للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اخْتَلَفَا قَدْرًا وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِلْخِلَافِ فَائِدَةٌ

(وَلَوْ مَاتَ عَنْ ابْنَيْنِ وَعَبْدٍ فَقَالَ) لَهُمَا وَهُمَا كَامِلَانِ (: كَاتَبَنِي أَبُوكُمَا، فَإِنْ أَنْكَرَا) ذَلِكَ (صُدِّقَا) بِيَمِينِهِمَا عَلَى نَفْيِ عِلْمِهِمَا بِكِتَابَةِ الْأَبِ وَهَذَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ آنِفًا: أَوْ وَارِثُهُ وَأَعَادَهُ لِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ: (وَإِنْ صَدَّقَاهُ) أَوْ قَامَتْ بِذَلِكَ بَيِّنَةٌ (فَمُكَاتَبٌ) عَمَلًا بِقَوْلِهِمَا، أَوْ الْبَيِّنَةُ (فَإِنْ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ) أَوْ أَبْرَأَهُ عَنْ نَصِيبِهِ مِنْ النُّجُومِ (فَالْأَصَحُّ) أَنَّهُ (لَا يَعْتِقُ) ؛ لِعَدَمِ تَمَامِ مِلْكِهِ (بَلْ يُوقَفُ، فَإِنْ أَدَّى نَصِيبَ الْآخَرِ عَتَقَ كُلُّهُ وَوَلَاؤُهُ لِلْأَبِ) ؛ لِأَنَّهُ عَتَقَ بِحُكْمِ كِتَابَتِهِ ثُمَّ يَنْتَقِلُ لَهُمَا سَوَاءٌ

(وَإِنْ عَجَزَ قُوِّمَ عَلَى الْمُعْتِقِ إنْ كَانَ مُوسِرًا) وَقْتَ الْعَجْزِ وَوَلَاؤُهُ كُلُّهُ لَهُ (وَإِلَّا) يَكُنْ مُوسِرًا (فَنَصِيبُهُ حُرٌّ، وَالْبَاقِي قِنٌّ لِلْآخَرِ قُلْت: بَلْ الْأَظْهَرُ) الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْأَصْحَابُ (الْعِتْقُ) فِي الْحَالِ؛ لِمَا أَعْتَقَهُ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) كَمَا لَوْ كَاتَبَا عَبْدًا وَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، لَكِنْ لَا سِرَايَةَ هُنَا؛ لِأَنَّ الْوَارِثَ نَائِبُ الْمَيِّتِ، وَهُوَ لَا سِرَايَةَ عَلَيْهِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ عَتَقَ نَصِيبَ الْآخَرِ بِأَدَاءٍ، أَوْ إعْتَاقٍ أَوْ إبْرَاءٍ كَانَ الْوَلَاءُ عَلَى الْمُكَاتَبِ لِلْأَبِ، ثُمَّ لَهُمَا عُصُوبَةً عَلَى مَا مَرَّ، وَإِنْ عَجَّزَهُ بِشَرْطِهِ عَادَ قِنًّا، وَلَا سِرَايَةَ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ الْكِتَابَةَ السَّابِقَةَ تَقْتَضِي حُصُولَ الْعِتْقِ بِهَا، وَالْمَيِّتُ لَا سِرَايَةَ عَلَيْهِ (وَإِنْ صَدَّقَهُ أَحَدُهُمَا فَنَصِيبُهُ مُكَاتَبٌ) مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ. وَاغْتُفِرَ التَّبْعِيضُ فِي الْكِتَابَةِ لِلضَّرُورَةِ كَمَا لَوْ أَوْصَى بِكِتَابَةِ عَبْدٍ فَلَمْ يَخْرُجْ إلَّا بَعْضُهُ (وَنَصِيبُ الْمُكَذِّبِ قِنٌّ) إذَا حَلَفَ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِكِتَابَةِ أَبِيهِ اسْتِصْحَابًا لِأَصْلِ الرِّقِّ فَنِصْفُ الْكَسْبِ لَهُ وَنِصْفُهُ لِلْمُكَاتَبِ (فَإِنْ أَعْتَقَهُ الْمُصَدِّقُ) أَيْ: كُلَّهُ، أَوْ نَصِيبَهُ مِنْهُ (فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مُوسِرًا) لِزَعْمِ مُنْكِرِ الْكِتَابَةِ أَنَّهُ رَقِيقٌ كُلُّهُ لَهُمَا فَإِذَا أَعْتَقَ صَاحِبُهُ نَصِيبَهُ سَرَى إلَيْهِ عَمَلًا بِزَعْمِهِ كَمَا لَوْ قَالَ لِشَرِيكِهِ: أَعْتَقْت نَصِيبَك وَأَنْتَ مُوسِرٌ فَإِنَّا نُؤَاخِذُهُ وَنَحْكُمُ بِالسِّرَايَةِ إلَى نَصِيبِهِ، لَكِنْ لَمَّا ثَبَتَتْ السِّرَايَةُ فِي هَذِهِ بِمَحْضِ إقْرَارِ ذِي النَّصِيبِ لَمْ تَجِبْ لَهُ قِيمَةٌ، وَأَمَّا فِي مَسْأَلَتِنَا فَهِيَ إنَّمَا تَثْبُتُ اسْتِلْزَامًا لِزَعْمِ الْمُنْكِرِ لَا لِإِقْرَارِهِ فَكَانَتْ إتْلَافًا لِنَصِيبِهِ فَوَجَبَتْ قِيمَتُهُ لَهُ. وَخَرَجَ بِأَعْتَقَ عِتْقُهُ عَلَيْهِ بِأَدَاءٍ، أَوْ إبْرَاءٍ فَلَا يَسْرِي

ــ

[حاشية الشرواني]

الصِّبَا وَعُهِدَ الْجُنُونُ؛ لِأَنَّهُ مُعَاوَضَةٌ مَحْضَةٌ وَالْإِقْدَامُ عَلَيْهَا يَقْتَضِي اسْتِجْمَاعَ شَرَائِطِهَا بِخِلَافِ الضَّمَانِ وَالطَّلَاقِ وَالْقَتْلِ انْتَهَى. شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ أَيْ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْ ذَلِكَ إنْ عُرِفَ ع ش

. (قَوْلُهُ: اخْتَلَفَا قَدْرًا إلَخْ) أَقُولُ: أَوْ اتَّفَقَا قَدْرًا، لَكِنْ اخْتَلَفَا جِنْسًا كَدِينَارٍ وَثَوْبٍ يُسَاوِي دِينَارًا سم أَيْ: فَالْأَوْلَى إسْقَاطُ قَدْرًا كَمَا فِي الْمُغْنِي.

. (قَوْلُهُ: أَوْ قَامَتْ بِذَلِكَ بَيِّنَةٌ) أَيْ: أَوْ نَكَلَا وَحَلَفَ الْعَبْدُ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ مُغْنِي (قَوْلُهُ: أَوْ الْبَيِّنَةِ) أَيْ: أَوْ يَمِينِ الْعَبْدِ الْمَرْدُودَةِ وَإِذَا أَرَادَ إقَامَةَ بَيِّنَةٍ احْتَاجَ إلَى شَهَادَةِ عَدْلَيْنِ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَ الْكِتَابَةِ الْعِتْقُ دُونَ الْمَالِ وَلَوْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا وَنَكَلَ الْآخَرُ ثَبَتَ الرِّقُّ فِي نَصِيبِ الْحَالِفِ وَتُرَدُّ الْيَمِينُ فِي نَصِيبِ النَّاكِلِ مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ: فَإِنْ أَعْتَقَ أَحَدَهُمَا إلَخْ) أَيْ: بَعْدَ ثُبُوتِ الْكِتَابَةِ بِطَرِيقٍ مِمَّا مَرَّ مُغْنِي. (قَوْلُ الْمَتْنِ: فَالْأَصَحُّ إلَخْ) ضَعِيفٌ ع ش أَيْ: كَمَا يَأْتِي فِي الْمَتْنِ. (قَوْلُهُ: أَنَّهُ لَا يَعْتِقُ) أَيْ: نَصِيبُهُ مُغْنِي. (قَوْلُ الْمَتْنِ: بَلْ يُوقَفُ) أَيْ الْعِتْقُ فِيهِ فَإِنْ أَدَّى أَيْ: الْمُكَاتَبُ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ عَجَزَ) أَيْ الْمُكَاتَبُ عَنْ أَدَاءِ نَصِيبِ الِابْنِ الْآخَرِ قُوِّمَ أَيْ: الْبَاقِي وَقَوْلُهُ: عَلَى الْمُعْتِقِ أَشَارَ بِهِ إلَى أَنَّهُ إذَا كَانَ أَبْرَأَهُ عَنْ نَصِيبِهِ مِنْ النُّجُومِ لَمْ يَعْتِقْ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَجْزِ؛ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ تَبْطُلُ بِالْعَجْزِ وَالْعِتْقَ فِي غَيْرِ الْكِتَابَةِ لَا يَحْصُلُ بِالْإِبْرَاءِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: وَوَلَاؤُهُ كُلُّهُ لَهُ) أَيْ: وَبَطَلَتْ كِتَابَةُ الْأَبِ مُغْنِي. (قَوْلُ الْمَتْنِ: فَنَصِيبُهُ) أَيْ: الَّذِي أَعْتَقَهُ مِنْ الْمُكَاتَبِ مُغْنِي أَيْ: أَوْ أَبْرَأَهُ عَنْهُ. (قَوْلُهُ: لِمَا أَعْتَقَهُ) أَيْ، أَوْ أَبْرَأَهُ عَنْهُ مُغْنِي (قَوْلُهُ: لَكِنْ لَا سِرَايَةَ هُنَا) أَيْ: فِي مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ (قَوْلُهُ: عَلَى مَا مَرَّ) أَيْ: فِي أَوَاخِرِ كِتَابِ الْعِتْقِ مُغْنِي وَيُحْتَمَلُ أَنَّ مُرَادَ الشَّارِحِ بِمَا مَرَّ مَا قَدَّمَهُ آنِفًا فِي شَرْحِ وَوَلَاؤُهُ لِلْأَبِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ عَجَّزَهُ بِشَرْطِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَإِنْ عَجَزَ فَعَجَّزَهُ الْآخَرُ عَادَ نَصِيبُهُ قِنًّا. اهـ. (قَوْلُهُ: لِمَا تَقَرَّرَ) أَيْ: آنِفًا. (قَوْلُهُ: وَنِصْفُهُ لِلْمُكَاتَبِ) أَيْ: يَصْرِفُهُ إلَى جِهَةِ النُّجُومِ مُغْنِي. (قَوْلُهُ: أَيْ كُلَّهُ، أَوْ نَصِيبَهُ مِنْهُ) اقْتَصَرَ الْمُغْنِي عَلَى الْمَعْطُوفِ. (قَوْلُهُ: فِي هَذِهِ) أَيْ: فِيمَا لَوْ قَالَ لِشَرِيكِهِ إلَخْ وَقَوْلُهُ: وَأَمَّا فِي مَسْأَلَتِنَا مَعَ قَوْلِهِ: فَالْمَذْهَبُ إلَخْ ع ش (قَوْلُهُ: لِزَعْمِ الْمُنْكِرِ) أَيْ: السَّابِقِ آنِفًا وَالْجَارُ مُتَعَلِّقٌ بِاسْتِلْزَامًا وَقَوْلُهُ: لَا لِإِقْرَارِهِ عَطْفٌ عَلَى اسْتِلْزَامًا أَيْ: وَلَمْ تَثْبُتْ السِّرَايَةُ بِإِقْرَارِ الْمُنْكِرِ بِمَا يُوجِبُ السِّرَايَةَ. (قَوْلُهُ: فَكَانَتْ إتْلَافًا إلَخْ) وَاسْتِشْكَالُ جَمْعٍ السِّرَايَةَ مِنْ حَيْثُ إنَّ حِصَّةَ الْمُصَدِّقِ مَحْكُومٌ بِكِتَابَتِهَا ظَاهِرًا وَالْمُصَدِّقُ لَمْ يَعْتَرِفْ بِغَيْرِ ذَلِكَ وَيَزْعُمُ أَنَّ نَصِيبَ الشَّرِيكِ مُكَاتَبٌ أَيْضًا وَمُقْتَضَاهُ عَدَمُ السِّرَايَةِ فَكَيْفَ يَلْزَمُ الْمُصَدِّقَ حُكْمُهَا مَعَ عَدَمِ اعْتِرَافِهِ بِمُوجِبِهَا أُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّ الْمُكَذِّبَ يَزْعُمُ أَنَّ الْجَمِيعَ قِنٌّ وَمُقْتَضَاهُ نُفُوذُ إعْتَاقِ شَرِيكِهِ وَسِرَايَتِهِ كَمَا لَوْ قَالَ لِشَرِيكِهِ فِي عَبْدٍ قِنٍّ: قَدْ أَعْتَقْت نَصِيبَك وَأَنْتَ مُوسِرٌ فَإِنَّا نُؤَاخِذُهُ وَنَحْكُمُ بِالسِّرَايَةِ إلَى نَصِيبِهِ، لَكِنْ هُنَاكَ لَمْ يَلْزَمْ شَرِيكَهُ الْقِيمَةُ لِعَدَمِ ثُبُوتِ إعْتَاقِهِ وَهُنَا تَثْبُتُ السِّرَايَةُ بِإِقْرَارِ الْمُكَذَّبِ وَهِيَ مِنْ أَثَرِ إعْتَاقِ الْمُصَدِّقِ وَإِعْتَاقُهُ ثَابِتٌ فَهُوَ بِإِعْتَاقِهِ مُتْلِفٌ لِنَصِيبِ شَرِيكِهِ بِالطَّرِيقِ الْمَذْكُورِ وَيَضْمَنُ قِيمَةَ مَا أَتْلَفَهُ نِهَايَةٌ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْإِشْكَالَ قَوِيٌّ وَالْجَوَابُ لَا يُقَاوِمُهُ بَلْ لَا يُلَاقِيهِ، وَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ مُسَلَّمًا.

(قَوْلُهُ: فَوَجَبَتْ قِيمَتُهُ لَهُ) تَصْرِيحٌ بِالْغُرْمِ خِلَافُ مَا اعْتَمَدَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. اهـ. سم. (قَوْلُهُ: وَخَرَجَ بِأَعْتَقَ إلَخْ) . (خَاتِمَةٌ)

لَوْ أَوْصَى السَّيِّدُ لِلْفُقَرَاءِ، أَوْ الْمَسَاكِينِ، أَوْ لِقَضَاءِ دَيْنِهِ مِنْ النُّجُومِ تَعَيَّنَتْ لَهُ كَمَا لَوْ أَوْصَى بِهَا لِإِنْسَانٍ وَيُسَلِّمُهَا الْمُكَاتَبُ إلَى الْمُوصَى لَهُ بِتَفْرِيقِهَا، أَوْ بِقَضَاءِ دَيْنِهِ مِنْهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَلَّمَهَا لِلْقَاضِي وَلَوْ مَاتَ السَّيِّدُ وَالْمُكَاتَبُ مِمَّنْ يَعْتِقُ عَلَى الْوَارِثِ عَتَقَ عَلَيْهِ وَلَوْ وَرِثَ رَجُلٌ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَدْ لَا تَكُونُ مِنْ جِنْسِ قِيمَةِ الْعَبْدِ وَصِفَتِهَا مَعَ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مِنْ غَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ

(قَوْلُهُ: اخْتَلَفَا قَدْرًا إلَخْ) أَقُولُ: أَوْ اتَّفَقَا قَدْرًا لَكِنْ اخْتَلَفَا جِنْسًا كَدِينَارٍ وَثَوْبٍ يُسَاوِي دِينَارًا

(قَوْلُهُ: لِزَعْمِ مُنْكِرِ الْكِتَابَةِ) بِهَذَا يُفَارِقُ عَدَمَ السِّرَايَةِ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ السَّابِقِ: لَكِنْ لَا سِرَايَةَ هُنَا إلَخْ. (قَوْلُهُ: فَوَجَبَتْ قِيمَتُهُ لَهُ إلَخْ) تَصْرِيحُ الْغُرْمِ خِلَافُ مَا اعْتَمَدَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ

<<  <  ج: ص:  >  >>