٍ أَوْ كَسْرٍ وَنَارِنْجٌ وَقَيَّدَهُ كَاللَّيْمُونِ الْفَارِقِيِّ بِالطَّرِيِّ، فَخَرَجَ الْمُمَلَّحُ وَالْيَابِسُ وَاعْتَمَدَهُ الْبُلْقِينِيُّ، بَلْ نَازَعَ فِي عَدِّهِمَا وَأَطَالَ وَمَا قِيلَ مِنْ أَنَّ صَوَابَهُ لَيْمُو بِلَا نُونٍ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ غَلَطٌ. (وَبِطِّيخٌ) أَصْفَرُ أَوْ هِنْدِيٌّ (وَلُبُّ فُسْتُقٍ) بِضَمِّ ثَالِثِهِ وَفَتْحِهِ (وَبُنْدُقٌ وَغَيْرُهُمَا) كَجَوْزٍ وَلَوْزٍ (فِي الْأَصَحِّ) وَتَقْوِيَةُ الْأَذْرَعِيِّ لِمُقَابِلِهِ بِأَنَّهَا لَا تُعَدُّ فَاكِهَةً مَمْنُوعَةٌ.
(لَا قِثَّاءٌ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ أَشْهَرُ مِنْ فَتْحِهِ وَبِمُثَلَّثَةٍ مَعَ الْمَدِّ، (وَخِيَارٌ وَبَاذِنْجَانٌ) بِكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ، (وَجَزَرٌ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَكَسْرِهِ؛ لِأَنَّهَا تُعَدُّ مِنْ الْخَضْرَاوَاتِ لَا الْفَوَاكِهِ.
وَتَعَجَّبَ بَعْضُهُمْ مِنْ إسْقَاطِ الْخِيَارِ مَعَ أَنَّهُ يُجْعَلُ فِي أَطْبَاقِ الْفَاكِهَةِ وَعَدِّ لُبِّ نَحْوِ الْبُنْدُقِ، وَيُجَابُ بِأَنَّ الْخِيَارَ دَخَلَ فِي نَوْعٍ آخَرَ اُخْتُصَّ بِهِ وَهُوَ كَوْنُهُ مِنْ الْخَضْرَاوَاتِ، وَذَلِكَ اللُّبُّ يُعَدُّ مِنْ يَابِسِهَا مِنْ غَيْرِ مَخْرَجٍ لَهُ عَنْهَا، (وَلَا يَدْخُلُ فِي الثِّمَارِ) بِالْمُثَلَّثَةِ (يَابِسٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) ؛ لِأَنَّ الثَّمَرَ اسْمٌ لِلرَّطْبِ، وَاسْتُشْكِلَ خُرُوجُ الْيَابِسِ مِنْ هَذِهِ وَدُخُولُهُ فِي الْفَاكِهَةِ، وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُتَبَادَرَ مِنْ كُلٍّ مَا ذُكِرَ. (فَائِدَةٌ)
قَضِيَّةُ قَوْلِ الْقَامُوسِ: الْقِمَعُ بِالْكَسْرِ وَالْفَتْحِ وَكَعِنَبٍ مَا الْتَزَقَ بِأَسْفَلِ التَّمْرَةِ وَالْبُسْرَةِ وَنَحْوِهِمَا أَنَّ رَأْسَ التَّمْرِ مَا لَا يَلِي قِمَعَهَا، وَوَجَّهَهُ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ يَخْرُجُ أَوَّلًا كَمَا يَخْرُجُ رَأْسُ الْحَيَوَانِ عِنْدَ وِلَادَتِهِ أَوَّلًا، وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ. وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّ الْعِبْرَةَ هُنَا بِالْعُرْفِ وَهُوَ قَاضٍ بِأَنَّ رَأْسَهَا مَا تَحْتَ قِمَعِهَا (وَلَوْ أُطْلِقَ) فِي الْحَلِفِ (بِطِّيخٌ وَتَمْرٌ) بِالْمُثَنَّاةِ (وَجَوْزٌ
ــ
[حاشية الشرواني]
لِوُقُوعِ اسْمِهَا إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ، وَقَوْلُهُ: لِأَنَّهَا إلَخْ أَيْ: الْفَاكِهَةَ عِلَّةٌ لِلْعِلَّةِ. (قَوْلُهُ: مِمَّا لَيْسَ بِقُوتٍ) اُنْظُرْ نَحْوَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ اهـ. سم عِبَارَةُ ع ش أَيْ: مَا لَا يُسَمَّى قُوتًا فِي الْعُرْفِ فَلَا يُنَافِي جَعْلَهُمْ التَّمْرَ وَنَحْوَهُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ مِنْ الْمُقْتَاتِ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَعَطْفُ الرُّمَّانِ) لَيْسَ فِي الْآيَةِ ذِكْرُ الْعِنَبِ، عِبَارَةُ الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي: وَإِنَّمَا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ الرُّطَبَ وَالْعِنَبَ وَالرُّمَّانَ لِأَجْلِ خِلَافِ أَبِي حَنِيفَةَ فَإِنَّهُ قَالَ: لَا يَحْنَثُ بِهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ} [الرحمن: ٦٨] وَمُيِّزَ الْعِنَبُ عَنْ الْفَاكِهَةِ فِي سُورَةِ عَبَسَ. وَالْعَطْفُ يَقْتَضِي الْمُغَايَرَةَ قَالَ الْوَاحِدِيُّ وَالْأَزْهَرِيُّ: وَهُوَ خِلَافُ إجْمَاعِ أَهْلِ اللُّغَةِ فَإِنَّ مِنْ عَادَةِ الْعَرَبِ عَطْفَ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ كَقَوْلِهِ تَعَالَى {وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ} [البقرة: ٩٨] فَمَنْ قَالَ: لَيْسَا مِنْ الْمَلَائِكَةِ فَهُوَ كَافِرٌ اهـ. (قَوْلُهُ عَلَيْهَا) أَيْ: الْفَاكِهَةِ اهـ ع ش، وَكَذَا ضَمِيرُ عَنْهَا. (قَوْلُهُ: وَهُوَ مَا صُرِّحَ إلَخْ) وَجَزَمَ بِهَذَا شَيْخُنَا فِي الرَّوْضِ وَلَمْ يَعْزُهُ لِأَحَدٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَقَيَّدَهُ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ: نَعَمْ هُوَ مُقَيَّدٌ بِغَيْرِ مَا حُلِّيَ إلَخْ قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ اهـ. وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي: وَمَحَلُّهُ كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ فِي الْبَلَحِ فِي غَيْر الَّذِي احْمَرَّ أَوْ اصْفَرَّ وَحَلَا وَصَارَ بُسْرًا أَوْ تَرَطَّبَ بَعْضُهُ وَلَمْ يَصِرْ رُطَبًا، فَأَمَّا مَا وَصَلَ إلَى هَذِهِ الْحَالَةِ فَلَا تَوَقُّفَ فِي أَنَّهُ مِنْ الْفَاكِهَةِ اهـ. قَالَ السَّيِّدُ عُمَرَ: قَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ لِتَقْيِيدِ الْبُلْقِينِيِّ؛ لِأَنَّ الْبَلَحَ لَا حَلَاوَةَ فِيهِ وَمَا حَدَثَتْ فِيهِ الْحَلَاوَةُ فَبُسْرٌ لَا بَلَحٌ، نَعَمْ يُقَالُ ثُمَّ مَا يُوجَدُ فِيهِ حَلَاوَةٌ لَهَا وَقْعٌ قَبْلَ تَغَيُّرِ اللَّوْنِ إلَى الصُّفْرَةِ أَوْ الْحُمْرَةِ فَهَلْ يُقَالُ لَهُ حِينَئِذٍ: بَلَحٌ لِبَقَاءِ الْخُضْرَةِ أَوْ بُسْرٌ لِوُجُودِ الْحَلَاوَةِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ وَعَلَى الْأَوَّلِ يُتَّجَهُ التَّقْيِيدُ لِلْبَلَحِ اهـ.
(قَوْلُهُ: بِغَيْرِ مَا حَلَا) أَيْ وَلَوْ أَدْنَى حَلَاوَةٍ اهـ حَلَبِيٌّ. (قَوْلُهُ: مِنْ نَحْوِ بُسْرٍ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا حَلَا (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَيْمُونٌ) بِفَتْحِ اللَّامِ وَإِثْبَاتِ النُّونِ فِي آخِرِهِ وَالْوَاحِدَةُ لَيْمُونَةٌ اهـ مُغْنِي. (قَوْلُ الْمَتْنِ وَنَبْقٌ) طَرِيُّهُ وَيَابِسُهُ وَهُوَ ثَمَرُ شَجَرِ السِّدْرِ اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَقَيَّدَهُ) أَيْ النَّارِنْجَ. (قَوْلُهُ: وَاعْتَمَدَهُ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بَلْ قَالَ بَعْضُهُمْ: إنَّ الطَّرِيَّ مِنْهُمَا أَيْ: النَّارِنْجِ وَاللَّيْمُونِ لَيْسَ بِفَاكِهَةٍ عُرْفًا وَإِنَّمَا يَصْلُحُ بِهِ بَعْضُ الْأَطْعِمَةِ كَالْخَلِّ اهـ. (قَوْلُ الْمَتْنِ وَبِطِّيخٌ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالْمُحَلَّى، وَكَذَا بِطِّيخٍ بِزِيَادَةٍ كَذَا فِي الْمَتْنِ وَزَادَ الثَّانِي فِي شَرْحِهِ بِكَسْرِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَفَتْحِهَا اهـ. ثُمَّ ذُكِرَ مَا يُصَرِّحُ بِأَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ فِي الْأَصَحِّ رَاجِعٌ لِمَا بَعْدَ كَذَا مِنْ الْبِطِّيخِ وَلُبِّ فُسْتُقٍ إلَخْ. (قَوْلُهُ: أَوْ هِنْدِيٌّ) أَيْ أَخْضَرُ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: بِضَمِّ ثَالِثِهِ وَفَتْحِهِ) زَادَ الْمُغْنِي اسْمُ جِنْسٍ وَاحِدُهُ فُسْتُقَةٌ اهـ. (قَوْلُ الْمَتْنِ وَبُنْدُقٌ) بِمُوَحَّدَةٍ وَدَالٍ مَضْمُومَتَيْنِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ وَبِالْفَاءِ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْأَزْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ اهـ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَتَقْوِيَةُ الْأَذْرَعِيِّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَمَّا الْبِطِّيخُ فَلِأَنَّ لَهُ نُضْجًا وَإِدْرَاكًا كَالْفَوَاكِهِ، وَأَمَّا اللُّبُوبُ فَإِنَّهَا تُعَدُّ مِنْ يَابِسِ الْفَاكِهَةِ وَالثَّانِي الْمَنْعُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُعَدُّ فِي الْعُرْفِ فَاكِهَةً وَاخْتَارَهُ الْأَذْرَعِيُّ اهـ. وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَاخْتَارَهُ إلَخْ. (قَوْلُهُ بِأَنَّهَا) أَيْ: الْبِطِّيخَ وَلُبَّ فُسْتُقٍ وَلُبَّ بُنْدُقٍ وَلُبَّ غَيْرِهِمَا. (قَوْلُ الْمَتْنِ لَا قِثَّاءٌ وَخِيَارٌ) . (تَنْبِيهٌ)
ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْقِثَّاءَ غَيْرُ الْخِيَارِ وَهُوَ الشَّائِعُ عُرْفًا وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ فِي بَابِ الرِّبَا أَنَّ الْقِثَّاءَ مَعَ الْخِيَارِ جِنْسًا وَلَكِنَّهُ نَقَلَ فِي تَهْذِيبِهِ عَنْ الْجَوْهَرِيِّ أَنَّ الْقِثَّاءَ الْخِيَارُ وَلَمْ يُنْكِرْهُ اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَتُعْجِبُ بَعْضَهُمْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ الْفَزَارِيّ وَمِنْ الْعَجَبِ أَنَّ الْخِيَارَ لَا يَكُونُ مِنْ الْفَاكِهَةِ مَعَ أَنَّ لُبَّ الْفُسْتُقِ مِنْ الْفَاكِهَةِ وَالْعَادَةُ جَارِيَةٌ بِجَعْلِ الْخِيَارِ فِي أَطْبَاقِ الْفَاكِهَةِ دُونَ الْفُسْتُقِ وَالْبُنْدُقِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَعُدَّ لُبُّ الْبُنْدُقِ) عَطْفٌ عَلَى إسْقَاطِ الْخِيَارِ (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ اللُّبُّ إلَخْ) أَيْ: وَأَنَّ ذَلِكَ إلَخْ (قَوْلُهُ: مِنْ يَابِسِهَا) أَيْ الْفَاكِهَةِ، وَكَذَا ضَمِيرُ عَنْهَا. (قَوْلُهُ: مِنْ كُلٍّ) بِالتَّنْوِينِ. (قَوْلُهُ: مَا ذُكِرَ) أَيْ: الرُّطَبِ فِي الثَّمَرِ وَالْيَابِسِ وَالرُّطَبِ فِي الْفَاكِهَةِ. (قَوْلُهُ مَا لَا يَلِي إلَخْ) يَعْنِي طَرَفَهَا وَمُنْتَهَاهَا الْمُقَابِلَ لِطَرَفِهَا الْمُتَّصِلِ بِالْقَمْعِ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ قَاضٍ إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ. (قَوْلُهُ: مِنْ هَذَا) أَيْ: التَّمْرِ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
قَوْلُهُ: مِمَّا لَيْسَ بِقُوتٍ) اُنْظُرْ نَحْوَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ (قَوْلُهُ: لَا يَدْخُلُ فِيهَا بَلَحٌ إلَخْ) يَنْبَغِي فِي الْحَلِفِ عَلَى الْبَلَحِ