(عَلَيْهِمَا) إذْ لَا تُهْمَةَ وَمَحَلُّهُ حَيْثُ لَا عَدَاوَةَ وَإِلَّا فَوَجْهَانِ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ مِنْهُمَا عَدَمُ الْقَبُولِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ أَنَّ الْأَبَ لَا يَلِي بِنْتَهُ إذَا كَانَ بَيْنَهُمَا عَدَاوَةٌ ظَاهِرَةٌ، ثُمَّ رَأَيْت صَاحِبَ الْأَنْوَارِ جَزَمَ بِهِ (وَكَذَا) تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا (عَلَى أَبِيهِمَا بِطَلَاقِ ضَرَّةِ أُمِّهِمَا) طَلَاقًا بَائِنًا وَأُمُّهُمَا تَحْتَهُ (أَوْ قَذْفِهَا) أَيْ: الضَّرَّةِ الْمُؤَدِّي لِلِّعَانِ الْمُؤَدِّي لِفِرَاقِهَا (فِي الْأَظْهَرِ) لِضَعْفِ تُهْمَةِ نَفْعِ أُمِّهِمَا بِذَلِكَ إذْ لَهُ طَلَاقُ أُمِّهِمَا مَتَى شَاءَ مَعَ كَوْنِ ذَلِكَ حِسْبَةً تَلْزَمُهُمَا الشَّهَادَةُ بِهِ، أَمَّا رَجْعِيٌّ فَتُقْبَلُ قَطْعًا هَذَا كُلُّهُ فِي شَهَادَةِ حِسْبَةٍ أَوْ بَعْدَ دَعْوَى الضَّرَّةِ فَإِنْ ادَّعَاهُ الْأَبُ لِعَدَمِ نَفَقَةٍ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمَا لَهُ لِلتُّهْمَةِ وَكَذَا لَوْ ادَّعَتْهُ أُمُّهُمَا وَمِمَّا تَقَرَّرَ وَيَأْتِي مِنْ أَنَّ التُّهْمَةَ الضَّعِيفَةَ وَغَيْرَ الْمَقْصُودَةِ لَا تُؤَثِّرُ أَخَذَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ يَجُوزُ إثْبَاتُ الْوَكَالَةِ بِشَهَادَةِ بَعْضِ الْمُوَكِّلِ قَالَ بَعْضُهُمْ أَوْ الْوَكِيلُ كَمَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ. اهـ.
وَمَحَلُّهُ فِي وَكِيلٍ بِغَيْرِ جَعْلٍ عَلَى أَنَّ قَضِيَّةَ مَا مَرَّ مِنْ عَدَمِ قَبُولِ شَهَادَتِهِ لِبَعْضِهِ بِوِصَايَةٍ لِمَا فِيهِ مِنْ إثْبَاتِ سَلْطَنَتِهِ ضَعَّفَهُ؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ فِيهَا ذَلِكَ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ بِمَا نَقَلَهُ عَنْ ابْنِ الصَّلَاحِ قَوْلُهُ لَوْ ادَّعَى الْفَرْعُ عَلَى آخَرَ بِدَيْنٍ لِمُوَكِّلِهِ فَأَنْكَرَ فَشَهِدَ بِهِ أَبُو الْوَكِيلِ قُبِلَ وَإِنْ كَانَ فِيهِ تَصْدِيقُ ابْنِهِ كَمَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَبِ وَابْنِهِ فِي وَاقِعَةٍ وَاحِدَةٍ. اهـ. وَمَا قَالَهُ فِي هَذِهِ مُتَّجَهٌ؛ لِأَنَّ التُّهْمَةَ ضَعِيفَةٌ جِدًّا
. (وَإِذَا شَهِدَ لِفَرْعٍ) أَوْ لِأَصْلٍ لَهُ (وَأَجْنَبِيٍّ قُبِلَتْ لِلْأَجْنَبِيِّ فِي الْأَظْهَرِ) تَفْرِيقًا لِلصَّفْقَةِ وَمَحَلُّهُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِيهِ إنْ قَدِمَ الْأَجْنَبِيُّ وَإِلَّا بَطَلَتْ فِيهِ أَيْضًا
(قُلْت وَتُقْبَلُ لِكُلٍّ مِنْ الزَّوْجَيْنِ) مِنْ الْآخَرِ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ يَطْرَأُ وَيَزُولُ فَهُمَا كَأَجِيرٍ وَمُسْتَأْجِرٍ نَعَمْ رَجَّحَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهَا بِأَنَّ فُلَانًا قَذَفَهَا أَيْ: لِأَنَّهُ تَعْيِيرٌ لَهُ فِي الْحَقِيقَةِ وَيُتَّجَهُ تَقْيِيدُهُ بِزَمَنِ نِكَاحِهِ وَتُقْبَلُ لِكُلٍّ عَلَى
ــ
[حاشية الشرواني]
الشَّاهِدِ (قَوْلُ الْمَتْنِ عَلَيْهِمَا) أَيْ أَصْلِهِ وَفَرْعِهِ سَوَاءٌ كَانَتْ فِي عُقُوبَةٍ أَمْ لَا مُغْنِي. (قَوْلُهُ: إذْ لَا تُهْمَةَ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلِأَخٍ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: عَلَى أَنَّ إلَى لَوْ ادَّعَى الْفَرْعُ وَقَوْلُهُ وَمَحِلُّهُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَيُتَّجَهُ تَقْيِيدُهُ بِزَمَنِ نِكَاحِهِ وَقَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَى؛ لِأَنَّهَا. (قَوْلُهُ: وَكَذَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا) أَيْ الْفَرْعَيْنِ مُغْنِي وَقَوْلُهُ عَلَى أَبِيهِمَا بِطَلَاقٍ إلَخْ أَيْ لَا شَهَادَةِ الْفَرْعِ لِأُمِّهِ بِطَلَاقٍ أَوْ رَضَاعٍ إلَّا إنْ شَهِدَ بِهِ حِسْبَةً فَتُقْبَلُ رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ قَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ وَقَيَّدَ الْقَلْيُوبِيُّ قَبُولَ شَهَادَةِ الْفَرْعِ بِطَلَاقِ ضَرَّةِ أُمِّهِ بِمَا إذَا لَمْ تَجِبْ نَفَقَتُهَا عَلَى الشَّاهِدِ وَإِلَّا لَمْ تُقْبَلْ؛ لِأَنَّهُ دَفَعَ عَنْ نَفْسِهِ ضَرَرًا انْتَهَى، وَكَوْنُهَا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ لِإِعْسَارِهِ أَوْ لِقُدْرَةِ الْأَصْلِ عَلَيْهَا وَكَوْنُهَا تَجِبُ عَلَيْهِ لِإِعْسَارِ الْأَصْلِ مَعَ قُدْرَتِهِ هُوَ وَقَدْ انْحَصَرَتْ نَفَقَتُهَا فِيهِ بِأَنْ كَانَتْ أُمُّهُ نَاشِزَةً. اهـ.
بِحَذْفٍ. (قَوْلُهُ: طَلَاقًا بَائِنًا إلَخْ) أَمَّا إذَا كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا فَتُقْبَلُ قَطْعًا نِهَايَةٌ أَيْ وَكَذَا تُقْبَلُ قَطْعًا إذَا لَمْ تَكُنْ أُمُّهُمَا تَحْتَهُ أَوْ لَمْ يَكُنْ الْقَذْفُ مُؤَدِّيًا إلَى اللِّعَانِ. (قَوْلُهُ: لِضَعْفٍ) إلَى وَكَذَا لَوْ ادَّعَتْهُ فِي الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ: نَفْعِ أُمِّهِمَا إلَخْ) وَهُوَ انْفِرَادُهَا بِالْأَبِ نِهَايَةٌ. (قَوْلُهُ: مَعَ كَوْنِ ذَلِكَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ: عَلَى أَبِيهِمَا أَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ مَا إذَا شَهِدَا حِسْبَةً أَوْ بَعْدَ دَعْوَى الضَّرَّةِ أَمَّا لَوْ ادَّعَى الْأَبُ الطَّلَاقَ فِي زَمَنٍ سَابِقٍ لِإِسْقَاطِ نَفَقَةٍ مَاضِيَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ أَوْ ادَّعَى أَنَّهَا سَأَلَتْهُ الطَّلَاقَ عَلَى مَالٍ فَشَهِدَا لَهُ فَهُنَا لَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِمَا؛ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ لِلْأَبِ لَا عَلَيْهِ لَكِنْ تَحْصُلُ الْفُرْقَةُ بِقَوْلِهِ فِي دَعْوَاهُ الْخُلْعَ كَمَا مَرَّ فِي بَابِهِ. اهـ. .
(قَوْلُهُ: فَإِنْ ادَّعَاهُ) أَيْ الطَّلَاقَ ع ش. (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ نَفَقَةِ) أَيْ وَنَحْوِهَا نِهَايَةٌ. (قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ ادَّعَتْهُ) أَيْ ادَّعَتْ أُمُّهُمَا طَلَاقَ ضَرَّتِهَا فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا بِهِ؛ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ لِلْأُمِّ سُلْطَانٌ وَكَذَا لَوْ ادَّعَتْ أُمُّهُمَا طَلَاقَ نَفْسِهَا فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا لَهَا كَمَا مَرَّ عَنْ الْأَسْنَى. (قَوْلُهُ: أَخَذَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ يَجُوزُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَقَدْ أَفْتَى الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِجَوَازِ إثْبَاتِ الْوَكَالَةِ بِشَهَادَةِ بَعْضِ الْمُوَكِّلِ أَوْ الْوَكِيلِ وَلَا يُنَافِيهِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ امْتِنَاعِ شَهَادَتِهِ لَهُ بِوِصَايَةٍ لِمَا فِيهِ مِنْ إثْبَاتِ سَلْطَنَةٍ لَهُ؛ لِأَنَّ سَلْطَنَةَ الْوَصِيِّ أَقْوَى وَأَتَمُّ وَأَوْسَعُ مِنْ سَلْطَنَةِ الْوَكِيلِ. اهـ.
وَأَقَرَّهَا سم. (قَوْلُهُ: وَمَحِلُّهُ فِي وَكِيلٍ بِغَيْرِ جَعْلٍ) أَيْ وَإِلَّا رُدَّتْ نِهَايَةٌ. (قَوْلُهُ: عَلَى أَنَّ قَضِيَّةَ مَا مَرَّ إلَخْ) مَرَّ آنِفًا رَدُّهَا. (قَوْلُهُ: ضَعَّفَهُ) خَبَرُ إنَّ وَالضَّمِيرُ لِلْإِفْتَاءِ. (قَوْلُهُ: فِيهَا ذَلِكَ) أَيْ فِي الْوَكَالَةِ إثْبَاتُ السَّلْطَنَةِ (قَوْلُهُ: وَلَعَلَّهُ) أَيْ الْبَعْض. (قَوْلُهُ: فَأَنْكَرَ) أَيْ الدَّيْنَ ع ش وَمَا قَالَهُ أَيْ ابْنُ الصَّلَاحِ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ فِيهِ تَصْدِيقُ ابْنِهِ) فِيهِ مَا مَرَّ عَنْ قَرِيبٍ رَشِيدِيٌّ
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِذَا شَهِدَ لِفَرْعٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمَنْهَجِ مَعَ شَرْحِهِ، وَلَوْ شَهِدَ لِمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ مِنْ أَصْلٍ أَوْ فَرْعٍ أَوْ غَيْرِهِمَا وَغَيْرُهُ قُبِلَتْ لِغَيْرِهِ لَا لَهُ لِاخْتِصَاصِ الْمَانِعِ بِهِ. اهـ.
وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ يَشْهَدُ لِوَالِدِهِ أَوْ نَحْوِهِ وَلِأَجْنَبِيٍّ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ لِلْأَجْنَبِيِّ فَقَطْ لِاخْتِصَاصِ الْمَانِعِ بِغَيْرِهِ. اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ لِفَرْعٍ وَأَجْنَبِيٍّ) كَأَنْ شَهِدَ بِرَقِيقٍ لَهُمَا كَقَوْلِهِ هُوَ لِأَبِي وَفُلَانٍ أَوْ عَكْسُهُ مُغْنِي وَأَسْنَى (قَوْلُ الْمَتْنِ قُبِلَتْ لِلْأَجْنَبِيِّ إلَخْ) وَرُدَّتْ فِي حَقِّ الْفَرْعِ قَطْعًا نِهَايَةٌ. (قَوْلُهُ: وَمَحِلُّهُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِيهِ إلَخْ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي وَالْمَنْهَجِ وَالْأَسْنَى كَمَا مَرَّ وَلِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ تَفْرِيقًا لِلصَّفْقَةِ وَسَوَاءٌ أَقَدَّمَ الْأَجْنَبِيَّ أَمْ لَا أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي بَابِهَا. اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ قُلْت وَتُقْبَلُ لِكُلٍّ مِنْ الزَّوْجَيْنِ) وَقِيلَ لَا تُقْبَلُ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَارِثٌ لَا يُحْجَبُ فَأَشْبَهَ الْأَبَ وَهُوَ قَوْلُ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: مِنْ الْآخَرِ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: أَيْ؛ لِأَنَّهُ إلَى وَتُقْبَلُ وَقَوْلُهُ: لِأَنَّهُ إلَى؛ لِأَنَّهَا. (قَوْلُهُ: نَعَمْ رَجَّحَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) أَيْ مِنْ وَجْهَيْنِ سم. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ تَعْبِيرٌ لَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ وَجْهُ الْمَنْعِ أَنَّ قَاذِفَهَا عَدَّدَهُ بِقَذْفِهِ سم وَعِبَارَةُ ع ش. وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ لَوْ شَهِدَ لِعَبْدِهِ بِأَنَّ فُلَانًا قَذَفَهُ قُبِلَتْ؛ لِأَنَّ شَهَادَتَهُ هُنَا مُحَصِّلُهَا نِسْبَةُ الْقَاذِفِ إلَى جِنَايَةٍ فِي حَقِّ الزَّوْجِ؛ لِأَنَّهُ يَتَعَيَّرُ بِنِسْبَةِ زَوْجَتِهِ إلَى فَسَادٍ بِخِلَافِ السَّيِّدِ بِالنِّسْبَةِ لِقِنِّهِ. اهـ. .
(قَوْلُهُ: وَيُتَّجَهُ تَقْيِيدُهُ بِزَمَنِ نِكَاحِهِ) ظَاهِرُ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
قَوْلُهُ: كَمَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ) أَفْتَى بِذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَلَا يُنَافِيهِ مَا مَرَّ مِنْ عَدَمِ قَبُولِ شَهَادَتِهِ لَهُ بِوِصَايَةٍ لِمَا فِيهِ مِنْ إثْبَاتِ سَلْطَنَتِهِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ سَلْطَنَةَ الْوَصِيِّ أَقْوَى وَأَتَمُّ وَأَوْسَعُ مِنْ سَلْطَنَةِ الْوَكِيلِ ش م ر
(قَوْلُهُ: قُبِلَتْ لِلْأَجْنَبِيِّ) أَيْ: فَإِنَّهُ غَيْرُهُ ش م ر
(قَوْلُهُ: نَعَمْ رَجَّحَ الْبُلْقِينِيُّ) أَيْ: مِنْ وَجْهَيْنِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ تَعْيِيرٌ لَهُ فِي الْحَقِيقَةِ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ وَجْهُ الْمَنْعِ أَنَّ قَاذِفَهَا عَدُوُّهُ بِقَذْفِهِ