للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غَيْرِ بَعْضِهِ قَبْلَ انْدِمَالِهَا؛ لِأَنَّهَا تُفْضِي لِلْمَوْتِ الَّذِي هُوَ السَّبَبُ فِي انْتِقَالِهِ مِنْ الْمُوَرِّثِ إلَيْهِ وَبِهِ فَارَقَ قَبُولَهَا فِي قَوْلِهِ (وَلَوْ شَهِدَ لِمُوَرِّثٍ لَهُ مَرِيضٍ أَوْ جَرِيحٍ بِمَالٍ قَبْلَ الِانْدِمَالِ قُبِلَتْ فِي الْأَصَحِّ) لِعَدَمِ التُّهْمَةِ كَمَا تَقَرَّرَ؛ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ لَا تَجُرُّ إلَيْهِ نَفْعًا وَكَوْنُهُ إذَا ثَبَتَ لِمُوَرِّثِهِ يَنْتَقِلُ إلَيْهِ بَعْدُ بِسَبَبٍ آخَرَ لَا يُؤَثِّرُ نَعَمْ لَوْ مَاتَ مُوَرِّثُهُ قَبْلَ الْحُكْمِ امْتَنَعَ؛ لِأَنَّهُ الْآنَ شَاهِدٌ لِنَفْسِهِ كَمَا مَرَّ وَفِي الْأَنْوَارِ لَوْ شَهِدَ عَلَى مُوَرِّثِهِ بِمَا يُوجِبُ قَتْلَهُ لَمْ يُقْبَلْ وَهُوَ غَلَطٌ مَبْنِيٌّ عَلَى تَوَهُّمِ أَنَّ الشَّاهِدَ هُنَا يَرِثُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا مَرَّ فِي الْفَرَائِضِ عَلَى أَنَّا وَإِنْ قُلْنَا يَرِثُ لَا يَصِحُّ ذَلِكَ أَيْ: لِمَا عَلَّلُوا بِهِ الْقَبُولَ فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ هَذِهِ وَعَدَمِهِ فِيمَا قَبْلَهَا فَتَأَمَّلْهُ

. (وَتُرَدُّ شَهَادَةُ عَاقِلَةٍ بِفِسْقِ شُهُودِ قَتْلٍ) يَحْمِلُونَهُ كَمَا ذَكَرَهُ فِي دَعْوَى الدَّمِ وَالْقَسَامَةِ وَأَعَادَهُ هُنَا كَاَلَّذِي قَبْلَهُ مُعَوِّلًا فِي حَذْفِ قَيْدِهِ الْمَذْكُورِ عَلَى ذِكْرِهِ، ثَمَّ لِلتَّمْثِيلِ بِهِ لِلتُّهْمَةِ فَلَا تَكْرَارَ (وَ) تُرَدُّ شَهَادَةُ (غُرَمَاءِ مُفْلِسٍ) حُجِرَ عَلَيْهِ (بِفِسْقِ شُهُودِ دَيْنٍ آخَرَ) ظَهَرَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُمْ يَدْفَعُونَ مُزَاحَمَتَهُ لَهُمْ وَأَخَذَ مِنْهُ الْبُلْقِينِيُّ قَبُولَ شَهَادَةِ غَرِيمٍ لَهُ رَهْنٌ يَفِي بِدَيْنِهِ وَلَا مَالَ لِلْمُفْلِسِ غَيْرُهُ، أَوْ لَهُ مَالٌ وَيَقْطَعُ بِأَنَّ الرَّهْنَ يُوفِي الدَّيْنَ الْمَرْهُونَ بِهِ فَتُقْبَلُ لِفَقْدِهِ دَفْعَ ضَرَرِ الْمُزَاحَمَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ فِيهَا مَعَ ذَلِكَ دَفْعَةٌ بِتَقْدِيرِ خُرُوجِ الرَّهْنِ مُسْتَحَقًّا وَتَبَيَّنَ مَالٌ لَهُ فِي الْأُولَى وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ مَدِينٍ بِمَوْتِ دَائِنِهِ وَإِنْ تَضَمَّنَتْ نَقْلَ مَا عَلَيْهِ لِوَارِثِهِ؛ لِأَنَّهُ خَلِيفَتُهُ لَا بَعْدَ مَوْتِهِ عَنْ أَخٍ بِأَنَّ لَهُ ابْنًا مَجْهُولًا

ــ

[حاشية الشرواني]

شَهِدَ بِذَلِكَ أَخُو الْجَرِيحِ وَهُوَ وَارِثٌ لَهُ، ثُمَّ وُلِدَ لِلْجَرِيحِ ابْنٌ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَخَرَجَ بِهِ مَا لَوْ شَهِدَ بِذَلِكَ وَلِلْجَرِيحِ ابْنٌ، ثُمَّ مَاتَ الِابْنُ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ، ثُمَّ إنْ صَارَ وَارِثًا وَقَدْ حَكَمَ بِشَهَادَتِهِ لَمْ يُنْقَضْ كَمَا لَوْ طَرَأَ الْفِسْقُ أَوَّلًا فَلَا يُحْكَمُ بِهَا أَسْنَى وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ: غَيْرِ بَعْضِهِ) إنَّمَا قَيَّدَ بِهِ لِكَوْنِ الْكَلَامِ فِي الرَّدِّ لِلتُّهْمَةِ وَإِلَّا فَالْحُكْمُ لَا يَخْتَلِفُ بِالْبَعْضِيَّةِ (قَوْلُهُ: قَبْلَ انْدِمَالِهَا) خَرَجَ بِهِ شَهَادَتُهُ بَعْدَ الِانْدِمَالِ فَمَقْبُولَةٌ لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَلَوْ كَانَ الْجَرِيحُ عَبْدًا، ثُمَّ أَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ بَعْدَ الْجُرْحِ وَادَّعَى بِهِ عَلَى الْجَارِحِ وَأَنَّهُ الْمُسْتَحِقُّ لِأَرْشِهِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مِلْكَهُ فَشَهِدَ لَهُ وَارِثُ الْجَرِيحِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ لِعَدَمِ الْمَعْنَى الْمُقْتَضِي لِلرَّدِّ أَسْنَى وَنِهَايَةٌ.

(قَوْلُهُ: فِي انْتِقَالِهِ) أَيْ الْأَرْشِ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ لِمُوَرِّثِهِ لَهُ) أَيْ غَيْرِ أَصْلِهِ، وَفَرْعُهُ مَرِيضٌ أَيْ مَرَضَ مَوْتٍ وَقَوْلُهُ قَبْلَ الِانْدِمَالِ أَيْ بِخِلَافِهَا بَعْدَ الِانْدِمَالِ فَتُقْبَلُ قَطْعًا لِانْتِفَاءِ التُّهْمَةِ مُغْنِي (قَوْلُهُ: كَمَا تَقَرَّرَ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَبِهِ فَارَقَ إلَخْ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ مَاتَ إلَخْ) كَذَا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ: امْتَنَعَ) أَيْ الْحُكْمُ بِشَهَادَتِهِ. (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ. وَالتُّهْمَةُ أَنْ يَجُرَّ نَفْعًا إلَخْ. (قَوْلُهُ: لَمْ يُقْبَلْ) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ. (قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ فِي الْفَرَائِضِ) أَيْ فِي مَوَانِعِ الْإِرْثِ. (قَوْلُهُ: لَا يَصِحُّ ذَلِكَ) أَيْ الْقَوْلُ بِعَدَمِ الْقَبُولِ وَقَوْلُهُ لِمَا عَلَّلُوا بِهِ الْقَبُولَ إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ مَا يُوجِبُ قَتْلَ الْمُوَرِّثِ سَبَبٌ لِلْمَوْتِ النَّاقِلِ لِلْمَالِ كَالْجِرَاحَةِ فَشَهَادَةُ الْوَارِثِ بِذَلِكَ تَجُرُّ إلَيْهِ نَفْعًا كَالشَّهَادَةِ بِهَا

(قَوْلُ الْمَتْنِ وَتُرَدُّ إلَخْ) شُرُوعٌ فِي الشَّهَادَةِ الدَّافِعَةِ لِلضَّرَرِ مُغْنِي وَقَوْلُهُ شَهَادَةُ عَاقِلَةٍ أَيْ وَلَوْ فُقَرَاءَ أَسْنَى وَقَوْلُهُ شُهُودِ قَتْلٍ أَيْ مِنْ خَطَأٍ أَوْ شِبْهِ عَمْدٍ بِخِلَافِ شُهُودِ إقْرَارٍ بِذَلِكَ أَوْ شُهُودِ عَمْدٍ فَتُقْبَلُ أَسْنَى وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ: يَحْمِلُونَهُ) إلَى قَوْلِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ إلَى الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: يَفِي بِدَيْنِهِ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَتُقْبَلُ عَلَيْهِمَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: لَا بَعْدَ مَوْتِهِ إلَى وَتُقْبَلُ مِنْ فَقِيرٍ وَقَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ إلَى وَشَهَادَةُ غَاصِبٍ وَقَوْلُهُ: فَاسِدًا إلَى صَحِيحًا وَمَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ. .

(قَوْلُهُ: كَمَا ذَكَرَهُ) أَيْ قَيَّدَ يَحْمِلُونَهُ. (قَوْلُهُ: وَأَعَادَهُ) أَيْ قَوْلُهُ: وَتُرَدُّ شَهَادَةُ عَاقِلَةٍ إلَخْ وَقَوْلُهُ كَاَلَّذِي قَبْلَهُ يَعْنِي قَوْلَهُ وَبِجِرَاحَةِ مُوَرِّثِهِ وَلَوْ شَهِدَ إلَخْ وَقَوْلُهُ قَيْدُهُ الْمَذْكُورُ أَيْ يَحْمِلُونَهُ وَيُحْتَمَلُ رُجُوعُهُ لِلَّذِي قَبْلَهُ أَيْضًا فَالْمُرَادُ بِالْقَيْدِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ قَبْلَ انْدِمَالِهَا (قَوْلُهُ: عَلَى ذِكْرِهِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ مُعَوَّلًا وَقَوْلُهُ لِلتَّمْثِيلِ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ أَعَادَهُ. (قَوْلُهُ: لِلتَّمْثِيلِ بِهِ إلَخْ) أَيْ وَذَكَرَهُمَا هُنَاكَ لِإِفَادَةِ الْحُكْمِ مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَتُرَدُّ شَهَادَةُ غُرَمَاءِ مُفْلِسٍ إلَخْ) وَأَلْحَقُوا بِذَلِكَ شَهَادَةَ الْوَكِيلِ وَالْوَصِيِّ بِجُرْحِ مَنْ شَهِدَ بِمَالٍ عَلَى الْمُوَكِّلِ وَالْيَتِيمِ. اهـ.

أَسْنَى وَلَعَلَّهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا كَانَ الْوَكِيلُ وَكِيلًا فِي ذَلِكَ الْمَالِ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: وَأَخَذَ مِنْهُ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمَا أَخَذَهُ الْبُلْقِينِيُّ مِنْهُ وَهُوَ قَبُولُ شَهَادَةِ إلَخْ يُتَّجَهُ خِلَافُهُ؛ لِأَنَّ فِيهَا مَعَ ذَلِكَ إلَخْ وَأَقَرَّ الْمُغْنِي مَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ. (قَوْلُهُ: وَأُخِذَ مِنْهُ إلَخْ) أَيْ مِنْ التَّعْلِيلِ. (قَوْلُهُ: يَفِي بِدَيْنِهِ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ بِدُونِ لَا وَلَعَلَّ الصَّوَابَ لَا يَفِي إلَخْ مَعَ لَا، ثُمَّ رَأَيْت قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ: يَفِي بِدَيْنِهِ لَعَلَّهُ سَقَطَ قَبْلَهُ لَفْظُ لَا النَّافِيَةِ مِنْ الْكَتَبَةِ إذْ لَا يَصِحُّ التَّصْوِيرُ إلَّا بِهَا وَلِيُلَاقِيَ قَوْلَ الشَّارِحِ الْآتِي وَتَبَيَّنَ مَا لَهُ فِي الْأُولَى وَحَاصِلُ الْمُرَادِ أَنَّ الْبُلْقِينِيَّ أَخَذَ مِنْ التُّهْمَةِ بِدَفْعِ ضَرَرِ الْمُزَاحَمَةِ أَنَّهُ لَوْ انْتَفَى ذَلِكَ بِأَنْ كَانَ بِيَدِهِ رَهْنٌ لَا يَفِي بِالدَّيْنِ وَلَا مَالَ لِلْمُفْلِسِ غَيْرَهُ لَا تُرَدُّ شَهَادَتُهُ أَيْ؛ لِأَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ مَا ادَّعَاهُ ذَلِكَ الْغَرِيمُ لَمْ يُزَاحِمْ الْمُرْتَهِنَ فِي شَيْءٍ وَرَدَّهُ الشَّارِحُ بِاحْتِمَالِ حُدُوثِ مَالٍ لِلْمُفْلِسِ فَيُزَاحِمُ الْغَرِيمَ فِي تَكْمِلَةِ مَالِهِ مِنْهُ أَمَّا إذَا كَانَ الرَّهْنُ يَفِي بِالدَّيْنِ فَالْبُلْقِينِيُّ يَقُولُ بِقَبُولِ شَهَادَتِهِ وَإِنْ كَانَ لِلْمُفْلِسِ مَالٌ غَيْرُهُ كَمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بَعْدُ، ثُمَّ رَدَّهُ بِاحْتِمَالِ خُرُوجِ الرَّهْنِ مُسْتَحَقًّا فَتَقَعُ الْمُزَاحَمَةُ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ) أَيْ فِي مَأْخُوذِ الْبُلْقِينِيِّ أَوْ تَعْلِيلِهِ (قَوْلُهُ: بِتَقْدِيرِ خُرُوجِ الرَّهْنِ مُسْتَحَقًّا) أَيْ فِي الصُّورَتَيْنِ جَمِيعًا (قَوْلُهُ: وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ مَدِينٍ إلَخْ) وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ شَخْصٍ بِمَوْتِ مُوَرِّثِهِ وَمَنْ أَوْصَى لَهُ رَوْضٌ وَمُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ لِمَ لَا يُقَالُ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا فِي حَقِّ غَيْرِهِمَا دُونَ حَقِّهِمَا لِقَصْرِ التُّهْمَةِ عَلَيْهِمَا دُونَ غَيْرِهِمَا؟ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ تَضَمَّنَتْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى وَلَا يُنْظَرُ هُنَا إلَى نَقْلِ الْحَقِّ عَنْ شَخْصٍ إلَى آخَرَ؛ لِأَنَّ الْوَارِثَ خَلِيفَةُ الْمُوَرِّثِ فَكَأَنَّهُ هُوَ. اهـ. .

(قَوْلُهُ: لَا بَعْدَ مَوْتِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَلَوْ أَقَامَ رَجُلٌ بَيِّنَةً بِأُخُوَّةِ مَيِّتٍ لَهُ دَيْنٌ عَلَى شَخْصٍ فَشَهِدَ الْمَدْيُونُ بِابْنٍ لِلْمَيِّتِ لَمْ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ ش م ر

(قَوْلُهُ: بِفِسْقِ شُهُودِ دَيْنٍ آخَرَ) يَنْبَغِي أَوْ بِبَرَاءَتِهِ مِنْ دَيْنٍ آخَرَ لِوُجُودِ الْمَعْنَى وَهُوَ دَفْعُ الْمُزَاحَمَةِ وَيَخْرُجُ بِقَوْلِهِ حُجِرَ عَلَيْهِ مَنْ لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ فَتُقْبَلُ الشَّهَادَةُ الْمَذْكُورَةُ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِعَيْنِ مَالِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>