للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِلَّا كَانَ لَجَاجًا وَعَلَى ذَلِكَ يُحْمَلُ اخْتِلَافُ جَمْعٍ مُتَأَخِّرِينَ فِيهِ وَقَدْ صَرَّحُوا فِي التَّعْلِيقِ بِالْمُبَاحِ بِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ النَّذْرَيْنِ وَلَا شَكَّ أَنَّ إحْضَارَ الْعِوَضِ كَذَلِكَ، ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ إنْ عَلَّقَهُ بِطَلَبِهَا الْمَرْغُوبِ لَهُ مَعَ النَّدَمِ فَنَذْرُ تَبَرُّرٍ وَإِلَّا فَلَجَاجٌ اهـ مُلَخَّصًا لَكِنْ فِيهِ نَظَرٌ يُعْرَفُ مِمَّا قَرَّرْته وَحِينَئِذٍ فَيَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ بِنَدْبِهَا وَحْدَهُ وَإِنْ اسْتَوَى عِنْدَهُ الرَّغْبَةُ فِي إحْضَارِ الْعِوَضِ وَعَدَمِهِ وَمَحَبَّتِهِ لِإِحْضَارِهِ وَإِنْ لَمْ تُنْدَبْ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْمُبَاحَ يُتَصَوَّرُ فِيهِ النَّذْرَانِ وَفِي الرَّوْضَةَ عَنْ فَتَاوَى الْغَزَالِيِّ فِي إنْ خَرَجَ الْمَبِيعُ مُسْتَحَقًّا فَعَلَيَّ لَك كَذَا أَنَّهُ لَغْوٌ وَوُجِّهَ بِأَنَّ الْهِبَةَ وَإِنْ كَانَتْ قُرْبَةً لَكِنَّهَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَيْسَتْ قُرْبَةً وَلَا مُحَرَّمَةً فَكَانَتْ مُبَاحَةً وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ جَعَلَهَا فِي مُقَابَلَةِ الِاسْتِحْقَاقِ الْمَكْرُوهِ لَهُ دَائِمًا وَهِيَ فِي مُقَابَلَةِ الْعِوَضِ غَيْرُ قُرْبَةٍ فَلَمْ يُمْكِنُ اللَّجَاجُ نَظَرًا لِعَدَمِ الْقُرْبَةِ، وَلَا التَّبَرُّرُ نَظَرًا لِكَرَاهَةِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ فَانْدَفَعَ مَا قِيلَ أَيْ فُرِّقَ بَيْنَ هَذَا وَقَوْلِهِ فَعَلَيَّ أَنْ أُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ وَبِمَا قَرَّرْته عُلِمَ أَنَّ هَذَا لَا يُشْكَلُ عَلَى مَا ذَكَرْته فِي مَسْأَلَةِ الْإِقَالَةِ لِوُضُوحِ الْفَرْقِ بَيْنَ الِاسْتِحْقَاقِ الَّذِي هُوَ دَائِمًا مَكْرُوهٌ لَهُ وَإِحْضَارِ الْعِوَضِ الْمَحْبُوبِ لَهُ تَارَةً وَالْمَكْرُوهِ لَهُ أُخْرَى فَإِذَا جَعَلَهُ شَرْطًا لِمَنْدُوبٍ هُوَ الْإِقَالَةُ لِلنَّادِمِ وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهَا تَعَيَّنَ فِيهِ مَا ذَكَرْته مِنْ التَّفْصِيلِ.

وَأَفْتَى أَبُو زُرْعَةَ فِيمَنْ نَزَلَ لِآخَرَ عَنْ إقْطَاعِهِ فَنَذَرَ لَهُ إنْ وَقَعَ اسْمُهُ بَدَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ كَذَا بِأَنَّهُ نَذْرُ قُرْبَةٍ وَمُجَازَاةٍ فَيَلْزَمُهُ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَسْأَلَةِ الْغَزَالِيِّ بِمَا يَقْرُبُ مِمَّا ذَكَرْته وَإِذَا قُلْنَا بِلُزُومِ نَذْرِ الْإِقَالَةِ فَقَيَّدَهَا بِمُدَّةٍ فَالْقِيَاسُ تَقَيُّدُ اللُّزُومِ بِهَا فَإِنْ أَخَّرَ عَنْهَا لِغَيْرِ نَحْوِ نِسْيَانٍ وَإِكْرَاهٍ فَالْقِيَاسُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا مَرَّ فِي تَعَالِيقِ الطَّلَاقِ إلْغَاءُ النَّذْرِ مُطْلَقًا، وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَعْذُورِ بِأَيِّ عُذْرٍ وُجِدَ وَبَيْنَ غَيْرِهِ وَعَلَيْهِ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الْعُذْرِ الَّذِي لَيْسَ نَحْوَ نِسْيَانٍ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ (كَإِنْ شُفِيَ مَرِيضِي فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَوْ فَعَلَيَّ كَذَا) أَوْ أَلْزَمْت نَفْسِي كَذَا أَوْ فَكَذَا لَازِمٌ لِي أَوْ وَاجِبٌ عَلَيَّ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ مَا فِيهِ الْتِزَامٌ وَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُهُ مِنْ صِحَّةِ إنْ شُفِيَ مَرِيضِي فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَلْفٌ أَوْ فَعَلَيَّ أَلْفٌ أَوْ لِلَّهِ عَلَيَّ أَلْفٌ، وَلَمْ يَذْكُرْ شَيْئًا وَلَا نَوَاهُ غَيْرُ مُرَادٍ لَهُ لِجَزْمِهِ فِي الرَّوْضَةِ بِالْبُطْلَانِ مَعَ ذِكْرِهِ صِحَّةَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَوْ عَلَيَّ التَّصَدُّقُ أَوْ التَّصَدُّقُ بِشَيْءٍ وَيُجْزِيهِ أَدْنَى مُتَمَوَّلٍ

وَالْفَرْقُ أَنَّهُ فِي تِلْكَ لَمْ يُعَيِّنْ مَصْرِفًا وَلَا مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ

ــ

[حاشية الشرواني]

وَلَا عَلَى لِنَدَمِهِ لِإِيهَامِهِ تَوَقُّفَ نَدْبِ الْإِقَالَةِ عَلَى مَحَبَّةِ الْمُشْتَرِي لِلْإِحْضَارِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ.

سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ إنَّ الْقِرَاءَةَ الْأُولَى مُتَعَيِّنَةٌ؛ لِأَنَّ مُقْتَضَاهَا الْمَذْكُورَ هُوَ الَّذِي أَفَادَهُ تَعْرِيفُ نَذْرِ التَّبَرُّرِ فِي الْمَتْنِ وَعُلِمَ مِنْ الْحَاصِلِ الْمَذْكُورِ فِي الشَّرْحِ وَأَنَّ قَوْلَهُ الْآتِيَ الْمُنَافِيَ لِمَا هُنَا هُوَ الْمُحْتَاجُ إلَى التَّأْوِيلِ بِإِرْجَاعِ ضَمِيرِ عِنْدَهُ إلَى الْبَائِعِ لَا الْمُشْتَرِي وَضَمِيرُ لَمْ تُنْدَبْ إلَى الْمَحَبَّةِ لَا الْإِقَالَةِ وَلَوْ قَالَ فِيمَا يَأْتِي بَدَلَ الْغَايَةَ الْأُولَى وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهَا وَذَكَرَ الْفِعْلَ فِي الْغَايَةِ الثَّانِيَةِ بِإِرْجَاعِ ضَمِيرِهِ إلَى الْإِحْضَارِ لَسَلِمَ مِنْ الْإِشْكَالِ وَالتَّأْوِيلِ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ: بِأَنْ انْتَفَتْ الْمَحَبَّةُ (قَوْلُهُ وَعَلَى ذَلِكَ) أَيْ: التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ وَكَذَا الضَّمِيرُ الْمَجْرُورُ فِي قَوْلِهِ الْآتِي أَشَارَ إلَيْهِ (قَوْلُهُ: إنْ عَلَّقَهُ) أَيْ: عَلَّقَ الْمُشْتَرِي الْتِزَامَ الْإِقَالَةِ بِطَلَبِهَا أَيْ: طَلَبِ الْبَائِعِ الْإِقَالَةَ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِطَلَبِهَا لَازِمُهُ وَهُوَ إحْضَارُهُ لِلثَّمَنِ بِقَرِينَةِ تَوْصِيفِهِ بِالْمَرْغُوبِ لَهُ أَيْ: لِلْمُشْتَرِي وَبِذَلِكَ يَنْدَفِعُ النَّظَرُ الْآتِي (قَوْلُهُ وَإِلَّا) أَيْ: بِأَنْ انْتَفَتْ الرَّغْبَةُ (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ يُعْرَفُ إلَخْ) كَأَنَّهُ يُرِيدُ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ لِلتَّقْيِيدِ بِالطَّلَبِ كَمَا يُشِيرُ إلَيْهِ مَا سَيَذْكُرُهُ. اهـ. سم (قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ) أَيْ: حِينَ إذْ فُصِّلَ بِذَلِكَ التَّفْصِيلِ (قَوْلُهُ فَيَنْبَغِي إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا التَّفْرِيعِ (قَوْلُهُ الِاكْتِفَاءُ) أَيْ: فِي كَوْنِ الْقَوْلِ الْمَارِّ نَذْرَ تَبَرُّرٍ (قَوْلُهُ: وَمَحَبَّتِهِ) عَطْفٌ عَلَى نَدْبِهَا وَضَمِيرُهُ لِلْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ تُنْدَبْ) أَيْ الْمَحَبَّةُ لِإِحْضَارِ الْبَائِعِ مِثْلَ الْعِوَضِ لَكِنَّ الْمُرَادَ عَدَمُ نَدْبِ الْإِحْضَارِ بِعَلَاقَةِ اللُّزُومِ؛ لِأَنَّ نَفْيَ اللَّازِمِ وَهُوَ نَدْبُ الْمَحَبَّةِ لِلْإِحْضَارِ يَسْتَلْزِمُ نَفْيَ الْمَلْزُومِ وَهُوَ نَدْبُ الْإِحْضَارِ (قَوْلُهُ: فِي إنْ خَرَجَ الْمَبِيعُ إلَخْ) أَيْ: فِي قَوْلِ الْبَائِعِ لِلْمُشْتَرِي إنْ خَرَجَ إلَخْ (قَوْلُهُ: وَيُوَجَّهُ) أَيْ: كَوْنُ الْهِبَةِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَيْسَتْ قُرْبَةً (قَوْلُهُ الْمَكْرُوهِ لَهُ) أَيْ: لِلْبَائِعِ (قَوْلُهُ: لِكَرَاهَةِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ) أَيْ وَلِعَدَمِ قُرْبَةِ الْمُلْتَزَمِ (قَوْلُهُ: فَانْدَفَعَ مَا قِيلَ إلَخْ) الْقَائِلُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَوَافَقَهُ الْمُغْنِي حَيْثُ قَالَ بَعْدَ عَزْوِهِ لِلتَّوْجِيهِ الْأَوَّلِ لِابْنِ الْمُقْرِي مَا نَصُّهُ: وَالْأَوْجَهُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا: انْعِقَادُ النَّذْرِ وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ إنْ فَعَلْت كَذَا فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ اهـ.

(قَوْلُهُ: فَقَيَّدَهَا) أَيْ: الْإِقَالَةَ يَعْنِي مَا عَلَّقَهَا بِهِ مِنْ الْإِحْضَارِ (قَوْلُهُ: بِهَا) أَيْ: بِتِلْكَ الْمُدَّةِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ أَخَّرَ) يَعْنِي أَخَّرَ الْبَائِعُ الْإِحْضَارَ (قَوْلُهُ: لِغَيْرِ نَحْوِ نِسْيَانٍ إلَخْ) وَأَدْخَلَ بِالنَّحْوِ الْجَهْلَ وَالْجُنُونَ وَالْإِغْمَاءَ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ: سَوَاءٌ كَانَ مَعْذُورًا بِغَيْرِ مَا ذَكَرَ أَوْ لَا (قَوْلُهُ: لَيْسَ نَحْوَ نِسْيَانٍ) أَرَادَ بِنَحْوِهِ مَا لَا يُمْكِنُ اطِّلَاعُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ (قَوْلُ الْمَتْنِ كَإِنْ شُفِيَ مَرِيضِي إلَخْ) أَيْ: أَوْ ذَهَبَ عَنِّي كَذَا. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ أَلْزَمْتُ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَوْ لِلَّهِ عَلَيَّ أَلْفٌ وَقَوْلُهُ نَعَمْ إلَى وَلَوْ كَرَّرَ وَقَوْلُهُ كَذَا ذَكَرَهُ إلَى وَيَجُوزُ (قَوْلُهُ: أَوْ لِلَّهِ عَلَيَّ أَلْفٌ) إنْ عُطِفَ عَلَى جَوَابِ الشَّرْطِ فَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ مُكَرَّرٌ وَخَالٍ عَنْ الرَّابِطَةِ وَإِنْ عُطِفَ عَلَى الشَّرْطِ فَيَرِدُ أَنَّهُ لَا تَعْلِيقَ فِيهِ وَلَعَلَّ لِهَذَا أَسْقَطَهُ النِّهَايَةُ

(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَذْكُرْ شَيْئًا) يَعْنِي مَصْرِفًا يُدْفَعُ إلَيْهِ اهـ ع ش زَادَ الرَّشِيدِيُّ وَيَدُلُّ لَهُ مَا بَعْدَهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: غَيْرُ مُرَادٍ لَهُ) خَبَرُ قَوْلِهِ وَمَا يُصَرِّحُ إلَخْ (قَوْلُهُ: صِحَّةَ لِلَّهِ عَلَيَّ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّهُ مِنْ غَيْرِ الْمُعَلَّقِ (قَوْلُهُ: وَالْفَرْقُ إلَخْ) أَيْ: بَيْنَ قَوْلِهِ إنْ شُفِيَ مَرِيضِي إلَخْ وَقَوْلِهِ لِلَّهِ أَوْ عَلَيَّ التَّصَدُّقُ إلَخْ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ وَالْفَرْقُ أَنَّهُ فِي تِلْكَ إلَخْ) قَدْ يَقْتَضِي هَذَا الْفَرْقُ الْبُطْلَانَ أَيْضًا فِي فَلِلَّهِ عَلَيَّ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

الزَّوْجَةِ الْمَذْكُورَةِ بِمَا إذَا قَالَتْ مَا ذَكَرَ عَلَى سَبِيلِ الشُّكْر بَلْ يَكْفِي أَنَّهُ أَنْ لَا يَكُونَ عَلَى سَبِيلِ الْمَنْعِ (قَوْلُهُ: يُعْرَفُ مِمَّا قَرَّرْتُهُ) كَأَنَّهُ يُرِيدُ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ لِلتَّقْيِيدِ بِالطَّلَبِ كَمَا يُشِيرُ إلَيْهِ مَا سَيَذْكُرُهُ. (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ الْقُرْبَةِ) وَلِكَرَاهَةِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: نَظَرًا لِكَرَاهَةِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ) يُتَأَمَّلُ مَعَ مَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ فِي اللَّجَاجِ مَرْغُوبٌ عَنْهُ، فَكَرَاهَةُ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ لَا تُنَافِي اللَّجَاجَ وَكَانَ يَكْفِي فِي نَفْيِ إمْكَانِ كَوْنِ الْمُعَلَّقِ غَيْرَ قُرْبَةٍ. (قَوْلُهُ: فَانْدَفَعَ مَا قِيلَ أَيْ: فَرَّقَ إلَخْ) أَيْ مَا قَالَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ.

(قَوْلُهُ: وَالْفَرْقُ أَنَّهُ فِي تِلْكَ لَمْ يُعَيِّنْ مَصْرِفًا إلَخْ) قَدْ يَقْتَضِي هَذَا الْفَرْقُ الْبُطْلَانَ

<<  <  ج: ص:  >  >>