نَعَمْ إنْ كَانَ مَعْرُوفًا بِهِمَا حُكِمَ عَلَيْهِ، وَلَمْ يُلْتَفَتْ لِإِنْكَارِهِ (فَإِنْ أَقَامَهَا بِذَلِكَ فَقَالَ: لَسْت الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ لَزِمَهُ الْحُكْمُ إنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مُشَارِكٌ لَهُ فِي الِاسْمِ، وَالصِّفَاتِ) ، أَوْ كَانَ، وَلَمْ يُعَاصِرْهُ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ (، وَإِنْ كَانَ) هُنَاكَ مَنْ يُشَارِكُهُ بِعِلْمِ الْقَاضِي، أَوْ بَيِّنَةٍ، وَقَدْ عَاصَرَهُ قَالَ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ: وَأَمْكَنَتْ مُعَامَلَتُهُ أَيْ: أَوْ مُعَامَلَةُ مُوَرِّثِهِ، أَوْ إتْلَافُهُ لِمَالِهِ، وَمَاتَ بَعْدَ الْحُكْمِ، أَوْ قَبْلَهُ، وَقَعَ الْإِشْكَالُ فَيُرْسِلُ لِلْكَاتِبِ بِمَا يَأْتِي، وَإِنْ لَمْ يَمُتْ (أُحْضِرَ فَإِنْ اعْتَرَفَ بِالْحَقِّ طُولِبَ، وَتُرِكَ الْأَوَّلُ) إنْ صَدَّقَ الْمُدَّعِي الْمُقِرَّ، وَإِلَّا فَهُوَ مُقِرٌّ لِمُنْكِرٍ، وَيَبْقَى طَلَبُهُ عَلَى الْأَوَّلِ (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ أَنْكَرَ (بَعَثَ) الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ (إلَى الْكَاتِبِ) بِمَا وَقَعَ مِنْ الْإِشْكَالِ (لِيَطْلُبَ مِنْ الشُّهُودِ زِيَادَةَ صِفَةٍ تُمَيِّزُهُ، وَيَكْتُبُهَا) ، وَيُنْهِيهَا لِقَاضِي بَلَدِ الْغَائِبِ (ثَانِيًا) فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَزِيدًا وُقِفَ الْأَمْرُ حَتَّى يَنْكَشِفَ الْحَالُ، وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ حُكْمٍ ثَانٍ بِمَا كَتَبَ بِهِ مِنْ غَيْرِ دَعْوَى، وَلَا حَلِفٍ، وَفِيهِ، وَقْفَةٌ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ تَتِمَّةِ الْحُكْمِ الْأَوَّلِ فَلَا حَاجَةَ لِاسْتِئْنَافِ حُكْمٍ آخَرَ.
(وَلَوْ حَضَرَ قَاضِي بَلَدِ الْغَائِبِ) سَوَاءٌ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ، وَغَيْرُهُ (بِبَلَدِ الْحَاكِمِ) ، وَلَوْ أَمِينَ الشُّرْطَةِ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَنْحَصِرَ الْخَلَاصُ فِي الْإِنْهَاءِ إلَيْهِ نَظِيرَ مَا يَأْتِي فِي الشَّهَادَةِ عِنْدَهُ (فَشَافَهَهُ بِحُكْمِهِ فَفِي إمْضَائِهِ) أَيْ: تَنْفِيذِهِ (إذَا عَادَ إلَى) مَحَلِّ (وِلَايَتِهِ خِلَافُ الْقَضَاءِ بِعِلْمِهِ) ، وَالْأَصَحُّ جَوَازُهُ؛ لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى الْإِنْشَاءِ، وَخَرَجَ بِهِ مَا لَوْ شَافَهَهُ بِسَمَاعِ الْبَيِّنَةِ دُونَ الْحُكْمِ فَإِنَّهُ لَا يَقْضِي بِهَا إذَا رَجَعَ إلَى مَحَلِّ وِلَايَتِهِ قَطْعًا؛ لِأَنَّهُ مُجَرَّدُ إخْبَارٍ كَالشَّهَادَةِ
ــ
[حاشية الشرواني]
هُوَ بِالرَّفْعِ خَبَرُ أَنَّ. اهـ. ع ش، وَيَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي مَا يُفِيدُ أَنَّهُ نَعْتُ اسْمِ الْإِشَارَةِ، وَخَبَرُ أَنَّ اسْمُهُ، وَنَسَبُهُ عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُ الْمَتْنِ بِأَنَّ هَذَا الْمَكْتُوبَ إلَخْ. يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذَا اسْمَ أَنَّ، وَالْمَكْتُوبُ بَدَلٌ مِنْهُ، وَاسْمُهُ، وَنَسَبُهُ خَبَرُ أَنَّ فَالْإِشَارَةُ لِلْمَكْتُوبِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذَا اسْمَ أَنَّ، وَالْمَكْتُوبُ مُبْتَدَأٌ، وَاسْمُهُ خَبَرُ الْمُبْتَدَأِ، وَالْجُمْلَةُ مِنْ الْمُبْتَدَأِ، وَالْخَبَرِ خَبَرُ أَنَّ فَالْإِشَارَةُ لِلشَّخْصِ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ لَكِنْ قَدْ يُقَالُ: إنَّ الْأَوَّلَ هُوَ الْمُرَادُ لِيَتَأَتَّى لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ إنْكَارُ كَوْنِهِ الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ، وَالنَّظَرُ فِي أَنَّ هُنَاكَ مُشَارِكًا، أَوْ لَا الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ بَعْدُ بِخِلَافِهِ عَلَى الْإِعْرَابِ الثَّانِي، فَإِنَّهُمْ شَهِدُوا عَلَى عَيْنِهِ بِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي كَتَبَ اسْمَهُ، وَنَسَبَهُ فَلَا نَظَرَ لِإِنْكَارِهِ كَمَا لَا يَخْفَى، وَقَدْ اقْتَصَرَ الشَّيْخُ فِي حَوَاشِيهِ عَلَى الْإِعْرَابِ الثَّانِي، وَقَدْ عَلِمْت مَا فِيهِ فَتَأَمَّلْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ كَانَ مَعْرُوفًا بِهِمَا إلَخْ.) وَكَذَا إذَا شَهِدُوا عَلَى عَيْنِهِ أَنَّ الْقَاضِيَ الْكَاتِبَ حَكَمَ عَلَيْهِ فَيَسْتَوْفِي مِنْهُ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: حَكَمَ عَلَيْهِ) ، وَالْمُرَادُ بِالْحُكْمِ مَا يَشْمَلُ تَنْفِيذَهُ لِيَشْمَلَ مَا إذَا كَانَ الْمَنْهِيُّ الْحُكْمَ. اهـ. بُجَيْرِمِيُّ (قَوْلُ الْمَتْنِ، فَإِنْ أَقَامَهَا بِذَلِكَ) أَيْ: أَقَامَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ بِأَنَّ الْمَكْتُوبَ فِي الْكِتَابِ اسْمُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَنَسَبُهُ فَقَالَ الْغَائِبُ صَحِيحٌ مَا قَامَتْ بِهِ الْبَيِّنَةُ لَكِنْ لَسْت الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ بِهَذَا الْحَقِّ لَزِمَهُ الْحُكْمُ بِمَا قَامَتْ بِهِ الْبَيِّنَةُ، وَلَمْ يُلْتَفَتْ لِقَوْلِهِ: إنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ شَخْصٌ آخَرُ مُشَارِكٌ إلَخْ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُعَاصِرْهُ) أَيْ: الْمُدَّعِي كَذَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ هُنَا، وَفِي مَفْعُولِ عَاصَرَ الْآتِي وَجَعَلَ الرَّوْضُ مَفْعُولَهُمَا الْمَحْكُومَ عَلَيْهِ، وَهُوَ ظَاهِرُ صَنِيعِ الشَّارِحِ، وَالنِّهَايَةِ، وَالْمُغْنِي لَكِنْ عَقَّبَهُ شَارِحُهُ بِأَنَّ الَّذِي قَالَهُ غَيْرُ الْمَحْكُومِ لَهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَأَمْكَنَتْ مُعَامَلَتُهُ) أَيْ: وَلَوْ بِالْمُكَاتَبَةِ، وَلَا عِبْرَةَ بِخَوَارِقِ الْعَادَاتِ كَمَا لَوْ ادَّعَى عَلَى غَائِبٍ بِمَحَلٍّ بَعِيدٍ أَنَّهُ عَامَلَهُ أَمْسِ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: مُعَامَلَتُهُ) أَيْ: الْمُدَّعِي الْمَحْكُومِ لَهُ، وَكَذَا ضَمِيرُ مُوَرِّثِهِ، وَضَمِيرُ لِمَالِهِ، وَقَوْلُهُ: لَهُ أَيْ: لِلْمُشَارِكِ، وَاللَّامُ بِمَعْنَى مَعَ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْأَسْنَى، وَكَذَا ضَمِيرُ إتْلَافِهِ (قَوْلُ الْمَتْنِ مِنْ الشُّهُودِ) أَيْ: شُهُودِ الْحُكْمِ لَا الْكِتَابِ (قَوْلُهُ: وُقِفَ الْأَمْرُ) أَيْ: وُجُوبًا، وَقَوْلُهُ: حَتَّى يَنْكَشِفَ الْحَالُ أَيْ: وَلَوْ طَالَتْ الْمُدَّةُ. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ: وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ.) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ عِبَارَتُهُ، وَلَا بُدَّ مِنْ حُكْمٍ ثَانٍ كَمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ لَكِنْ بِلَا دَعْوَى، وَلَا حَلِفٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: بِمَا كَتَبَ بِهِ) أَيْ: ثَانِيًا (قَوْلُهُ: وَفِيهِ وَقْفَةٌ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي عِبَارَتُهُ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ الِاقْتِصَارُ عَلَى كِتَابَةِ الصِّفَةِ الْمُمَيِّزَةِ مِنْ غَيْرِ حُكْمٍ، وَهُوَ كَذَلِكَ، وَإِنْ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ لَا بُدَّ مِنْ حُكْمٍ مُسْتَأْنَفٍ عَلَى الْمَوْصُوفِ بِالصِّفَةِ الزَّائِدَةِ، وَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ لِدَعْوَى، وَحَلِفٍ. اهـ. وَلَفْظُ سم عِبَارَةُ كَنْزِ الْأُسْتَاذِ، وَلَا يُشْتَرَطُ تَجْدِيدُ حُكْمٍ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ انْتَهَتْ. اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ، وَلَوْ حَضَرَ قَاضِي إلَخْ.) الْمُرَادُ الْقَاضِي بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ، وَهُوَ كُلُّ مَنْ يَحْصُلُ مِنْهُ الْإِلْزَامُ فَيَشْمَلُ الشَّادَّ إنْ انْحَصَرَ الْأَمْرُ فِي الْإِنْهَاءِ إلَيْهِ كَمَا يَأْتِي فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُعَبِّرَ بِحَاكِمٍ إلَخْ. لِيَشْمَلَ حَاكِمَ السِّيَاسَةِ، وَقَوْلُهُ: الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ إلَخْ. الْأَوْلَى كَتَبَ إلَيْهِ أَمْ لَا، وَقَوْلُهُ: إلَيْهِ أَيْ: أَمِينِ الشُّرْطَةِ. اهـ. بُجَيْرِمِيُّ (قَوْلُ الْمَتْنِ بِبَلَدِ الْحَاكِمِ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ اجْتَمَعَا فِي غَيْرِ بَلَدِهِمَا، وَأَخْبَرَهُ بِحُكْمِهِ فَلَيْسَ لَهُ إمْضَاؤُهُ إذَا عَادَ لِمَحَلِّ وِلَايَتِهِ. اهـ. مُغْنِي عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ، فَإِنْ شَافَهَ قَاضٍ قَاضِيًا بِالْحُكْمِ، وَالْمُنْهَى لَهُ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ لَمْ يَحْكُمْ الثَّانِي، وَإِنْ كَانَ فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ؛ لِأَنَّ إخْبَارَهُ فِي غَيْرِ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ كَإِخْبَارِهِ بَعْدَ عَزْلِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ أَمِينَ الشُّرْطَةِ) بِضَمٍّ فَسُكُونٍ وَاحِدُ الشُّرَطِ كَصُرَدٍ، وَهُمْ طَائِفَةٌ مِنْ أَعْوَانِ الْمُلُوكِ. اهـ. قَامُوسٌ (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِهِ) أَيْ: بِقَوْلِهِ: بِحُكْمِهِ. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ لَا يَقْضِي إلَخْ.) هَلْ مَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا ثُبُوتٌ، وَإِلَّا قَضَى بِهَا كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْإِنْهَاءِ، أَوْ لَا فَرْقَ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْإِنْهَاءِ، وَالْمُشَافَهَةِ. اهـ. سم أَقُولُ ظَاهِرُ التَّعْلِيلِ الْآتِي فِي الشَّارِحِ الْأَوَّلِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَالْفَرْقُ أَيْ: بَيْنَ الْمُشَافَهَةِ بِالْحُكْمِ، وَالْمُشَافَهَةِ بِسَمَاعِ الْبَيِّنَةِ فَقَطْ أَنَّ قَوْلَهُ: فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ حَكَمْت بِكَذَا يَحْصُلُ لِلسَّامِعِ بِهِ عِلْمٌ بِالْحُكْمِ؛ لِأَنَّهُ صَالِحٌ لِلْإِنْشَاءِ بِخِلَافِ سَمَاعِ الشَّهَادَةِ، فَإِنَّ الْإِخْبَارَ بِهِ لَا يُحَصِّلُ عِلْمًا بِوُقُوعِهِ فَتَعَيَّنَ أَنْ يَسْلُكَ بِهِ مَسْلَكَ الشَّهَادَةِ فَاخْتَصَّ سَمَاعُهَا بِمَحِلِّ الْوِلَايَةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مُجَرَّدُ إخْبَارٍ كَالشَّهَادَةِ إلَخْ.) عِبَارَةُ الْأَسْنَى بِنَاءً عَلَى أَنَّ إنْهَاءَ سَمَاعِهَا مُشَافَهَةً نَقْلٌ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
قَوْلُهُ: أَوْ كَانَ، وَلَمْ يُعَاصِرْهُ إلَخْ.) صَرَّحَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ بِجَعْلِ فَاعِلِ يُعَاصِرُهُ، وَعَاصَرَهُ الْمُدَّعِي (قَوْلُهُ: وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ حُكْمٍ ثَانٍ بِمَا كَتَبَ بِهِ إلَخْ.) عِبَارَةُ كَنْزِ الْأُسْتَاذِ، وَلَا يُشْتَرَطُ تَجْدِيدُ حُكْمٍ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ انْتَهَى
(قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ لَا يَقْضِي بِهَا) هَلْ مَحِلُّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا ثُبُوتٌ، وَإِلَّا قَضَى بِهَا كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْإِنْهَاءِ، أَوْ لَا فَرْقَ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَ الْإِنْهَاءِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute