الزَّكَاةِ فَلَمْ يُجْزِ أَحَدُهُمَا عَنْ الْآخَرِ.
وَلَوْ أَفْسَدَ نُسُكَهُ أَوْ فَاتَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ فِيهِ مَشْيٌ بَلْ فِي قَضَائِهِ؛ لِأَنَّهُ الْوَاقِعُ عَنْ نَذْرِهِ (فَإِنْ كَانَ قَالَ أَحُجُّ) أَوْ أَعْتَمِرُ (مَاشِيًا) أَوْ عَكْسَهُ (فَ) يَلْزَمُهُ الْمَشْيُ (مِنْ حَيْثُ يُحْرِمُ) مِنْ الْمِيقَاتِ أَوْ قَبْلَهُ وَكَذَا مِنْ حَيْثُ عَنَّ لَهُ بَعْدَهُ فِيمَا إذَا جَاوَزَهُ غَيْرَ مُرِيدٍ نُسُكًا ثُمَّ عَنَّ لَهُ فَإِنْ جَاوَزَهُ مُرِيدًا غَيْرَ مُحْرِمٍ رَاكِبًا، فَيَنْبَغِي لُزُومُ دَمَيْنِ لِلْمُجَاوَزَةِ وَالرُّكُوبِ تَنْزِيلًا لِمَا وَجَبَ فِعْلُهُ مَنْزِلَةَ فِعْلِهِ ثُمَّ رَأَيْت كَلَامَ الْبُلْقِينِيِّ الْآتِيَ وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا ذَكَرْته (وَلَوْ قَالَ: أَمْشِي إلَى بَيْتِ اللَّهِ) بِقَيْدِهِ السَّابِقِ (فَ) يَلْزَمُهُ الْمَشْيُ مَعَ النُّسُكِ (مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّ قَضِيَّةَ لَفْظِهِ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهِ مَاشِيًا (وَإِذَا أَوْجَبْنَا الْمَشْيَ) كَمَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ (فَرَكِبَ لِعُذْرٍ) يُبِيحُ تَرْكَ الْقِيَامِ فِي الصَّلَاةِ (أَجْزَأَهُ) نُسُكُهُ عَنْ نَذْرِهِ لِمَا صَحَّ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ مَنْ عَجَزَ عَنْهُ بِالرُّكُوبِ (وَعَلَيْهِ دَمٌ) كَدَمِ التَّمَتُّعِ (فِي الْأَظْهَرِ) لِمَا صَحَّ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ أُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنْ تَرْكَبَ وَتُهْدِيَ هَدْيًا وَحَمَلُوهُ عَلَى أَنَّهَا عَجَزَتْ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ وَقَيَّدَ الْبُلْقِينِيُّ وُجُوبَ الدَّمِ بِمَا إذَا رَكِبَ بَعْدَ الْإِحْرَامِ مُطْلَقًا أَوْ قَبْلَهُ وَبَعْدَ مُجَاوَزَةِ الْمِيقَاتِ مُسِيئًا وَإِلَّا فَلَا إذْ لَا خَلَلَ فِي النُّسُكِ يُوجِبُ دَمًا وَفَارَقَ ذَلِكَ مَا لَوْ نَذَرَ الصَّلَاةَ قَائِمًا فَقَعَدَ لِعَجْزٍ بِأَنَّهُ لَمْ يُعْهَدْ جَبْرُهَا بِمَالٍ (أَوْ) رَكِبَ (بِلَا عُذْرٍ أَجْزَأَهُ عَلَى الْمَشْهُورِ) وَإِنْ عَصَى كَتَرْكِ الْإِحْرَامِ مِنْ الْمِيقَاتِ (وَعَلَيْهِ دَمٌ) عَلَى الْمَشْهُورِ أَيْضًا كَدَمِ التَّمَتُّعِ؛ لِأَنَّهُ إذَا وَجَبَ مَعَ الْعُذْرِ فَمَعَ عَدَمِهِ أَوْلَى
وَلَوْ نَذَرَ الْحَفَا لَمْ يَلْزَمْهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِقُرْبَةٍ وَبَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ لُزُومَهُ فِيمَا يُسَنُّ فِيهِ كَعِنْدَ دُخُولِ مَكَّةَ.
(وَمَنْ نَذَرَ حَجًّا أَوْ عُمْرَةً لَزِمَهُ فِعْلُهُ بِنَفْسِهِ) إنْ كَانَ صَحِيحًا وَيَخْرُجُ عَنْ نَذْرِهِ الْحَجَّ بِالْإِفْرَادِ وَالتَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ وَيَجُوزُ لَهُ كُلٌّ مِنْ الثَّلَاثَةِ وَلَا دَمَ
ــ
[حاشية الشرواني]
قَوْلُهُ: فَلَمْ يُجْزِ أَحَدُهُمَا إلَخْ) أَيْ فِي الْخُرُوجِ عَنْ عُهْدَةِ النَّذْرِ اهـ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَفْسَدَ) إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ جَاوَزَهُ فِي الْمُغْنِي اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: لَمْ يَلْزَمْهُ فِيهِ مَشْيٌ) أَيْ فِيمَا يُتِمُّهُ لِأَنَّهُ خَرَجَ بِالْفَسَادِ وَالْفَوَاتِ عَنْ أَنْ يُجْزِئَهُ عَنْ نَذْرِهِ.
(تَنْبِيهٌ) لَوْ قَالَ: لِلَّهِ عَلَى رِجْلِيَّ الْحَجُّ مَاشِيًا لَزِمَهُ إلَّا إنْ أَرَادَ إلْزَامَ رِجْلَيْهِ خَاصَّةً وَإِنْ أَلْزَمَ رَقَبَتَهُ أَوْ نَفْسَهُ ذَلِكَ لَزِمَهُ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُمَا كِنَايَتَانِ عَنْ الذَّاتِ وَإِنْ قَصَدَ إلْزَامَهُمَا اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ الْوَاقِعُ) أَيْ بِخِلَافِ الْفَاسِدِ فَإِنَّهُ لَمَّا لَمْ يَقَعْ عَنْ نَذْرِهِ لَمْ يَكُنْ الْمَشْيُ فِيهِ مَنْذُورًا فَلَا يُشْكِلُ عَدَمُ وُجُوبِ الْمَشْيِ فِيهِ بِوُجُوبِ الْمُضِيِّ فِي فَاسِدِهِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: أَوْ اعْتَمَرَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ تَمَكَّنَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ فَإِنْ جَاوَزَهُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ: وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقَوْلُهُ: كَمَا بَيَّنْته إلَى الْمَتْنِ. (قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ كَانَ قَالَ: أَحُجُّ مَاشِيًا إلَخْ) أَيْ وَأَطْلَقَ فَإِنْ صَرَّحَ بِالْمَشْيِ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ لَزِمَهُ الْمَشْيُ مِنْهَا قَبْلَ إحْرَامِهِ رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَوْ عَكْسَهُ) أَيْ كَأَنْ قَالَ أَمْشِي حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا ع ش وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ: تَنْزِيلًا لِمَا إلَخْ) أَيْ الْإِحْرَامُ اهـ سم. (قَوْلُهُ: الْآتِي) أَيْ آنِفًا. (قَوْلُ الْمَتْنِ إلَى بَيْتِ اللَّهِ) أَوْ إلَى الْحَرَمِ اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: بِقَيْدِهِ السَّابِقِ) وَهُوَ الْحَرَامُ لَفْظًا أَوْ نِيَّةً اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: مَعَ النُّسُكِ) أَيْ مَعَ لُزُومِهِ فَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ التَّلَبُّسُ بِالنُّسُكِ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ اهـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ: مَعَ النُّسُكِ أَيْ مِنْ الْمِيقَاتِ اهـ. (قَوْلُ الْمَتْنِ فِي الْأَصَحِّ) وَالثَّانِي يَمْشِي مِنْ حَيْثُ يُحْرِمُ كَمَا مَرَّ اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: يُبِيحُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَعَلَيْهِ دَمٌ فِي الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ: يُبِيحُ تَرْكَ الْقِيَامِ إلَخْ) وَهُوَ حُصُولُ مَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً بِالْمَشْيِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ ع ش وَإِنْ لَمْ يُبَحْ التَّيَمُّمَ اهـ.
(قَوْلُهُ: أَمَرَ مَنْ عَجَزَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى «رَأَى رَجُلًا يُهَادَى بَيْن ابْنَيْهِ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ مَاشِيًا فَقَالَ: إنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ» اهـ. (قَوْلُ الْمَتْنِ وَعَلَيْهِ دَمٌ) وَيَنْبَغِي أَنْ يَتَكَرَّرَ الدَّمُ بِتَكَرُّرِ الرُّكُوبِ قِيَاسًا عَلَى اللُّبْسِ بِأَنْ يَتَخَلَّلَ بَيْنَ الرُّكُوبَيْنِ مَشْيٌ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: أَمَرَ أُخْتَ عُقْبَةَ إلَخْ) أَيْ وَكَانَتْ نَذَرَتْ الْمَشْيَ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: وَقَيَّدَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) يَعْنِي فِيمَا لَوْ قَالَ: أَمْشِي إلَى بَيْت اللَّهِ الْحَرَامِ أَمَّا لَوْ قَالَ: أَحُجُّ مَاشِيًا فَلَا يَأْتِي فِيهِ قَيْدٌ قَالَ: ع ش وَفِيهِ نَظَرٌ وَسَيَأْتِي عَنْ سم خِلَافُهُ.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ مِنْ الْمِيقَاتِ أَوْ قَبْلَهُ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا) هَذَا شَامِلٌ لِمَسْأَلَةِ أَمْشِي إلَى بَيْتِ اللَّهِ اهـ سم. (قَوْلُهُ: وَفَارَقَ ذَلِكَ إلَخْ) رَدٌّ لِدَلِيلٍ مُقَابِلِ الْأَظْهَرِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَالثَّانِي لَا دَمَ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ نَذَرَ الصَّلَاةَ قَائِمًا فَصَلَّى قَاعِدًا لِلْعَجْزِ وَفَرَّقَ الْأَوَّلُ بِأَنَّ الصَّلَاةَ لَا تُجْبَرُ بِالْمَالِ بِخِلَافِ الْحَجِّ وَاحْتُرِزَ بِقَوْلِهِ إذَا أَوْجَبْنَا الْمَشْيَ عَمَّا إذَا لَمْ نُوجِبْهُ فَإِنَّهُ لَا يُجْبَرُ تَرْكُهُ بِدَمٍ اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ عَصَى) إلَى قَوْلِهِ وَلَا عَيَّنَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيَخْرُجُ إلَى الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ عَصَى) عِبَارَةُ الْمُغْنِي مَعَ عِصْيَانِهِ اهـ. (قَوْلُهُ: عَلَى الْمَشْهُورِ أَيْضًا) إشَارَةً إلَى الِاعْتِرَاضِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقَوْله وَعَلَيْهِ دَمٌ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ إنَّمَا يَلْزَمُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ فَلَوْ قَدَّمَهُ عَلَيْهِ عَادَ إلَيْهِمَا اهـ
. (قَوْلُهُ: وَلَوْ نَذَرَ الْحَفَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ نَذَرَ الْحَجَّ حَافِيًا لَزِمَهُ الْحَجُّ وَلَا يَلْزَمُهُ الْحَفَا بَلْ لَهُ أَنْ يَلْبَسَ النَّعْلَيْنِ فِي الْإِحْرَامِ وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ قَطْعًا اهـ. (قَوْلُهُ: وَبَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ نَعَمْ بَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ وَكَذَا اعْتَمَدَهُ الْأَسْنَى. (قَوْلُهُ: لُزُومُهُ فِيمَا يُسَنُّ إلَخْ) أَيْ إذَا أَمِنَ مِنْ تَلْوِيثِ نَجَاسَةٍ وَلَمْ يَحْصُلْ مَشَقَّةٌ اهـ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: كَعِنْدَ دُخُولَ مَكَّةَ) أَيْ وَغَيْرِهِ مِمَّا يُسْتَحَبُّ فِيهِ أَنْ يَكُونَ حَافِيًا اهـ أَسْنَى عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيُنْدَبُ الْحَفَا أَيْضًا فِي الطَّوَافِ اهـ
. (قَوْلُ الْمَتْنِ وَمَنْ نَذَرَ حَجًّا أَوْ عُمْرَةً إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَيَنْعَقِدُ نَذْرُ الْحَجِّ مِمَّنْ لَمْ يَحُجَّ وَيَأْتِي بِهِ بَعْدَ الْفَرْضِ انْتَهَى اهـ سم. (قَوْلُهُ: وَيَخْرُجُ عَنْ نَذْرِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ.
فَرْعٌ لَوْ نَذَرَ حَجًّا وَعُمْرَةً مُفْرَدَيْنِ فَقَرَنَ أَوْ تَمَتَّعَ فَكَمَنْ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
أَوَّلَ الصَّفْحَةِ الْآتِيَةِ (قَوْلُهُ: لِمَا) أَيْ: الْإِحْرَامِ (قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ دَمٌ) هَلْ يَتَكَرَّرُ الرُّكُوبُ؟ (قَوْلُهُ: وَإِلَّا فَلَا) هَذَا شَامِلٌ لِمَسْأَلَةِ الْمَشْيِ إلَى بَيْتِ اللَّهِ.
(قَوْلُهُ: وَمَنْ نَذَرَ حَجًّا أَوْ عُمْرَةً لَزِمَهُ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَيَنْعَقِدُ نَذْرُ الْحَجِّ مِمَّنْ لَمْ يَحُجَّ وَيَأْتِي بِهِ بَعْدَ الْفَرْضِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَمَحَلُّ انْعِقَادِ نَذْرِهِ ذَلِكَ أَنْ يَنْوِيَ غَيْرَ الْفَرْضِ فَإِنْ نَوَى الْفَرْضَ لَمْ يَنْعَقِدْ كَمَا لَوْ نَذَرَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ أَوْ صَوْمَ رَمَضَانَ وَإِنْ أَطْلَقَ فَكَذَلِكَ إذْ لَا يَنْعَقِدُ نُسُكٌ مُحْتَمَلٌ كَذَا قَالَهُ