لِنَقْلِهِ مَا اسْتَحَقَّهُ الْأَخُ عَلَيْهِ ظَاهِرًا وَأُخِذَ مِنْهُ أَنَّ مَنْ أَثْبَتَ وَصِيَّةً لَهُ بِمَا تَحْتَ يَدِ الْوَصِيِّ فَشَهِدَ بِأَنَّهُ وَصِيَّةٌ لِآخَرَ لَمْ تُقْبَلْ؛ لِأَنَّهُ يَنْقُلُهُ عَمَّنْ ثَبَتَ لَهُ مُطَالَبَتُهُ بِهِ وَتُقْبَلُ مِنْ فَقِيرٍ بِوَصِيَّةٍ أَوْ وَقْفٍ لِفُقَرَاءَ، وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِحَصْرِهِمْ وَلِلْوَصِيِّ إعْطَاؤُهُ قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَخَالَفَ ابْنُ أَبِي الدَّمِ حَيْثُ انْحَصَرُوا وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِحَصْرِهِمْ وَهُوَ أَوْجَهُ لِتُهْمَةِ اسْتِحْقَاقِهِ
. (وَلَوْ شَهِدَ الِاثْنَيْنِ بِوَصِيَّةٍ) مَثَلًا (فَشَهِدَا) أَيْ: الِاثْنَانِ الْمَشْهُودُ لَهُمَا (لِلشَّاهِدَيْنِ بِوَصِيَّةٍ مِنْ تِلْكَ التَّرِكَةِ) وَلَوْ فِي عَيْنٍ وَاحِدَةٍ ادَّعَى كُلٌّ نِصْفَهَا (قُبِلَتْ الشَّهَادَتَانِ فِي الْأَصَحِّ) لِانْفِصَالِ كُلِّ شَهَادَةٍ عَنْ الْأُخْرَى مَعَ أَصْلِ عَدَمِ الْمُوَاطَأَةِ الْمَانِعُ مِنْهَا عَدَالَتُهُمَا وَأُخِذَ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ عَيْنٌ بِيَدِ اثْنَيْنِ فَادَّعَاهَا ثَالِثٌ فَشَهِدَ كُلٌّ لِلْآخَرِ أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْ الْمُدَّعِي قُبِلَ إذْ لَا يَدَ لِكُلٍّ عَلَى مَا ادَّعَى بِهِ عَلَى غَيْرِهِ حَتَّى يَدْفَعَ بِشَهَادَتِهِ الضَّمَانَ عَنْ نَفْسِهِ بِخِلَافِ مَنْ ادَّعَى عَلَيْهِ بِشَيْءٍ فَشَهِدَ بِهِ لِآخَرَ وَكَذَلِكَ تَجُوزُ شَهَادَةُ بَعْضِ الْقَافِلَةِ لِبَعْضٍ عَلَى الْقُطَّاعِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَقُولَ أَخَذَ مَالَنَا أَوْ نَحْوَهُ وَيَظْهَرُ أَنَّ مِثْلَهُ أَخَذَ مَالَهُ وَمَالِي لِلتُّهْمَةِ هُنَا أَيْضًا وَيُحْتَمَلُ هُنَا تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ لِانْفِصَالِ كُلٍّ عَنْ الْأُخْرَى فَتُقْبَلُ لِغَيْرِهِ لَا لَهُ، وَعَلَى الْأَوَّلِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ فِي الشَّرِيكِ بِأَنَّهُ هُنَا ذَكَرَ مُوجِبَ الْعَدَاوَةِ وَلَوْ مُنْفَصِلًا بِخِلَافِهِ ثَمَّ وَلِذَلِكَ لَوْ كَانَ هُنَاكَ ذِكْرُ مُوجِبِ عَدَاوَةٍ كَانَ كَمَا هُنَا وَشَهَادَةُ غَاصِبٍ بَعْدَ الرَّدِّ وَالتَّوْبَةِ بِمَا غَصَبَهُ لِأَجْنَبِيٍّ كَمَا فِي الْجَوَاهِرِ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ بَعْدَ الرَّدِّ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ رَدِّ الْعَيْنِ وَبَدَلِ مَنَافِعِهَا إذْ لَا تُوجَدُ التَّوْبَةُ إلَّا بِذَلِكَ لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ، وَخَرَجَ بِذَلِكَ مَا إذَا بَقِيَ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ شَيْءٌ عَلَيْهِ؛ لِاتِّهَامِهِ بِدَفْعِ الضَّمَانِ لَهُ عَنْهُ كَمَا تَقَرَّرَ وَلَوْ اشْتَرَى فَاسِدًا شَيْئًا وَقَبَضَهُ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ لِغَيْرِ بَائِعِهِ إلَّا إنْ رَدَّهُ وَلَمْ يَبْقَ عَلَيْهِ لِلْبَائِعِ شَيْءٌ أَوْ صَحِيحًا، ثُمَّ فُسِخَ فَادَّعَى آخَرُ مِلْكَهُ زَمَنَ وَضْعِ الْمُشْتَرِي يَدَهُ عَلَيْهِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ بِهِ لِبَائِعِهِ لِدَفْعِهِ الضَّمَانَ عَنْ نَفْسِهِ وَإِبْقَائِهِ الْغَلَّةَ لَهَا
. (وَلَا تُقْبَلُ) الشَّهَادَةُ (لِأَصْلٍ) لِلشَّاهِدِ وَإِنْ عَلَا (وَلَا فَرْعٍ) لَهُ وَإِنْ سَفَلَ وَلَوْ بِالرُّشْدِ أَوْ بِالتَّزْكِيَةِ لَهُ خِلَافًا لِمَا نَقَلَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ أَوْ لِشَاهِدِهِ؛ لِأَنَّهُ بَعْضَهُ فَكَأَنَّهُ شَهِدَ لِنَفْسِهِ وَالتَّزْكِيَةُ وَإِنْ كَانَتْ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى فَفِيهَا إثْبَاتُ وِلَايَةٍ لِلْفَرْعِ وَفِيهَا تُهْمَةٌ وَقِنُّ أَحَدهمَا
ــ
[حاشية الشرواني]
تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ؛ لِأَنَّهُ يُنْقَلُ إلَخْ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَقَدَّمَتْ شَهَادَتُهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَأُخِذَ مِنْهُ) أَيْ مِنْ التَّعْلِيلِ. (قَوْلُهُ: فَشَهِدَ) أَيْ الْوَصِيُّ. (قَوْلُهُ: وَتُقْبَلُ مِنْ فَقِيرٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَعَلَى قِيَاسِ هَذَا يَعْنِي مَسْأَلَةَ شَهَادَةِ بَعْضِ الْقَافِلَةِ لِبَعْضٍ عَلَى الْقُطَّاعِ قَوْلُ الْبَغَوِيّ لَوْ شَهِدَ عَدْلَانِ مِنْ الْفُقَرَاءِ أَنَّهُ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِلْفُقَرَاءِ قُبِلَتْ أَوْ لَنَا لَمْ تُقْبَلْ. قَالَ ابْنُ أَبِي الدَّمِ: وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَيَّدَ قَبُولُهَا بِمَا إذَا كَانَ فِي الْبَلَدِ فُقَرَاءُ سِوَى الشَّاهِدَيْنِ، ثُمَّ إذَا قُلْنَا بِالْقَبُولِ فَفِي دُخُولِ الشَّاهِدَيْنِ فِي الْوَصِيَّةِ احْتِمَالَانِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَقَدْ صَرَّحَ الْبَغَوِيّ بِأَنَّهُمَا يَدْخُلَانِ فِيهَا وَمَا بَحَثَهُ يَعْنِي ابْنُ أَبِي الدَّمِ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ قَيْدٍ آخَرَ وَهُوَ أَنْ يَكُونُوا غَيْرَ مَحْصُورِينَ وَإِلَّا فَالظَّاهِرُ الْمَنْعُ لِقُوَّةِ التُّهْمَةِ وَلَا سِيَّمَا إذَا قَلُّوا وَكَثُرَ الْمُوصَى بِهِ.
وَفِي اعْتِبَارِ هَذَا الْقَيْدِ وَقْفَةٌ تُتَلَقَّى مِنْ كَلَامٍ لِابْنِ يُونُسَ وَابْنِ الرِّفْعَةِ فِي نَظِيرِ ذَلِكَ مِنْ الْوَقْفِ. اهـ. بِحَذْفٍ. (قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يُصَرِّحْ إلَخْ) أَيْ وَإِنْ انْحَصَرُوا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ
. (قَوْلُهُ: ادَّعَى كُلٌّ إلَخْ) أَيْ مِنْ الْبَيِّنَتَيْنِ (قَوْلُهُ: لِانْفِصَالِ كُلِّ شَهَادَةٍ إلَخْ) وَلَا تَجُرُّ شَهَادَتُهُ نَفْعًا وَلَا تَدْفَعُ عَنْهُ ضَرَرًا مُغْنِي (قَوْلُهُ: وَأُخِذَ مِنْهُ) أَيْ مِنْ التَّعْلِيلِ. (قَوْلُهُ: عَلَى مَا اُدُّعِيَ إلَخْ) وَقَوْلُهُ مَنْ اُدُّعِيَ إلَخْ كُلٌّ مِنْهُمَا بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ. (قَوْلُهُ: وَكَذَلِكَ) إلَى قَوْلِهِ وَيَظْهَرُ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: لِكُلٍّ إلَخْ) الْأَوْلَى لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَقَوْلُهُ عَلَى غَيْرِهِ الْأَوْلَى عَلَى الْآخَرِ زَادَ عَلَيْهِ الْمُغْنِي مَا نَصُّهُ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ خُنْثَى بِمَالٍ لَوْ كَانَ ذَكَرًا لَاسْتَحَقَّ فِيهِ كَوَقْفِ الذُّكُورِ. اهـ. .
(قَوْلُهُ: تَجُوزُ) أَيْ تُقْبَلُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ: بِشَرْطِ أَنْ لَا يَقُولَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي إذَا قَالَ كُلٌّ مِنْهُمْ أَخَذَ مَالَ فُلَانٍ فَإِنْ قَالَ أَخَذَ مَالَنَا لَمْ تُقْبَلْ. اهـ. .
(قَوْلُهُ: وَعَلَى الْأَوَّلِ) أَيْ عَدَمِ الْقَبُولِ مُطْلَقًا (قَوْلُهُ: وَشَهَادَةُ غَاصِبٍ إلَخْ) أَيْ وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ الرَّدِّ إلَخْ) أَيْ لَا بَعْدَ التَّلَفِ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمَرْدُودَ بَعْدَ أَنْ جَنَى فِي يَدِ الْغَاصِبِ جِنَايَةً مَضْمُونَةً كَالتَّالِفِ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ: أَنَّ الْمَرْدُودَ أَيْ الرَّقِيقَ الْمَرْدُودَ وَقَوْلُهُ شَهَادَتُهُ أَيْ الْغَاصِبِ. اهـ. .
(قَوْلُهُ: بَعْدَ الرَّدِّ) أَيْ إلَخْ. (قَوْلُهُ: إلَّا بِذَلِكَ) أَيْ بِرَدِّ الْعَيْنِ وَبَدَلِ مَنَافِعِهَا لِمُسْتَحِقِّهَا وَكَانَ الْأَوْلَى بِدُونِ ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ) أَفْهَمَ أَنَّهُ إذَا عَجَزَ عَنْ رَدِّ مَا ظَلَمَ بِهِ صَحَّتْ تَوْبَتُهُ وَمَحَلُّهُ حَيْثُ كَانَ فِي عَزْمِهِ الرَّدُّ مَتَى قَدَرَ ع ش. (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِذَلِكَ) أَيْ بِقَوْلِهِ بَعْدَ الرَّدِّ أَوْ بِمَفْهُومِهِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ: لِاتِّهَامِهِ) أَيْ فَلَا تُقْبَلُ لِاتِّهَامِهِ. (قَوْلُهُ: فَاسِدًا) أَيْ شِرَاءً فَاسِدًا كَذَلِكَ. (قَوْلُهُ: إلَّا إنْ رَدَّهُ) أَيْ ذَلِكَ الشَّيْءَ وَكَذَا بَدَلَ مَنَافِعِهِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ إلَى الْبَائِعِ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ فُسِخَ) أَيْ الْبَيْعُ كَأَنْ رُدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ أَوْ إقَالَةٍ أَوْ خِيَارٍ نِهَايَةٌ وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ. (قَوْلُهُ: زَمَنَ وَضْعِ الْمُشْتَرِي إلَخْ) أَيْ بِخِلَافِ مَا لَوْ ادَّعَى مِلْكَهُ بَعْدَ الْفَسْخِ وَالرَّدِّ فَتُقْبَلُ (قَوْلُهُ: لَمْ يُقْبَلْ) الظَّاهِرُ التَّأْنِيثُ. (قَوْلُهُ: لَهَا) أَيْ لِنَفْسِهِ
(قَوْلُهُ: لِلشَّاهِدِ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ ادَّعَى الْإِمَامُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: خِلَافًا إلَى وَقِنُّ أَحَدِهِمَا (قَوْلُهُ: وَلَوْ بِالرُّشْدِ أَوْ بِالتَّزْكِيَةِ إلَخْ) ظَاهِرُ صَنِيعِهِ كَالنِّهَايَةِ اخْتِصَاصُ هَذِهِ الْغَايَةِ بِالْفَرْعِ بَلْ قَوْلُهُمَا الْآتِي وَالتَّزْكِيَةُ إلَخْ وَقَوْلُ الْمُغْنِي وَلَا تُقْبَلُ تَزْكِيَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَلَا شَهَادَتُهُ لَهُ بِالرُّشْدِ سَوَاءٌ أَكَانَ فِي حِجْرِهِ أَمْ لَا وَإِنْ أَخَذْنَاهُ بِإِقْرَارِهِ بِرُشْدِ مَنْ فِي حِجْرِهِ. اهـ.
كَالصَّرِيحِ فِي ذَلِكَ وَلَكِنَّهُ لَيْسَ بِمُرَادٍ وَإِنَّمَا خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ الزِّيَادِيِّ عَنْ شَرْحِ الْبَهْجَةِ مَا نَصُّهُ وَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ لِبَعْضِهِ وَلَوْ بِتَزْكِيَةٍ أَوْ رُشْدٍ وَهُوَ فِي حِجْرِهِ لَكِنْ يُؤَاخَذُ بِإِقْرَارِهِ. اهـ.
وَكَذَا يَأْتِي عَنْ الرَّشِيدِيِّ مَا يُفِيدُهُ. (قَوْلُهُ: لَهُ) أَيْ لِلْفَرْعِ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَيْسَ بِقَيْدٍ وَقَوْلُهُ أَوْ لِشَاهِدِهِ عَطْفٌ عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: وِلَايَةٍ لِلْفَرْعِ) أَيْ أَوْ الْأَصْلِ وَكَانَ الْأَوْلَى لِلْبَعْضِ رَشِيدِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَقِنُّ أَحَدِهِمَا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ وَكَذَا لَا تُقْبَلُ لِمُكَاتَبِ أَصْلِهِ أَوْ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ أَنَّ مِثْلَهُ أَخْذُ مَالِهِ وَمَالِي لِلتُّهْمَةِ إلَخْ) قَالَ فِي التَّنْبِيهِ: وَمَنْ جَمَعَ فِي الشَّهَادَةِ بَيْنَ مَا يَجُوزُ وَبَيْنَ مَا لَا يَجُوزُ فَفِيهِ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: يُرَدُّ فِي الْجَمِيعِ، وَالثَّانِي: يُقْبَلُ فِي أَحَدِهِمَا. اهـ.
قَالَ ابْنُ النَّقِيبِ فِي شَرْحِهِ: وَهَذَا أَيْ: الثَّانِي هُوَ الْأَصَحُّ وَمَحَلُّهُ إذَا كَانَ مَا لَا يَجُوزُ لِأَجْلِ التُّهْمَةِ كَمَا إذَا شَهِدَ أَنَّهُ اقْتَرَضَ مِنْ ابْنِهِ وَأَجْنَبِيٍّ كَذَا أَمَّا إذَا كَانَ