فَكَأَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ» وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد «فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ» وَهُوَ صَغِيرَةٌ وَفَارَقَ الشِّطْرَنْجَ بِأَنَّ مُعْتَمَدَهُ الْحِسَابُ الدَّقِيقُ وَالْفِكْرُ الصَّحِيحُ فَفِيهِ تَصْحِيحُ الْفِكْرِ، وَنَوْعٌ مِنْ التَّدْبِيرِ وَمُعْتَمَدُ النَّرْدِ الْحَزْرُ وَالتَّخْمِينُ الْمُؤَدِّي إلَى غَايَةٍ مِنْ السَّفَاهَةِ وَالْحُمْقِ. قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَتَبِعُوهُ مَا حَاصِلُهُ وَيُقَاسُ بِهِمَا كُلُّ مَا فِي مَعْنَاهُمَا مِنْ أَنْوَاعِ اللَّهْوِ فَكُلُّ مَا مُعْتَمَدُهُ الْحِسَابُ وَالْفِكْرُ كَالْمِنْقَلَةِ حُفَرٌ أَوْ خُطُوطٌ يُنْقَلُ مِنْهَا وَإِلَيْهَا حَصًى بِالْحِسَابِ لَا يَحْرُمُ وَمَحَلُّهُ فِي الْمِنْقَلَةِ إنْ لَمْ يَكُنْ حِسَابُهُمَا تَبَعًا لِمَا يُخْرِجُهُ الطَّابُ الْآتِي وَإِلَّا حَرُمَتْ، وَكُلُّ مَا مُعْتَمَدُهُ التَّخْمِينُ يَحْرُمُ وَمِنْ الْقِسْمِ الثَّانِي كَمَا رَجَّحَهُ السُّبْكِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُمَا الطَّابُ عَصَى صِغَارٍ تُرْمَى وَيُنْظَرُ لِلَوْنِهَا لِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ مُقْتَضَاهُ الَّذِي اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى فِكْرٍ فَلَمْ يَعْرِفْ حَقِيقَتَهُ بِوَجْهٍ إذْ لَيْسَ فِيهِ غَيْرُ مَا ذَكَرْنَاهُ وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا الكنجفة وَهِيَ أَوْرَاقٌ فِيهَا صُوَرٌ وَيَجُوزُ اللَّعِبُ بِالْخَاتَمِ وَبِالْحَمَامِ إنْ خُلِّيَا عَنْ مَالٍ وَالثَّانِي عَمَّا عُرِفَ لِأَهْلِهِ مِنْ خَلْعِهِمْ جِلْبَابَ الْحَيَاءِ وَالْمُرُوءَةِ وَالتَّعَصُّبِ وَإِلَّا رُدَّتْ شَهَادَتُهُمْ وَيُقَاسُ بِهِمْ مَا كَثُرَ، وَاشْتُهِرَ مِنْ أَنْوَاعٍ حُذِقَتْ مِنْ الْجَرْيِ، وَحَمْلِ الْأَحْمَالِ الثَّقِيلَةِ، وَالنِّطَاحِ بِنَحْوِ الْكِبَاشِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ السَّفَهِ وَاللَّهْوِ
(وَيُكْرَهُ) اللَّعِبُ (بِشَطْرَنْجٍ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَكَسْرِهِ مُعْجَمًا وَمُهْمَلًا؛ لِأَنَّهُ يُلْهِي عَنْ الذِّكْرِ وَالصَّلَاةِ فِي أَوْقَاتِهَا الْفَاضِلَةِ بَلْ كَثِيرًا مَا يَسْتَغْرِقُ فِيهِ لَاعِبُهُ حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ عَنْ وَقْتِهَا وَهُوَ حِينَئِذٍ فَاسِقٌ غَيْرُ مَعْذُورٍ بِنِسْيَانِهِ كَمَا ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ، وَاسْتَشْكَلَهُ الشَّيْخَانِ بِمَا جَوَابُهُ فِي الْأُمِّ وَلَفْظُهُ فَإِنْ قِيلَ
ــ
[حاشية الشرواني]
فَيَبْلُغُ بِإِسْعَافِ الْقَدَرِ مَا يُرِيدُهُ، وَأَنَّ اللَّاعِبَ الْفَطِنَ لَا يَتَأَتَّى لَهُ مَا يَتَأَتَّى لِغَيْرِهِ إذَا لَمْ يُسْعِفْهُ الْقَدَرُ فَعَارَضَهُمْ أَهْلُ الْهِنْدِ بِالشِّطْرَنْجِ. اهـ. .
(قَوْلُهُ: فَكَأَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ) أَيْ وَذَلِكَ حَرَامٌ أَسْنَى. (قَوْلُهُ: وَفَارَقَ الشِّطْرَنْجَ) إلَى قَوْلِهِ إنْ خَلَيَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَمَحَلُّهُ إلَى وَمِنْ الْقِسْمِ الثَّانِي وَقَوْلُهُ وَالزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَقَوْلُهُ وَمَنْ زَعَمَ إلَى وَيَجُوزُ (قَوْلُهُ: فَفِيهِ تَصْحِيحُ الْفِكْرِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَهُوَ يُعِينُ عَلَى تَدْبِيرِ الْحُرُوبِ وَالْحِسَابِ. اهـ. .
(قَوْلُهُ: الْحَزْرُ وَالتَّخْمِينُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي مَا يُخْرِجُهُ اللَّعِبَانِ أَيْ: الْحَصَى وَنَحْوَهُ فَهُوَ كَالْأَزْلَامِ. اهـ. .
(قَوْلُهُ: كَالْمِنْقَلَةِ حَفْرُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى، وَأَمَّا الْحَزَّةُ وَهِيَ بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَبِالزَّايِ قِطْعَةُ خَشَبٍ يُحْفَرُ فِيهَا حُفَرٌ فِي ثَلَاثَةِ أَسْطُرَ يُجْعَلُ فِيهَا حَصًى صِغَارٌ وَيُلْعَبُ بِهَا وَتُسَمَّى بِالْمِنْقَلَةِ وَقَدْ يُسَمَّى بِالْأَرْبَعَةِ عَشَرَ، وَالْقَرَقُ وَهِيَ بِفَتْحِ الْقَافِ وَالرَّاءِ وَيُقَالُ بِكَسْرِ الْقَافِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ أَنْ يُخَطَّ فِي الْأَرْضِ خَطٌّ مُرَبَّعٌ وَيُجْعَلَ فِي وَسَطِهِ خَطَّانِ كَالصَّلِيبِ وَيُجْعَلَ عَلَى رُءُوسِ الْخُطُوطِ حَصًى صِغَارٌ يُلْعَبُ بِهَا فَفِيهِمَا وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا كَمَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ السَّابِقِ الْجَوَازُ وَجَرَى ابْنُ الْمُقْرِي عَلَى أَنَّهُمَا كَالنَّرْدِ. اهـ. .
(قَوْلُهُ: وَمِنْ الْقِسْمِ الثَّانِي إلَخْ) أَيْ مَا مُعْتَمَدُهُ التَّخْمِينُ ظَاهِرُهُ وَلَوْ بِلَا مَالٍ فَيَحْرُمُ وَيُؤَيِّدُهُ التَّقْيِيدُ فِي الْحَمَامِ وَمَا بَعْدَهُ بِالْخُلُوِّ عَنْ الْعِوَضِ ع ش (قَوْلُهُ: عَصَى صِغَارٌ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي؛ لِأَنَّ الْعُمْدَةَ فِيهِ عَلَى مَا تُخْرِجُهُ الْجَرَائِدُ الْأَرْبَعُ وَقَالَ غَيْرُهُ أَيْ: السُّبْكِيُّ بِالْكَرَاهَةِ. اهـ. .
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ذَلِكَ) أَيْ الْقِسْمِ الثَّانِي. (قَوْلُهُ: وَبِالْحَمَامِ) (فَرْعٌ) .
اتِّخَاذُ الْحَمَامِ لِلْبَيْضِ أَوْ الْفَرْخِ أَوْ الْأُنْسِ أَوْ حَمْلِ الْكُتُبِ أَيْ: عَلَى أَجْنِحَتِهَا مُبَاحٌ وَيُكْرَهُ اللَّعِبُ بِهِ بِالتَّطْيِيرِ وَالْمُسَابَقَةِ وَلَا تُرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ زَادَ الْمُغْنِي قَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ هَذَا أَيْ كَرَاهَةُ اللَّعِبِ بِالْحَمَامِ حَيْثُ لَمْ يَسْرِقْ اللَّاعِبُ طُيُورَ النَّاسِ فَإِنْ فَعَلَهُ حَرُمَ وَبَطَلَتْ شَهَادَتُهُ. اهـ. .
(قَوْلُهُ: إنْ خَلَيَا عَنْ مَالٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ فَإِنْ انْضَمَّ إلَيْهِ أَيْ اللَّعِبِ بِالْحَمَامِ قِمَارٌ أَوْ نَحْوُهُ رُدَّتْ الشَّهَادَةُ بِهِ كَالشِّطْرَنْجِ فِيهِمَا. اهـ. .
(قَوْلُهُ: وَالثَّانِي عَمَّا عُرِفَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لَكِنْ مَتَى كَثُرَ اللَّعِبُ بِالْحَمَامِ رُدَّتْ بِهِ شَهَادَتُهُ لِمَا عُرِفَ مِنْ أَهْلِهِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَالتَّعَصُّبِ) عَطْفٌ عَلَى خَلْعِهِمْ إلَخْ وَعَلَى مَا عُرِفَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَيُقَاسُ بِهِمْ) أَيْ بِأَهْلِ الْحَمَامِ أَيْ فِي رَدِّ الشَّهَادَةِ فَقَطْ أَمَّا الْجَوَازُ فَقَدْ يَحْرُمُ إنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ إضْرَارٌ لِلنَّفْسِ بِلَا غَرَضٍ ع ش. (قَوْلُهُ: وَالنِّطَاحِ بِنَحْوِ الْكِبَاشِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيَحْرُمُ كَمَا قَالَ الْحَلِيمِيُّ التَّحْرِيشُ بَيْنَ الدُّيُوكِ، وَالْكِلَابِ، وَتَرْقِيصُ الْقُرُودِ، وَنِطَاحُ الْكِبَاشِ وَالتَّفَرُّجُ عَلَى هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الْمُحَرَّمَةِ وَاللَّعِبُ بِالصُّوَرِ، وَجَمْعُ النَّاسِ عَلَيْهَا. اهـ.
. (قَوْلُهُ: بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَكَسْرِهِ إلَخْ) أَنْكَرَ بَعْضُهُمْ فَتْحَهُ أَسْنَى. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يُلْهِي إلَخْ) ؛ وَلِأَنَّ فِيهِ صَرْفَ الْعُمُرِ إلَى مَا لَا يُجْدِي؛ وَلِأَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - مَرَّ بِقَوْمٍ يَلْعَبُونَ بِهِ فَقَالَ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ أَسْنَى. (قَوْلُهُ: حَتَّى تَخْرُجَ) أَيْ الصَّلَاةُ بِهِ أَيْ لَعِبِ الشِّطْرَنْجِ. (قَوْلُهُ: وَاسْتَشْكَلَهُ) أَيْ التَّفْسِيقَ بِلَعِبِ الشِّطْرَنْجِ الْمُخْرِجِ لِلصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا نِسْيَانًا. (قَوْلُهُ: بِمَا جَوَابُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى بِأَنَّ فِيهِ تَعْصِبَةَ الْغَافِلِ، ثُمَّ قِيَاسُهُ الطَّرْدُ فِي شَغْلِ النَّفْسِ بِغَيْرِهِ مِنْ الْمُبَاحَاتِ وَمَا اسْتَشْكَلَ بِهِ أَجَابَ عَنْهُ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - بِأَنَّ فِي ذَلِكَ اسْتِخْفَافًا مِنْ حَيْثُ إنَّهُ عَادَ إلَخْ، وَأَمَّا الْقِيَاسُ الْمَذْكُورُ فَأُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّ شَغْلَ النَّفْسِ بِالْمُبَاحِ إلَخْ وَبِأَنَّ مَا شَغَلَهَا بِهِ هُنَا مَكْرُوهٌ وَثَمَّ مُبَاحٌ. اهـ.
وَسَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ رَدُّ الْجَوَابِ الْأَوَّلِ. (قَوْلُهُ: وَلَفْظُهُ فَإِنْ قِيلَ إلَخْ) صَنِيعُ كَلَامِ الْأُمِّ أَنَّ الْإِثْمَ وَالْفِسْقَ مَوْقُوفٌ عَلَى التَّجْرِبَةِ، وَمُقْتَضَى قَوْلِ الشَّارِحِ وَحَاصِلُهُ إلَخْ تَرَتُّبُ الْإِثْمِ وَالْفِسْقِ عَلَى التَّوْبَةِ الْأُولَى أَيْضًا وَقَدْ يُوَجَّهُ الْأَوَّلُ بِأَنَّ مَا ذُكِرَ لَيْسَ مُطَّرِدًا بَلْ النَّاسُ مُتَفَاوِتُونَ فَمَا لَمْ يَعْلَمْ الْإِنْسَانُ ذَلِكَ مِنْ نَفْسِهِ فَلَا وَجْهَ لِتَأْثِيمِهِ وَتَفْسِيقِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُنَاطَ الْأَمْرُ بِمَا يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ مِنْ حَالِ نَفْسِهِ بِتَجْرِبَةٍ أَوْ غَيْرِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ، ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَ الشَّارِحِ الْآتِي فِي الْمُبَاحِ وَالْكَلَامِ إلَخْ وَفِيهِ تَأْيِيدٌ لِمَا ذُكِرَ فَتَدَبَّرْ. اهـ.
سَيِّدُ عُمَرَ وَسَيَأْتِي عَنْ سم مَا يُوَافِقُهُ وَعَنْ الرَّوْضِ وَالْمُغْنِي مَا يَقْتَضِي التَّكَرُّرَ، وَعَدَمَ الْفِسْقِ بِالْمَرَّةِ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
مَنْ لَمْ يَعْرِفْ أَرْكَانَ أَوْ شُرُوطَ نَحْوِ الْوُضُوءِ أَوْ الصَّلَاةِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ أَنَّ ذَلِكَ كَبِيرَةٌ ش م ر