نُوَّابُهُ حَتَّى يَبْلُغَهُمْ خَبَرُ عَزْلِهِ كَمَا ذَكَرُوا أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ مَعْلُومَهُ؛ لِأَنَّ بَقَاءَ نُوَّابِهِ كَبَقَائِهِ، وَأَنَّ نَائِبَهُ إذَا بَلَغَهُ خَبَرُ عَزْلِ أَصْلِهِ لَمْ يَنْعَزِلْ لِبَقَاءِ وِلَايَةِ أَصْلِهِ وَنَظَرَ فِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ، وَالنَّظَرُ فِي الثَّانِيَةِ وَاضِحٌ؛ لِأَنَّ الْقِيَاسَ يَقْتَضِي انْعِزَالَهُمْ وَإِنَّمَا اُغْتُفِرَ لِلضَّرُورَةِ فَلْيَتَقَدَّرْ بِقَدْرِهَا فِي عَدَمِ انْعِزَالِهِمْ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَحْكَامِ لَا بِالنِّسْبَةِ لِبَقَاءِ وِلَايَتِهِ بِبَقَاءِ وِلَايَتِهِمْ، وَفِي الثَّالِثَةِ إنَّمَا يُتَّجَهُ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ لَا عَلَى مَا مَرَّ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ. وَيَظْهَرُ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي بُلُوغِ خَبَرِ الْعَزْلِ لِلنَّائِبِ بِمَذْهَبِهِ لَا بِمَذْهَبِ مُنَوِّبِهِ.
(وَإِذَا كَتَبَ الْإِمَامُ إلَيْهِ إذَا قَرَأْت كِتَابِي فَأَنْتَ مَعْزُولٌ فَقَرَأَهُ) أَوْ طَالَعَهُ وَفَهِمَ مَا فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يَتَلَفَّظْ بِهِ، وَالْمُرَادُ سَطْرُ الْعَزْلِ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الطَّلَاقِ (انْعَزَلَ) لِوُجُودِ الشَّرْطِ (وَكَذَا إنْ قُرِئَ عَلَيْهِ) ، وَإِنْ كَانَ قَارِئًا (فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ إعْلَامُهُ بِالْعَزْلِ لَا قِرَاءَتُهُ وَفَارَقَ مَا مَرَّ فِي نَظِيرِهِ فِي الطَّلَاقِ بِأَنَّ عَادَةَ الْحُكَّامِ أَنْ يُقْرَأَ عَلَيْهِمْ فَلَيْسَ النَّظَرُ إلَّا عَلَى وُصُولِ خَبَرِ الْعَزْلِ إلَيْهِمْ، بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ الْقَارِئَةِ.
(وَيَنْعَزِلُ بِمَوْتِهِ وَانْعِزَالِهِ مَنْ أَذِنَ لَهُ فِي شُغْلٍ مُعَيَّنٍ كَبَيْعِ مَالِ مَيِّتٍ) أَوْ غَائِبٍ وَكَسَمَاعِ شَهَادَةٍ فِي مُعَيَّنٍ كَالْوَكِيلِ (وَالْأَصَحُّ انْعِزَالُ نَائِبِهِ) أَيْ: الْقَاضِي وَلَوْ قَاضِيَ الْإِقْلِيمِ عَلَى الْمَنْقُولِ. وَقَوْلُ الْقَاضِي قُضَاةُ وَالِي الْإِقْلِيمِ كَقُضَاةِ الْإِمَامِ مَحَلُّهُ كَمَا قَالَهُ الْحُسْبَانِيُّ إذَا صَرَّحَ لَهُ الْإِمَامُ بِذَلِكَ أَيْ: التَّوْلِيَةِ عَنْهُ، أَوْ اقْتَضَاهُ الْعُرْفُ (الْمُطْلَقُ إنْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِي الِاسْتِخْلَافِ) ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ بِاسْتِنَابَتِهِ مُعَاوَنَتُهُ، وَقَدْ زَالَتْ (أَوْ) إنْ (قِيلَ لَهُ) مِنْ جِهَةِ مُوَلِّيهِ: (اسْتَخْلِفْ عَنْك) لِمَا ذُكِرَ (أَوْ أَطْلَقَ) لِظُهُورِ غَرَضِ الْمُعَاوَنَةِ حِينَئِذٍ وَبِهِ فَارَقَ مَا مَرَّ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الْوَكَالَةِ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ ثَمَّ لَيْسَ مُعَاوَنَةَ الْوَكِيلِ بَلْ النَّظَرُ فِي حَقِّ الْمُوَكِّلِ فَحُمِلَ الْإِطْلَاقُ عَلَى إرَادَتِهِ، نَعَمْ إنْ عَيَّنَ لَهُ الْخَلِيفَةَ كَانَ قَاطِعًا لِنَظَرِهِ فَيَكُونُ كَمَا فِي قَوْلٍ (فَإِنْ قَالَ) لَهُ مُوَلِّيهِ (اسْتَخْلِفْ عَنِّي فَلَا) يَنْعَزِلُ الْخَلِيفَةُ بِمَوْتِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ نَائِبَهُ.
(وَلَا يَنْعَزِلُ قَاضٍ) غَيْرَ قَاضِي ضَرُورَةٍ، وَلَا قَاضِي ضَرُورَةٍ
ــ
[حاشية الشرواني]
قَوْلُهُ: كَمَا ذُكِرَ) أَيْ: بِعَدْلَيْ الشَّهَادَةِ، أَوْ الِاسْتِفَاضَةِ. (قَوْلُهُ: وَنَظَرَ فِيهِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَوْ بَلَغَ الْخَبَرُ الْمُسْتَنِيبَ دُونَ النَّائِبِ، أَوْ بِالْعَكْسِ انْعَزَلَ مَنْ بَلَغَهُ ذَلِكَ دُونَ غَيْرِهِ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ. اهـ. وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي بَعْدَ سَوْقِ كَلَامِ الْبُلْقِينِيِّ الْمَذْكُورِ نَصُّهَا: وَمَا قَالَهُ ظَاهِرٌ فِي الْأَوَّلِ مَمْنُوعٌ فِي الْعَكْسِ أَيْ: فِيمَا لَوْ بَلَغَ النَّائِبَ قَبْلَ أَصْلِهِ؛ لِأَنَّ النَّائِبَ دَاخِلٌ فِي عُمُومِ كَلَامِ الْأَصْحَابِ حَتَّى يَبْلُغَهُ الْخَبَرُ، وَالنَّائِبُ قَاضٍ فَيَنْعَزِلُ بِبُلُوغِ الْخَبَرِ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ شَيْخُنَا فِي بَعْضِ كُتُبِهِ وَلَوْ وَلَّى السُّلْطَانُ قَاضِيًا بِبَلَدٍ فَحَكَمَ ذَلِكَ الْقَاضِي وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ السُّلْطَانَ وَلَّاهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَنْفُذَ حُكْمُهُ كَمَا لَوْ وَكَّلَ وَكِيلًا بِبَيْعِ شَيْءٍ فَتَصَرَّفَ الْوَكِيلُ وَبَاعَهُ، ثُمَّ عَلِمَ بِالْوَكَالَةِ. اهـ. وَالظَّاهِرُ عَدَمُ نُفُوذِ حُكْمِهِ لِاشْتِرَاطِ الْقَبُولِ مِنْ الْقَاضِي وَأُخِذَ مِمَّا بَحَثَهُ فِي قَاضٍ أَقْدَمَ عَلَى تَزْوِيجِ امْرَأَةٍ يَعْتَقِدُ أَنَّهَا فِي غَيْرِ وِلَايَتِهِ، ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهَا بِمَحَلِّ وِلَايَتِهِ مِنْ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ قَالَ: لِأَنَّهُ بِالْإِقْدَامِ يَفْسُقُ وَيَخْرُجُ عَنْ الْوِلَايَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فِي الثَّانِيَةِ) أَيْ: مَسْأَلَةِ اسْتِمْرَارِ مَا رُتِّبَ لِلْقَاضِي مَا لَمْ يَبْلُغْ خَبَرُ عَزْلِهِ لِنُوَّابِهِ. (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا اُغْتُفِرَ) أَيْ: عَدَمُ انْعِزَالِهِمْ. (قَوْلُهُ: لِبَقَاءِ وِلَايَتِهِ) الْأَنْسَبُ لِبَقَاءِ اسْتِحْقَاقِهِ الْمَعْلُومِ. (قَوْلُهُ: إنَّمَا يُتَّجَهُ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ لَا عَلَى مَا مَرَّ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ بَلْ الظَّاهِرُ الْعَكْسُ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ ع ش عَلَى مَا مَرَّ آنِفًا عَنْ النِّهَايَةِ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ انْعَزَلَ مَنْ بَلَغَهُ ذَلِكَ إلَخْ هَذَا ظَاهِرٌ إنْ قُلْنَا بِكَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ فِيمَا لَوْ بَلَغَ الْخَصْمَ عَزْلُ الْقَاضِي وَلَمْ يَبْلُغْ الْقَاضِيَ، أَمَّا عَلَى مَا اسْتَوْجَهَهُ مِنْ نُفُوذِ الْحُكْمِ عَلَى الْخَصْمِ وَلَهُ لِعَدَمِ انْعِزَالِ الْقَاضِي فَفِيهِ نَظَرٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: أَيْ: الْقَاضِي إلَى الْمَتْنِ.
. (قَوْلُ الْمَتْنِ: إذَا قَرَأْت كِتَابِي إلَخْ) وَلَوْ كَتَبَ إلَيْهِ عَزَلْتُك، أَوْ أَنْتَ مَعْزُولٌ مِنْ غَيْرِ تَعْلِيقٍ عَلَى الْقِرَاءَةِ لَمْ يَنْعَزِلْ مَا لَمْ يَأْتِهِ الْكِتَابُ كَمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ طَالَعَهُ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَالْمُرَادُ سَطْرُ الْعَزْلِ) فَإِذَا انْمَحَى مَوْضِعُ الْعَزْلِ لَا يَنْعَزِلُ، وَإِلَّا انْعَزَلَ. اهـ. مُغْنِي. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْقَصْدَ إعْلَامُهُ بِالْعَزْلِ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ لَوْ قَرَأَهُ شَخْصٌ، ثُمَّ أَعْلَمَهُ بِمَضْمُونِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ وَكَذَا يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ لَوْ طَالَعَهُ شَخْصٌ وَفَهِمَ مَا فِيهِ وَلَمْ يَتَلَفَّظْ، ثُمَّ أَعْلَمَهُ بِمَضْمُونِهِ، ثُمَّ رَأَيْت قَالَ الرَّشِيدِيُّ: قَوْلُهُ: لِأَنَّ إعْلَامَهُ بِالْعَزْلِ قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ قَرَأَهُ إنْسَانٌ فِي نَفْسِهِ وَلَوْ فِي غَيْرِ مَجْلِسِ الْقَاضِي، ثُمَّ أَعْلَمَهُ بِمَا فِيهِ أَنَّهُ يَنْعَزِلُ وَأَنَّهُ لَوْ قَرَأَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَفْهَمْ مَعْنَاهُ لِكَوْنِهِ أَعْجَمِيًّا، وَالْكِتَابِ بِالْعَرَبِيَّةِ، أَوْ عَكْسَهُ أَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ حَتَّى يُخْبِرَهُ بِهِ إنْسَانٌ فَلْيُرَاجَعْ، ثُمَّ رَأَيْت وَالِدَ الشَّارِحِ صَرَّحَ بِعَدَمِ انْعِزَالِهِ فِي الْأُولَى. اهـ. أَيْ: وَمِثْلُهَا الثَّانِيَةُ.
. (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَيَنْعَزِلُ بِمَوْتِهِ وَانْعِزَالِهِ مَنْ أَذِنَ لَهُ إلَخْ) الْمُرَادُ إذَا عَلِمَ بِذَلِكَ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا مَرَّ وَصَرَّحَ بِهِ ابْنُ سُرَاقَةَ وَفِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا عَنْ السَّرَخْسِيِّ أَنَّ الْإِمَامَ لَوْ نَصَّبَ نَائِبًا عَنْ الْقَاضِي لَا يَنْعَزِلُ بِمَوْتِ الْقَاضِي وَانْعِزَالِهِ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: إذَا كَانَ الْإِذْنُ مُقَيَّدًا بِالنِّيَابَةِ وَلَمْ يَبْقَ الْأَصْلُ لَمْ يَبْقَ النَّائِبُ اهـ وَهَذَا ظَاهِرٌ وَبَحَثَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْمَوْتَ لَيْسَ بِعَزْلٍ بَلْ يَنْتَهِي بِهِ الْقَضَاءُ. اهـ. مُغْنِي. (قَوْلُ الْمَتْنِ: فِي شُغْلٍ مُعَيَّنٍ إلَخْ) إطْلَاقُهُمْ فِي الشُّغْلِ الْمُعَيَّنِ وَتَفْصِيلُهُمْ فِي النَّائِبِ الْآتِي قَدْ يُوهِمُ أَنَّهُ لَا يَجْرِي فِيهِ التَّفْصِيلُ الْآتِي وَلَا يَظْهَرُ لَهُ وَجْهٌ فَلَعَلَّ وَجْهَ تَخْصِيصِهِمْ مَا يَأْتِي بِالتَّفْصِيلِ كَثْرَةُ وُقُوعِهِ فِيهِ بِخِلَافِهِ فِي الشُّغْلِ الْمُعَيَّنِ حَتَّى لَوْ فُرِضَ أَنَّ الْإِمَامَ قَالَ لَهُ: اسْتَخْلِفْ عَنِّي فِي بَيْعِ مَالِ فُلَانٍ كَانَ الْمُسْتَخْلَفُ خَلِيفَةً عَنْ الْإِمَامِ فَلَا يَنْعَزِلُ بِعَزْلِهِ أَيْ: الْقَاضِي. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ. (قَوْلُهُ: أَوْ غَائِبٍ) إلَى قَوْلِهِ: وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَبِهِ فَارَقَ إلَى نَعَمْ وَقَوْلُهُ: غَيْرِ قَاضِي ضَرُورَةٍ إلَى وَلَا مَنْ وِلَايَتُهُ. (قَوْلُهُ: وَقَوْلُ الْقَاضِي) أَيْ: قَاضِي حُسَيْنٍ. اهـ. مُغْنِي. (قَوْلُهُ: أَيْ: التَّوْلِيَةِ عَنْهُ) أَيْ: عَنْ الْإِمَامِ. (قَوْلُهُ لِنَظَرِهِ) أَيْ: الْقَاضِي. (قَوْلُهُ: بِمَوْتِهِ) أَيْ: أَوْ انْعِزَالِهِ. اهـ. مُغْنِي.
. (قَوْلُهُ: وَلَا قَاضِي ضَرُورَةٍ) دَخَلَ فِيهِ الصَّبِيُّ، وَالْمَرْأَةُ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
م ر وَقَوْلُهُ: وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ إذَا انْعَزَلَ لَمْ يَنْعَزِلْ نُوَّابُهُ حَتَّى يَبْلُغَهُمْ إلَخْ كَتَبَ عَلَيْهِ م ر وَقَوْلُهُ: لِأَنَّ الْقِيَاسَ يَقْتَضِي انْعِزَالَهُمْ كَتَبَ عَلَيْهِ م ر وَقَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ أَنَّ الْعِبْرَةَ فِي بُلُوغِ خَبَرِ الْعَزْلِ لِلنَّائِبِ بِمَذْهَبِهِ لَا بِمَذْهَبِ مُنَوِّبِهِ كَتَبَ عَلَيْهِ م ر.
. (قَوْلُهُ: أَيْ: الْمُصَنِّفِ فَإِنْ قَالَ: اسْتَخْلِفْ عَنِّي فَلَا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: قَالَ فِي الْأَصْلِ: وَلَوْ نَصَّبَ الْإِمَامُ نَائِبًا عَنْ الْقَاضِي فَقَالَ السَّرَخْسِيُّ: لَا يَنْعَزِلُ بِمَوْتِ الْقَاضِي وَانْعِزَالِهِ؛ لِأَنَّهُ مَأْذُونٌ لَهُ مِنْ جِهَةِ الْإِمَامِ وَفِيهِ