للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ تَحْرِيمِ سَائِرِ الْأَوْتَارِ وَالْمَزَامِيرِ وَبَعْضِ أَنْوَاعِ الْغِنَاءِ وَزَعَمَ أَنَّهُ لَا دَلَالَةَ فِي خَبَرِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَلَى كَرَاهَتِهِ؛ لِأَنَّ بَعْضَ الْمُبَاحِ كَلُبْسِ الثِّيَابِ الْجَمِيلَةِ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ وَلَيْسَ بِمَكْرُوهٍ يُرَدُّ بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ هَذَا يُنْبِتُ نِفَاقًا أَصْلًا وَلَئِنْ سَلَّمْنَاهُ فَالنِّفَاقُ مُخْتَلِفٌ وَالنِّفَاقُ الَّذِي يُنْبِتُهُ الْغِنَاءُ مِنْ التَّخَنُّثِ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَقْبَحُ وَأَشْنَعُ كَمَا لَا يَخْفَى وَمَا نُقِلَ مِنْهُ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ لَيْسَ هُوَ بِصِفَةِ الْغِنَاءِ الْمَعْرُوفِ فِي هَذِهِ الْأَزْمِنَةِ مِمَّا اشْتَمَلَ عَلَى التَّلْحِينَاتِ الْأَنِيقَةِ وَالنَّغَمَاتِ الرَّقِيقَةِ الَّتِي تُهَيِّجُ النُّفُوسَ وَشَهَوَاتِهَا كَمَا بَيَّنَهُ الْأَذْرَعِيُّ كَالْقُرْطُبِيِّ وَبَسَطْته، ثَمَّ وَقَدْ جَزَمَ الشَّيْخَانِ فِي مَوْضِعٍ بِأَنَّهُ مَعْصِيَةٌ وَيَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى مَا فِيهِ وَصْفُ نَحْوِ خَمْرٍ أَوْ تَشْبِيبٍ بِأَمْرَدَ أَوْ أَجْنَبِيَّةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَحْمِلُ غَالِبًا عَلَى مَعْصِيَةٍ. قَالَ الْأَذْرَعِيُّ، أَمَّا مَا اُعْتِيدَ عِنْدَ مُحَاوَلَةِ عَمَلٍ وَحَمْلٍ ثَقِيلٍ كَحِدَاءِ الْأَعْرَابِ لِإِبِلِهِمْ وَغِنَاءِ النِّسَاءِ لِتَسْكِينِ صِغَارِهِمْ فَلَا شَكَّ فِي جَوَازِهِ بَلْ رُبَّمَا يُنْدَبُ إذَا نَشَّطَ عَلَى سَيْرٍ أَوْ رَغَّبَ فِي خَبَرٍ كَالْحِدَاءِ فِي الْحَجِّ وَالْغَزْوِ وَعَلَى نَحْوِ هَذَا يُحْمَلُ مَا جَاءَ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ. اهـ.

وَمِمَّا يَحْرُمُ اتِّفَاقًا سَمَاعُهُ مِنْ أَمْرَدَ أَوْ أَجْنَبِيَّةٍ مَعَ خَشْيَةِ فِتْنَةٍ، وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ بِلَا آلَةٍ حُرْمَتُهُ مَعَ الْآلَةِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: لَكِنَّ الْقِيَاسَ تَحْرِيمُ الْآلَةِ فَقَطْ وَبَقَاءُ الْغِنَاءِ عَلَى الْكَرَاهَةِ. اهـ. وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ عَنْ الْإِمَامِ فِي الشِّطْرَنْجِ مَعَ الْقِمَارِ (فَرْعٌ) .

يُسَنُّ تَحْسِينُ الصَّوْتِ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَأَمَّا تَلْحِينُهُ فَإِنْ أَخْرَجَهُ إلَى حَدٍّ لَا يَقُولُ بِهِ أَحَدٌ مِنْ الْقُرَّاءِ حَرُمَ وَإِلَّا فَهُوَ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَإِطْلَاقُ الْجُمْهُورِ كَرَاهَةَ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مُرَادُهُمْ بِهَا كَرَاهَةُ التَّحْرِيمِ بَلْ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: إنَّ الْقَارِئَ يَفْسُقُ بِذَلِكَ، وَالْمُسْتَمِعَ يَأْثَمُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ عَدَلَ بِهِ عَنْ نَهْجِهِ الْقَوِيمِ

. (وَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ آلَةٍ مِنْ شِعَارِ الشَّرْبَةِ كَطُنْبُورٍ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ (وَعُودٍ) وَرَبَابٍ وَجِنّك وَسَنَطِيرُ وَكَمَنْجَةٍ (وَصَنْجٍ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَهُوَ صُفْرٌ يُجْعَلُ عَلَيْهِ أَوْ نَارٌ يُضْرَبُ بِهَا أَوْ قِطْعَتَانِ مِنْ صُفْرٍ تُضْرَبُ إحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى وَكِلَاهُمَا حَرَامٌ (وَمِزْمَارٍ عِرَاقِيٍّ) وَسَائِرِ أَنْوَاعِ الْأَوْتَارِ وَالْمَزَامِيرِ (وَاسْتِمَاعِهَا) ؛ لِأَنَّ اللَّذَّةَ الْحَاصِلَةَ مِنْهَا تَدْعُو إلَى فَسَادٍ كَشُرْبِ الْخَمْرِ لَا سِيَّمَا مَنْ قَرُبَ عَهْدُهُ بِهَا؛ وَلِأَنَّهَا شِعَارُ الْفَسَقَةِ، وَالتَّشَبُّهُ بِهِمْ حَرَامٌ وَخَرَجَ بِاسْتِمَاعِهَا سَمَاعُهَا مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ فَلَا يَحْرُمُ، وَحِكَايَةُ وَجْهٍ بِحِلِّ الْعُودِ؛ لِأَنَّهُ يَنْفَعُ مِنْ بَعْضِ الْأَمْرَاضِ مَرْدُودَةٌ بِأَنَّ هَذَا لَمْ يَثْبُتْ عَنْ أَحَدٍ مِمَّنْ يُعْتَدُّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ إنْ أُرِيدَ حِلُّهُ لِمَنْ بِهِ ذَلِكَ الْمَرَضُ وَلَمْ يَنْفَعْهُ غَيْرُهُ

ــ

[حاشية الشرواني]

أَيْ: كَلَامِ ابْنِ حَزْمٍ وَابْنِ طَاهِرٍ وَالْكَمَالِ وَغَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: مِنْ تَحْرِيمِ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا عَلَيْهِ الْأَئِمَّةُ. (قَوْلُهُ: وَبَعْضِ أَنْوَاعِ الْغِنَاءِ) إنَّمَا زَادَ لَفْظَةَ بَعْضَ لِمَا مَرَّ وَيَأْتِي آنِفًا. (قَوْلُهُ: يُنْبِتُهُ الْغِنَاءُ) أَيْ بَعْضُ أَنْوَاعِهِ. (قَوْلُهُ: وَمَا نُقِلَ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْغِنَاءِ (قَوْلُهُ: ثَمَّ) أَيْ فِي الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ جَزَمَ) إلَى قَوْلِهِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمَا ذَكَرَاهُ فِي مَوْضِعٍ مِنْ حُرْمَتِهِ مَحْمُولٌ عَلَى لَوْ كَانَ مِنْ أَمْرَدَ أَوْ أَجْنَبِيَّةٍ وَخَافَ مِنْ ذَلِكَ فِتْنَةً. اهـ.

(قَوْلُهُ: قَالَ الْأَذْرَعِيُّ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَمِمَّا يَحْرُمُ إلَى وَقَضِيَّتُهُ إلَخْ وَمَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: وَحَمْلِ ثَقِيلٍ) بِالْإِضَافَةِ. (قَوْلُهُ: كَحِدَاءِ الْأَعْرَابِ إلَخْ) لَعَلَّ الْأَوْلَى وَمِنْ حِدَاءِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: صِغَارِهِمْ) صَوَابُهُ صِغَارِهِنَّ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: فِي خَبَرِ إلَخْ) رَاجِعٌ لِلسَّيْرِ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: وَمِمَّا يَحْرُمُ اتِّفَاقًا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَاسْتِمَاعِهِ بِلَا آلَةٍ مِنْ الْأَجْنَبِيَّةِ أَشَدُّ كَرَاهَةً فَإِنْ خِيفَ مِنْ اسْتِمَاعِهِ مِنْهَا أَوْ مِنْ أَمْرَدَ فِتْنَةٌ حَرُمَ قَطْعًا. اهـ. .

(قَوْلُهُ: مَعَ خَشْيَةِ فِتْنَةٍ) أَيْ وَلَوْ نَحْوِ نَظَرٍ مُحَرَّمٍ زِيَادِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ بِلَا آلَةٍ حُرْمَتُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمَتَى اقْتَرَنَ بِالْغِنَاءِ آلَةٌ مُحَرَّمَةٌ فَالْقِيَاسُ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ تَحْرِيمُ الْآلَةِ إلَخْ وَلَمْ تَتَعَرَّضْ لِكَوْنِ قَضِيَّةِ الْمَتْنِ الْحُرْمَةُ سَيِّدُ عُمَرَ وَجَرَى الرَّوْضُ وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ وَالْمُغْنِي عَلَى تِلْكَ الْقَضِيَّةِ فَقَالُوا أَمَّا مَعَ الْآلَةِ فَيَحْرُمَانِ. اهـ.

أَيْ الْغِنَاءُ وَاسْتِمَاعُهُ وَقَدْ تَوَجَّهَ بِأَنَّ اجْتِمَاعَهُمَا يُؤَثِّرُ فِي تَهْيِيجِ النُّفُوسِ وَشَهَوَاتِهَا مَا لَا يُؤَثِّرُ أَحَدُهُمَا عَلَى حَالِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: فَرْعٌ) إلَى قَوْلِهِ وَسَنَطِيرُ فِي الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَأَمَّا تَلْحِينُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَلَا بَأْسَ بِالْإِدَارَةِ لِلْقِرَاءَةِ بِأَنْ يَقْرَأَ بَعْضُ الْجَمَاعَةِ قِطْعَةً، ثُمَّ الْبَعْضُ قِطْعَةً بَعْدَهَا وَلَا بِتَرْدِيدِ الْآيَةِ لِلتَّدَبُّرِ وَلَا بِاجْتِمَاعِ الْجَمَاعَةِ فِي الْقِرَاءَةِ وَلَا بِقِرَاءَتِهِ بِالْأَلْحَانِ إنْ لَمْ يُفَرِّطْ فَإِنْ أَفْرَطَ فِي الْمَدِّ وَالْإِشْبَاعِ حَتَّى وَلَّدَ حُرُوفًا مِنْ الْحَرَكَاتِ فَتَوَلَّدَ مِنْ الْفَتْحَةِ أَلِفٌ وَمِنْ الضَّمَّةِ وَاوٌ وَمِنْ الْكَسْرَةِ يَاءٌ أَوْ أَدْغَمَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الْإِدْغَامِ أَوْ أَسْقَطَ حُرُوفًا حَرُمَ وَيَفْسُقُ بِهِ الْقَارِئُ، وَيَأْثَمُ الْمُسْتَمِعُ وَيُسَنُّ تَرْتِيلُ الْقِرَاءَةِ، وَتَدَبُّرُهَا وَالْبُكَاءُ عِنْدَهَا، وَاسْتِمَاعُ شَخْصٍ حَسَنِ الصَّوْتِ وَالْمُدَارَسَةُ وَهِيَ أَنْ يَقْرَأَ عَلَى غَيْرِهِ وَيَقْرَأَ غَيْرُهُ عَلَيْهِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: حَرُمَ) وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَبِيرَةً كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ بَلْ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ إلَخْ ع ش. (قَوْلُهُ: وَالْمُسْتَمِعُ يَأْثَمُ بِهِ) أَيْ إثْمَ الصَّغِيرَةِ ع ش. (قَوْلُهُ: عَنْ نَهْجِهِ الْقَوِيمِ) أَيْ طَرِيقِهِ الْمُسْتَقِيمِ ع ش

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ آلَةٍ إلَخْ) أَيْ وَكَذَا يَحْرُمُ اتِّخَاذُهَا، وَاسْتِعْمَالُهَا هُوَ الضَّرْبُ بِهَا مُغْنِي وَأَسْنَى (قَوْلُ الْمَتْنِ مِنْ شِعَارِ الشَّرَبَةِ) جَمْعُ شَارِبٍ وَهُمْ الْقَوْمُ الْمُجْتَمِعُونَ عَلَى الشَّرَابِ الْحَرَامِ مُغْنِي وَفِي الْخُلَاصَةِ وَشَاعَ نَحْوُ كَامِلٍ وَكَمَلَةٍ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: بِضَمِّ أَوَّلِهِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ لَا الرَّقْصُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: كَمَا بَيَّنْته ثَمَّ فِي مَوْضِعَيْنِ وَقَوْلُهُ وَتَضْعِيفُ التِّرْمِذِيِّ لَهُ مَرْدُودٌ وَقَوْلُهُ وَيَشْهَدُ أَيْضًا إلَى وَيُبَاحُ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ صُفْرٌ) أَيْ نُحَاسٌ أَصْفَرُ ع ش (قَوْلُهُ: أَوْ قِطْعَتَانِ إلَخْ) كَالنُّحَاسَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تُضْرَبُ إحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى يَوْمَ خُرُوجِ الْمَحْمَلِ، وَمِثْلُهُمَا قِطْعَتَانِ مِنْ صِينِيٍّ أَوْ خَشَبَةٍ تُضْرَبُ إحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، وَأَمَّا التَّصْفِيقُ بِالْيَدَيْنِ فَمَكْرُوهٌ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ حَلَبِيٌّ. (قَوْلُهُ: بِضَرْبِ إحْدَاهُمَا إلَخْ) وَهُوَ مَا يَسْتَعْمِلُهُ الْفُقَرَاءُ الْمَشْهُورُونَ فِي زَمَنِنَا الْمُسَمَّى فِي عُرْفِ الْعَامَّةِ بِالْكَاسَاتِ ع ش وَحَلَبِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَمِزْمَارٍ عِرَاقِيٍّ) بِكَسْرِ الْمِيمِ وَهُوَ مَا يُضْرَبُ بِهِ مَعَ الْأَوْتَارِ مُغْنِي وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ. (قَوْلُهُ: وَسَائِرِ أَنْوَاعِ الْأَوْتَارِ وَالْمَزَامِيرِ) وَكُلُّهَا صَغَائِرُ شَرْحُ الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: مَنْ قَرُبَ عَهْدُهُ بِهَا) أَيْ: بِالْخَمْرِ وَشَرِبَهَا. (قَوْلُهُ: بِأَنَّ هَذَا إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ نَعَمْ لَوْ أَخْبَرَ طَبِيبَانِ عَدْلَانِ بِأَنَّ الْمَرِيضَ لَا يَنْفَعُهُ لِمَرَضِهِ إلَّا الْعُودُ عُمِلَ بِخَبَرِهِمَا وَحَلَّ لَهُ اسْتِمَاعُهُ كَالتَّدَاوِي بِنَجِسٍ فِيهِ الْخَمْرُ وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ إلَخْ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَبُحِثَ جَوَازُ اسْتِمَاعِ الْمَرِيضِ إذَا شَهِدَ عَدْلَانِ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>