للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذَلِكَ لِاحْتِمَالِ جُحُودِ الْوَدِيعِ، وَتَعَذُّرِ الْبَيِّنَةِ فَيَضْبِطُهَا عِنْدَ الْقَاضِي بِإِقَامَتِهَا لَدَيْهِ، وَإِشْهَادِهِ عَلَى نَفْسِهِ بِثُبُوتِ ذَلِكَ يُسْتَغْنَى بِإِقَامَتِهَا عِنْدَ جُحُودِ الْوَدِيعِ إذَا حَضَرَ؛ لِأَنَّهَا قَدْ تَتَعَذَّرُ حِينَئِذٍ. اهـ. وَلَعَلَّ مَا قَالَهُ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا نَظَرَ إلَيْهِ شَيْخُهُ الْبُلْقِينِيُّ مِنْ أَنَّ مَخَافَةَ إنْكَارِهِ مُسَوِّغٌ لِسَمَاعِ الدَّعْوَى عَلَيْهِ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا إذَا كَانَ لِلْغَائِبِ عَيْنٌ حَاضِرَةٌ فِي عَمَلِ الْقَاضِي الَّذِي الدَّعْوَى عِنْدَهُ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِبَلَدِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، وَأَرَادَ إقَامَةَ الْبَيِّنَةِ عَلَى دَيْنِهِ لِيُوَفِّيَهُ مِنْهُ فَتُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ، وَإِنْ قَالَ: هُوَ مُقِرٌّ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ، وَكَذَا تُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ لَوْ قَالَ: أَقَرَّ فُلَانٌ بِكَذَا، وَلِي بَيِّنَةٌ بِإِقْرَارِهِ، وَجَزَمَ بِهِ غَيْرُهُ، وَلَوْ كَانَ مِمَّنْ لَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ كَسَفِيهٍ، وَمُفْلِسٍ فِيمَا لَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُمَا فِيهِ لَمْ يُؤَثِّرْ قَوْلُهُ: هُوَ مُقِرٌّ فِي سَمَاعِ الْبَيِّنَةِ. (وَإِنْ أَطْلَقَ) ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِجُحُودٍ، وَلَا إقْرَارٍ (فَالْأَصَحُّ أَنَّهَا تُسْمَعُ) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَا يَعْلَمُ جُحُودَهُ فِي غَيْبَتِهِ، وَيَحْتَاجُ إلَى إثْبَاتِ الْحَقِّ فَيَجْعَلُ غَيْبَتَهُ كَسُكُوتِهِ (فَرْعٌ)

غَابَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ، وَاتَّصَلَ بِالْحَاكِمِ، وَثِيقَةٌ بِمَا لِلْمُحِيلِ عَلَيْهِ ثَابِتَةٌ قَبْلَ الْحَوَالَةِ حَكَمَ بِمُوجِبِ الْحَوَالَةِ فَلَهُ إذَا حَضَرَ إنْكَارُ دَيْنِ الْمُحِيلِ لَا بِصِحَّتِهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِعَدَمِ ثُبُوتِ مَحَلِّ التَّصَرُّفِ عِنْدَهُ إذْ الصُّورَةُ أَنَّهُ اتَّصَلَ بِهِ ثُبُوتُ غَيْرِهِ الَّذِي لَمْ يَنْضَمَّ إلَيْهِ حُكْمٌ أَمَّا إذَا اتَّصَلَ بِهِ حُكْمُ غَيْرِهِ بِذَلِكَ فَيُحْكَمُ بِالصِّحَّةِ، وَلَيْسَ لِلْمُحَالِ عَلَيْهِ الْإِنْكَارُ

(وَ) الْأَصَحُّ (أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْقَاضِي نَصْبُ مُسَخَّرٍ) بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ الْمُشَدَّدَةِ (يُنْكِرُ عَنْ الْغَائِبِ) ، وَمَنْ أُلْحِقَ بِهِ مِمَّنْ يَأْتِي؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مُقِرًّا فَيَكُونُ إنْكَارُ الْمُسَخَّرِ كَذِبًا نَعَمْ لَا بَأْسَ بِنَصْبِهِ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ، وَكَذِبُهُ غَيْرُ مُحَقَّقٍ عَلَى أَنَّ الْكَذِبَ قَدْ يُغْتَفَرُ فِي مَوَاضِعَ، وَقَوْلُ الْأَنْوَارِ: يُسْتَحَبُّ بَعِيدٌ فَإِنْ قُلْت صَرِيحُ الْمَتْنِ قُوَّةُ الْخِلَافِ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الْمَطْلَبِ: أَنَّ لُزُومَ نَصْبِهِ هُوَ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ فِي الدَّعَاوَى عَلَى الْمُتَمَرِّدِ، وَالْخِلَافُ الْقَوِيُّ تُسَنُّ رِعَايَتُهُ قُلْت قُوَّتُهُ مِنْ حَيْثُ الشُّهْرَةِ لَا تُنَافِي ضَعْفَهُ مِنْ حَيْثُ الْمَدْرَكِ كَيْفَ، وَهُوَ يَقْتَضِي حُرْمَةَ النَّصْبِ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ لَكِنْ لَمَّا كَانَ فِيهِ نَوْعُ حَاجَةٍ اقْتَضَى إبَاحَتَهُ لَا غَيْرَ، وَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمَطْلَبِ مَمْنُوعٌ بَلْ الْمُتَمَرِّدُ، وَالْغَائِبُ سَوَاءٌ فِي هَذَا، وَإِنْ افْتَرَقَا فِيمَا يَأْتِي

(، وَيَجِبُ)

ــ

[حاشية الشرواني]

أَبُو زُرْعَةَ (قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ: سَمَاعُ الدَّعْوَى، وَالْبَيِّنَةِ بِأَنَّ لَهُ تَحْتَ يَدِهِ، وَدِيعَةً (قَوْلُهُ: فَيَضْبِطُهَا) أَيْ: الْوَدِيعَةَ، وَيَحْتَمِلُ الْبَيِّنَةَ بِإِقَامَتِهَا أَيْ: الْبَيِّنَةِ (قَوْلُهُ: وَإِشْهَادِهِ) أَيْ: الْقَاضِي (قَوْلُهُ: بِثُبُوتِ ذَلِكَ) أَيْ: الْوَدِيعَةِ (قَوْلُهُ: بِإِقَامَتِهَا إلَخْ.) الْبَاءُ بِمَعْنَى عَنْ (قَوْلُهُ: وَيُسْتَثْنَى) إلَى الْفَرْعِ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: مِنْ ذَلِكَ) أَيْ: قَوْلُ الْمُصَنِّفِ، فَإِنْ قَالَ: هُوَ مُقِرٌّ لَمْ تُسْمَعْ بَيِّنَتُهُ (قَوْلُهُ: وَأَرَادَ) أَيْ: الْمُدَّعِي (قَوْلُهُ: لِيُوَفِّيَهُ) أَيْ: الْقَاضِي دَيْنَهُ مِنْهُ أَيْ: مِنْ الْعَيْنِ الْحَاضِرَةِ، وَالتَّذْكِيرُ بِتَأْوِيلِ الْمَالِ (قَوْلُهُ: وَكَذَا تُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ لَوْ قَالَ: أَقَرَّ فُلَانٌ بِكَذَا وَلِي بَيِّنَةٌ بِإِقْرَارِهِ) هَذَا مَمْنُوعٌ. اهـ. نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ إلَخْ.) عَطْفٌ عَلَى، وَكَذَا تُسْمَعُ إلَخْ. فَهُوَ مِنْ مَقُولُ الْبُلْقِينِيِّ كَمَا هُوَ صَرِيحُ الْمُغْنِي عِبَارَتُهُ ثَالِثُهَا أَيْ: الصُّوَرِ الَّتِي زَادَهَا الْبُلْقِينِيُّ لَوْ كَانَ الْغَائِبُ لَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ لِسَفَهٍ، وَنَحْوِهِ فَلَا يَمْنَعُ قَوْلُهُ: هُوَ مُقِرٌّ مِنْ سَمَاعِ بَيِّنَةِ الْمُدَّعِي، وَكَذَا الْمُفْلِسُ يُقِرُّ بِدَيْنٍ مُعَامَلَةً بَعْدَ الْحَجْرِ، فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ فِي حَقِّ الْغُرَمَاءِ فَلَا يَضُرُّ قَوْلُ الْمُدَّعِي فِي غَيْبَتِهِ أَنَّهُ مُقِرٌّ؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُ لَا يُؤَثِّرُ، وَكَذَا لَوْ قَالَ: هَذِهِ الدَّارُ لِزَيْدٍ، بَلْ لِعَمْرٍو فَادَّعَاهَا عَمْرٌو فِي غَيْبَتِهِ أَنَّهُ مُقِرٌّ؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُ لَا يُؤَثِّرُ قَالَ: وَيُتَصَوَّرُ ذَلِكَ فِي الرَّهْنِ، وَالْجِنَايَةِ، وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لِذَلِكَ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَثِيقَةٌ بِمَا لِلْمُحِيلِ عَلَيْهِ) أَيْ: الْمُحَالِ عَلَيْهِ كَإِشْهَادِ حَاكِمٍ عَلَى نَفْسِهِ بِثُبُوتِ ذَلِكَ عِنْدَهُ (قَوْلُهُ: حُكِمَ إلَخْ.) جَوَابُ لَوْ الْمُقَدَّرُ قَبْلَ غَابَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: حُكِمَ بِمُوجَبِ الْحَوَالَةِ) أَيْ: بَعْدَ دَعْوَى الْمُحْتَالِ، وَلْيُتَأَمَّلْ الرَّادُّ بِمُوجَبِ الْحَوَالَةِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ، وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ لُزُومُ الْأَدَاءِ إذَا أَقَرَّ بِالدَّيْنِ.

(قَوْلُهُ: لَا بِصِحَّتِهَا إلَخْ.) عَطْفٌ عَلَى بِمُوجَبِ الْحَوَالَةِ يَعْنِي، وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْحُكْمُ بِصِحَّةِ الْحَوَالَةِ لِعَدَمِ ثُبُوتِ مَحَلِّ التَّصَرُّفِ، وَهُوَ دَيْنُ الْمُحِيلِ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ عِنْدَهُ أَيْ: الْحَاكِمِ بَقِيَ هَلْ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ بِالثُّبُوتِ، ثُمَّ بِصِحَّةِ الْحَوَالَةِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: اتَّصَلَ بِهِ) أَيْ: بِالْحَاكِمِ ثُبُوتُ غَيْرِهِ يَعْنِي: ثُبُوتَ مَحَلِّ التَّصَرُّفِ عِنْدَ غَيْرِ الْحَاكِمِ فَلَعَلَّ لَفْظَ غَيْرِ سَاقِطٌ عَنْ قَلَمِ النَّاسِخِ (قَوْلُهُ: بِذَلِكَ) أَيْ: بِثُبُوتِ دَيْنِ الْمُحِيلِ فِي ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ إلَخْ.) الْأَوْلَى التَّفْرِيعُ

(قَوْلُهُ: وَالْأَصَحُّ) إلَى قَوْلِهِ: نَعَمْ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُ الْمَتْنِ، وَأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْقَاضِيَ إلَخْ.) هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى الْجَزَاءِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ الشَّرْطِ، وَانْظُرْ هَلْ مِثْلُ ذَلِكَ سَائِغٌ. اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ نَصْبُ مُسَخَّرٍ) وَأُجْرَتُهُ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ عَلَى الْغَائِبِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مَصَالِحِهِ حَلَبِيٌّ. اهـ. بُجَيْرِمِيُّ (قَوْلُ الْمَتْنِ يُنْكِرُ إلَخْ.) أَيْ: يَقُولُ لَيْسَ لَك عَلَيْهِ مَا تَدَّعِيهِ. اهـ. بُجَيْرِمِيُّ، وَقَالَ ع ش وَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ فِي إنْكَارِهِ عَلَى الْغَائِبِ. اهـ. (قَوْلُهُ: مِمَّنْ يَأْتِي) أَيْ: الصَّبِيِّ، وَالْمَجْنُونِ، وَالْمَيِّتِ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ) إلَى قَوْلِهِ: خُرُوجًا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: وَقَوْلُ الْأَنْوَارِ يُسْتَحَبُّ) جَرَى عَلَيْهِ الرَّوْضُ، وَالنِّهَايَةُ عِبَارَتُهُ نَعَمْ يُسْتَحَبُّ نَصْبُهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ، وَغَيْرِهِ. اهـ. وَقَوْلُهُ: بَعِيدٌ جَرَى عَلَيْهِ الْأَسْنَى، وَالْمُغْنِي عِبَارَتُهُ قَالَ أَيْ: فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ، وَمُقْتَضَى هَذَا التَّوْجِيهِ أَيْ:؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مُقِرًّا إلَخْ. أَنَّهُ لَا يَجُوزُ نَصْبُهُ لَكِنْ الَّذِي ذَكَرَهُ الْعَبَّادِيُّ، وَغَيْرُهُ أَنَّ الْقَاضِيَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ النَّصْبِ، وَعَدَمِهِ انْتَهَى فَقَوْلُ ابْنِ الْمُقْرِي أَنَّ نَصْبَهُ مُسْتَحَبٌّ قَالَ شَيْخُنَا قَدْ يَتَوَقَّفُ فِيهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ قُلْت إلَخْ.)

مُؤَيِّدٌ لِقَوْلِ الْأَنْوَارِ (قَوْلُهُ: وَيُؤَيِّدُهُ) أَيْ: كَوْنُ الْخِلَافِ قَوِيًّا (قَوْلُهُ: عَلَى الْمُتَمَرِّدِ) أَيْ: الْمُمْتَنِعِ مِنْ الْحُضُورِ لِمَجْلِسِ التَّبَرُّعِ بِلَا عُذْرٍ (قَوْلُهُ: وَالْخِلَافُ الْقَوِيُّ إلَخْ.) عَطْفٌ عَلَى جُمْلَةِ صَرِيحِ الْمَتْنِ قُوَّةُ الْخِلَافِ (قَوْلُهُ: كَيْفَ، وَهُوَ) أَيْ: الْمَدْرَكُ (قَوْلُهُ: نَوْعُ حَاجَةٍ) وَهُوَ أَنْ تَكُونَ الْحُجَّةُ عَلَى إنْكَارِ مُنْكِرٍ. اهـ. شَيْخُ الْإِسْلَامِ (قَوْلُهُ: فِي هَذَا) أَيْ: عَدَمِ لُزُومِ نَصْبِ الْمُسَخَّرِ (قَوْلُهُ: فِيمَا يَأْتِي) أَيْ: فِي وُجُوبِ يَمِينِ الِاسْتِظْهَارِ هُنَا دُونَ الْمُتَمَرِّدِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ

(قَوْلُهُ: فِيمَا إذَا لَمْ يَكُنْ) إلَى قَوْلِهِ: وَظَاهِرٌ فِي الْمُغْنِي، وَإِلَى قَوْلِهِ: أَيْ: فِي -

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُهُ: مَبْنِيٌّ عَلَى مَا نَظَرَ إلَيْهِ شَيْخُهُ) كَتَبَ عَلَيْهِ م ر، وَقَوْلُهُ: وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ كَتَبَ عَلَيْهِ م ر (قَوْلُهُ: قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَكَذَا تُسْمَعُ بَيِّنَتُهُ إلَى آخِرِ قَوْلِهِ: وَلَوْ كَانَ مِمَّنْ لَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ إلَخْ.) مَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ مَمْنُوعٌ فِي الْأُولَى مُسَلَّمٌ فِي الثَّانِيَةِ ش م ر (قَوْلُهُ: لَمْ يُؤَثِّرْ قَوْلُهُ:) كَتَبَ عَلَيْهِ م ر

(قَوْلُهُ: وَقَوْلُ الْأَنْوَارِ يُسْتَحَبُّ بَعِيدٌ) كَتَبَ عَلَيْهِ م ر

<<  <  ج: ص:  >  >>