للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِيمَا إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْغَائِبِ وَكِيلٌ حَاضِرٌ إنْ كَانَتْ الدَّعْوَى بِدَيْنٍ، أَوْ عَيْنٍ، أَوْ بِصِحَّةِ عَقْدٍ، أَوْ إبْرَاءٍ كَأَنْ أَحَالَ الْغَائِبُ عَلَى مَدِينٍ لَهُ حَاضِرٍ فَادَّعَى أَنَّهُ مُكْرَهٌ عَلَيْهِ (أَنْ يُحَلِّفَهُ بَعْدَ الْبَيِّنَةِ) ، وَتَعْدِيلِهَا (أَنَّ الْحَقَّ) فِي الصُّورَةِ الْأُولَى (ثَابِتٌ فِي ذِمَّتِهِ) إلَى الْآنَ احْتِيَاطًا لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ حَضَرَ لَرُبَّمَا ادَّعَى مَا يُبْرِيهِ.

وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَقُولَ مَعَ ذَلِكَ، وَأَنَّهُ يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهُ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ عَلَيْهِ، وَلَا يَلْزَمُهُ أَدَاؤُهُ لِتَأْجِيلٍ، أَوْ نَحْوِهِ، وَظَاهِرٌ كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّ هَذَا لَا يَأْتِي فِي الدَّعْوَى بِعَيْنٍ بَلْ يَحْلِفُ فِيهَا عَلَى مَا يَلِيقُ بِهَا، وَكَذَا نَحْوُ الْإِبْرَاءِ كَمَا يَأْتِي، وَأَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَتَعَرَّضَ مَعَ الثُّبُوتِ، وَلُزُومِ التَّسْلِيمِ إلَى أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أَنَّ فِي شُهُودِهِ قَادِحًا فِي الشَّهَادَةِ مُطْلَقًا، أَوْ بِالنِّسْبَةِ لِلْغَائِبِ كَفِسْقٍ، وَعَدَاوَةٍ، وَتُهْمَةٍ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَوْ كَانَ حَاضِرًا، وَطَلَبَ تَحْلِيفَ الْمُدَّعِي عَلَى ذَلِكَ أُجِيبَ، وَلَا يَبْطُلُ الْحَقُّ بِتَأْخِيرِ هَذِهِ الْيَمِينِ، وَلَا تَرْتَدُّ بِالرَّدِّ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مُكَمِّلَةً لِلْحُجَّةِ، وَإِنَّمَا هِيَ شَرْطٌ لِلْحُكْمِ، وَلَوْ ثَبَتَ الْحَقُّ، وَحَلَفَ ثُمَّ نُقِلَ إلَى حَاكِمٍ آخَرَ لِيَحْكُمَ بِهِ لَمْ تَجِبْ إعَادَتُهَا عَلَى الْأَوْجَهِ أَمَّا إذَا كَانَ لَهُ وَكِيلٌ حَاضِرٌ

ــ

[حاشية الشرواني]

الْحَقِيقَةِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: فِيمَا إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْغَائِبِ وَكِيلٌ حَاضِرٌ) سَيُذْكَرُ مُحْتَرَزُهُ (قَوْلُهُ: إنْ كَانَتْ الدَّعْوَى إلَخْ.) الْأَوْلَى سَوَاءٌ كَانَتْ إلَخْ. كَمَا فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ: كَأَنْ أَحَالَ إلَخْ.) عِبَارَةُ الْأَسْنَى، وَالنِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي، وَلَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى، وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْغَائِبِ بِإِسْقَاطِ حَقٍّ لَهُ كَمَا لَوْ قَالَ: كَانَ لَهُ عَلَيَّ أَلْفٌ قَضَيْته إيَّاهَا، أَوْ أَبْرَأَنِي مِنْهَا وَلِي بَيِّنَةٌ بِذَلِكَ، وَلَا آمَنُ إنْ خَرَجْت إلَيْهِ يُطَالِبُنِي، وَيَجْحَدُ الْقَبْضَ، أَوْ الْإِبْرَاءَ، وَلَا أَجِدُ حِينَئِذٍ الْبَيِّنَةَ فَاسْمَعْ بَيِّنَتِي، وَاكْتُبْ بِذَلِكَ إلَى حَاكِمِ بَلَدِهِ لَمْ يُجِبْهُ؛ لِأَنَّ الدَّعْوَى بِذَلِكَ، وَالْبَيِّنَةَ لَا تُسْمَعُ إلَّا بَعْدَ الْمُطَالَبَةِ بِالْحَقِّ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَطَرِيقُهُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَدَّعِيَ إنْسَانٌ أَنَّ رَبَّ الدَّيْنِ أَحَالَهُ بِهِ فَيَعْتَرِفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالدَّيْنِ لِرَبِّهِ، وَبِالْحَوَالَةِ، وَيَدَّعِيَ أَنَّهُ أَبْرَأَهُ مِنْهُ، أَوْ أَقْبَضَهُ فَتُسْمَعُ الدَّعْوَى بِذَلِكَ، وَالْبَيِّنَةُ، وَإِنْ كَانَ رَبُّ الدَّيْنِ حَاضِرًا بِالْبَلَدِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: مُكْرَهٌ عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى الْإِبْرَاءِ (قَوْلُ الْمَتْنِ أَنْ يُحَلِّفَهُ) أَيْ: الْمُدَّعِيَ يَمِينَ الِاسْتِظْهَارِ بَعْدَ الْبَيِّنَةِ أَيْ: وَقَبْلَ تَوْفِيَةِ الْحَقِّ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: فِي الصُّورَةِ الْأُولَى) أَيْ: الدَّعْوَى بِدَيْنٍ (قَوْلُهُ: مَا يُبْرِئُهُ) أَيْ: كَالْأَدَاءِ، وَالْإِبْرَاءِ. اهـ. نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَيُشْتَرَطُ إلَخْ.) وَلَا يُشْتَرَطُ فِي يَمِينِ الِاسْتِظْهَارِ التَّعَرُّضُ لِصِدْقِ الشُّهُودِ بِخِلَافِ الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ لِكَمَالِ الْحُجَّةِ هُنَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَسْنَى وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: أَنْ يَقُولَ إلَخْ.) هَذَا أَقَلُّ مَا يَكْفِي، وَالْأَكْمَلُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَنَّهُ مَا أَبْرَأَهُ مِنْ الدَّيْنِ الَّذِي يَدَّعِيهِ، وَلَا مِنْ شَيْءٍ مِنْهُ، وَلَا اعْتَاضَ عَنْهُ، وَلَا اسْتَوْفَاهُ، وَلَا أَحَالَ عَلَيْهِ هُوَ، وَلَا أَحَدٌ مِنْ جِهَتِهِ، بَلْ هُوَ ثَابِتٌ فِي ذِمَّةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَلْزَمُهُ أَدَاؤُهُ، ثُمَّ قَالَ: وَيَجُوزُ أَنْ يَقْتَصِرَ فَيُحَلِّفَهُ عَلَى ثُبُوتِ الْمَالِ فِي ذِمَّتِهِ، وَوُجُوبِ تَسْلِيمِهِ انْتَهَى. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: مَعَ ذَلِكَ) أَيْ: ذِكْرِ الثُّبُوتِ (قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوِهِ) أَيْ: كَإِعْسَارٍ. اهـ. بُجَيْرِمِيُّ (قَوْلُهُ: أَنَّ هَذَا) أَيْ: مَا فِي الْمَتْنِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: عَلَى مَا يَلِيقُ بِهَا) أَيْ: كَأَنْ يَقُولَ: وَالْعَيْنُ بَاقِيَةٌ تَحْتَ يَدِهِ يَلْزَمُهُ تَسْلِيمُهَا إلَيَّ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ سم كَأَنْ يُحَلِّفَهُ فِي صُورَةِ الْعِتْقِ الْآتِيَةِ أَنَّ عِتْقَهُ صَدَرَ مِنْ سَيِّدِهِ، أَوْ أَنَّهُ أَعْتَقَهُ إنْ قُلْنَا بِالتَّحْلِيفِ فِي ذَلِكَ عَلَى مَا يَأْتِي. اهـ. (قَوْلُهُ: نَحْوُ الْإِبْرَاءِ) أَيْ: كَالْوَفَاءِ (قَوْلُهُ: كَمَا يَأْتِي) أَيْ: فِي شَرْحٍ، وَلَوْ حَضَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ لَا بُدَّ إلَخْ.) عَطْفٌ عَلَى أَنَّ هَذَا لَا يَأْتِي إلَخْ. (قَوْلُهُ: لَا بُدَّ أَنْ يَتَعَرَّضَ إلَخْ.) أَيْ: فِي الصُّورَةِ الْأُولَى (قَوْلُهُ: أَوْ بِالنِّسْبَةِ لِلْغَائِبِ) يَقْتَضِي ظَاهِرُ التَّخْيِيرِ الِاكْتِفَاءَ بِالثَّانِي فَقَطْ مَعَ أَنَّ نَفْيَ الْعِلْمِ بِهِ لَا يَسْتَلْزِمُ نَفْيَ الْعِلْمِ بِالْمُطْلَقِ فَلَوْ أَتَى بِالْوَاوِ كَانَ أَوْلَى فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ، وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ كُلُّ مَا يَقْدَحُ فِي مُطْلَقِ الشَّهَادَةِ يَقْدَحُ فِي الشَّهَادَةِ لِمُعَيَّنٍ بِلَا عَكْسٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، ثُمَّ رَأَيْت قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ: مُطْلَقًا، أَوْ بِالنِّسْبَةِ لِلْغَائِبِ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَكْتَفِي مِنْهُ بِأَحَدِ هَذَيْنِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَذَلِكَ لِتَلَازُمِهِمَا كَمَا يُعْلَمُ بِالتَّأَمُّلِ. اهـ. (قَوْلُهُ: عَلَى ذَلِكَ) أَيْ: نَفْيِ الْعِلْمِ بِالْقَادِحِ (قَوْلُهُ: بِتَأْخِيرِ هَذِهِ الْيَمِينِ) أَيْ: عَنْ الْيَوْمِ الَّذِي، وَقَعَتْ فِيهِ الدَّعْوَى. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَلَا تَرْتَدُّ بِالرَّدِّ) أَيْ: بِأَنْ يَرُدَّهَا عَلَى الْغَائِبِ، وَيُوقِفَ الْأَمْرَ إلَى حُضُورِهِ، أَوْ يَطْلُبَ الْإِنْهَاءَ إلَى حَاكِمِ بَلَدِهِ لِيُحَلِّفَهُ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا هِيَ شَرْطٌ لِلْحُكْمِ) وَفِي الْقُوتِ (فَرْعٌ)

إذَا أَوْجَبْنَا الْيَمِينَ فِي الْحُكْمِ عَلَى الْغَائِبِ، وَنَحْوِهِ فَحُكِمَ عَلَيْهِ قَبْلَ التَّحْلِيفِ فَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ لَا يَنْفُذُ، بَلْ الْيَمِينُ رُكْنٌ فِيهِ، أَوْ شَرْطٌ إلَخْ. انْتَهَى. اهـ. سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَأَفْهَمَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ أَنْ يُحَلِّفَهُ بَعْدَ الْبَيِّنَةِ أَنَّهُ لَا يَنْفُذُ الْحُكْمُ عَلَيْهِ قَبْلَ التَّحْلِيفِ، وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْأَصْحَابِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ ثَبَتَ الْحَقُّ) أَيْ: بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ (قَوْلُهُ: لَمْ تَجِبْ إعَادَتُهَا) أَيْ: الْيَمِينِ (قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ) ، وَفِي الْقُوتِ (فَرْعٌ)

، وَكَّلَهُ فِي شِرَاءِ مِلْكٍ بِبَلَدٍ آخَرَ فَفَعَلَ، وَأَثْبَتَهُ الْوَكِيلُ عَلَى قَاضِي بَلَدِ الْبَائِعِ، وَحَكَمَ فِيهِ بِالصِّحَّةِ، ثُمَّ نَفَّذَهُ حَاكِمٌ آخَرُ ثُمَّ نَقَلَ الْوَكِيلُ الْكِتَابَ إلَى بَلَدِ مُوَكِّلِهِ، وَطَلَبَ مِنْ حَاكِمِ بَلَدِهِ تَنْفِيذَهُ فَهَلْ يَتَوَقَّفُ تَنْفِيذُ الْحُكْمِ عَلَى تَحْلِيفِ الْمُوَكِّلِ أَفْتَى الشَّيْخُ بُرْهَانُ الْمَرَاغِيَّ وَالشَّيْخُ نَجْمُ الدِّينِ الْوَفَاتِيُّ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُهُ: فِي الصُّورَةِ الْأُولَى) ، وَيُحَلِّفُهُ فِي غَيْرِهَا بِمَا يُنَاسِبُهُ كَأَنْ يُحَلِّفَهُ فِي صُورَةِ الْعِتْقِ الْآتِيَةِ أَنَّ عِتْقَهُ صَدَرَ مِنْ سَيِّدِهِ، أَوْ أَنَّهُ أَعْتَقَهُ هَذَا إنْ قُلْنَا بِالتَّحْلِيفِ فِي ذَلِكَ عَلَى مَا يَأْتِي (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مُكَمِّلَةً لِلْحُجَّةِ، وَإِنَّمَا هِيَ شَرْطٌ لِلْحُكْمِ) فِي الْقُوتِ فَرْعٌ إذَا أَوْجَبْنَا الْيَمِينَ فِي الْحُكْمِ عَلَى الْغَائِبِ، وَنَحْوِهِ فَحَكَمَ عَلَيْهِ قَبْلَ التَّحْلِيفِ فَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ لَا يَنْفُذُ بَلْ الْيَمِينُ رُكْنٌ فِيهِ، أَوْ شَرْطٌ. اهـ.

(قَوْلُهُ: لَمْ تَجِبْ إعَادَتُهَا) فِي الْقُوتِ فَرْعٌ، وَكَّلَهُ فِي شِرَاءِ مِلْكٍ بِبَلَدِ آخَرَ فَفَعَلَ، وَأَثْبَتَهُ الْوَكِيلُ عَلَى قَاضِي بَلَدِ الْبَائِعِ، وَحَكَمَ فِيهِ بِالصِّحَّةِ، ثُمَّ نَفَّذَهُ حَاكِمٌ آخَرُ، ثُمَّ نَقَلَ الْوَكِيلُ الْكِتَابَ إلَى بَلَدِ مُوَكِّلِهِ، وَطَلَبَ مِنْ حَاكِمِ بَلَدِهِ تَنْفِيذَهُ فَهَلْ يَتَوَقَّفُ تَنْفِيذُ الْحَاكِمِ عَلَى تَحْلِيفِ الْمُوَكِّلِ أَفْتَى الشَّيْخُ بُرْهَانُ الدِّينِ الرَّاعِي وَالشَّيْخُ نَجْمُ الدِّينِ الْوَفَاتِيُّ مِنْ مَعَاصِرِي الْمُصَنِّفِ بِدِمَشْقَ بِأَنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى تَحْلِيفِهِ، فَإِنْ سَلِمَ

<<  <  ج: ص:  >  >>