للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(يَنْفُذُ الْعَزْلُ فِي الْأَصَحِّ) لِطَاعَةِ السُّلْطَانِ، أَمَّا إذَا تَعَيَّنَ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ مَنْ يَصْلُحُ غَيْرُهُ فَيَحْرُمُ عَلَى مُوَلِّيهِ عَزْلُهُ، وَلَا يَنْفُذُ، وَكَذَا عَزْلُهُ لِنَفْسِهِ حِينَئِذٍ بِخِلَافِهِ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْحَالَةِ يَنْفُذُ عَزْلُهُ لِنَفْسِهِ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ مُوَلِّيهِ خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ كَالْوَكِيلِ. وَلِلْمُسْتَخْلِفِ عَزْلُ خَلِيفَتِهِ وَلَوْ بِلَا مُوجِبٍ وَلَوْ وَلِيَ آخَرُ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْأَوَّلِ، وَلَا ظَنَّ نَحْوَ مَوْتِهِ لَمْ يَنْعَزِلْ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، نَعَمْ إنْ اطَّرَدَتْ الْعَادَةُ بِأَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ الْمَحَلِّ لَيْسَ فِيهِ إلَّا قَاضٍ وَاحِدٌ اُحْتُمِلَ الِانْعِزَالُ حِينَئِذٍ.

. (وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ قَبْلَ بُلُوغِهِ خَبَرُ عَزْلِهِ) لِعِظَمِ الضَّرَرِ فِي نَقْضِ أَقْضِيَتِهِ لَوْ انْعَزَلَ. وَمَرَّ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَكِيلِ فِي بَابِهِ. وَمَنْ عَلِمَ عَزْلَهُ لَمْ يَنْفُذْ حُكْمُهُ لَهُ إلَّا إنْ يَرْضَى بِحُكْمِهِ فِيمَا يَجُوزُ التَّحْكِيمُ فِيهِ لِعِلْمِهِ أَنَّهُ غَيْرُ حَاكِمٍ بَاطِنًا ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ. وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ إنْ صَحَّ مَا قَالَهُ أَنَّهُ غَيْرُ حَاكِمٍ بَاطِنًا، أَمَّا عَلَى مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ أَنَّهُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَهُ خَبَرُ عَزْلِهِ بَاقٍ عَلَى وِلَايَتِهِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا فَلَا يَصِحُّ مَا قَالَهُ؛ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ تَصَرَّفَ بَعْدَ الْعَزْلِ وَقَبْلَ بُلُوغِ الْخَبَرِ بِتَزْوِيجِ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا مَثَلًا لَمْ يَلْزَمْ الزَّوْجَ بَاطِنًا وَلَا ظَاهِرًا انْعِزَالُهَا، فَإِنْ قُلْت: الْمَاوَرْدِيُّ يَخُصُّ عَدَمَ نُفُوذِهِ بَاطِنًا بِحَالَةِ عِلْمِ الْخَصْمِ لَا مُطْلَقًا قُلْت: هُوَ حِينَئِذٍ بِالتَّحَكُّمِ أَشْبَهُ فَلَا يُقْبَلُ؛ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ مَنْ بَلَغَهُ ذَلِكَ مُعْتَقَدُهُ أَنَّ وِلَايَتَهُ بَاقِيَةٌ قَبْلَ بُلُوغِهِ هُوَ خَبَرُ الْعَزْلِ. وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ الِاكْتِفَاءَ فِي الْعَزْلِ بِخَبَرِ وَاحِدٍ مَقْبُولِ الرِّوَايَةِ، وَالْقِيَاسُ مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ عَدْلَيْ الشَّهَادَةِ، أَوْ الِاسْتِفَاضَةِ كَالتَّوْلِيَةِ. لَا يُقَالُ يَتَعَيَّنُ عَلَى مَنْ عَلِمَ عَزْلَهُ، أَوْ ظَنَّهُ أَنْ يَعْمَلَ بَاطِنًا بِمُقْتَضَى عِلْمِهِ أَوْ ظَنِّهِ كَمَا هُوَ قِيَاسُ نَظَائِرِهِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ: إنَّمَا يُتَّجَهُ ذَلِكَ إنْ قُلْنَا بِعَزْلِهِ بَاطِنًا قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَهُ خَبَرُهُ، وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ الْوَجْهَ خِلَافُهُ.

وَلَا يَكْفِي كِتَابٌ مُجَرَّدٌ، وَإِنْ حَفَّتْهُ قَرَائِنُ يَبْعُدُ التَّزْوِيرُ بِمِثْلِهَا كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُهُمْ، وَلَا قَوْلُ إنْسَانٍ: وُلِّيت، نَعَمْ الْوَجْهُ أَنَّهُ إنْ صَدَّقَهُ الْمُدَّعِي وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ نَفَذَ حُكْمُهُ لَهُمَا وَعَلَيْهِمَا كَالْمُحَكَّمِ بَلْ أَوْلَى، بِخِلَافِ مَا إذَا صَدَّقَهُ أَحَدُهُمَا، أَوْ صَدَّقَهُ أَهْلُ الْحَلِّ، وَالْعَقْدِ؛ لِأَنَّ تَصْدِيقَهُمْ لَا يُثْبِتُ تَوْلِيَةً عَامَّةً بِخِلَافِ تَوْلِيَتِهِمْ فِيمَا قَدَّمْته قُبَيْلَ قَوْلِهِ: وَشَرْطُ الْقَاضِي؛ لِأَنَّ ذَاكَ جُوِّزَتْ لِلضَّرُورَةِ فَتَقَدَّرَتْ بِقَدْرِهَا وَلَزِمَ عُمُومُهَا، وَلَا كَذَلِكَ مُجَرَّدُ تَصْدِيقِهِمْ لَهُ. وَعَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ يُحْمَلُ اخْتِلَافُهُمْ فِي أَنَّ التَّصْدِيقَ هَلْ يُفِيدُ أَوَّلًا بَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ إذَا انْعَزَلَ لَمْ تَنْعَزِلْ

ــ

[حاشية الشرواني]

فَلَا وَجْهَ لِتَأْثِيمِهِ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. (قَوْلُ الْمَتْنِ: يَنْفُذُ الْعَزْلُ فِي الْأَصَحِّ) هَذَا فِي الْأَمْرِ الْعَامِّ، أَمَّا الْوَظَائِفُ الْخَاصَّةُ كَإِمَامَةٍ وَأَذَانٍ وَتَصَوُّفٍ وَتَدْرِيسٍ وَطَلَبٍ وَنَظَرٍ وَنَحْوِهَا فَلَا تَنْعَزِلُ أَرْبَابُهَا بِالْعَزْلِ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ كَمَا أَفْتَى بِهِ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَمَحَلُّ ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ فِي شَرْطِ الْوَاقِفِ مَا يَقْتَضِي خِلَافَ ذَلِكَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.

أَيْ: بِأَنْ كَانَ فِيهِ أَنَّ لِلنَّاظِرِ الْعَزْلَ بِلَا جُنْحَةٍ، ثُمَّ الْعِبْرَةُ فِي السَّبَبِ الَّذِي يَقْتَضِي الْعَزْلَ بِعَقِيدَةِ الْحَاكِمِ ع ش. (قَوْلُهُ: لِطَاعَةِ السُّلْطَانِ) إلَى قَوْلِهِ: نَعَمْ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ مُوَلِّيهِ خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ وَلِيَ آخَرُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ وَلَّى الْإِمَام قَاضِيًا ظَانًّا مَوْتَ الْقَاضِي الْأَوَّلِ، أَوْ فِسْقَهُ فَبَانَ حَيًّا أَوْ عَدْلًا لَمْ يَقْدَحْ فِي وِلَايَةِ الثَّانِي كَذَا قَالَاهُ وَقَضِيَّتُهُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: انْعِزَالُ الْأَوَّلِ بِالثَّانِي؛ لِأَنَّهُ أَقَامَهُ مَقَامَهُ لَا أَنَّهُ ضَمَّهُ إلَيْهِ وَبِهِ صَرَّحَ الْبَغَوِيّ فِي تَعْلِيقِهِ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْقَفَّالِ عَدَمُ انْعِزَالِهِ، وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ. وَفِي بَعْضِ الشُّرُوحِ أَنَّ تَوْلِيَةَ قَاضٍ بَعْدَ قَاضٍ هَلْ هِيَ عَزْلٌ لِلْأَوَّلِ؟ وَجْهَانِ وَلِيَكُونَا مَبْنِيَّيْنِ عَلَى أَنَّهُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي بَلَدٍ قَاضِيَانِ. اهـ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَالرَّاجِحُ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِعَزْلٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَا ظَنَّ نَحْوَ مَوْتِهِ إلَخْ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا ظَنَّ نَحْوَ مَوْتِهِ انْعَزَلَ. اهـ. سم. (قَوْلُهُ: اُحْتُمِلَ الِانْعِزَالُ إلَخْ) أَقُولُ هَذَا الِاحْتِمَالُ مُتَّجَهٌ بَلْ مُتَعَيَّنٌ وَيَتَخَرَّجُ عَلَيْهِ حُكْمُ حَادِثَةٍ يَكْثُرُ السُّؤَالُ فِيهَا وَهِيَ تَوْلِيَةُ مَدْرَسَةٍ لِمُدَرِّسٍ مِنْ غَيْرِ تَصْرِيحٍ بِعَزْلِ الْمُدَرِّسِ الْأَوَّلِ فَإِنَّ مِمَّا اطَّرَدَتْ بِهِ الْعَادَةُ أَنَّ الْمَدْرَسَةَ لَا يَلِيهَا إلَّا مُدَرِّسٌ وَاحِدٌ نَعَمْ لَوْ فُرِضَ اطِّرَادُ الْعُرْفِ فِي مَحَلٍّ بِالتَّشْرِيكِ فِي الْمَدْرَسَةِ كَانَ الْحُكْمُ فِيهَا وَاضِحًا. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.

. (قَوْلُهُ: لِعِظَمِ الضَّرَرِ) إلَى قَوْلِهِ: وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ: أَلَا تَرَى فِي النِّهَايَةِ. (قَوْلُهُ: وَمَنْ عُلِمَ إلَخْ) أَيْ: وَالْخَصْمُ الَّذِي عَلِمَ إلَخْ (قَوْلُهُ: لِعِلْمِهِ) عِلَّةٌ لِمَا قَبْلَ الِاسْتِثْنَاءِ. (قَوْلُهُ: ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ) ضَعِيفٌ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، وَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ؛ إذْ عِلْمِ الْخَصْمِ بِعَزْلِ الْقَاضِي لَا يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ قَاضِيًا. اهـ. (قَوْلُهُ: هُوَ) أَيْ: مَا ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ حِينَئِذٍ أَيْ: حِينَ التَّخْصِيصِ بِالتَّحَكُّمِ أَشْبَهَ يُمْكِنُ مَنْعَهُ وَقَوْلُهُ: فَلَا يُقْبَلُ أَيْ قَوْلُ الْمَاوَرْدِيِّ. (قَوْلُهُ: أَنَّ مَنْ بَلَغَهُ إلَخْ) أَيْ: مِنْ الْخُصُومِ (قَوْلُهُ: مُعْتَقَدُهُ) بِفَتْحِ الْقَافِ مُبْتَدَأٌ وَقَوْلُهُ: إنَّ وِلَايَتَهُ بَاقِيَةٌ خَبَرُهُ، وَالْجُمْلَةُ خَبَرُ أَنَّ. (قَوْلُهُ: وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ الِاكْتِفَاءَ بِخَبَرٍ وَاحِدٍ إلَخْ) هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَ التَّوْلِيَةِ، وَالْعَزْلِ بِأَنَّ التَّوْلِيَةَ فِيهَا إقْدَامٌ عَلَى الْأَحْكَامِ فَيُحْتَاطُ لَهَا، وَالْعَزْلُ فِيهِ تَوَقُّفٌ عَنْهَا وَهُوَ أَحْوَطُ. اهـ. مُغْنِي. (قَوْلُهُ: مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّهُ لَا بُدَّ إلَخْ) جَزَمَ بِهِ النِّهَايَةُ. (قَوْلُهُ: لَا يُقَالُ) إلَى قَوْلِهِ: وَلَا يَكْفِي كَالْمُكَرَّرِ مَعَ قَوْلِهِ، فَإِنْ قُلْت إلَى قَوْلِهِ: وَبَحَثَ إلَخْ فَإِنَّهُ يُغْنِي عَنْ هَذَا وَعَلَى فَرْضِ عَدَمِ الْإِغْنَاءِ فَكَانَ حَقُّهُ أَنْ يُقَدَّمَ عَلَى قَوْلِهِ: وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَكْفِي كِتَابٌ مُجَرَّدٌ إلَخْ) فِي الْأَصَحِّ فِيهِمَا. اهـ. مُغْنِي أَيْ الْعَزْلُ، وَالتَّوْلِيَةُ. (قَوْلُهُ: وُلِّيت) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

يَنْفُذُ الْعَزْلُ فِي الْأَصَحِّ) هَذَا فِي الْأَمْرِ الْعَامِّ أَمَّا الْوَظَائِفُ الْخَاصَّةُ كَإِمَامَةٍ وَأَذَانٍ وَتَصَوُّفٍ وَتَدْرِيسٍ وَطَلَبٍ وَنَحْوِهَا فَلَا يَنْعَزِلُ أَرْبَابُهَا بِالْعَزْلِ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ كَمَا أَفْتَى بِهِ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَمَحِلُّ ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ فِي شَرْطِ الْوَاقِفِ مَا يَقْتَضِي خِلَافَ ذَلِكَ ش م ر. (قَوْلُهُ: وَلَوْ وَلِيَ آخَرُ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْأَوَّلِ، وَلَا ظَنَّ نَحْوَ مَوْتِهِ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: فَإِنْ وَلَّى الْإِمَامُ قَاضِيًا ظَانًّا مَوْتَ الْقَاضِي أَيْ: الْأَوَّلِ، أَوْ فِسْقَهُ فَبَانَ حَيًّا أَيْ: أَوْ عَدْلًا لَمْ يَقْدَحْ فِي وِلَايَةِ الثَّانِي قَالَ فِي شَرْحِهِ: قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَقَضِيَّتُهُ انْعِزَالُ الْأَوَّلِ بِالثَّانِي؛ لِأَنَّهُ أَقَامَهُ مَقَامَهُ لَا أَنَّهُ ضَمَّهُ إلَيْهِ وَبِهِ صَرَّحَ الْبَغَوِيّ فِي تَعْلِيقِهِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْقَفَّالِ فِي عَدَمِ انْعِزَالِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَا ظَنَّ نَحْوَ مَوْتِهِ إلَخْ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا ظُنَّ نَحْوَ مَوْتِهِ انْعِزَالٌ.

(قَوْلُهُ: فَلَا يَصِحُّ مَا قَالَهُ أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ تَصَرَّفَ بَعْدَ الْعَزْلِ) كَتَبَ عَلَى فَلَا يَصِحُّ م ر. (قَوْلُهُ: وَالْقِيَاسُ مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ إنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ عَدْلَيْ الشَّهَادَةِ) كَتَبَ عَلَيْهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>