للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ حُكْمًا (فَذَاكَ) ظَاهِرٌ فَيَلْزَمُهُ مَا أَقَرَّ بِهِ لِثُبُوتِ الْحَقِّ بِالْإِقْرَارِ مِنْ غَيْرِ حُكْمٍ لِوُضُوحِ دَلَالَتِهِ بِخِلَافِ الْبَيِّنَةِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَتْ صُورَةُ الْإِقْرَارِ مُخْتَلَفًا فِيهَا اُحْتِيجَ لِلْحُكْمِ كَمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ، وَلَهُ أَنْ يَزِنَ عَنْ أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ لِعَوْدِ النَّفْعِ إلَيْهِمَا، وَأَنْ يَشْفَعَ لَهُ إنْ ظَنَّ قَبُولَهُ لَا عَنْ حَيَاءٍ، وَإِلَّا أَثِمَ، وَإِنْ تَرَدَّدَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ لِتَصْرِيحِ الْغَزَالِيِّ بِأَنَّ الْأَخْذَ بِالْحَيَاءِ كَهُوَ غَصْبًا، وَتَرَدَّدَ أَيْضًا فِي قَوْلِهِ: عَلَى ضَمَانِهِ لِاتِّهَامِهِ بِالْمُدَافَعَةِ، وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ حُرْمَتُهُ إنْ قَوِيَتْ قَرِينَةُ ذَلِكَ الِاتِّهَامِ (وَإِنْ أَنْكَرَ فَلَهُ أَنْ يَقُولَ لِلْمُدَّعِي: أَلَك بَيِّنَةٌ) لِخَبَرِ مُسْلِمٍ بِهِ «، أَوْ شَاهِدٍ مَعَ يَمِينِك» إنْ ثَبَتَ الْحَقُّ بِهِمَا، وَإِنْ كَانَتْ الْيَمِينُ بِجَانِبِ الْمُدَّعِي لِنَحْوِ لَوْثٍ قَالَ لَهُ: أَتَحْلِفُ (وَ) لَهُ، وَهُوَ الْأَوْلَى (أَنْ يَسْكُتَ) لِئَلَّا يُتَّهَمَ بِمَيْلِهِ لِلْمُدَّعِي نَعَمْ إنْ سَكَتَ لِجَهْلٍ وَجَبَ إعْلَامُهُ، وَلَوْ شَكَّ هَلْ سُكُوتُهُ مَعَ عِلْمٍ، أَوْ جَهْلٍ فَالْقَوْلُ أَوْلَى، وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزْ لَهُ تَعْلِيمُ الْمُدَّعِي كَيْفِيَّةَ الدَّعْوَى، وَلَا الشَّاهِدِ كَيْفِيَّةَ الشَّهَادَةِ لِقُوَّةِ الِاتِّهَامِ بِذَلِكَ فَإِنْ تَعَدَّى، وَفَعَلَ فَأَدَّى

ــ

[حاشية الشرواني]

إلَخْ. ثُمَّ رَأَيْته فِي مَبْحَثِ التَّزْكِيَةِ مَالَ إلَى جَوَازِ الْمُلَازَمَةِ (قَوْلُهُ: أَوْ حُكْمًا) أَيْ: بِأَنْ نَكَلَ، وَحَلَفَ الْمُدَّعِي الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ سم، وَرَوْضٌ، وَفِي الْبُجَيْرَمِيِّ بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهِ عَنْ الْحَلَبِيِّ مَا نَصُّهُ، وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ الْيَمِينُ الْمَرْدُودَةُ لَا تَكُونُ إلَّا بَعْدَ الْإِنْكَارِ، وَحِينَئِذٍ فَلَا يَصِحُّ جَعْلُ هَذَا قَسِيمًا لِقَوْلِهِ: أَوْ أَنْكَرَ فَالتَّصْوِيرُ الْحَسَنُ أَنْ يَقُولَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِلْقَاضِي أَنَّ الْمُدَّعِيَ قَدْ ادَّعَى عَلَيَّ سَابِقًا، وَطَلَبَ مِنِّي الْيَمِينَ فَرَدَدْتهَا عَلَيْهِ فَحَلَفَ، فَإِنَّ هَذَا مُتَضَمِّنٌ لِثُبُوتِ الْحَقِّ اللَّازِمِ لِلْإِقْرَارِ قَالَهُ شَيْخُنَا الْحِفْنِيُّ، وَقَالَ الشَّيْخُ سُلْطَانُ وَالْأَوْلَى التَّصْوِيرُ بِمَا إذَا ادَّعَى الْأَدَاءَ، أَوْ الْإِبْرَاءَ، فَإِنَّهُ مُتَضَمِّنٌ لِلْإِقْرَارِ فَيَكُونُ إقْرَارًا حُكْمًا بِلَا إنْكَارٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ حُكْمٍ) يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ لِلْحُكْمِ، وَإِلَّا فَالْوَجْهُ جَوَازُ الْحُكْمِ لَا يُقَالُ: لَا فَائِدَةَ لَهُ؛ لِأَنَّا لَا نَمْنَعُ ذَلِكَ، بَلْ مِنْ فَوَائِدِهِ أَنَّهُ قَدْ يَخْتَلِفُ الْعُلَمَاءُ فِي مُوجِبِ الْإِقْرَارِ فَفِي الْحُكْمِ دَفْعُ الْمُخَالِفِ عَنْ الْحُكْمِ بِنَفْيِ ذَلِكَ الْمُوجِبِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ، وَهَذَا غَيْرُ الْإِقْرَارِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ؛ لِأَنَّ الِاخْتِلَافَ ثَمَّ فِي نَفْسِ الْإِقْرَارِ، وَكَلَامُنَا فِي الِاخْتِلَافِ فِي بَعْضِ مُوجِبِهِ تَأَمَّلْ. اهـ. سم (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَتْ إلَخْ.) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِخِلَافِ الْبَيِّنَةِ، فَإِنَّهَا تَحْتَاجُ إلَى نَظَرٍ وَاجْتِهَادٍ وَلِلْمُدَّعِي بَعْدَ الْإِقْرَارِ أَنْ يَطْلُبَ مِنْ الْقَاضِي الْحُكْمَ عَلَيْهِ. اهـ. زَادَ الْأَسْنَى فَيَحْكُمُ كَأَنْ يَقُولَ لَهُ: اُخْرُجْ عَنْ حَقِّهِ، أَوْ كَلَّفْتُك الْخُرُوجَ مِنْ حَقِّهِ، أَوْ أَلْزَمْتُك. اهـ. وَهَذِهِ تُؤَيِّدُ مَا مَرَّ عَنْ سم مِنْ أَنَّ الْحُكْمَ جَائِزٌ، وَنَافِعٌ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ: وَلَهُ) أَيْ: الْقَاضِي. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: أَنْ يَزِنَ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ الدَّفْعَ يَعْنِي: دَفْعَ الْمَالِ رَشِيدِيٌّ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَأَنْ يَشْفَعَ لَهُ إنْ ظَنَّ إلَخْ.)

عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ، وَلَهُ أَنْ يَشْفَعَ لِأَحَدِهِمَا، وَأَنْ يُؤَدِّيَ الْمَالَ عَمَّنْ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ يَنْفَعُهُمَا انْتَهَتْ، وَلَيْسَ فِيهَا تَقْيِيدُ الشَّفَاعَةِ بِظَنِّ الْقَبُولِ الَّذِي، أَوْهَمَتْهُ عِبَارَةُ الشَّارِحِ، وَكَأَنَّهُ ذَكَرَهُ تَوْطِئَةً لِمَا بَعْدَهُ لَا لِأَجْلِ أَنَّ أَصْلَ ظَنِّ الْقَبُولِ مُعْتَبَرٌ فِي الشَّفَاعَةِ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْمُقَرَّرِ فِي مَسْأَلَةِ الشَّفَاعَةِ الْمَأْخُوذَةِ مِنْ إشَارَةِ الْحَدِيثِ إلَيْهِ فَلَوْ قَالَ مَا لَمْ يَظُنَّ قَبُولَهُ عَنْ حَيَاءٍ لَكَانَ أَوْضَحَ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ، وَيُنْدَبُ لِلْقَاضِي بَعْدَ ظُهُورِ وَجْهِ الْحُكْمِ نَدْبُ الْخَصْمَيْنِ إلَى صُلْحٍ يُرْجَى، وَيُؤَخِّرُ لَهُ الْحُكْمَ يَوْمًا، وَيَوْمَيْنِ بِرِضَاهُمَا بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَرْضَيَا. اهـ. وَهِيَ مُوَافِقَةٌ لِمَا فِي الشَّارِحِ وِ النِّهَايَة (قَوْلُهُ: لَا عَنْ حَيَاءٍ) أَيْ: أَوْ خَوْفٍ. اهـ. نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَتَرَدَّدَ أَيْضًا) أَيْ: الزَّرْكَشِيُّ فِي قَوْلِهِ: أَيْ: الْقَاضِي (قَوْلُ الْمَتْنِ، وَإِنْ أَنْكَرَ إلَخْ.) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَإِنْ أَنْكَرَ الدَّعْوَى، وَهِيَ مِمَّا لَا يَمِينَ فِيهَا فِي جَانِبِ الْمُدَّعِي فَلَهُ أَيْ: الْقَاضِي أَنْ يَقُولَ إلَخْ. وَإِنْ كَانَ الْحَقُّ مِمَّا يَثْبُتُ بِالشَّاهِدِ، وَالْيَمِينِ قَالَ: أَلَك بَيِّنَةٌ، أَوْ شَاهِدٌ مَعَ يَمِينٍ، فَإِنْ كَانَ الْيَمِينُ فِي جَانِبِ الْمُدَّعِي لِكَوْنِهِ أَمِينًا، أَوْ فِي قَسَامَةٍ قَالَ لَهُ: أَتَحْلِفُ، وَيَقُولُ لِلزَّوْجِ الْمُدَّعِي عَلَى زَوْجَتِهِ بِالزِّنَا: أَتُلَاعِنُهَا فَلَوْ عَبَّرَ الْمُصَنِّفُ بِالْحُجَّةِ بَدَلَ الْبَيِّنَةِ كَانَ أَوْلَى لِيَشْمَلَ جَمِيعَ ذَلِكَ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ الْأَوْلَى) كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُؤَخِّرَهُ عَنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَنْ يَسْكُتَ كَمَا فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ سَكَتَ إلَخْ.) عِبَارَةُ الْأَسْنَى، وَالنِّهَايَةِ نَعَمْ إنْ جَهِلَ الْمُدَّعِي أَنَّ لَهُ إقَامَةَ الْبَيِّنَةِ فَلَا يَسْكُتُ، بَلْ يَجِبُ إعْلَامُهُ بِأَنَّ لَهُ ذَلِكَ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الْمُهَذَّبِ، وَغَيْرِهِ، وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ إنْ عَلِمَ عِلْمَهُ بِذَلِكَ فَالسُّكُوتُ أَوْلَى، وَإِنْ شَكَّ فَالْقَوْلُ أَوْلَى، وَإِنْ عَلِمَ جَهْلَهُ بِهِ وَجَبَ إعْلَامُهُ. اهـ.

زَادَ الْمُغْنِي، وَهُوَ تَفْصِيلٌ حَسَنٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: إنْ سَكَتَ) أَيْ: الْمُدَّعِي (قَوْلُهُ: وَجَبَ إعْلَامُهُ) مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: فَأَدَّى -

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

السُّؤَالِ نَفَذَ كَمَا قِيلَ بِمِثْلِهِ فِيمَا إذَا حَكَمَ بِالْبَيِّنَةِ قَبْلَ السُّؤَالِ، وَيَعْضُدُهُ أَنَّ الرَّافِعِيَّ حَكَى إلَخْ. اهـ. كَلَامُ ابْنِ النَّقِيبِ (قَوْلُهُ: أَوْ حُكْمًا) أَيْ: بِأَنْ نَكَلَ، وَحَلَفَ الْمُدَّعِي الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ (قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ حُكْمٍ) يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ لِحُكْمٍ، وَإِلَّا فَالْوَجْهُ جَوَازُ الْحُكْمِ لَا يُقَالُ: لَا فَائِدَةَ لَهُ لِأَنَّا نَمْنَعُ ذَلِكَ، بَلْ مِنْ فَوَائِدِهِ أَنَّهُ قَدْ يَخْتَلِفُ الْعُلَمَاءُ فِي مُوجِبِ الْإِقْرَارِ فَفِي الْحُكْمِ دَفْعُ الْمُخَالِفِ عَنْ الْحُكْمِ بِنَفْيِ ذَلِكَ الْمُوجِبِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ، وَهَذَا غَيْرُ الْإِقْرَارِ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ لِأَنَّ الِاخْتِلَافَ ثَمَّ فِي نَفْسِ الْإِقْرَارِ، وَكَلَامُنَا فِي الِاخْتِلَافِ فِي بَعْضِ مُوَاجِبِهِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزْ لَهُ تَعْلِيمُ الْمُدَّعِي كَيْفِيَّةَ الدَّعْوَى، وَلَا الشَّاهِدِ إلَخْ.)

قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَلَوْ عَلِمَ كَيْفَ تَصِحُّ الدَّعْوَى، وَالشَّهَادَةُ جَازَ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ: لَمْ يُصَحِّحْ الْأَصْلُ شَيْئًا فِي الْأُولَى فَالتَّصْحِيحُ فِيهَا مِنْ زِيَادَةِ الْمُصَنِّفِ لَكِنَّ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ، وَرَجَّحَهُ صَاحِبُ التَّنْبِيهِ، وَأَقَرَّهُ عَلَيْهِ النَّوَوِيُّ، وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ، وَقَالَ الرُّويَانِيُّ، وَغَيْرُهُ إنَّ الْمَذْهَبَ عَدَمُ الْجَوَازِ كَمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُعْلِمَهُ احْتِجَاجًا، وَلِمَا فِيهِ مِنْ كَسْرِ قَلْبِ صَاحِبِهِ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَبَيْنَ الثَّانِيَةِ بِأَنَّ الدَّعْوَى أَصْلٌ، وَالشَّهَادَةُ تَبَعٌ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ تَعَدَّى، وَفَعَلَ إلَخْ.) سَكَتَ عَمَّا لَوْ تَعَدَّى، وَادَّعَى الْمُدَّعِي بِتَعَلُّمِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>