الْآخَرِ قَطْعًا إلَّا شَهَادَتُهُ بِزِنَاهَا؛ لِأَنَّهُ يَشْهَدُ بِجِنَايَةٍ عَلَى مَحَلِّ حَقِّهِ فَأَشْبَهَ الْجِنَايَةَ عَلَى عَبْدِهِ وَلِأَنَّهَا لَطَّخَتْ فِرَاشَهُ وَذَلِكَ أَبْلَغُ فِي الْعَدَاوَةِ مِنْ نَحْوِ الضَّرْبِ (وَلِأَخٍ وَصَدِيقٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِضَعْفِ التُّهْمَةِ نَعَمْ لَا تُقْبَلُ عَلَى بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ؛ لِأَنَّ فُلَانًا أَخُوهُ؛ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ لِنَفْسِهِ بِنَسَبِ الْمَشْهُودِ لَهُ ابْتِدَاءً لَا ضِمْنًا كَذَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ زَاعِمًا أَنَّ مَا فِي الرَّوْضَةِ مِنْ التَّصْرِيحِ بِخِلَافِهِ مَرْدُودٌ وَلَيْسَ كَمَا زَعَمَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ ضِمْنِيٌّ وَالْقَصْدُ مِنْهُ إدْخَالُ الضَّرَرِ عَلَى نَفْسِهِ بِمُشَارَكَتِهِ لَهُ وَالضِّمْنِيُّ فِي ذَلِكَ لَا يُؤَثِّرُ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي شَهَادَةِ الْبَعْضِ بِهِ وَبِهِ فَارَقَ مَنْعَ قَبُولِ شَهَادَتِهِمَا لِأُمِّهِمَا بِالزَّوْجِيَّةِ؛ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ لِلْأَصْلِ ابْتِدَاءً وَكَأَنَّ أَبَا زُرْعَةَ أَخَذَ مِنْ اغْتِفَارِ الضِّمْنِيِّ إفْتَاءَهُ فِي تَعَارُضِ بَيِّنَتَيْ دَاخِلٍ وَخَارِجٍ انْضَمَّ إلَى هَذِهِ بَيِّنَةٌ أُخْرَى بِأَنَّ أَحَدَ شَاهِدَيْ الدَّاخِلِ كَانَ بَاعَهُ لَهُ بِأَنَّ ذَلِكَ لَا تَبْطُلُ بِهِ شَهَادَتُهُ أَيْ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ شَهَادَتِهِ لِلدَّاخِلِ إثْبَاتُ مِلْكِهِ ابْتِدَاءً وَتَضَمُّنُهَا إثْبَاتَ مِلْكٍ لَهُ قَبْلُ لَا أَثَرَ لَهُ وَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى صُورَةٍ لَوْ ثَبَتَتْ لِلْخَارِجِ لَا يَرْجِعُ الدَّاخِلُ بِثَمَنِهِ عَلَى الْبَائِعِ الَّذِي هُوَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ لَهُ بِالْمِلْكِ وَإِلَّا فَهُوَ مُتَّهَمٌ بِدَفْعِهِ الضَّمَانَ عَنْ نَفْسِهِ لَوْ ثَبَتَتْ لِلْخَارِجِ
(وَلَا تُقْبَلُ مِنْ عَدُوٍّ) عَلَى عَدُوِّهِ عَدَاوَةً دُنْيَوِيَّةً ظَاهِرَةً لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ فِيهِ وَلِأَنَّهُ قَدْ يَنْتَقِمُ مِنْهُ بِشَهَادَةٍ بَاطِلَةٍ عَلَيْهِ وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ يَشْهَدَا عَلَى مَيِّتٍ بِعَيْنٍ فَيُقِيمُ الْوَارِثُ بَيِّنَةً بِأَنَّهُمَا عَدُوَّانِ لَهُ فَلَا يُقْبَلَانِ عَلَيْهِ عَلَى الْأَوْجَهِ مِنْ وَجْهَيْنِ فِي الْبَحْرِ؛ لِأَنَّهُ الْخَصْمُ فِي الْحَقِيقَةِ إذْ التَّرِكَةُ مِلْكُهُ وَبِهِ يُرَدُّ بَحْثُ التَّاجِ الْفَزَارِيِّ أَنَّ ذَلِكَ غَيْرُ قَادِحٍ وَإِنْ أَفْتَى شَيْخُنَا بِمَا يُوَافِقُهُ مُحْتَجًّا بِأَنَّ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ بِالْحَقِيقَةِ الْمَيِّتُ. اهـ.
وَلَيْسَ كَمَا قَالَ عَلَى أَنَّهُ لَوْ قِيلَ لَا يُقْبَلُ عَدُوَّا الْمَيِّتِ وَلَا عَدُوَّا الْوَارِثِ عَمَلًا بِكُلٍّ مِنْ التَّعْلِيلَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ لَكَانَ أَظْهَرَ وَلَيْسَ هَذَا إحْدَاثَ وَجْهٍ ثَالِثٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ عَمَّا يَقُولُ بِهِ كُلٌّ مِنْ الْوَجْهَيْنِ (تَنْبِيهٌ) .
وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ قَبُولُهَا مِنْ وَلَدِ الْعَدُوِّ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَاوَةِ الْأَبِ عَدَاوَةُ الِابْنِ وَزَعَمَ أَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الْعَدَاوَةِ مِنْ أَبِيهِ وَأَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ لَا تُقْبَلَ وَلَوْ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ وَإِنْ كَانَ الْأَصَحُّ عَلَى مَا قِيلَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ قَبُولَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ لَا فِي حَيَاتِهِ لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي وَلَدِ عَدُوٍّ لَمْ يَعْلَمْ وَحِينَئِذٍ يَبْطُلُ زَعْمُ أَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الْعَدَاوَةِ مِنْ أَبِيهِ بِإِطْلَاقِهِ، أَمَّا مَعْلُومُ الْحَالِ مِنْ عَدَاوَةٍ أَوْ عَدَمِهَا فَحُكْمُهُ وَاضِحٌ (وَهُوَ مَنْ يُبْغِضُهُ بِحَيْثُ يَتَمَنَّى زَوَالَ نِعْمَتَهُ وَيَحْزَنُ بِسُرُورِهِ وَيَفْرَحُ بِمُصِيبَتِهِ) لِشَهَادَةِ الْعُرْفِ بِذَلِكَ وَاعْتَرَضَهُ الْبُلْقِينِيُّ بِأَنَّ الْبُغْضَ دُونَ الْعَدَاوَةِ؛ لِأَنَّهُ بِالْقَلْبِ وَهِيَ بِالْفِعْلِ فَكَيْفَ يُفَسَّرُ الْأَغْلَظُ بِالْأَخَفِّ وَيُرَدُّ بِأَنَّهُ لَمْ يُفَسِّرْهَا بِالْبُغْضِ فَقَطْ بَلْ بِهِ
ــ
[حاشية الشرواني]
سُكُوتِ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ عَنْ هَذَا التَّقْيِيدِ اعْتِمَادُ لِإِطْلَاقِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (قَوْلُهُ: إلَّا شَهَادَتُهُ بِزِنَاهَا) وَلَوْ مَعَ ثَلَاثَةٍ نِهَايَةٌ وَأَسْنَى. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ شَهِدَ بِجِنَايَةٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى وَالنِّهَايَةِ؛ لِأَنَّ شَهَادَتَهُ عَلَيْهَا بِذَلِكَ تَدُلُّ عَلَى كَمَالِ الْعَدَاوَةِ بَيْنَهُمَا وَلِأَنَّهُ نَسَبَهَا إلَى خِيَانَةٍ فِي حَقِّهِ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ: كَالْمُودِعِ. اهـ.
وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي؛ لِأَنَّهُ يَدَّعِي خِيَانَتَهَا فِرَاشَهُ. اهـ. .
(قَوْلُهُ: فَأَشْبَهَ) أَيْ زِنَاهَا (قَوْلُ الْمَتْنِ وَلِأَخٍ) أَيْ مِنْ أَخِيهِ وَكَذَا مِنْ بَقِيَّةِ الْحَوَاشِي وَإِنْ كَانُوا يَصِلُونَهُ وَيَبَرُّونَهُ أَسْنَى وَمُغْنِي وَقَوْلُهُ وَصَدِيقٍ أَيْ مِنْ صَدِيقِهِ وَهُوَ مَنْ صَدَقَ فِي وِدَادِك بِأَنْ يُهِمَّهُ مَا أَهَمَّكَ قَالَ ابْنُ قَاسِمٍ وَقَلِيلٌ ذَلِكَ أَيْ فِي زَمَانِهِ وَنَادِرٌ فِي زَمَانِنَا مُغْنِي أَقُولُ وَكَادَ أَنْ يُعْدَمَ فِي زَمَانِنَا سَيِّدُ عُمَرَ. (قَوْلُهُ: لِضَعْفِ التُّهْمَةِ) ؛ لِأَنَّهُمَا لَا يَتَّهِمَانِ تُهْمَةَ الْبَعْضِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ ذَلِكَ ضِمْنِيٌّ وَالْقَصْدُ مِنْهُ) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ. (قَوْلُهُ: بِمُشَارَكَتِهِ لَهُ) أَيْ الْمَشْهُودِ لَهُ الشَّاهِدُ. (قَوْلُهُ: وَبِهِ) أَيْ بِكَوْنِهَا ضِمْنِيَّةً. (قَوْلُهُ: إلَى هَذِهِ) أَيْ بَيِّنَةَ الْخَارِجِ (قَوْلُهُ: كَأَنْ بَاعَهُ) أَيْ الْمَشْهُودَ بِهِ. (قَوْلُهُ: بِأَنَّ ذَلِكَ) أَيْ الِانْضِمَامَ وَالْجَارُّ مُتَعَلِّقٌ بِالْإِفْتَاءِ. (قَوْلُهُ: شَهَادَتِهِ) أَيْ الْأَحَدِ. (قَوْلُهُ: حَمْلُهُ) أَيْ الْإِفْتَاءِ. (قَوْلُهُ: لَوْ ثَبَتَتْ) أَيْ الْعَيْنُ الْمُدَّعَى بِهَا وَكَانَ الْأَنْسَبُ لِمَا قَبْلَهُ وَمَا بَعْدَهُ التَّذْكِيرُ. (قَوْلُهُ: فَهُوَ إلَخْ) أَيْ الْأَحَدُ
. (قَوْلُهُ: عَلَى عَدُوِّهِ) إلَى قَوْلِهِ وَلَيْسَ كَمَا قَالَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ فِيهِ. (قَوْلُهُ: دُنْيَوِيَّةً ظَاهِرَةً) ؛ لِأَنَّ الْبَاطِنَةَ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهَا إلَّا عَلَّامُ الْغُيُوبِ نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَفِي مُعْجَمِ الطَّبَرَانِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ «سَيَأْتِي قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ إخْوَانُ الْعَلَانِيَةِ أَعْدَاءُ السَّرِيرَةِ» قِيلَ لِنَبِيِّ اللَّه أَيُّوبَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيُّ شَيْءٍ أَشَدُّ عَلَيْك مِمَّا مَرَّ بِك قَالَ شَمَاتَةُ الْأَعْدَاءِ وَكَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْتَعِيذُ بِاَللَّهِ مِنْهَا فَنَسْأَلُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْعَافِيَةَ مِنْ ذَلِكَ. اهـ. .
(قَوْلُهُ: لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى لِحَدِيثِ «لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ وَالْغِمْرُ بِكَسْرِ الْغَيْنِ الْغِلُّ وَالْحِقْدُ. اهـ. .
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ذَلِكَ) أَيْ مِنْ شَهَادَةِ الْعَدُوِّ. (قَوْلُهُ: عَدُوَّانِ لَهُ) أَيْ لِلْوَارِثِ ع ش (قَوْلُهُ: وَبِهِ) أَيْ بِالتَّعْلِيلِ. (قَوْلُهُ: أَنَّ ذَلِكَ) أَيْ كَوْنَهُمَا عَدُوَّيْنِ لِلْوَارِثِ. (قَوْلُهُ: لَكَانَ أَظْهَرَ) فِيهِ تَوَقُّفٌ إذْ لَا يَصْدُقُ التَّفْسِيرُ الْآتِي لِلْعَدُوِّ عَلَى عَدُوِّ الْمَيِّتِ وَلَعَلَّ لِهَذَا سَكَتَتْ النِّهَايَةُ عَمَّا اسْتَظْهَرَهُ الشَّارِحُ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ إلَخْ) إذْ الْوَجْهَانِ فِي عَدُوِّ الْوَارِثِ فَقَطْ، وَأَمَّا عَدُوُّ الْمَيِّتِ فَمَسْكُوتٌ عَنْهُ. (قَوْلُهُ: قَبُولُهَا مِنْ وَلَدِ الْعَدُوِّ) جَزَمَ بِهِ الْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَخَرَجَ بِالْعَدُوِّ أَصْلُ الْعَدُوِّ وَفَرْعُهُ فَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا إذْ لَا مَانِعَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ. اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَهُوَ) أَيْ عَدُوُّ الشَّخْصِ مَنْ يُبْغِضُهُ بِحَيْثُ يَتَمَنَّى زَوَالَ نِعْمَتِهِ سَوَاءٌ أَطَلَبَهَا لِنَفْسِهِ أَمْ لِغَيْرِهِ أَمْ لَا مُغْنِي. (قَوْلُهُ: الشَّهَادَةُ الْعُرْفُ) إلَى قَوْلِهِ وَيُرَدُّ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ انْتَهَى فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: بَعْضُهُمْ إلَى الْمُرَادُ وَقَوْلُهُ تَنْبِيهٌ إلَى مِنْ قَذْفٍ. (قَوْلُهُ: وَاعْتَرَضَهُ الْبُلْقِينِيُّ بِأَنَّ الْبُغْضَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي هَذَا الضَّابِطُ لَخَّصَهُ الرَّافِعِيُّ مِنْ كَلَامِ الْغَزَالِيِّ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ ذِكْرُ الْبُغْضِ لَيْسَ فِي الْمُحَرَّرِ وَلَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَلَمْ يَذْكُرْهُ أَحَدٌ مِنْ الْأَصْحَابِ وَلَا مَعْنَى لِذِكْرِهِ هُنَا؛ لِأَنَّ إلَخْ وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ الْأَشْبَهُ فِي الضَّابِطِ تَحْكِيمُ الْعُرْفِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ فِي الْمَطْلَبِ فَمَنْ عَدَّهُ أَهْلُ الْعُرْفِ عَدُوًّا لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ إذْ لَا ضَابِطَ لَهُ فِي الشَّرْعِ وَلَا فِي اللُّغَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بَلْ بِهِ بِقَيْدِ إلَخْ) يُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ بِذَلِكَ الْقَيْدِ قَلْبِيٌّ أَيْضًا إذْ الْحُزْنُ وَالْفَرَحُ قَلْبِيَّانِ وَكَذَا التَّمَنِّي كَمَا يُعْلَمُ مِنْ تَفْسِيرِهِ فَالْوَجْهُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُمْ أَرَادُوا
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .