للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ الْعَبْدُ (فَلْيُشْهِدْ) نَدْبًا احْتِيَاطًا؛ لِئَلَّا يَتَجَاحَدَا (وَلَوْ أَدَّى) الْمُكَاتَبُ (الْمَالَ فَقَالَ السَّيِّدُ) لَهُ (: كُنْت فَسَخْت) قَبْلَ أَنْ تُؤَدِّيَ (فَأَنْكَرَهُ) الْعَبْدُ أَيْ: أَصْلَ الْفَسْخِ، أَوْ كَوْنَهُ قَبْلَ الْأَدَاءِ (صُدِّقَ الْعَبْدُ بِيَمِينِهِ) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ مَا ادَّعَاهُ السَّيِّدُ فَلَزِمَتْهُ الْبَيِّنَةُ

. (، وَالْأَصَحُّ بُطْلَانُ) الْكِتَابَةِ (الْفَاسِدَةِ بِجُنُونِ السَّيِّدِ وَإِغْمَائِهِ، وَالْحَجْرِ عَلَيْهِ) بِالسَّفَهِ (لَا بِجُنُونِ الْعَبْدِ) ؛ لِأَنَّ الْحَظَّ لَهُ فَإِذَا أَفَاقَ وَأَدَّى الْمُسَمَّى عَتَقَ وَثَبَتَ التَّرَاجُعُ

(وَلَوْ ادَّعَى كِتَابَةً فَأَنْكَرَ) (سَيِّدُهُ، أَوْ وَارِثُهُ صُدِّقَا) أَيْ: كُلٌّ مِنْهُمَا بِالْيَمِينِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهَا (وَحَلَفَ الْوَارِثُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ) ، وَالسَّيِّدُ عَلَى الْبَتِّ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ وَلَوْ ادَّعَاهَا السَّيِّدُ وَأَنْكَرَ الْعَبْدُ جُعِلَ إنْكَارُهُ تَعْجِيزًا مِنْهُ لِنَفْسِهِ، نَعَمْ إنْ اعْتَرَفَ السَّيِّدُ مَعَ ذَلِكَ بِأَدَاءِ الْمَالِ عَتَقَ بِإِقْرَارِهِ وَيُتَّجَهُ أَنَّ مَحَلَّ مَا ذَكَرَ فِي الْإِنْكَارِ إنْ تَعَمَّدَهُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ

(وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ النُّجُومِ) أَيْ: الْأَوْقَاتِ، أَوْ مَا يُؤَدِّي كُلَّ نَجْمٍ (أَوْ صِفَتِهَا) أَرَادَ بِهَا مَا يَشْمَلُ الْجِنْسَ، وَالنَّوْعَ، وَالصِّفَةَ وَقَدْرَ الْأَجَلِ، وَلَا بَيِّنَةَ، أَوْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ (تَحَالَفَا) كَمَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ، نَعَمْ إنْ كَانَ خِلَافُهُمَا يُؤَدِّي لِفَسَادِهَا كَأَنْ اخْتَلَفَا هَلْ وَقَعَتْ عَلَى نَجْمٍ وَاحِدٍ، أَوْ أَكْثَرَ؟ صُدِّقَ مُدَّعِي الصِّحَّةِ بِيَمِينِهِ نَظِيرُ مَا مَرَّ ثَمَّ (ثُمَّ) بَعْدَ التَّحَالُفِ (إنْ لَمْ يَكُنْ) السَّيِّدُ (قَبَضَ مَا يَدَّعِيهِ لَمْ تَنْفَسِخْ الْكِتَابَةُ فِي الْأَصَحِّ) قِيَاسًا عَلَى الْبَيْعِ (بَلْ إنْ لَمْ يَتَّفِقَا) عَلَى شَيْءٍ (فَسَخَ الْقَاضِي) الْكِتَابَةَ لَا هُمَا؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ لِنَظَرٍ وَاجْتِهَادٍ كَالْفَسْخِ بِالْعُنَّةِ وَبِهِ فَارَقَ مَا مَرَّ فِي نَحْوِ الْبَيْعِ؛ لِأَنَّهُ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فَانْدَفَعَتْ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ تَسْوِيَةُ الْإِسْنَوِيِّ وَغَيْرِهِ بَيْنَ مَا هُنَا، وَالْبَيْعِ.

(وَإِنْ كَانَ) السَّيِّدُ (قَبَضَهُ) أَيْ: مَا ادَّعَاهُ بِتَمَامِهِ (وَقَالَ الْمُكَاتَبُ: بَعْضَ الْمَقْبُوضِ) لَمْ تَقَعْ بِهِ الْكِتَابَةُ وَإِنَّمَا هُوَ (وَدِيعَةٌ) أَوْدَعْته إيَّاهُ وَلَمْ أَدْفَعْهُ عَنْ جِهَةِ الْكِتَابَةِ (عَتَقَ) لِاتِّفَاقِهَا عَلَى وُقُوعِ الْعِتْقِ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ (وَيَرْجِعُ هُوَ) أَيْ: الْعَبْدُ (بِمَا أَدَّى) جَمِيعِهِ (وَ) يَرْجِعُ (السَّيِّدُ بِقِيمَتِهِ) أَيْ: الْعَبْدِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ رَدُّ الْعِتْقِ (وَقَدْ يَتَقَاصَّانِ) إنْ وُجِدْت شُرُوطُ التَّقَاصِّ السَّابِقَةِ بِأَنْ تَلِفَ الْمُؤَدَّى وَكَانَ هُوَ، أَوْ قِيمَتُهُ مِنْ جِنْسِ قِيمَةِ الْعَبْدِ وَصِفَتِهَا

. (وَلَوْ قَالَ: كَاتَبْتُك وَأَنَا مَجْنُونٌ، أَوْ مَحْجُورٌ عَلَيَّ) بِسَفَهٍ طَرَأَ (فَأَنْكَرَ الْعَبْدُ) وَقَالَ: بَلْ كُنْت عَاقِلًا (صُدِّقَ السَّيِّدُ) بِيَمِينِهِ كَمَا بِأَصْلِهِ (إنْ عُرِفَ سَبْقُ مَا ادَّعَاهُ) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ فَقَوِيَ جَانِبُهُ، وَمِنْ ثَمَّ صُدِّقَ مَعَ كَوْنِهِ يَدَّعِي الْفَسَادَ عَلَى خِلَافِ الْقَاعِدَةِ وَإِنَّمَا لَمْ يُصَدَّقْ مَنْ زَوَّجَ بِنْتَهُ، ثُمَّ ادَّعَى ذَلِكَ، وَإِنْ عَهِدَ لَهُ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ تَعَلَّقَ بِثَالِثٍ، بِخِلَافِ هُنَا (وَإِلَّا) يُعْرَفْ ذَلِكَ (فَالْعَبْدُ) هُوَ الْمُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ مَا ادَّعَاهُ

(وَلَوْ قَالَ) السَّيِّدُ. (: وَضَعْت عَنْك النَّجْمَ الْأَوَّلَ، أَوْ قَالَ) : وَضَعْت (الْبَعْضَ فَقَالَ) الْمُكَاتَبُ (: بَلْ) وَضَعْت (الْآخَرَ، أَوْ الْكُلَّ صُدِّقَ السَّيِّدُ) بِيَمِينِهِ؛ لِأَنَّهُ أَعْرَفُ بِإِرَادَتِهِ وَفِعْلِهِ، وَالصُّورَةُ أَنَّ النَّجْمَيْنِ

ــ

[حاشية الشرواني]

أَوْ الْعَبْدُ) إلَى الْكِتَابِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: لَا هُمَا إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُ الْمَتْنِ: فَقَالَ السَّيِّدُ) أَيْ: بَعْدَ ذَلِكَ مُغْنِي

. (قَوْلُ الْمَتْنِ: وَإِغْمَائِهِ) مِنْ زِيَادَتِهِ عَلَى الْمُحَرَّرِ وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ لَفُهِمَ الْجُنُونُ بِالْأَوْلَى نِهَايَةٌ وَمُغْنِي. (قَوْلُهُ: بِالسَّفَهِ) أَمَّا الْفَلَسُ فَلَا يَبْطُلُ بِهِ الْفَاسِدَةُ بَلْ يُبَاعُ بِالدَّيْنِ فَإِذَا بِيعَ بَطَلَتْ مُغْنِي. (قَوْلُ الْمَتْنِ: لَا بِجُنُونِ الْعَبْدِ) أَيْ: وَإِغْمَائِهِ وَالْحَجْرِ عَلَيْهِ كَمَا قَدَّمَهُ.

. (قَوْلُ الْمَتْنِ: صُدِّقَا) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ صُدِّقَ الْمُنْكِرُ؛ لِأَنَّ الْعَطْفَ بِأَوْ يَقْتَضِي إفْرَادَ الضَّمِيرِ مُغْنِي (قَوْلُهُ: فَإِذَا أَفَاقَ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يُؤَدِّيَ مِنْ مَالِهِ إنْ وَجَدَ لَهُ مَالًا وَتَقَدَّمَ فِي الصَّحِيحَةِ أَنَّهُ يُؤَدِّي ذَلِكَ إنْ رَأَى لَهُ مَصْلَحَةً فِي ذَلِكَ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: لِأَنَّ الْمُغَلَّبَ هُنَا التَّعْلِيقُ وَالصِّفَةُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهَا وَهِيَ الْأَدَاءُ مِنْ الْعَبْدِ لَمْ تُوجَدْ انْتَهَى. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: جُعِلَ إنْكَارُهُ تَعْجِيزًا إلَخْ) أَيْ فَيَتَمَكَّنُ السَّيِّدُ مِنْ الْفَسْخِ الَّذِي كَانَ مُمْتَنِعًا عَلَيْهِ، وَلَا يَنْفَسِخُ بِنَفْسِ التَّعْجِيزِ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْمُكَاتَبَ إذَا عَجَّزَ نَفْسَهُ تَخَيَّرَ سَيِّدُهُ بَيْنَ الصَّبْرِ وَالْفَسْخِ وَمِنْ ثَمَّ عَبَّرَ هُنَا بِقَوْلِهِ: جُعِلَ إنْكَارُهُ تَعْجِيزًا وَلَمْ يَقُلْ فَسْخًا ع ش أَقُولُ: قَضِيَّةُ قَوْلِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَالْمُغْنِي صَارَ قِنًّا وَجُعِلَ إنْكَارُهُ تَعْجِيزًا عَدَمُ الِاحْتِيَاجِ إلَى فَسْخِ السَّيِّدِ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: إنْ تَعَمَّدَهُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ) وَيَقْبَلُ دَعْوَى الْعَبْدِ إيَّاهُ إنْ قَامَتْ عَلَيْهِ قَرِينَةٌ ع ش.

. (قَوْلُهُ: مَا يُؤَدِّي كُلَّ نَجْمٍ) أَيْ: فِي كُلِّ نَجْمٍ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَقَدْرَ الْأَجَلِ) كَأَنْ قَالَ الْمُكَاتَبُ: هُوَ عَشْرَةُ أَشْهُرٍ وَقَالَ السَّيِّدُ: ثَمَانِيَةٌ كَذَا فِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَلَى الْمَنْهَجِ وَيَرُدُّ عَلَيْهِ أَنَّهُ يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُ الشَّارِحِ أَيْ الْأَوْقَاتِ إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَكَرَهُ نَظَرًا لِلتَّفْسِيرِ الثَّانِي لِلنُّجُومِ. (قَوْلُهُ: خِلَافُهُمَا) أَيْ: اخْتِلَافُ السَّيِّدِ وَالْمُكَاتَبِ. (قَوْلُهُ: تَسْوِيَةُ الْإِسْنَوِيِّ إلَخْ) اعْتَمَدَهَا النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ: بَيْنَ مَا هُنَا وَالْبَيْعِ) فَيَفْسَخَانِ هُمَا، أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ الْحَاكِمُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.

(قَوْلُهُ: أَيْ: مَا ادَّعَاهُ بِتَمَامِهِ) إلَى الْكِتَابِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: لَمْ تَقَعْ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: وَكَانَ هُوَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْأَصْحَابُ وَقَوْلَهُ: كَمَا لَوْ كَاتَبَا إلَى، لَكِنْ لَا سِرَايَةَ وَقَوْلَهُ: كَمَا لَوْ أَوْصَى إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: كَمَا لَوْ قَالَ إلَى وَخَرَجَ. (قَوْلُ الْمَتْنِ: بَعْضَ الْمَقْبُوضِ) وَهُوَ الزَّائِدُ عَلَى مَا اعْتَرَفَ بِهِ فِي الْعَقْدِ مُغْنِي وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: لَمْ تَقَعْ بِهِ الْكِتَابَةُ) أَرَادَ بِهِ إصْلَاحَ الْمَتْنِ فَتَأَمَّلْ رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ: عَلَى التَّقْدِيرِيِّ) أَيْ: كَوْنِ الْبَعْضِ وَدِيعَةً، أَوْ مِنْ النَّجْمِ (قَوْلُهُ: أَوْ قِيمَتُهُ مِنْ جِنْسِ إلَخْ) يَقْتَضِي أَنَّ قِيمَتَهُ قَدْ لَا تَكُونُ مِنْ جِنْسِ قِيمَةِ الْعَبْدِ وَصِفَتِهَا مَعَ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مِنْ غَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقَدْ يَتَقَاصَّانِ بِأَنْ يُؤَدِّيَ الْحَالُ إلَى ذَلِكَ بِتَلَفِ الْمُؤَدَّى وَتُوجَدَ شُرُوطُ التَّقَاصِّ السَّابِقَةُ. اهـ. .

. (قَوْلُهُ: بِسَفَهٍ) أَيْ: وَفَلَسٍ مُغْنِي عِبَارَةُ ع ش قَيَّدَ بِهِ أَيْ بِقَوْلِهِ: بِسَفَهٍ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ إنْ عُرِفَ إلَخْ. اهـ. (قَوْلُهُ: طَرَأَ) أَيْ أَمَّا إذَا كَانَ مُقَارِنًا لِلْبُلُوغِ فَلَمْ يَحْتَجْ لِقَوْلِهِ: إنْ عُرِفَ سَبْقُ مَا ادَّعَاهُ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: عَاقِلًا) الْأَصْوَبُ كَامِلًا كَمَا فِي عِبَارَةِ غَيْرِهِ رَشِيدِيٌّ أَيْ: كَالْمُغْنِي وَشَيْخِ الْإِسْلَامِ (قَوْلُهُ: ثُمَّ ادَّعَى ذَلِكَ) أَيْ: فَقَالَ: كُنْت مَحْجُورًا عَلَيَّ، أَوْ مَجْنُونًا يَوْمَ زَوَّجْتهَا مُغْنِي. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْحَقَّ تَعَلَّقَ بِثَالِثٍ) وَهُوَ الزَّوْجَةُ وَمِثْلُ النِّكَاحِ الْبَيْعُ فَلَوْ قَالَ: كُنْت وَقْتَ الْبَيْعِ صَبِيًّا، أَوْ مَجْنُونًا لَمْ يُقْبَلْ، وَإِنْ أَمْكَنَ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

الْكَنْزِ أَيْ: الْفَاسِدَةَ

(قَوْلُهُ: تَسْوِيَةُ الْإِسْنَوِيِّ إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ التَّسْوِيَةُ الْمَذْكُورَةُ ش م ر. (قَوْلُهُ: بَعْضَ الْمَقْبُوضِ) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ: وَهُوَ الزَّائِدُ عَلَى مَا اعْتَرَفَ بِهِ فِي الْعَقْدِ. (قَوْلُهُ: مِنْ جِنْسِ قِيمَةِ الْعَبْدِ إلَخْ) يَقْتَضِي أَنَّ قِيمَتَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>