للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ نَحْوِ فَاسِقَيْنِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: أَيْ وَهُوَ يَعْلَمُ ذَلِكَ وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَأَنَا أُطَالِبُهُ بِالْغُرْمِ. وَقَالَ غَيْرُهُ: لَا يَحْتَاجُ لِذَلِكَ وَإِنَّمَا سَمِعْت هَذِهِ الدَّعْوَى مَعَ أَنَّهَا لَيْسَتْ عَلَى قَوَاعِدِ الدَّعَاوَى الْمُلْزِمَةِ؛ إذْ لَيْسَتْ بِنَفْسِ الْحَقِّ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهَا التَّدَرُّجُ إلَى إلْزَامِ الْخَصْمِ (وَلَمْ يَذْكُرْ مَالًا أُحْضِرَ) لِيُجِيبَ عَنْ دَعْوَاهُ (وَقِيلَ: لَا) يُحْضِرُهُ (حَتَّى تَقُومَ بَيِّنَةٌ بِدَعْوَاهُ) ؛ لِأَنَّهُ كَانَ أَمِينَ الشَّرْعِ. وَالظَّاهِرُ مِنْ أَحْكَامِ الْقُضَاةِ جَرَيَانُهَا عَلَى الصِّحَّةِ فَلَا يُعْدَلُ عَنْ الظَّاهِرِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ؛ صِيَانَةً لِوُلَاةِ الْمُسْلِمِينَ عَنْ الْبَذْلَةِ. وَيُرَدُّ بِأَنَّ هَذَا الظَّاهِرَ، وَإِنْ سَلِمَ لَا يَمْنَعُ إحْضَارَهُ لِتَبَيُّنِ الْحَالِ (فَإِنْ حَضَرَ) بَعْدَ الْبَيِّنَةِ، أَوْ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ (وَأَنْكَرَ) بِأَنْ قَالَ: لَمْ أَحْكُمْ عَلَيْهِ أَصْلًا، أَوْ لَمْ أَحْكُمْ إلَّا بِشَهَادَةِ حُرَّيْنِ عَدْلَيْنِ (صُدِّقَ بِلَا يَمِينٍ فِي الْأَصَحِّ) صِيَانَةً عَنْ الِابْتِذَالِ، وَمِنْ ثَمَّ صَوَّبَهُ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ مِنْهُمْ الزَّرْكَشِيُّ قَالَ: وَهَذَا فِيمَنْ عُزِلَ مَعَ بَقَاءِ أَهْلِيَّتِهِ فَأَمَّا مَنْ ظَهَرَ فِسْقُهُ وَجَوْرُهُ وَعُلِمَتْ خِيَانَتُهُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَحْلِفُ قَطْعًا وَسَبَقَهُ إلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ كَمَا يَأْتِي (قُلْت الْأَصَحُّ) أَنَّهُ لَا يُصَدَّقُ إلَّا (بِيَمِينٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِعُمُومِ خَبَرِ «، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» وَلِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ أَمِينٌ، وَهُوَ كَالْوَدِيعِ لَا بُدَّ مِنْ حَلِفِهِ.

. (وَلَوْ اُدُّعِيَ عَلَى قَاضٍ) مُتَوَلٍّ (جَوْرٌ فِي حُكْمٍ لَمْ تُسْمَعْ) الدَّعْوَى عَلَيْهِ لِأَجْلِ أَنَّهُ يُحَلَّفُ لَهُ، وَكَذَا لَوْ اُدُّعِيَ عَلَى شَاهِدٍ أَنَّهُ شَهِدَ زُورًا وَأَرَادَ تَغْرِيمَهُ؛ لِأَنَّهُمَا أَمِينَا الشَّرْعِ (وَيُشْتَرَطُ) لِسَمَاعِ الدَّعْوَى عَلَيْهِمَا بِذَلِكَ (بَيِّنَةٌ) يُحْضِرُهَا بَيْنَ يَدَيْ الْمُدَّعَى عِنْدَهُ لِتُخْبِرهُ حَتَّى يُحْضِرَهُ إذْ لَوْ فُتِحَ بَابُ تَحْلِيفِهِمَا لِكُلِّ مُدَّعٍ لَاشْتَدَّ الْأَمْرُ، وَرَغِبَ النَّاسُ عَنْ الْقَضَاءِ، وَالشَّهَادَةِ. وَبِمَا قَرَّرْت بِهِ الْمَتْنَ انْدَفَعَ الِاعْتِرَاضُ عَلَيْهِ بِأَنَّ اشْتِرَاطَهُ الْبَيِّنَةَ يُنَافِي جَزْمَهُ قَبْلَهُ بِعَدَمِ سَمَاعِ الدَّعْوَى فَإِنَّ اعْتِمَادَ الْبَيِّنَةِ فَرْعُ سَمَاعِ الدَّعْوَى. وَنَازَعَ السُّبْكِيُّ فِيمَا ذُكِرَ وَأَطَالَ فِيهِ فِي حَلَبِيَّاتِهِ، لَكِنْ أَطَالَ الْحُسْبَانِيُّ فِي رَدِّهِ وَتَزْيِيفِهِ نَقْلًا وَمَعْنًى وَتَبِعَهُ الْأَذْرَعِيُّ فِي بَعْضِهِ. وَمَرَّ أَنَّ هَذَا فِي قَاضٍ مَحْمُودِ السِّيرَةِ، وَمِنْ ثَمَّ اعْتَرَضَ الْأَذْرَعِيُّ التَّعْلِيلَ بِالرَّغْبَةِ بِأَنَّهُ يَقْطَعُ بِأَنَّ غَالِبَ قُضَاةِ عَصْرِهِ لَوْ حَلَفَ أَحَدُهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فِي الْيَوْمِ أَنَّهُ لَمْ يَرْتَشِ وَلَمْ يَجُرْ لَحَلَفَ وَلَمْ يَزِدْهُ وَغَيْرَهُ ذَلِكَ إلَّا حِرْصًا وَتَهَافُتًا عَلَى الْقَضَاءِ.

. (وَإِنْ) اُدُّعِيَ عَلَى مُتَوَلٍّ بِشَيْءٍ (لَمْ يَتَعَلَّقْ بِحُكْمِهِ) كَغَصْبٍ، أَوْ دَيْنٍ، أَوْ بَيْعٍ (حَكَمَ بَيْنَهُمَا خَلِيفَتُهُ، أَوْ غَيْرُهُ) كَوَاحِدٍ مِنْ الرَّعِيَّةِ يُحَكِّمَانِهِ قَالَ السُّبْكِيُّ: هَذَا إنْ اُدُّعِيَ عَلَيْهِ بِمَا لَا يَقْدَحُ فِيهِ، وَلَا يُخِلُّ بِمَنْصِبِهِ، وَإِلَّا لَمْ تُسْمَعْ الدَّعْوَى قَطْعًا، وَلَا يَحْلِفُ وَلَا طَرِيقَ لِلْمُدَّعِي حِينَئِذٍ إلَّا الْبَيِّنَةُ قَالَ: بَلْ يَنْبَغِي أَنَّهَا لَا تُسْمَعُ، وَإِنْ لَمْ يَقْدَحْ فِيهِ حَيْثُ لَمْ يَظْهَرْ لِلْحَاكِمِ صِحَّةُ الدَّعْوَى صِيَانَةً عَنْ ابْتِذَالِهِ بِالدَّعَاوَى، وَالتَّحْلِيفِ. اهـ. وَفِيهِ مَا مَرَّ

ــ

[حاشية الشرواني]

عَلَى. اهـ. مُغْنِي. (قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوِ فَاسِقَيْنِ) أَيْ: مِمَّنْ لَا يَقْبَلُ شَهَادَتَهُ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَيْ: وَهُوَ يَعْلَمُ إلَخْ) أَيْ وَقَالَ فِي دَعْوَاهُ: وَهُوَ إلَخْ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ) يُحْتَمَلُ أَنَّهُ مِنْ الْجَوَازِ فَالْجُمْلَةُ مَعْطُوفَةٌ عَلَى قَوْلِهِ: ذَلِكَ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ مِنْ التَّجْوِيزِ فَالْجُمْلَةُ مَعْطُوفَةٌ عَلَى قَوْلِهِ: هُوَ يَعْلَمُ ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ الْبَيِّنَةِ، أَوْ مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي عَلَى الْوَجْهَيْنِ وَادَّعَى عَلَيْهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ الْبَيِّنَةِ) هَذَا تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ مَعَ الْبَيِّنَةِ هُوَ الْمُصَدَّقُ، لَكِنْ هَذَا؛ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ أُقِيمَتْ قَبْلَ حُضُورِهِ فَلَوْ أُقِيمَتْ بَعْدَ حُضُورِهِ بِشَرْطِهَا قُبِلَتْ وَلَمْ يُلْتَفَتْ لِقَوْلِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. سم وَيَأْتِي عَنْ ع ش مِثْلُهُ. (قَوْلُهُ: وَهَذَا) أَيْ الْخِلَافُ. (قَوْلُ الْمَتْنِ قُلْت الْأَصَحُّ إلَخْ) قَالَ الْفَارِقِيُّ: وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إذَا عُدِمَ الشَّاهِدَانِ، وَإِلَّا فَيَنْظُرُ فِيهِمَا لِيَعْرِفَ حَالَهُمَا قَالَ الْغَزِّيِّ: وَهُوَ مُتَّجَهٌ فِي الْعَبِيدِ دُونَ الْفَسَقَةِ؛ لِأَنَّ الْفِسْقَ قَدْ يَطْرَأُ الْعَدْلَ. اهـ. وَهُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. مُغْنِي. (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا يُصَدَّقُ إلَّا بِيَمِينٍ) وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْمُدَّعِي، وَإِلَّا قَضَى بِهَا بِلَا يَمِينٍ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: لَا بُدَّ مِنْ حَلِفِهِ) وَأَمَّا أُمَنَاؤُهُ الَّذِينَ يَجُوزُ لَهُمْ أَخْذُ الْأُجْرَةِ إذَا حُوسِبَ بَعْضُهُمْ فَبَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَقَالَ: أَخَذْت هَذَا الْمَالَ أُجْرَةً عَلَى عَمَلِي وَصَدَّقَهُ الْمَعْزُولُ لَمْ يَنْفَعْهُ تَصْدِيقُهُ وَيَسْتَرِدُّ مِنْهُ مَا يَزِيدُ عَلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ. اهـ. نِهَايَةٌ أَيْ: ثُمَّ إنْ كَانَ لَهُ مَالِكٌ مَعْلُومٌ دَفَعَ لَهُ، وَإِلَّا فَلِبَيْتِ الْمَالِ ع ش.

(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَلَوْ اُدُّعِيَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ. اهـ. مُغْنِي. (قَوْلُهُ: عَلَى قَاضٍ مُتَوَلٍّ) أَيْ: فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي آخِرَ الْفَصْلِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: أَنَّهُ يُحَلَّفُ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ مِنْ التَّحْلِيفِ (قَوْلُهُ: الْمُدَّعِي عِنْدَهُ) أَيْ: الْقَاضِي الْمُدَّعِي إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَبِمَا قَرَّرْت بِهِ الْمَتْنَ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ لَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى لِقَصْدِ تَحْلِيفِهِ بَلْ لِلْبَيِّنَةِ وَأَنَّ الْبَيِّنَةَ اُشْتُرِطَتْ لِسَمَاعِ الدَّعْوَى لَا لِإِثْبَاتِ الْمُدَّعَى بِهِ. (قَوْلُهُ: انْدَفَعَ الِاعْتِرَاضُ عَلَيْهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ تُشْتَرَطُ الْبَيِّنَةُ مَعَ عَدَمِ سَمَاعِ الدَّعْوَى؟ أُجِيبُ بِأَنَّ الْمُرَادَ لَمْ تُسْمَعْ الدَّعْوَى لِقَصْدِ تَحْلِيفِهِ وَسُمِعَتْ لِأَجْلِ الْبَيِّنَةِ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ سُمِعَتْ لَا مَحَالَةَ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَإِنَّ اعْتِمَادَ الْبَيِّنَةِ إلَخْ) عِلَّةٌ لِلْمُنَافَاةِ. (قَوْلُهُ: فِيمَا ذُكِرَ) أَيْ: فِي الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ: وَمَرَّ) أَيْ آنِفًا. (قَوْلُهُ: إنَّ هَذَا) أَيْ: عَدَمَ التَّحْلِيفِ. (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ اعْتَرَضَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهَذَا إذَا كَانَ مَوْثُوقًا بِهِ وَإِلَّا حَلَفَ وَقَالَ الْأَذْرَعِيُّ: قَوْلُهُمْ فِي تَوْجِيهِ مَنْعِ التَّحْلِيفِ أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ إلَخْ إنَّ ذَلِكَ مَبْنِيٌّ عَلَى كَمَالِ الْقَاضِي وَوُجُودِ أَهْلِيَّتِهِ التَّامَّةِ وَنَحْنُ نَقْطَعُ بِأَنَّ غَالِبَ مَنْ يَلِي الْقَضَاءَ فِي عَصْرِنَا لَوْ حَلَفَ لَمْ يَرُدَّهُ ذَلِكَ عَنْ الْحِرْصِ عَلَى الْقَضَاءِ وَدَوَامِ وِلَايَتِهِ مَعَ ذَلِكَ بَلْ يَشْتَدُّ حِرْصُهُ وَتَهَافُتُهُ عَلَيْهِ وَطَلَبُهُ هُوَ وَغَيْرُهُ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إلَيْهِ رَاجِعُونَ. اهـ. هَذَا فِي زَمَانِهِ فَكَيْفَ لَوْ أَدْرَكَ زَمَانَنَا. اهـ.

. (قَوْلُهُ: عَلَى مُتَوَلٍّ) أَيْ عَلَى قَاضٍ مُتَوَلٍّ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي. اهـ. رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُ الْمَتْنِ: حَكَمَ) بِتَخْفِيفِ الْكَافِ. (قَوْلُهُ: قَالَ السُّبْكِيُّ) إلَى الْفَصْلِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَفِيهِ مَا مَرَّ إلَى وَخَرَجَ. (قَوْلُهُ: هَذَا) أَيْ: مَا فِي الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ: بِمَا لَا يَقْدَحُ فِيهِ إلَخْ) كَأَنْ ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ اسْتَأْجَرَهُ لِخِدْمَةِ مَنْزِلِهِ مَثَلًا. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: وَلَا يُخِلُّ بِمَنْصِبِهِ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ: لَمْ تُسْمَعْ الدَّعْوَى) أَيْ: لِأَجْلِ التَّحْلِيفِ، وَإِلَّا فَتُسْمَعُ لِلْبَيِّنَةِ كَمَا يَأْتِي. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَقْدَحْ) أَيْ: مَا ادَّعَى بِهِ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: وَفِيهِ مَا مَرَّ) أَيْ إنَّ مَحَلَّهُ فِيمَنْ لَمْ يَظْهَرْ فِسْقُهُ وَجَوْرُهُ إلَخْ ع ش رَشِيدِيٌّ وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يَلْتَئِمُ مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ بَعْدُ: وَبِفَرْضِهِ إلَخْ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِمَا

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

وَقَوْلُهُ: وَالثَّانِي لَا يَنْقُضُهُ هُوَ الْأَصَحُّ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ الْبَيِّنَةِ) هَذَا تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ مَعَ الْبَيِّنَةِ هُوَ الْمُصَدَّقُ، لَكِنْ هَذَا؛ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ أُقِيمَتْ قَبْلَ حُضُورِهِ فَلَوْ أُقِيمَتْ بَعْدَ حُضُورِهِ بِشَرْطِهَا قُبِلَتْ وَلَمْ يُلْتَفَتْ لِقَوْلِهِ: كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.

(قَوْلُهُ:

<<  <  ج: ص:  >  >>