للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِقَوْلِ طَبِيبَيْنِ عَدْلَيْنِ فَلَيْسَ وَجْهًا بَلْ هُوَ الْمَذْهَبُ كَالتَّدَاوِي بِنَجِسٍ غَيْرِ الْخَمْرِ وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ قَوْلُ الْحَلِيمِيِّ يُبَاحُ اسْتِمَاعُ آلَةِ اللَّهْوِ إذَا نَفَعَتْ مِنْ مَرَضٍ أَيْ: لِمَنْ بِهِ ذَلِكَ الْمَرَضُ وَتَعَيَّنَ الشِّفَاءُ فِي سَمَاعِهِ وَحِكَايَةُ ابْنِ طَاهِرٍ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ الْعُودَ مِنْ جُمْلَةِ كَذِبِهِ وَتَهَوُّرِهِ كَمَا بَيَّنْته، ثُمَّ (لَا يَرَاعُ) وَهُوَ الشَّبَّابَةُ سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِخُلُوِّ جَوْفِهَا وَمِنْ ثَمَّ قَالُوا لِمَنْ لَا قَلْبَ لَهُ رَجُلٌ يَرَاعُ فَلَا يَحْرُمُ (فِي الْأَصَحِّ) لِخَبَرٍ فِيهَا (قُلْت الْأَصَحُّ تَحْرِيمُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) ؛ لِأَنَّهُ مُطْرِبٌ بِانْفِرَادِهِ بَلْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْمُوسِيقَى إنَّهُ آلَةٌ كَامِلَةٌ جَامِعَةٌ لِجَمِيعِ النَّغَمَاتِ إلَّا يَسِيرًا فَحَرُمَ كَسَائِرِ الْمَزَامِيرِ، وَالْخَبَرُ الْمَرْوِيُّ فِي شَبَّابَةِ الرَّاعِي مُنْكَرٌ كَمَا قَالَهُ أَبُو دَاوُد وَبِتَقْدِيرِ صِحَّتِهِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ حِبَّانَ فَهُوَ دَلِيلٌ لِلتَّحْرِيمِ؛ لِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَدَّ أُذُنَيْهِ عَنْ سَمَاعِهَا نَاقِلًا لَهُ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ثُمَّ اسْتَخْبَرَ مِنْ نَافِعٍ هَلْ يَسْمَعُهَا فَيَسْتَدِيمُ سَدَّ أُذُنَيْهِ فَلَمَّا لَمْ يَسْمَعْهَا أَخْبَرَهُ فَتَرَكَ سَدَّهُمَا فَهُوَ لَمْ يَأْمُرْهُ بِالْإِصْغَاءِ إلَيْهَا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ لَهُ أَتَسْمَعُ؟ وَلَمْ يَقُلْ اسْتَمِعْ وَلَقَدْ أَطْنَبَ خَطِيبُ الشَّامِ الدَّوْلَعِيُّ وَهُوَ مِمَّنْ نُقِلَ عَنْهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي تَحْرِيمِهَا وَتَقْرِيرِ أَدِلَّتِهِ وَنَسَبَ مَنْ قَالَ بِحِلِّهَا إلَى الْغَلَطِ وَأَنَّهُ لَيْسَ مَعْدُودًا مِنْ الْمَذْهَبِ وَنَقَلْت كَلَامَهُ بِرُمَّتِهِ وَكَلَامَ غَيْرِهِ ثَمَّ فَرَاجِعْهُ، وَنَقَلَ ابْنُ الصَّلَاحِ أَنَّهَا إذَا جُمِعَتْ مَعَ الدُّفِّ حَرُمَا بِإِجْمَاعِ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ وَرَدَّهُ التَّاجُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ وَيُوَافِقُهُ مَا مَرَّ عَنْ الْإِمَامِ فِي الشِّطْرَنْجِ مَعَ الْقِمَارِ وَعَنْ الزَّرْكَشِيّ فِي الْغِنَاءِ مَعَ الْآلَةِ وَمَا حُكِيَ عَنْ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَابْنِ دَقِيقِ الْعِيدِ مِنْ أَنَّهُمَا كَانَا يَسْمَعَانِ ذَلِكَ فَكَذِبٌ كَمَا بَيَّنْته ثَمَّ فَاحْذَرْهُ

(وَيَجُوزُ دُفٌّ) أَيْ: ضَرْبُهُ (وَاسْتِمَاعُهُ لِعُرْسٍ) ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَقَرَّ جُوَيْرِيَّاتٍ ضَرَبْنَ بِهِ حِينَ بَنَى عَلِيٌّ بِفَاطِمَةَ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُمَا بَلْ قَالَ لِمَنْ قَالَتْ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، دَعِي هَذَا وَقُولِي بِاَلَّذِي كُنْت تَقُولِينَ أَيْ: مِنْ مَدْحِ بَعْضِ الْمَقْتُولِينَ بِبَدْرٍ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَصَحَّ خَبَرُ «فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَرَامِ وَالْحَلَالِ الضَّرْبُ بِالدُّفِّ» وَخَبَرُ «أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفِّ» سَنَدُهُ حَسَنٌ وَتَضْعِيفُ التِّرْمِذِيِّ لَهُ مَرْدُودٌ وَمِنْ ثَمَّ أَخَذَ الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ مِنْهُ أَنَّهُ سُنَّةٌ فِي الْعُرْسِ وَنَحْوِهِ (وَخِتَانٍ) ؛ لِأَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَانَ يُقِرُّهُ فِيهِ كَالنِّكَاحِ وَيُنْكِرُهُ فِي غَيْرِهِمَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (وَكَذَا غَيْرُهُمَا) مِنْ كُلِّ سُرُورٍ (فِي الْأَصَحِّ) لِخَبَرِ التِّرْمِذِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا رَجَعَ إلَى الْمَدِينَةِ مِنْ بَعْضِ مَغَازِيهِ قَالَتْ لَهُ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ إنِّي نَذَرْت إنْ رَدَّك اللَّهُ سَالِمًا أَنْ أَضْرِبَ بَيْنَ يَدَيْكَ بِالدُّفِّ فَقَالَ لَهَا إنْ كُنْت نَذَرْت أَوْفِي بِنَذْرِك» وَهَذَا يَشْهَدُ

ــ

[حاشية الشرواني]

مِنْ أَهْلِ الطِّبِّ بِأَنَّ ذَلِكَ يُنْجِعُ فِي مَرَضِهِ وَحَكَى ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ خِلَافًا لِلْعُلَمَاءِ فِي السَّمَاعِ بِالْمَلَاهِي وَبِالدُّفِّ وَالشَّبَّابَةِ وَقَالَ السُّبْكِيُّ: السَّمَاعُ عَلَى الصُّورَةِ الْمَعْهُودَةِ مُنْكَرٌ وَضَلَالَةٌ وَهُوَ مِنْ أَفْعَالِ الْجَهَلَةِ وَالشَّيَاطِينِ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ ذَلِكَ قُرْبَةٌ فَقَدْ كَذَبَ وَافْتَرَى عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ قَالَ أَنَّهُ يَزِيدُ فِي الذَّوْقِ فَهُوَ جَاهِلٌ أَوْ شَيْطَانٌ، وَمَنْ نَسَبَ السَّمَاعَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُؤَدَّبُ أَدَبًا شَدِيدًا وَيَدْخُلُ فِي زُمْرَةِ الْكَاذِبِينَ عَلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَنْ كَذَبَ عَلَيْهِ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ وَلَيْسَ هَذَا طَرِيقَةُ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَحِزْبِهِ وَأَتْبَاعِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَلْ طَرِيقَةُ أَهْلِ اللَّهْوِ وَاللَّعِبِ وَالْبَاطِلِ وَيُنْكَرُ عَلَى هَذَا بِاللِّسَانِ وَالْيَدِ وَالْقَلْبِ وَمَنْ قَالَ مِنْ الْعُلَمَاءِ بِإِبَاحَةِ السَّمَاعِ فَذَاكَ حَيْثُ لَا يَجْتَمِعُ فِيهِ دُفٌّ وَشَبَّابَةٌ وَلَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ وَلَا مَنْ يَحْرُمُ النَّظَرُ إلَيْهِ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: بِقَوْلِ طَبِيبَيْنِ إلَخْ) يَنْبَغِي أَوْ مَعْرِفَةُ نَفْسِهِ إنْ كَانَ عَارِفًا بِالطِّبِّ وَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِي إخْبَارِ الْوَاحِدِ وَلَوْ فَاسِقًا إذَا وَقَعَ فِي الْقَلْبِ صِدْقُهُ سَيِّدُ عُمَرَ. (قَوْلُهُ: بَلْ هُوَ لِلْمَذْهَبِ إلَخْ) أَيْ حِلِّ اسْتِمَاعِهِ اُنْظُرْ هَلْ يَحِلُّ لِنَحْوِ الطَّبِيبِ اسْتِعْمَالُهُ حِينَئِذٍ الْمُتَوَقِّفُ عَلَيْهِ اسْتِمَاعُ الْمَرِيضِ الْمُتَوَقِّفِ عَلَيْهِ شِفَاؤُهُ رَشِيدِيٌّ أَيْ وَالظَّاهِرُ الْحِلُّ. (قَوْلُهُ: كَمَا بَيَّنْته ثَمَّ) أَيْ فِي كَفِّ الرَّعَاعِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ الشَّبَّابَةُ) وَهِيَ الْمُسَمَّاةُ الْآنَ بِالْغَابِ ع ش (قَوْلُهُ: لِخُلُوِّ جَوْفِهَا) وَفِي الْبُجَيْرِمِيُّ عَنْ الْقَلْيُوبِيِّ وَالشَّبَّابَةُ هِيَ مَا لَيْسَ لَهُ بُوقٌ وَمِنْهَا الصَّفَّارَةُ وَنَحْوُهَا. اهـ.

(قَوْلُ الْمَتْنِ قُلْت الْأَصَحُّ تَحْرِيمُهُ) أَيْ كَمَا صَحَّحَهُ كَلَامُ الْبَغَوِيّ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ الْجُمْهُورِ وَتَرْجِيحُ الْأَوَّلِ تَبِعَ فِيهِ الرَّافِعِيُّ الْغَزَالِيَّ وَمَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ إلَيْهِ لِعَدَمِ ثُبُوتِ دَلِيلٍ مُعْتَبَرٍ بِتَحْرِيمِهِ مُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَدَّ أُذُنَيْهِ إلَخْ) قَدْ يُعَارَضُ ذَلِكَ بِأَنَّ تَرْكَهُ الْإِنْكَارَ عَلَى الرَّاعِي دَلِيلُ الْجَوَازِ وَإِلَّا لَأَنْكَرَ؛ لِأَنَّ إنْكَارَ الْمُنْكَرِ وَاجِبٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ شَرْطُ وُجُوبِ الْإِنْكَارِ كَوْنُهُ مَجْمَعًا عَلَيْهِ أَوْ يَعْتَقِدُ الْفَاعِلُ التَّحْرِيمَ وَالْيَرَاعُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الرَّاعِيَ كَانَ يَعْتَقِدُ حِلَّهُ بِاجْتِهَادٍ مِنْهُ أَوْ بِتَقْلِيدٍ لِمَنْ أَفْتَاهُ بِحِلِّهِ مِنْ الْمُجْتَهِدِينَ أَوْ أَنَّهُ قَامَ مَانِعٌ مِنْ الْإِنْكَارِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: سَدَّ أُذُنَيْهِ) أَيْ وَرَعًا وَإِلَّا فَقَدْ مَرَّ أَنَّ مُجَرَّدَ السَّمَاعِ لَا يَحْرُمُ وَبِهِ يَنْدَفِعُ إشْكَالُ تَقْرِيرِهِ لِسَمَاعِ نَافِعٍ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: مِمَّنْ نَقَلَ) أَيْ الْمُصَنِّفُ. (قَوْلُهُ: فِي تَحْرِيمِهَا) مُتَعَلِّقٌ بِأَطْنَبَ. (قَوْلُهُ: وَأَنَّهُ لَيْسَ إلَخْ) أَيْ وَإِلَى أَنَّهُ إلَخْ يَعْنِي قَالَ أَنَّ الْقَوْلَ بِحِلِّهَا أَوْ الْقَائِلَ بِهِ لَيْسَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَرَدَّهُ التَّاجُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ وَيُوَافِقُهُ مَا مَرَّ عَنْ الْإِمَامِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَفِيهِ مَا مَرَّ عَنْ الْإِمَامِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: مَا مَرَّ إلَخْ) مَرَّ مَا فِيهِ

. (قَوْلُ الْمَتْنِ دُفٌّ) بِضَمِّ الدَّالِ أَشْهَرُ مِنْ فَتْحِهَا سُمِّيَ بِذَلِكَ لِتَدْفِيفِ الْأَصَابِعِ عَلَيْهِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: حِينَ بَنَى عَلَى) أَيْ دَخَلَ ع ش (قَوْلُهُ: فَصْلٌ إلَخْ) مُبْتَدَأٌ وَقَوْلُهُ الضَّرْبُ بِالدُّفِّ خَبَرُهُ. (قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ أَخَذَ) إلَى قَوْلِهِ وَيَشْهَدُ أَيْضًا فِي الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَنَحْوِهِ) كَالْوَلِيمَةِ وَوَقْتِ الْعَقْدِ وَالزِّفَافِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: مِنْ كُلِّ سُرُورٍ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَيْخِ الْإِسْلَامِ مِمَّا هُوَ سَبَبٌ لِإِظْهَارِ السُّرُورِ كَوِلَادَةٍ وَعِيدٍ وَقُدُومِ غَائِبٍ وَشِفَاءِ مَرِيضٍ. اهـ.

قَالَ ع ش قَوْلُهُ: مِنْ كُلِّ سُرُورٍ قَدْ يُفْهَمُ تَحْرِيمُهُ لَا لِسَبَبٍ أَصْلًا فَلْيُرَاجَعْ وَلَا بُعْدَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَعِبٌ مُجَرَّدٌ. اهـ.

أَقُولُ فِيهِ تَوَقُّفٌ وَلَوْ قَالَ يُفْهَمُ كَرَاهَتُهُ إلَخْ كَانَ لَهُ وَجْهٌ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي الشِّطْرَنْجِ وَالْغِنَاءِ بِشَرْطِهِمَا بَلْ قَضِيَّةُ مَا يَأْتِي مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ حِلُّ مَا عَدَاهَا مِنْ الطُّبُولِ إلَخْ الْإِبَاحَةُ. (قَوْلُهُ: وَهَذَا يَشْهَدُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَاسْتَثْنَى الْبُلْقِينِيُّ مِنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ ضَرْبَ الدُّفِّ فِي أَمْرٍ مُهِمٍّ مِنْ قُدُومِ عَالِمٍ أَوْ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُهُ: لِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَدَّ أُذُنَيْهِ إلَخْ) قَدْ يُعَارِضُ ذَلِكَ بِأَنَّ تَرْكَهُ الْإِنْكَارَ عَلَى الرَّاعِي دَلِيلُ الْجَوَازِ وَإِلَّا لَأَنْكَرَ

<<  <  ج: ص:  >  >>