للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَاَلَّذِي يَسْرِي إلَيْهِ غَيْرُ مِلْكِ الْمُبَاشِرِ فَلَمْ يَقْوَ تَصَرُّفُهُ لِضَعْفِهِ عَلَى السِّرَايَةِ، إذْ الْأَصَحُّ فِيهَا كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّ الْعِتْقَ يَقَعُ عَلَى مَا أَعْتَقَهُ ثُمَّ عَلَى الْبَاقِي بِهَا، وَهُوَ وَجْهٌ مِنْ تَرْجِيحِ الدَّمِيرِيِّ لِمُقَابِلِهِ أَنَّهُ يَقَعُ عَلَى الْجَمِيعِ دَفْعَةً وَاحِدَةً إذْ تَفْرِقَةُ الشَّيْخَيْنِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا وَأَجَبْنَا عَنْهَا تَقْتَضِي تَرْجِيحَهُمَا لِمَا رَجَّحَهُ الزَّرْكَشِيُّ أَمَّا إذَا كَانَ لِغَيْرِهِ فَسَيَأْتِي، وَيُشْتَرَطُ فِي الصِّيغَةِ لَفْظٌ يُشْعِرُ بِهِ أَوْ إشَارَةُ أَخْرَسَ أَوْ كِتَابَةٌ

، (وَصَرِيحُهُ) ، وَلَوْ مِنْ هَازِلٍ وَلَاعِبٍ (تَحْرِيرٌ وَإِعْتَاقٌ) أَيْ: مَا اُشْتُقَّ مِنْهُمَا لِوُرُودِهِمَا فِي الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ مُتَكَرِّرَيْنِ، أَمَّا نَفْسُهُمَا كَأَنْتَ تَحْرِيرٌ فَكِتَابَةٌ كَأَنْتِ طَلَاقٌ وَأَعْتَقَكَ اللَّهُ أَوْ عَكْسُهُ صَرِيحٌ عَلَى تَنَاقُضٍ فِيهِ كَطَلَّقَكَ اللَّهُ وَأَبْرَأَكَ اللَّهُ، وَفَارَقَ نَحْوَ بَاعَكَ اللَّهُ وَأَقَالَكَ اللَّهُ وَزَوَّجَكَ اللَّهُ فَإِنَّهَا كِنَايَاتٌ لِضَعْفِهَا بِعَدَمِ اسْتِقْلَالِهَا بِالْمَقْصُودِ بِخِلَافِ تِلْكَ، وَلَوْ كَانَ اسْمُهَا حَرَّةً قَبْلَ الرِّقِّ عَتَقَتْ بِيَا حَرَّةُ مَا لَمْ يَنْوِ ذَلِكَ الِاسْمَ، وَقَوْلُ ابْنِ الرِّفْعَةِ لَا تَعْتِقُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ مَرْدُودٌ بِأَنَّ هَذَا فِيمَنْ اسْمُهَا ذَلِكَ عِنْدَ النِّدَاءِ، وَلَوْ زَاحَمَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَ: تَأَخَّرِي يَا حَرَّةُ فَبَانَتْ أَمَتُهُ لَمْ تَعْتِقْ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْغَزَالِيُّ وَيُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا مَرَّ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الطَّلَاقِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ هُنَا مُعَارِضًا قَوِيًّا هُوَ غَلَبَةُ اسْتِعْمَالِ حَرَّةٍ فِي نَحْوِ ذَلِكَ بِمَعْنَى الْعَفِيفَةِ عَنْ الزِّنَا وَلَا كَذَلِكَ ثَمَّ، وَلَوْ قِيلَ: لَهُ أَمَتُكَ زَانِيَةٌ فَقَالَ: بَلْ حَرَّةٌ وَأَرَادَ عَفِيفَةٌ قُبِلَ، وَكَذَا إنْ أَطْلَقَ فِيمَا يُظْهِرُ الْقَرِينَةَ الْقَوِيَّةَ هُنَا، وَلَوْ قَالَ لِمُكَّاسٍ خَوْفًا مِنْهُ عَلَى قِنِّهِ هَذَا حُرٌّ لَمْ يَعْتِقْ عَلَيْهِ بَاطِنًا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَلَا ظَاهِرًا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ فِي أَنْتِ طَالِقٌ لِمَنْ يَحِلُّهَا مِنْ وَثَاقٍ بِجَامِعِ وُجُودِ الْقَرِينَةِ الصَّارِفَةِ فِيهِمَا، وَهُوَ أَوْجَهُ مِنْ تَصْوِيبِ الدَّمِيرِيِّ خِلَافَهُ كَمَا لَوْ قِيلَ: لَهُ أَطَلَّقْتَ زَوْجَتَكَ فَقَالَ: نَعَمْ قَاصِدًا الْكَذِبَ وَيَرِدُ قِيَاسُهُ بِأَنَّ الِاسْتِفْهَامَ مُنَزَّلٌ فِيهِ الْجَوَابُ عَلَى السُّؤَالِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فَلَمْ يَنْظُرْ فِيهِ لِقَصْدِهِ وَبِفَرْضِ الْمُسَاوَاةِ

ــ

[حاشية الشرواني]

الْآخَرِ عَلَى هَذَا وَهُوَ مَنْقُولٌ عَنْ م ر فَلْيُرَاجَعْ سم.

(قَوْلُهُ: فَاَلَّذِي يَسْرِي إلَيْهِ) أَيْ: يُحْتَمَلُ سِرَايَتُهُ إلَيْهِ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ أَوْجَهُ مِنْ تَرْجِيحِ الدَّمِيرِيِّ لِمُقَابِلِهِ إلَخْ) وَمِنْ فَوَائِدِ الْخِلَافِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِرَقِيقِهِ إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَإِبْهَامُك حُرٌّ فَقُطِعَ إبْهَامُهُ ثُمَّ دَخَلَ فَإِنْ قُلْنَا بِالتَّعْبِيرِ عَنْ الْكُلِّ بِالْبَعْضِ عَتَقَ وَإِلَّا فَلَا وَمِنْهَا مَا لَوْ حَلَفَ لَا يُعْتِقُ رَقِيقًا فَأَعْتَقَ بَعْضَ رَقِيقٍ فَإِنْ قُلْنَا بِالتَّعْبِيرِ عَنْ الْكُلِّ بِالْبَعْضِ حَنِثَ وَإِلَّا فَلَا مُغْنِي. (قَوْلُهُ: إذْ تَفْرِقَةُ الشَّيْخَيْنِ) أَيْ: بَيْنَ مَسْأَلَةِ تَوْكِيلِ الشَّرِيكِ وَمَسْأَلَةِ تَوْكِيلِ غَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: الَّتِي ذَكَرْنَاهَا) أَيْ: آنِفًا. (قَوْلُهُ: وَأَجَبْنَا عَنْهَا) أَيْ: عَنْ اسْتِشْكَالِهَا. (قَوْلُهُ: تَرْجِيحَهُمَا) أَيْ: الشَّيْخَيْنِ لِمَا رَجَّحَهُ الزَّرْكَشِيُّ أَيْ: الْمَارِّ آنِفًا مِنْ أَنَّ الْعِتْقَ يَقَعُ عَلَى مَا أَعْتَقَهُ ثُمَّ عَلَى الْبَاقِي بِالسِّرَايَةِ. (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا كَانَ لِغَيْرِهِ إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ الَّذِي لَهُ سم أَيْ: فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ بَعْضُهُ لِغَيْرِهِ. (قَوْلُهُ: فَسَيَأْتِي) أَيْ: فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ كَانَ عَبْدٌ لِرَجُلٍ نِصْفُهُ وَلِآخَرَ ثُلُثُهُ وَلِآخَرَ سُدُسُهُ إلَخْ ع ش

(قَوْلُهُ: وَلَوْ مِنْ هَازِلٍ) إلَى قَوْلِهِ عَلَى تَنَاقُضٍ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَهِيَ لَا مِلْكَ فِي النِّهَايَةِ مَعَ مُخَالَفَةٍ سَأُنَبِّهُ عَلَيْهَا سَيِّدُ عُمَرَ وَإِلَّا قَوْلَهُ: عَلَى تَنَاقُضٍ فِيهِ وَقَوْلَهُ: مَعَ أَنَّهُ مَعْلُومٌ إلَى الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ: أَيْ: مَا اُشْتُقَّ مِنْهُمَا) كَأَنْتَ مُحَرَّرٌ أَوْ حَرَّرْتُك أَوْ عَتِيقٌ أَوْ مُعْتَقٌ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: كَأَنْتَ تَحْرِيرٌ) أَيْ: أَوْ إعْتَاقٌ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: كَأَنْتِ طَلَاقٌ) أَيْ: كَقَوْلِهِ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ طَلَاقٌ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: أَوْ عَكْسُهُ) أَيْ: اللَّهُ أَعْتَقَك نِهَايَةٌ. (قَوْلُهُ: بِعَدَمِ اسْتِقْلَالِهَا إلَخْ) أَيْ: فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مَعَهَا مِنْ الْقَبُولِ وَيُعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ مَا يَسْتَقِلُّ بِهِ الْفَاعِلُ مِمَّا لَا يَحْتَاجُ إلَى قَبُولٍ إذَا أَسْنَدَهُ لِلَّهِ تَعَالَى كَانَ صَرِيحًا وَمَا لَا يَسْتَقِلُّ بِهِ كَالْبَيْعِ إذَا أَسْنَدَهُ لَهُ تَعَالَى كَانَ كِنَايَةً ع ش.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ اسْمُهَا حُرَّةً إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لَوْ كَانَ اسْمُ أَمَتِهِ قَبْلَ إرْقَاقِهَا حُرَّةً فَسُمِّيَتْ بِغَيْرِهِ فَقَالَ لَهَا يَا حُرَّةُ عَتَقَتْ إنْ لَمْ يَقْصِدْ النِّدَاءَ لَهَا بِاسْمِهَا الْقَدِيمِ فَإِنْ كَانَ اسْمُهَا فِي الْحَالِ حُرَّةً لَمْ تَعْتِقْ إلَّا إذَا قَصَدَ الْعِتْقَ اهـ. (قَوْلُهُ: بِأَنَّ هَذَا إلَخْ) أَيْ: عَدَمَ الْعِتْقِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ. (قَوْلُهُ: فَقَالَ تَأَخَّرِي إلَخْ) أَيْ: وَأَطْلَقَ كَمَا يُفِيدُهُ جَوَابُهُ الْآتِي بِخِلَافِ مَا إذَا قَصَدَ الْمَعْنَى الشَّرْعِيَّ فَتَعْتِقُ. (قَوْلُهُ: وَلَا كَذَلِكَ ثَمَّ) أَيْ: فِيمَا مَرَّ فِي نَظِيرِهِ مِنْ الطَّلَاقِ. (قَوْلُهُ: فَبَانَتْ أَمَتُهُ لَمْ تَعْتِقْ) وَإِنَّمَا أَعْتَقَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَمَتَهُ بِذَلِكَ تَوَرُّعًا مُغْنِي أَقُولُ تَأَمَّلْ قَوْلَهُ تَوَرُّعًا فَإِنَّهُ إذَا كَانَ لَا يَرَى الْعِتْقَ بِذَلِكَ فَهِيَ بَاقِيَةٌ عَلَى مِلْكِهِ نَعَمْ إنْ أَتَى بَعْدَ ذَلِكَ بِصِيغَةِ عِتْقٍ فَلَا إشْكَالَ سَيِّدُ عُمَرَ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ قِيلَ) إلَى قَوْلِهِ وَهُوَ أَوْجَهُ فِي الْمُغْنِي. (قَوْلُهُ: لَمْ يَعْتِقْ عَلَيْهِ بَاطِنًا إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ عَتَقَ عَلَيْهِ ظَاهِرًا لَا بَاطِنًا وَاعْتَمَدَ الْإِسْنَوِيُّ خِلَافَهُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ إلَخْ وَصَوَّبَ الدَّمِيرِيِّ الْأَوَّلَ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ قِيلَ لَهُ أَطَلَّقْت إلَخْ وَإِنْ رُدَّ بِأَنَّ الِاسْتِفْهَامَ إلَخْ سَيِّدُ عُمَرَ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي لَمْ يَعْتِقْ عَلَيْهِ بَاطِنًا وَقَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ وَلَا ظَاهِرًا كَمَا لَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ وَهُوَ يَحُلُّهَا مِنْ وَثَاقٍ ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ أَرَادَ طَلَاقَهَا مِنْ الْوَثَاقِ مَرْدُودٌ فَإِنَّ ذَلِكَ إنَّمَا هُوَ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّهُ إخْبَارٌ لَيْسَ بِإِنْشَاءٍ وَلَا يَسْتَقِيمُ كَلَامُهُ مَعَهُ إلَّا إذَا كَانَ عَلَى ظَاهِرِهِ اهـ. (قَوْلُهُ: خِلَافَهُ) وَهُوَ أَنَّهُ يُعْتَمَدُ ظَاهِرًا لَا بَاطِنًا نِهَايَةٌ وَقَوْلُهُ: كَمَا لَوْ قِيلَ إلَخْ مِنْ كَلَامِ الدَّمِيرِيِّ.

(قَوْلُهُ: وَيُرَدُّ قِيَاسُهُ بِأَنَّ الِاسْتِفْهَامَ مُنَزَّلٌ فِيهِ الْجَوَابُ عَلَى السُّؤَالِ) تَنْزِيلُ الْجَوَابِ عَلَى السُّؤَالِ لَا يَقْتَضِي كَوْنَ الْجَوَابِ إنْشَاءً بَلْ يَقْتَضِي كَوْنَهُ إخْبَارًا لِأَنَّ السُّؤَالَ إنَّمَا يَكُونُ عَنْ أَمْرٍ قَدْ انْقَضَى أَيْ: إذَا كَانَ بِمِثْلِ هَذِهِ الصِّيغَةِ الْمَاضَوِيَّةِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ قَوْلَهُ بِأَنَّ الِاسْتِفْهَامَ إلَخْ لَا حَاصِلَ لَهُ وَقَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا مُسَلَّمٌ لَكِنْ قَدْ يُقَالُ الْقَرِينَةُ ضَعِيفَةٌ كَمَا فِي قَوْلِهِ لِقِنِّهِ أُفْرُغْ مِنْ الْعَمَلِ فَلْيُتَأَمَّلْ سَيِّدُ عُمَرَ. (قَوْلُهُ: فَلَمْ يُنْظَرْ فِيهِ لِقَصْدِهِ إلَخْ) لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ الْكَلَامُ فِيمَا إذَا قِيلَ لَهُ أَطَلَّقْت زَوْجَتَك اسْتِخْبَارًا لَا الْتِمَاسًا لِإِنْشَاءٍ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَضِيَّةُ هَذَا الْفَرْقِ أَنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يُخَالِفْ الْوَكِيلَ كَمَا لَوْ وَكَّلَهُ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بِإِعْتَاقِ حِصَّتِهِ فَأَعْتَقَهَا بِتَمَامِهَا فَلَا يَسْرِي لِحِصَّةِ الشَّرِيكِ الْآخَرِ عَلَى هَذَا، وَهُوَ مُعَلَّقٌ عَنْ م ر فَلْيُرَاجَعْ، وَقَدْ يُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ لَوْ سَرَى إلَى حِصَّةِ الشَّرِيكِ لَسَرَى إلَى بَاقِيهِ فِيمَا كَانَ كُلُّهُ لِلْمُوَكِّلِ، وَفِيهِ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا كَانَ لِغَيْرِهِ) مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ الَّذِي لَهُ

. (قَوْلُهُ: فَلَمْ يُنْظَرْ فِيهِ لِقَصْدِهِ إلَخْ) لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: الْكَلَامُ فِيمَا إذَا قِيلَ لَهُ أَطَلَّقْتَ زَوْجَتَكَ اسْتِخْبَارًا لَا

<<  <  ج: ص:  >  >>