الصَّوْمِ عَنْ النَّذْرِ فَأَفْطَرَهُ يَقْضِيهِ وَمَا لَا فَلَا.
(فَإِنْ شَرَطَ التَّتَابُعَ) فِي نَذْرِ السَّنَةِ الْمُعَيَّنَةِ، وَلَوْ فِي نِيَّتِهِ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ (وَجَبَ) بِفِطْرِهِ يَوْمًا، وَلَوْ لِعُذْرِ سَفَرٍ وَمَرَضٍ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي الْكَفَّارَةِ وَإِنْ كَانَتْ قَضِيَّةُ سِيَاقِ الْمَتْنِ فَرْضَهُ فِي عَدَمِ الْعُذْرِ الِاسْتِئْنَافَ (فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّ التَّتَابُعَ صَارَ مَقْصُودًا
(أَوْ) نَذَرَ صَوْمَ سَنَةٍ (غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ وَشَرَطَ التَّتَابُعَ) فِي نَذْرِهِ، وَلَوْ بِالنِّيَّةِ (وَجَبَ) التَّتَابُعُ وَفَاءً بِمَا الْتَزَمَهُ (وَلَا يَقْطَعُهُ صَوْمُ رَمَضَانَ عَنْ فَرْضِهِ وَ) لَا (فِطْرُ الْعِيدِ وَالتَّشْرِيقِ) لِاسْتِثْنَاءِ ذَلِكَ شَرْعًا وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يَدْخُلْ فِي الْمُعَيَّنَةِ كَمَا مَرَّ وَخَرَجَ بِعَنْ فَرْضِهِ صَوْمُهُ عَنْ نَذْرٍ أَوْ قَضَاءٍ أَوْ تَطَوُّعٍ فَإِنَّهُ بَاطِلٌ وَيَنْقَطِعُ بِهِ التَّتَابُعُ (وَيَقْضِيهَا) أَيْ: رَمَضَانَ وَالْعِيدَ وَالتَّشْرِيقَ؛ لِأَنَّهُ الْتَزَمَ صَوْمَ سَنَةٍ وَلَمْ يَصُمْهَا (تِبَاعًا) أَيْ مُتَوَالِيَةً (مُتَّصِلَةً بِآخِرِ السَّنَةِ) عَمَلًا بِشَرْطِهِ التَّتَابُعَ وَفَارَقَتْ الْمُعَيَّنَةَ بِأَنَّ الْمُعَيَّنَ فِي الْعَقْدِ لَا يُبْدَلُ بِغَيْرِهِ وَالْمُطْلَقَ إذَا عُيِّنَ قَدْ يُبْدَلُ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْمَبِيعَ الْمُعَيَّنَ لَا يُبْدَلُ لِعَيْبٍ ظَهَرَ بِهِ بِخِلَافِ مَا فِي الذِّمَّةِ هَذَا إنْ أَطْلَقَ، فَإِنْ نَوَى مَا يَقْبَلُ الصَّوْمَ مِنْ سَنَةٍ مُتَتَابِعَةٍ لَمْ يَلْزَمْهُ الْقَضَاءُ قَطْعًا وَإِنْ نَوَى عَدَدَ أَيَّامِ سَنَةٍ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ قَطْعًا وَيُحْمَلُ مُطْلَقُهَا عَلَى الْهِلَالِيَّةِ (وَلَا يَقْطَعُهُ حَيْضٌ) وَنِفَاسٌ لِتَعَذُّرِ الِاحْتِرَازِ عَنْهُمَا (وَفِي قَضَائِهِ الْقَوْلَانِ) السَّابِقَانِ فِي الْمُعَيَّنَةِ، وَقَضِيَّتُهُ تَرْجِيحُ عَدَمِ الْقَضَاءِ وَجَزَمَ بِهِ غَيْرُهُ وَنَازَعَ فِي ذَلِكَ الْبُلْقِينِيُّ وَأَطَالَ لِظُهُورِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْمُعَيَّنَةِ وَغَيْرِهَا مِمَّا مَرَّ وَسَبَقَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ لِبَعْضِ ذَلِكَ فَقَالَ: الْأَشْبَهُ قَضَاءُ زَمَنِ الْحَيْضِ كَمَا فِي رَمَضَانَ بَلْ أَوْلَى قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَمِثْلُهُ النِّفَاسُ (وَإِنْ لَمْ يَشْرِطْهُ) أَيْ: التَّتَابُعَ (لَمْ يَجِبْ) لِعَدَمِ الْتِزَامِهِ فَيَصُومُ سَنَةً هِلَالِيَّةً أَوْ ثَلَثَمِائَةٍ وَسِتِّينَ يَوْمًا.
(أَوْ) نَذَرَ صَوْمَ (يَوْمِ الِاثْنَيْنِ أَبَدًا لَمْ يَقْضِ أَثَانِيَ رَمَضَانَ) الْأَرْبَعَةَ؛ لِأَنَّ النَّذْرَ لَا يَشْمَلُهَا لِسَبْقِ وُجُوبِهَا، وَحَذْفُهُ نُونَ أَثَانِي صَوَّبَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَوَقَعَ لَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَلِغَيْرِهِ إثْبَاتُهَا وَهُوَ لُغَةٌ قَلِيلَةٌ خِلَافًا لِمَنْ أَنْكَرَهُ وَزَعَمَ أَنَّ حَذْفَهَا لِلتَّبَعِيَّةِ؛ لِحَذْفِهَا مِنْ الْمُفْرَدِ أَوْ لِلْإِصَافَةِ مَرْدُودٌ بِأَنَّ التَّبَعِيَّةَ لِذَلِكَ لَمْ؛ تُعْهَدْ وَبِأَنَّ أَثَانِينَ لَيْسَ جَمْعَ مُذَكَّرٍ سَالِمًا وَلَا مُلْحَقًا بِهِ بَلْ حَذْفُهَا وَإِثْبَاتُهَا
ــ
[حاشية الشرواني]
فِي نَذْرِ السَّنَةِ) إلَى قَوْلِهِ وَنَازَعَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ بِالنِّيَّةِ (قَوْلُهُ: الِاسْتِئْنَافُ) فَاعِلُ وَجَبَ. اهـ. ع ش
(قَوْلُهُ: أَوْ نَذَرَ صَوْمَ سَنَةٍ) أَيْ: هِلَالِيَّةٍ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: لَمْ يَدْخُلْ إلَخْ) أَيْ مَا ذَكَرَ مِنْ رَمَضَانَ وَالْعِيدِ وَالتَّشْرِيقِ (قَوْلُهُ: عَمَلًا بِشَرْطِهِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِنْ لَمْ يَشْرِطْهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَجَزَمَ بِهِ إلَى فَقَالَ الْأَشْبَهُ (قَوْلُهُ: وَفَارَقَتْ الْمُعَيَّنَةَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقِيلَ لَا تُقْضَى كَالسَّنَةِ الْمُعَيَّنَةِ وَأَجَابَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ الْمُعَيَّنَ فِي الْعَقْدِ إلَخْ (تَنْبِيهٌ)
مَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا أَطْلَقَ اللَّفْظَ فَإِنْ نَوَى إلَخْ (قَوْلُهُ: وَالْمُطْلَقُ إذَا عُيِّنَ إلَخْ) وَالسَّنَةُ الْمُطْلَقَةُ هُنَا قَدْ عُيِّنَتْ بِاَلَّتِي صَامَهَا. اهـ. سم (قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ: الْخِلَافُ الْمُشَارُ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ وَفَارَقَتْ الْمُعَيَّنَةَ إلَخْ (قَوْلُهُ: عَدَدَ أَيَّامِ سَنَةٍ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي عَدَدًا يَبْلُغُ سَنَةً كَأَنْ قَالَ ثَلَثَمِائَةٍ وَسِتِّينَ يَوْمًا. اهـ. (قَوْلُهُ: وَيُحْمَلُ مُطْلَقُهَا إلَخْ) عِبَارَة الْمُغْنِي وَإِذَا أَطْلَقَ النَّاذِرُ السَّنَةَ حُمِلَتْ عَلَى الْهِلَالِيَّةِ؛ لِأَنَّهَا السَّنَةُ شَرْعًا. اهـ. (قَوْلُهُ: مُطْلَقُهَا) أَيْ: فِي الْمُعَيَّنَةِ وَغَيْرِهَا. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: عَلَى الْهِلَالِيَّةِ) هِيَ عِنْدَ أَهْلِ الْحِسَابِ ثَلَثُمِائَةٍ وَأَرْبَعَةٌ وَخَمْسُونَ يَوْمًا لَكِنَّ قَوْلَهُ الْآتِيَ فَيَصُومُ سَنَةً هِلَالِيَّةً أَوْ ثَلَثَمِائَةٍ وَسِتِّينَ يَوْمًا قَدْ يَمْنَعُ مِنْ الْحَمْلِ هُنَا عَلَى مُصْطَلَحِ الْحِسَابِ إذْ لَا يَظْهَرُ فَارِقٌ بَيْنَ قَوْلِهِ سَنَةً وَقَوْلِهِ عَدَدَ أَيَّامِ سَنَةٍ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُحَرَّرْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ يَأْتِي آنِفًا عَنْ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ مَا يُصَرِّحُ بِخِلَافِ الْحَمْلِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَا يَقْطَعُهُ حَيْضٌ إلَخْ) وَإِنْ أَفْطَرَ لِسَفَرٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ اسْتَأْنَفَ كَفِطْرِهِ فِي صَوْمِ الشَّهْرَيْنِ الْمُتَتَابِعَيْنِ مُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ
(قَوْلُهُ وَجَزَمَ بِهِ غَيْرُهُ إلَخْ) مُعْتَمَدُ اهـ ع ش (قَوْلُهُ بِمَا مَرَّ) أَيْ: فِي قَوْلِهِ وَفَارَقَتْ الْمُعَيَّنَةَ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَيَصُومُ سَنَةً هِلَالِيَّةً إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَإِنْ نَذَرَ سَنَةً مُطْلَقَةً لَمْ يَلْزَمْهُ التَّتَابُعُ فَعَلَيْهِ ثَلَثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ يَوْمًا عَدَدَ أَيَّامِ السَّنَةِ بِحُكْمِ كَمَالِ شُهُورِهَا أَوْ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا بِالْأَهِلَّةِ وَإِنْ نَقَصَتْ؛ لِأَنَّهَا السَّنَةُ شَرْعًا وَكُلَّ شَهْرٍ اسْتَوْعَبَهُ بِالصَّوْمِ فَنَاقِصُهُ كَالْكَامِلِ وَيُتَمِّمُ الْمُنْكَسِرَ مِنْ الْأَشْهُرِ ثَلَاثِينَ يَوْمًا فَشَوَّالٌ وَعَرَفَةُ أَيْ: شَهْرُهَا وَهُوَ ذُو الْحِجَّةِ مُنْكَسِرَانِ أَبَدًا بِسَبَبِ الْعِيدِ وَالتَّشْرِيقِ فَإِنْ نَقَصَ شَوَّالٌ تَدَارَكَ يَوْمَيْنِ أَوْ ذُو الْحِجَّةِ فَخَمْسَةُ أَيَّامٍ فَإِنْ صَامَهَا أَيْ: السَّنَةَ مُتَوَالِيًا قَضَى أَيَّامَ رَمَضَانَ وَالْعِيدِ وَالتَّشْرِيقِ وَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ فَإِنْ شَرَطَ تَتَابُعَهَا قَضَى رَمَضَانَ وَالْعِيدَيْنِ وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ إلَّا أَيَّامَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَيَجِبُ الْقَضَاءُ مُتَّصِلًا بِآخِرِ السَّنَةِ الَّتِي صَامَهَا. اهـ. بِحَذْفٍ
(قَوْلُهُ: هِلَالِيًّا) هَلْ يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مَا لَوْ صَامَ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا هـ هِلَالِيًّا مُتَفَرِّقَةً وَكَانَتْ كُلُّهَا نَاقِصَةً مَثَلًا؟ مَحَلُّ تَرَدُّدٍ ثُمَّ رَأَيْت كَلَامًا يَقْتَضِي الْإِجْزَاءَ فِيمَا ذَكَرَ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ هَذَا بَعِيدٌ قَدْ يُنَافِيهِ تَعْلِيلُهُمْ بِكَوْنِهَا سَنَةً شَرْعِيَّةً كَمَا مَرَّ
(قَوْلُهُ: الْأَرْبَعَةَ) إلَى قَوْلِهِ وَوَقَعَ لَهُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَنَظِيرُ مَا ذَكَرَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَكَوْنُ هَذَا إلَى وَلَيْسَ مِثْلُهَا وَقَوْلُهُ لَا لِذَاتِهِ وَلَا لِلَازِمِهِ كَمَا مَرَّ وَقَوْلُهُ صَرِيحٌ إلَى الَّذِي اعْتَمَدَهُ وَقَوْلُهُ أَيْ: بِإِحْدَى الطُّرُقِ إلَى فَبَيَّتَ النِّيَّةَ (قَوْلُهُ: خِلَافًا لِمَنْ أَنْكَرَهُ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى كَمَا نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ ابْنِ السِّكِّيتِ وَغَيْرِهِ فَإِنْكَارُ ابْنِ بَرِّيٍّ وَالنَّوَوِيِّ الْإِثْبَاتَ مَرْدُودٌ وَقَدْ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ بَعْدَ قَوْلِهِ إنَّ اثْنَيْنِ لَا يُثَنَّى وَلَا يُجْمَعُ؛ لِأَنَّهُ مُثَنَّى فَإِنْ أَحْبَبْت أَنْ تَجْمَعَهُ كَأَنَّهُ صِفَةٌ لِلْوَاحِدِ قُلْت أَثَانِينَ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَزَعْمُ أَنَّ إلَخْ) تَعْرِيضٌ بِالشَّارِحِ الْمُحَقِّقِ (قَوْلُهُ: مَرْدُودٌ) خَبَرٌ وَزَعْمُ إلَخْ (قَوْلُهُ بِأَنَّ التَّبَعِيَّةَ إلَخْ) رَدٌّ لِلزَّعْمِ الْأَوَّلِ وَهُوَ أَنَّ حَذْفَهَا لِلتَّبَعِيَّةِ وَقَوْلُهُ وَبِأَنَّ الْأَثَانِينَ إلَخْ -
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
(قَوْلُهُ: وَفَارَقَتْ الْمُعَيَّنَةَ) أَيْ: مِنْ حَيْثُ لَا يَقْضِيهَا فِيهَا. (قَوْلُهُ: وَالْمُطْلَقُ إذَا عُيِّنَ إلَخْ) وَالسَّنَةُ الْمُطْلَقَةُ هُنَا قَدْ عُيِّنَتْ بِاَلَّتِي صَامَهَا (قَوْلُهُ: فَقَالَ الْأَشْبَهُ قَضَاءُ زَمَنِ الْحَيْضِ كَمَا فِي رَمَضَانَ بَلْ أَوْلَى) قَالَ فِي الْكَنْزِ وَيُجَابُ بِأَنَّهَا لَمْ تَدْخُلْ فِي النَّذْرِ فَكَيْفَ تُقْضَى مَعَ عَدَمِ سَبْقِ مُقْتَضَى الْوُجُوبِ وَأَيْضًا فَالْقَضَاءُ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ وَهُوَ ثَابِتٌ فِي رَمَضَانَ دُونَ هَذَا وَالْقِيَاسُ مُمْتَنِعٌ لِمَا عُلِمَ مِنْ الْفَرْقِ وَيَقْضِي فِيهَا زَمَنَ سَفَرٍ وَمَرَضٍ. اهـ. فَانْظُرْ الْقَضَاءَ بِالْمَرَضِ هَلْ هُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْقَضَاءِ بِهِ فِي الْمُعَيَّنَةِ. (قَوْلُهُ: فَيَصُومُ سَنَةً هِلَالِيَّةً إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَإِنْ نَذَرَ سَنَةً مُطْلَقَةً لَمْ يَلْزَمْهُ