للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَمَّا مَنْ عَلِمَ أَخْذَ مَالِهِ بِبَاطِلٍ لَوْلَا الرِّشْوَةُ فَلَا ذَمَّ عَلَيْهِ. وَحُكْمُ الرَّائِشِ حُكْمُ مُوَكِّلِهِ، فَإِنْ تَوَكَّلَ عَنْهُمَا عَصَى مُطْلَقًا (تَنْبِيهٌ)

مَحَلُّ قَوْلِنَا: لَكِنَّهُ أَقَلَّ إثْمًا، أَمَّا إذَا كَانَ لَهُ رِزْقٌ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَإِلَّا وَكَانَ ذَلِكَ الْحُكْمُ مِمَّا يَصِحُّ الِاسْتِئْجَارُ عَلَيْهِ وَطَلَبُ أُجْرَةِ مِثْلِ عَمَلِهِ فَقَطْ جَازَ لَهُ طَلَبُهَا وَأَخْذُهَا عِنْدَ كَثِيرِينَ وَامْتَنَعَ عِنْدَ آخَرِينَ قِيلَ: وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ، وَالثَّانِي أَحْوَطُ قَالَ السُّبْكِيُّ: وَلِمُفْتٍ لَمْ يَنْحَصِرْ الْأَمْرُ فِيهِ الِامْتِنَاعُ مِنْ الْإِفْتَاءِ إلَّا بِجُعْلٍ، وَكَذَا الْمُحَكَّمُ وَفَارَقَا الْحَاكِمَ بِأَنَّهُ نُصِّبَ لِلْفَصْلِ أَيْ: فَيُتَّهَمُ وَلَوْ قِيلَ بِأَنَّهُمَا مِثْلُهُ لَهُ لَكَانَ مَذْهَبًا مُحْتَمَلًا. اهـ. وَعَلَى الْأَوَّلِ فَمَحَلُّهُ إنْ كَانَ مَا يَأْخُذُ عَلَيْهِ فِيهِ كُلْفَةٌ تُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ وَحِينَئِذٍ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْعَيْنِيِّ وَغَيْرِهِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّ الْعَيْنِيَّ الْمُقَابَلَ بِالْأُجْرَةِ لِمَنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الِامْتِنَاعُ مِنْهُ إلَّا بِالْأُجْرَةِ. وَلَعَلَّ مَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ مَبْنِيٌّ عَلَى الضَّعِيفِ أَنَّ الْعَيْنِيَّ لَا يَجُوزُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَيْهِ مُطْلَقًا وَكَأَنَّهُ بَنَى عَلَى هَذَا قَوْلَهُ أَيْضًا: يَجُوزُ الْبَذْلُ لِمَنْ يَتَحَدَّثُ لَهُ فِي أَمْرٍ جَائِزٍ يُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ عِنْدَ ذِي سُلْطَانٍ إنْ لَمْ يَكُنْ الْمُتَحَدِّثُ مُرْصَدًا لِمِثْلِهَا بِحَيْثُ يَجِبُ عَلَيْهِ فَقَوْلُهُ: إنْ إلَخْ إنَّمَا يَأْتِي عَلَى الضَّعِيفِ كَقَوْلِهِ لَا يَجُوزُ الْأَخْذُ عَلَى شَفَاعَةٍ وَاجِبَةٍ قَالَ: وَكَذَا مُبَاحَةٌ بِشَرْطِ عِوَضٍ إنْ جُعِلَ الْعِوَضُ جَزَاءً لَهَا.

. (وَإِنْ كَانَ) مِنْ عَادَتِهِ أَنَّهُ (يُهْدِي) إلَيْهِ قَبْلَ الْوِلَايَةِ، وَالتَّرَشُّحِ لَهَا لِنَحْوِ قَرَابَةٍ، أَوْ صَدَاقَةٍ وَلَوْ مَرَّةً فَقَطْ كَمَا أَشْعَرَ بِهِ كَلَامُهُمْ وَاعْتَمَدَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَعَلَيْهِ فَإِشْعَارُ كَانَ فِي الْمَتْنِ بِالتَّكْرَارِ غَيْرُ مُرَادٍ (وَلَا خُصُومَةَ) لَهُ حَاضِرَةٌ وَلَا مُتَرَقَّبَةٌ (جَازَ) قَبُولُ هَدِيَّتِهِ إنْ كَانَتْ (بِقَدْرِ الْعَادَةِ) قِيلَ: كَالْعَادَةِ لِيَعُمَّ الْوَصْفُ أَيْضًا أَوْلَى. اهـ. وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْقَدْرَ قَدْ يُسْتَعْمَلُ فِي الْكَيْفِ كَالْكَمِّ وَذَلِكَ لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ حِينَئِذٍ بِخِلَافِهَا بَعْدَ التَّرَشُّحِ، أَوْ مَعَ الزِّيَادَةِ فَيَحْرُمُ قَبُولُ الْكُلِّ إنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ فِي الْوَصْفِ كَأَنْ اعْتَادَ الْكَتَّانَ فَأُهْدِيَ إلَيْهِ الْحَرِيرُ، وَكَذَا فِي الْقَدْرِ عَلَى الْأَوْجَهِ الَّذِي اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا. وَلَا يَأْتِي فِيهِ تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ؛ لِأَنَّ مَحَلَّهُ إنْ تَمَيَّزَ الْحَرَامُ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ كَمُجَلِّيٍّ إذَا تَمَيَّزَتْ الزِّيَادَةُ حَرُمَتْ فَقَطْ.

وَزَعْمُ أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ زِيَادَةِ الْقَدْرِ التَّمَيُّزُ مَمْنُوعٌ وَلَوْ أُهْدِيَ لَهُ بَعْدَ الْحُكْمِ حَرُمَ الْقَبُولُ أَيْضًا إنْ كَانَ مُجَازَاةً لَهُ، وَإِلَّا فَلَا كَذَا أَطْلَقَهُ شَارِحٌ وَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى مُهْدٍ مُعْتَادٍ أُهْدِيَ إلَيْهِ بَعْدَ الْحُكْمِ لَهُ. وَجَوَّزَ لَهُ السُّبْكِيُّ فِي حَلَبِيَّاتِهِ قَبُولَ الصَّدَقَةِ مِمَّنْ لَا خُصُومَةَ لَهُ، وَلَا عَادَةَ وَخَصَّهُ فِي تَفْسِيرِهِ بِمَا إذَا لَمْ يَعْرِفْ الْمُتَصَدِّقُ أَنَّهُ الْقَاضِي وَعَكْسَهُ وَاعْتَمَدَهُ وَلَدُهُ، وَهُوَ مُتَّجَهٌ، وَإِلَّا لَأَشْكَلَ بِمَا يَأْتِي فِي الضِّيَافَةِ. وَبَحَثَ غَيْرُهُ الْقَطْعَ بِحِلِّ أَخْذِهِ لِلزَّكَاةِ وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِمَا ذُكِرَ وَأَلْحَقَ الْحُسْبَانِيُّ بِالْأَعْيَانِ الْمَنَافِعَ الْمُقَابَلَةَ بِمَالٍ عَادَةً كَسُكْنَى دَارٍ، بِخِلَافِ غَيْرِهَا كَاسْتِعَارَةِ كِتَابِ عِلْمٍ وَأَكْلِهِ طَعَامَ بَعْضِ أَهْلِ وِلَايَتِهِ ضَيْفًا كَقَبُولِ هَدِيَّتِهِمْ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ. وَتَرَدَّدَ السُّبْكِيُّ فِي الْوَقْفِ عَلَيْهِ مِنْ أَهْلِ عَمَلِهِ. وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ فِيهِ وَفِي النَّذْرِ أَنَّهُ إنْ عَيَّنَهُ بِاسْمِهِ وَشَرَطْنَا الْقَبُولَ كَانَ كَالْهَدِيَّةِ لَهُ، وَكَذَا لَوْ وَقَفَ عَلَى تَدْرِيسٍ هُوَ شَيْخُهُ، فَإِنْ عُيِّنَ بِاسْمِهِ امْتَنَعَ، وَإِلَّا فَلَا وَيَصِحُّ إبْرَاؤُهُ عَنْ دَيْنِهِ؛ إذْ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ قَبُولٌ، وَكَذَا أَدَاؤُهُ عَنْهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ بِخِلَافِهِ بِإِذْنِهِ بِشَرْطِ عَدَمِ الرُّجُوعِ. وَبَحَثَ التَّاجُ السُّبْكِيُّ أَنَّ خُلْعَ الْمُلُوكِ أَيْ: الَّتِي مِنْ أَمْوَالِهِمْ كَمَا هُوَ

ــ

[حاشية الشرواني]

أَمَّا مَنْ عَلِمَ إلَخْ) الْمُرَادُ بِهِ مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: عَنْهُمَا) أَيْ: الرَّاشِي، وَالْمُرْتَشِي وَقَوْلُهُ: مُطْلَقًا أَيْ: سَوَاءٌ كَانَ الرَّاشِي لِحَقٍّ، أَوْ بَاطِلٍ. (قَوْلُهُ: مِمَّا يَصِحُّ الِاسْتِئْجَارُ عَلَيْهِ) أَيْ بِأَنْ كَانَ فِيهِ كُلْفَةٌ تُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَنْحَصِرْ الْأَمْرُ فِيهِ) أَيْ لَمْ يَتَعَيَّنْ لِلْإِفْتَاءِ لِوُجُودِ صَالِحٍ لَهُ غَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: وَعَلَى الْأَوَّلِ) أَيْ: جَوَازِ أَخْذِ الْجُعْلِ. (قَوْلُهُ: بَيْنَ الْعَيْنِيِّ) أَيْ: الْمُتَعَيَّنِ لِلْإِفْتَاءِ. (قَوْلُهُ: أَنَّ الْعَيْنِيَّ) أَيْ: الْوَاجِبَ الْعَيْنِيَّ. (قَوْلُهُ: وَلَعَلَّ إلَخْ) كَانَ الظَّاهِرُ التَّفْرِيعَ. (قَوْلُهُ: مَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ) أَيْ: تَقْيِيدَهُ الْمُغْنِي بِقَوْلِهِ: لَمْ يَنْحَصِرْ الْأَمْرُ فِيهِ. (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ قَابَلَ بِالْأُجْرَةِ أَمْ لَا. (قَوْلُهُ: يَجُوزُ الْبَذْلُ) أَيْ: وَأَخْذُهُ وَقَبُولُهُ (قَوْلُهُ: الْمُتَحَدِّثُ) بِكَسْرِ الدَّالِ (قَوْله مُرْصَدًا) أَيْ: مُعَيَّنًا لِمِثْلِهَا أَيْ: شُغْلَةِ التَّحَدُّثِ.

(قَوْلُهُ: مِنْ عَادَتِهِ) إلَى قَوْلِهِ: وَزَعْمُ أَنَّهُ فِي النِّهَايَةِ. (قَوْلُهُ: وَالتَّرَشُّحِ) أَيْ: التَّهَيُّؤِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: قِيلَ: كَالْعَادَةِ إلَخْ) أَيْ كَانَ الْأَوْلَى التَّعْبِيرُ بِهِ وَإِسْقَاطُ قَوْلِهِ: بِقَدْرِ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ: كَالْعَادَةِ مُبْتَدَأٌ أَيْ: هَذَا اللَّفْظُ وَقَوْلُهُ: أَيْضًا أَيْ: كَالْقَدْرِ وَقَوْلُهُ: أَوْلَى خَبَرٌ أَيْ: مَنْ بِقَدْرِ الْعَادَةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِيَعُمَّ الْوَصْفَ أَيْضًا) عِلَّةٌ مُتَوَسِّطَةٌ بَيْنَ جُزْأَيْ الْمُدَّعِي. (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُجَابُ إلَخْ) لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا الْجَوَابَ لَا يَدْفَعُ الْأَوْلَوِيَّةَ؛ إذْ حَاصِلُهُ إنَّمَا هُوَ تَصْحِيحُ الْعِبَارَةِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) رَاجِعٌ إلَى مَا فِي الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ: وَكَذَا فِي الْقَدْرِ) إلَى قَوْلِهِ: وَزَعْمُ إلَخْ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ، فَإِنْ كَانَتْ فِي الْقَدْرِ وَلَمْ يَتَمَيَّزْ فَكَذَلِكَ أَيْ: يَحْرُمُ الْجَمِيعُ، وَإِلَّا حَرُمَ الزَّائِدُ فَقَطْ. اهـ. وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَفِي الذَّخَائِرِ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: إنْ لَمْ يَتَمَيَّزْ الزِّيَادَةُ أَيْ: بِجِنْسٍ أَوْ قَدْرٍ حَرُمَ قَبُولُ الْجَمِيعِ وَإِلَّا فَالزِّيَادَةُ فَقَطْ؛ لِأَنَّهَا حَدَثَتْ بِالْوِلَايَةِ وَصَوَّبَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ كَانَ لِلزِّيَادَةِ وَقْعٌ، وَإِلَّا فَلَا عِبْرَةَ بِهَا. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ) أَيْ: قَوْلِهِ: وَإِلَّا فَلَا عَلَى مُهْدٍ مُعْتَادٍ إلَخْ، وَإِلَّا حَرُمَ الْقَبُولُ مُطْلَقًا. (قَوْلُهُ: أَهْدَى إلَيْهِ) أَيْ: كَالْعَادَةِ. (قَوْلُهُ: وَجَوَّزَ لَهُ السُّبْكِيُّ) إلَى قَوْلِهِ: وَيُؤْخَذُ مِنْ عِلَّتِهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: هَذَا مَا أَفْتَى إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: وَخَصَّهُ فِي تَفْسِيرِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ تَفْسِيرِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمُتَصَدِّقُ عَارِفًا بِأَنَّهُ الْقَاضِي وَلَا الْقَاضِي عَارِفًا بِعَيْنِهِ فَلَا شَكَّ فِي الْجَوَازِ انْتَهَتْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: وَعَكْسُهُ) أَيْ: بِأَنْ لَمْ يَعْرِفْ الْقَاضِي أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ وِلَايَتِهِ. اهـ. ع ش وَقَدْ يُخَالِفُهُ مَا مَرَّ مِنْ حُرْمَةِ قَبُولِ الْهَدِيَّةِ مِنْ غَيْرِ الْمُعْتَادِ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ مُطْلَقًا فَالْأَوْلَى مَا مَرَّ عَنْ الرَّشِيدِيِّ.

(قَوْلُهُ: وَبَحَثَ غَيْرُهُ) أَيْ: غَيْرُ السُّبْكِيّ. (قَوْلُهُ: بِمَا ذُكِرَ) أَيْ: عَنْ تَفْسِيرِ السُّبْكِيّ أَيْ: وَبِمَا إذَا لَمْ يَتَعَيَّنْ الدَّفْعُ إلَيْهِ كَمَا مَرَّ عَنْ الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَأَلْحَقَ) إلَى قَوْلِهِ: كَمَا عُلِمَ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَأَلْحَقَ الْحُسْبَانِيُّ بِالْأَعْيَانِ إلَخْ) جَزَمَ بِهِ الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ: فِي شَرْحِ، فَإِنْ أَهْدَى إلَيْهِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَشَرَطْنَا الْقَبُولَ) مُعْتَمَدٌ فِي الْوَقْفِ دُونَ النَّذْرِ. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: فَإِنْ عَيَّنَ بِاسْمِهِ) أَيْ: وَشَرَطْنَا الْقَبُولَ. اهـ. سم أَيْ: كَمَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ. (قَوْلُهُ: إبْرَاؤُهُ) مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى مَفْعُولِهِ، وَالضَّمِيرُ لِلْقَاضِي. (قَوْلُهُ: بِشَرْطِ عَدَمِ الرُّجُوعِ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ مَفْهُومِهِ جَوَازُ إقْرَاضِهِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

كَالْعَادَةِ) مُبْتَدَأٌ. (قَوْلُهُ: أَيْضًا كَالْعَادَةِ) أَيْ: هَذَا اللَّفْظُ وَقَوْلُهُ: أَوْلَى خَبَرٌ. (قَوْلُهُ أَيْضًا: أَوْلَى) مِنْ بِقَدْرِ الْعَادَةِ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ عَيَّنَ بِاسْمِهِ) أَيْ: وَشَرَطْنَا الْقَبُولَ. (قَوْلُهُ: بِشَرْطِ عَدَمِ الرُّجُوعِ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ مَفْهُومِهِ جَوَازُ إقْرَاضِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>