مِنْ ذِكْرِ مِسْكِينٍ أَوْ تَصَدُّقٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَكَانَ الْإِبْهَامُ فِيهَا مِنْ سَائِرِ الْوُجُوهِ بِخِلَافِ هَذِهِ؛ لِأَنَّ التَّصَدُّقَ يَنْصَرِفُ لِلْمَسَاكِينِ غَالِبًا وَيُؤْخَذُ مِنْهُ صِحَّةُ نَذْرِ التَّصَدُّقِ بِأَلْفٍ وَيُعَيِّنُ أَلْفًا مِمَّا يُرِيدُهُ وَعَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ يُحْمَلُ مَا وَقَعَ لِلْأَذْرَعِيِّ مِمَّا يُوهِمُ الصِّحَّةَ حَتَّى فِي الْأُولَى وَابْنِ الْمُقْرِي مِمَّا هُوَ ظَاهِرٌ فِي الْبُطْلَانِ حَتَّى فِي نَذْرِ التَّصَدُّقِ بِأَلْفٍ غَفْلَةً عَنْ أَنَّ تَصْوِيرَ أَصْلِهِ لِصُورَةِ الْبُطْلَانِ بِمَا إذَا لَمْ يَذْكُرْ التَّصَدُّقَ وَالصِّحَّةِ بِمَا إذَا ذَكَرَ أَلْفًا أَوْ شَيْئًا مُجَرَّدَ تَصْوِيرٍ إذْ الْفَارِقُ إنَّمَا هُوَ ذِكْرُ التَّصَدُّقِ وَحَذْفُهُ كَمَا تَقَرَّرَ نَعَمْ بَحَثَ بَعْضُهُمْ أَنَّ ذِكْرَ لِلَّهِ حَيْثُ لَمْ يَنْوِ مُجَرَّدَ الْإِخْلَاصِ يُغْنِي عَنْ ذِكْرِ التَّصَدُّقِ فَيُصْرَفُ لِلْفُقَرَاءِ، وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا مَرَّ أَوَّلَ الْوَصِيَّةِ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْوَقْفِ وَمِمَّا يَرِدُ عَلَيْهِ إفْتَاءُ الْقَفَّالِ فِي لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُعْطِيَ الْفُقَرَاءَ دِرْهَمًا وَلَمْ يُرِدْ الصَّدَقَةَ أَوْ هَذَا دِرْهَمًا وَأَرَادَ الْهِبَةَ بِأَنَّهُ لَغْوٌ لَكِنْ نَظَرَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّهُ لَا يُفْهَمُ مِنْهُ إلَّا الصَّدَقَةُ وَيُجَابُ عَنْ الْهِبَةِ بِأَنَّ مُرَادَهُ بِهَا مُقَابِلُ الصَّدَقَةِ، لِقَوْلِ الْمَاوَرْدِيِّ فِي إنْ هَلَكَ فُلَانٌ فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَهَبَ مَالِيَ لِزَيْدٍ إنْ كَانَ فُلَانٌ مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ وَزَيْدٌ مِمَّنْ يُقْصَدُ بِهِبَتِهِ الثَّوَابُ لَا التَّوَاصُلُ وَالْمَحَبَّةُ انْعَقَدَ نَذْرُهُ وَإِلَّا فَلَا.
وَلَوْ كَرَّرَ إنْ شُفِيَ مَرِيضِي فَعَلَيَّ كَذَا تَكَرَّرَ إلَّا إنْ أَرَادَ التَّأْكِيدَ كَذَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ وَفِيهِ نَظَرٌ، وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الطَّلَاقِ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ تَكْرِيرِ الظِّهَارِ وَالْيَمِينِ الْغَمُوسِ وَتَكْرِيرِ الْيَمِينِ فِي غَيْرِهِمَا بِأَنَّ الْأَوَّلَيْنِ حَقُّ آدَمِيٍّ بِخِلَافِ الثَّالِثِ أَنَّ مَا هُنَا كَالثَّالِثِ فَلَا يَتَكَرَّرُ إلَّا إنْ نَوَى الِاسْتِئْنَافَ فَإِنْ قُلْت مَا وَجْهُ كَوْنِ هَذَا لَيْسَ حَقَّ آدَمِيٍّ مَعَ أَنَّ الْوَاجِبَ بِهِ يُصْرَفُ لِلْآدَمِيِّ قُلْت الْمُرَادُ بِكَوْنِهِ حَقَّ آدَمِيٍّ وَعَدَمَهُ أَنَّ فِيهِ إضْرَارًا بِهِ أَوَّلًا وَلَا إضْرَارَ هُنَا وَلَا نَظَرَ لِمَا يَجِبُ بِهِ فَإِنَّ كُلًّا مِنْ الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ فِيهِ كَفَّارَةٌ وَمَعَ اسْتِوَائِهِنَّ فِيهِ فَرَّقُوا بِمَا مَرَّ فَعَلِمْنَا أَنَّ الْمُرَادَ مَا ذَكَرْنَاهُ فَتَأَمَّلْهُ.
ــ
[حاشية الشرواني]
أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ دِينَارٌ وَقَدْ يُمْنَعُ اقْتِضَاؤُهُ ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ كَمَا لَمْ يُعَيِّنْ جِنْسَ الْمُلْتَزَمِ وَلَا نَوْعَهُ لَمْ يُعَيِّنْ مَصْرِفًا وَلَا مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ الْآتِي مِنْ سَائِرِ الْوُجُوهِ لَكِنَّهُ قَدْ يُعَكِّرُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ: إنَّ الْفَارِقَ إنَّمَا هُوَ إلَخْ فَلْيُحَرَّرْ اهـ سم أَقُولُ قَدْ يُؤَيِّدُ ذَلِكَ الْمُرَادَ قَوْلُ الْمُغْنِي وَلَوْ قَالَ إنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي فَعَلَيَّ أَلْفٌ وَلَمْ يُعَيِّنْ شَيْئًا بِاللَّفْظِ وَلَا بِالنِّيَّةِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُعَيِّنْ مَسَاكِينَ وَلَا دَرَاهِمَ وَلَا تَصَدُّقًا وَلَا غَيْرَهَا. اهـ. (قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ الْفَرْقِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ صِحَّةُ نَذْرِ التَّصَدُّقِ بِأَلْفٍ إلَخْ) خِلَافًا لِظَاهِرِ صَنِيعِ الْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَلَوْ نَذَرَ التَّصَدُّقَ بِأَلْفٍ وَلَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَكَذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ كَمَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي تَبَعًا لِأَصْلِهِ لَكِنْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ يُحْتَمَلُ أَنْ يَنْعَقِدَ نَذْرُهُ وَيُعَيِّنَ أَلْفًا لِمَا يُرِيدُهُ كَمَا لَوْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ نَذْرٌ قَالَ شَيْخُنَا وَمَا قَالَهُ ظَاهِرٌ وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَذْرِ التَّصَدُّقِ بِشَيْءٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ مِمَّا يُرِيدُهُ) أَيْ: مِنْ دَرَاهِمَ أَوْ غَيْرِهَا كَقَمْحٍ أَوْ فُولٍ اهـ ع ش (قَوْلُهُ: غَفْلَةً) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَقَدْ غَفَلَ عَنْ تَصْوِيرِ أَصْلِهِ الْبُطْلَانَ بِمَا إذَا لَمْ يَذْكُرْ التَّصَدُّقَ، وَالصِّحَّةَ بِمَا إذَا ذَكَر أَلْفًا وَشَيْئًا فَالْفَارِقُ إلَخْ وَصَوَّبَ الرَّشِيدِيُّ عِبَارَةَ الشَّارِحِ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ لِي الْعَكْسُ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ أَصْلِهِ) أَيْ: أَصْلِ الرَّوْضِ وَهُوَ الرَّوْضَةُ (قَوْلُهُ: أَوْ شَيْئًا) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ: وَشَيْئًا بِالْوَاوِ كَمَا مَرَّتْ آنِفًا وَهِيَ الْمُوَافِقَةُ لِمَفْهُومِ قَوْلِ الشَّارِحِ السَّابِقِ آنِفًا أَوْ لِلَّهِ عَلَيَّ أَلْفٌ وَلَمْ يَذْكُرْ شَيْئًا إلَخْ (قَوْلُهُ: إنَّمَا هُوَ ذِكْرُ التَّصَدُّقِ) أَيْ: وَنَحْوِهِ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى الْمَصْرِفِ أَوْ الْمُلْتَزَمِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ (قَوْلُهُ: مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْوَقْفِ) أَيْ: وَمِثْلُهُ النَّذْرُ (قَوْلُهُ: وَمِمَّا يَرِدُ عَلَيْهِ) أَيْ: الْبَعْضِ (قَوْلُهُ وَلَمْ يُرِدْ الصَّدَقَةَ) صَادِقٌ بِالْإِطْلَاقِ (قَوْلُهُ: بِأَنَّهُ لَغْوٌ) أَيْ: كُلٌّ مِنْ الصُّورَتَيْنِ وَكَذَا ضَمِيرُ لَا يُفْهَمُ مِنْهُ (قَوْلُهُ: وَيُجَابُ عَنْ الْهِبَةِ إلَخْ) هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الْهِبَةَ الْمُقَابِلَةَ لِلصَّدَقَةِ فِي نَفْسِهَا غَيْرُ قُرْبَةٍ وَإِلَّا فَلَمْ يَنْعَقِدْ نَذْرُهَا وَذَلِكَ خِلَافُ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا وُجِّهَ بِهِ مَا تَقَدَّمَ عَنْ فَتَاوَى الْغَزَالِيِّ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: عَنْ الْهِبَةِ) قَضِيَّةُ تَخْصِيصِهَا بِالْجَوَابِ عَنْهَا تَسْلِيمُ النَّظَرِ بِالنِّسْبَةِ لِلْإِعْطَاءِ وِفَاقًا لِلْأَسْنَى وَالْمُغْنِي عِبَارَتُهُمَا وَاللَّفْظُ لِلثَّانِي وَفِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ: لَوْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُعْطِيَ الْفُقَرَاءَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَلَمْ يُرِدْ بِهِ الصَّدَقَةَ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ لَا يُفْهَمُ مِنْ ذَلِكَ إلَّا الصَّدَقَةُ انْتَهَى وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ. اهـ. (قَوْلُهُ: بِأَنَّ مُرَادَهُ) أَيْ: الْقَفَّالِ (قَوْلُهُ: مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ) يَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِأَعْدَاءِ اللَّهِ هُنَا مَا يَشْمَلُ الْمُصِرِّينَ عَلَى الْكَبَائِرِ وَإِنْ لَمْ يُجَاهِرُوا بِالْفِسْقِ (قَوْلُهُ وَزَيْدٌ مِمَّنْ يُقْصَدُ إلَخْ) إشَارَةٌ إلَى مَعْنَى الصَّدَقَةِ اهـ سم (قَوْلُهُ: الثَّوَابَ) أَيْ الْأُخْرَوِيَّ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ كَرَّرَ إلَخْ) وَلَوْ قَالَ إنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ مَثَلًا فَشُفِيَ وَالْمَرِيضُ فَقِيرٌ فَإِنْ كَانَ لَا يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ جَازَ إعْطَاؤُهُ مَا لَزِمَهُ وَإِلَّا فَلَا كَالزَّكَاةِ وَلَوْ نَذَرَ عَلَى وَلَدِهِ أَوْ غَيْرِهِ الْغَنِيُّ جَازَ؛ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْغَنِيِّ جَائِزَةٌ وَلَوْ نَذَرَ أَنْ يُضَحِّيَ بِشَاةٍ مَثَلًا عَلَى أَنْ لَا يَتَصَدَّقَ بِهَا لَمْ يَنْعَقِدْ نَذْرُهُ لِتَصْرِيحِهِ بِمَا يُنَافِيهِ. اهـ. مُغْنِي وَقَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ لَا يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ إلَخْ لَعَلَّ مِنْهُ مَا إذَا كَانَ النَّاذِرُ الَّذِي هُوَ أَصْلُ الْمَرِيضِ فَقِيرًا (قَوْلُهُ إلَّا إنْ أَرَادَ التَّأْكِيدَ) وَلَوْ مَعَ طُولِ الْفَصْلِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: كَذَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ) اقْتَصَرَ عَلَى مَا قَبْلَ هَذَا م ر اهـ سم وَكَذَا اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَلَوْ قَالَ إنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ مَثَلًا ثُمَّ قَالَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي مِثْلَهُ فَإِنْ قَصَدَ التَّكْرَارَ لَمْ يَلْزَمْهُ غَيْرُ عَشَرَةٍ وَإِنْ قَصَدَ الِاسْتِئْنَافَ أَوْ أَطْلَقَ لَزِمَهُ عِشْرُونَ كَمَا فِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ وَيَجِيءُ مِثْلُهُ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فِي نَذْرِ اللَّجَاجِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَمَعَ اسْتِوَائِهِنَّ فِيهِ) أَيْ: فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ
(قَوْلُهُ وَيَجُوزُ) إلَى قَوْلِهِ وَلَا مُوسِرٍ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ إلَخْ)
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
أَيْضًا فِي فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ دِينَارٌ، وَقَدْ يُمْنَعُ اقْتِضَاؤُهُ ذَلِكَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ كَمَا لَمْ يُعَيَّنْ جِنْسُ الْمُلْتَزَمِ، وَلَا نَوْعُهُ لَمْ يُعَيَّنْ مَصْرِفًا وَلَا مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ الْآتِي مِنْ سَائِرِ الْوُجُوهِ، لَكِنْ قَدْ يُعَكِّرُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ: إذْ الْفَارِقُ إنَّمَا هُوَ إلَخْ فَلْيُحَرَّرْ.
(قَوْلُهُ: وَيُجَابُ عَنْ الْهِبَةِ بِأَنَّ مُرَادَهُ بِهَا مُقَابِلُ الصَّدَقَةِ إلَخْ) هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الْهِبَةَ الْمُقَابِلَةَ لِلصَّدَقَةِ فِي نَفْسِهَا غَيْرُ قُرْبَةٍ وَإِلَّا فَلَمْ يَنْعَقِدْ نَذْرُهَا، وَذَلِكَ خِلَافُ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا وُجِّهَ بِهِ مَا تَقَدَّمَ عَنْ فَتَاوَى الْغَزَالِيِّ (قَوْلُهُ: وَزِيدَ مِمَّنْ يَقْصِدُ بِهِبَتِهِ الثَّوَابَ) إشَارَةٌ إلَى مَعْنَى الصَّدَقَةِ.
(قَوْلُهُ: كَذَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ إلَخْ) اُقْتُصِرَ عَلَى -