للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَبِالْكَيْفِيَّةِ بِأَنْ يَعْلَمَ فَرْضِيَّتَهَا مَعَ تَمْيِيزِ فُرُوضِهَا مِنْ سُنَنِهَا لِأَنَّهُ شَرْطٌ لِسَائِرِ الْعِبَادَاتِ، نَعَمْ إنْ اعْتَقَدَ الْعَامِّيُّ أَوْ الْعَالِمُ عَلَى الْأَوْجَهِ الْكُلَّ فَرْضًا صَحَّ أَوْ سُنَّةً فَلَا أَوْ الْبَعْضَ وَالْبَعْضَ صَحَّ مَا لَمْ يَقْصِدْ بِفَرْضٍ مُعَيَّنٍ النَّفْلِيَّةَ وَلَا التَّمْيِيزَ لِأَنَّ مَعْرِفَةَ دُخُولِ الْوَقْتِ تَسْتَلْزِمُهُ أَحَدُهَا (مَعْرِفَةُ) دُخُولِ (الْوَقْتِ) وَلَوْ ظَنًّا مَعَ دُخُولِهِ بَاطِنًا فَلَوْ صَلَّى غَيْرَ ظَانٍّ وَإِنْ وَقَعَتْ فِيهِ أَوْ ظَانًّا وَلَمْ تَقَعْ فِيهِ لَمْ تَنْعَقِدْ.

(وَ) ثَانِيهَا (الِاسْتِقْبَالُ) كَمَا مَرَّ بَيَانُهُ مَعَ مَا يُسْتَثْنَى مِنْهُ (وَ) ثَالِثُهَا (سَتْرُ الْعَوْرَةِ) عِنْدَ الْقُدْرَةِ وَإِنْ كَانَ خَالِيًا فِي ظُلْمَةٍ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ أَيْ بَالِغٍ إلَّا بِخِمَارٍ» فَإِنْ عَجَزَ بِالطَّرِيقِ السَّابِقِ فِي التَّيَمُّمِ وَمِنْ ثَمَّ لَزِمَهُ هُنَا سُؤَالُ نَحْوِ الْعَارِيَّةِ وَقَبُولُ هِبَةٍ تَافِهَةٍ كَطِينٍ صَلَّى عَارِيًّا وَأَتَمَّ رُكُوعَهُ وَسُجُودَهُ وُجُوبًا وَلَا إعَادَةٍ عَلَيْهِ فَإِنْ وَجَدَهُ فِيهَا اسْتَتَرَ بِهِ فَوْرًا وَبَنَى حَيْثُ لَا تَبْطُلُ كَالِاسْتِدْبَارِ وَيَلْزَمُهُ أَيْضًا سَتْرُهَا خَارِجَ الصَّلَاةِ وَلَوْ فِي الْخَلْوَةِ لَكِنَّ الْوَاجِبَ فِيهَا سَتْرُ سَوْأَتَيْ الرَّجُلِ وَالْأَمَةِ وَمَا بَيْنَ سُرَّةِ وَرُكْبَةِ الْحُرَّةِ فَقَطْ

ــ

[حاشية الشرواني]

قَوْلُهُ نَعَمْ) إلَى قَوْلِهِ وَلَا التَّمْيِيزَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ الْعَالِمُ عَلَى الْأَوْجَهِ بِالنِّسْبَةِ لِقَوْلِهِ أَوْ الْبَعْضَ إلَخْ (قَوْلُهُ أَوْ الْبَعْضَ وَالْبَعْضَ إلَخْ) صَنِيعُهُ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي هَذَا بَيْنَ الْعَامِّيِّ وَالْعَالِمِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هَذَا خَاصٌّ بِالْعَامِّيِّ كَمَا يُعْلَمُ فِي الْمُرَاجَعَةِ سم وَكَلَامُ الْمُغْنِي صَرِيحٌ فِي اخْتِصَاصِهِ بِالْعَامِّيِّ وَتَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ تَسْتَلْزِمُهُ) قَدْ يُمْنَعُ بِأَنَّهُ قَدْ يَعْرِضُ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ دُخُولَ الْوَقْتِ مَا يُزِيلُ التَّمْيِيزَ سم (قَوْلُهُ وَلَوْ ظَنًّا) أَيْ بِالِاجْتِهَادِ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ كَإِخْبَارِ الثِّقَةِ وَالْمُرَادُ بِالْمَعْرِفَةِ هُنَا مُطْلَقُ الْإِدْرَاكِ مَجَازًا وَإِلَّا فَحَقِيقَةُ الْمَعْرِفَةِ لَا تَشْمَلُ الظَّنَّ لِأَنَّهَا حُكْمُ الذِّهْنِ الْجَازِمُ الْمُطَابِقُ لِمُوجِبٍ بِكَسْرِ الْجِيمِ أَيْ لِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ ع ش (قَوْلُهُ مَعَ دُخُولِهِ بَاطِنًا) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ مَا يَشْمَلُ عَدَمَ تَبَيُّنِ الْحَالِ (قَوْلُهُ وَلَمْ تَقَعْ فِيهِ) أَيْ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهَا وَقَعَتْ قَبْلَ الْوَقْتِ (قَوْلُهُ لَمْ تَنْعَقِدْ) أَيْ لَا فَرْضًا وَلَا نَفْلًا ع ش أَيْ فِي الْأُولَى بِخِلَافِ مَا لَوْ صَلَّى بِالِاجْتِهَادِ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّ صَلَاتَهُ كَانَتْ قَبْلَ الْوَقْتِ فَإِنَّهُ إنْ كَانَ عَلَيْهِ فَائِتَةٌ مِنْ جِنْسِهَا وَقَعَتْ عَنْهَا وَإِلَّا وَقَعَتْ نَفْلًا مُطْلَقًا شَيْخُنَا وَتَقَدَّمَ فِي الشَّارِحِ مَا يُوَافِقُهُ وَقَيَّدَ الْحَلَبِيُّ وُقُوعَهَا عَنْ الْفَائِتَةِ بِمَا إذَا لَمْ يُلَاحِظْ فِي النِّيَّةِ صَاحِبَةَ الْوَقْتِ.

(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ بَيَانُهُ) أَيْ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ (قَوْلُهُ مَعَ مَا يُسْتَثْنَى مِنْهُ) أَيْ مِنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ وَنَفْلِ السَّفَرِ وَغَيْرِهِمَا قَوْلُ الْمَتْنِ (وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ) وَالْعَوْرَةُ لُغَةً النُّقْصَانُ وَالشَّيْءُ الْمُسْتَقْبَحُ وَسُمِّيَ الْمِقْدَارُ الْآتِي بَيَانُهُ بِذَلِكَ لِقُبْحِ ظُهُورِهِ وَتُطْلَقُ أَيْضًا أَيْ شَرْعًا عَلَى مَا يَجِبُ سَتْرُهُ فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا وَعَلَى مَا يَحْرُمُ النَّظَرُ إلَيْهِ وَسَيَأْتِي فِي النِّكَاحِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ عِنْدَ الْقُدْرَةِ) إلَى قَوْلِهِ لَكِنَّ الْوَاجِبَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بِالطَّرِيقِ إلَى صَلَّى وَقَوْلُهُ فَإِنْ وَجَدَهُ إلَى وَيَلْزَمُهُ وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا ذَكَرَ وَقَوْلُهُ وَالْأَمَةِ وَقَوْلُهُ يُجَمِّلُهُ (قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ خَالِيًا فِي ظُلْمَةٍ) أَيْ وَبِالْأَوْلَى إذَا كَانَ خَالِيًا فَقَطْ أَوْ فِي ظُلْمَةٍ فَقَطْ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ عِنْدَ الْقُدْرَةِ) وَظَاهِرُ كَلَامِ الرَّوْضَةِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ سَتْرُهَا عَنْ نَفْسِهِ فِي الصَّلَاةِ لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ وُجُوبُ سَتْرِهَا عَنْ نَفْسِهِ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى لَوْ لَبِسَ غِرَارَةً وَصَارَ بِحَيْثُ يُمْكِنُهُ رُؤْيَةُ عَوْرَتِهِ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ سم وَيَأْتِي عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ.

(قَوْلُهُ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ إلَخْ) وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: ٣١] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْمُرَادُ بِهِ الثِّيَابُ فِي الصَّلَاةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ أَيْ بَالِغٍ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ أَيْ بَالِغَةٍ إذْ الْحَائِضُ زَمَنَ حَيْضِهَا لَا تَصِحُّ صَلَاتُهَا بِخِمَارٍ وَلَا غَيْرِهِ وَظَاهِرٌ أَنَّ غَيْرَ الْبَالِغَةِ كَالْبَالِغَةِ لَكِنَّهُ قَيَّدَ بِهَا جَرْيًا عَلَى الْغَالِبِ اهـ. أَيْ مَنْ غَلَبَتْهُ الصَّلَاةُ مِنْ الْبَالِغَاتِ دُونَ الصَّغِيرَاتِ (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ) الْإِشَارَةُ إلَى قَوْلِهِ بِالطَّرِيقِ إلَخْ (قَوْلُهُ سُؤَالُ نَحْوِ الْعَارِيَّةِ) أَيْ مِمَّنْ ظَنَّ مِنْهُ الرِّضَا بِهَا شَيْخُنَا (قَوْلُهُ وَقَبُولُ هِبَةٍ نَافِعَةٍ إلَخْ) فَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ لِقُدْرَتِهِ عَلَى السَّتْرِ وَلَا يَلْزَمُ قَبُولُ هِبَةِ الثَّوْبِ لِلْمِنَّةِ عَلَى الْأَصَحِّ شَيْخُنَا وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وُجُوبًا) رَاجِعٌ لِكُلِّ مَنْ صَلَّى وَأَتَمَّ (قَوْلُهُ صَلَّى عَارِيًّا) أَيْ الْفَرَائِضَ وَالسُّنَنَ عَلَى مَا مَرَّ لَهُ م ر فِي التَّيَمُّمِ مِنْ اعْتِمَادِهِ وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ رُؤْيَةُ عَوْرَتِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَلَا يُكَلَّفُ غَضَّ الْبَصَرِ ع ش (قَوْلُهُ وَلَوْ فِي الْخَلْوَةِ) وَفَائِدَةُ السَّتْرِ فِي الْخَلْوَةِ مَعَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَحْجُبُهُ شَيْءٌ فَيَرَى الْمَسْتُورَ كَمَا يَرَى الْمَكْشُوفَ أَنَّهُ يَرَى الْأَوَّلَ مُتَأَدِّبًا وَالثَّانِيَ تَارِكًا لِلْأَدَبِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَيَلْزَمُ أَيْضًا سَتْرُهَا خَارِجَ الصَّلَاةِ إلَخْ) لِإِطْلَاقِ الْأَمْرِ بِالسَّتْرِ وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحَى مِنْهُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَالْأَمَةِ) الْمُتَّجِهُ أَنَّهَا كَالْحُرَّةِ م ر اهـ. سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْعَوْرَةُ الَّتِي يَجِبُ سَتْرُهَا فِي الْخَلْوَةِ السَّوْأَتَانِ فَقَطْ مِنْ الرَّجُلِ وَمَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ مِنْ الْمَرْأَةِ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْخُنْثَى كَالْمَرْأَةِ.

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

مِنْ خِطَابِ الْوَضْعِ (قَوْلُهُ أَوْ الْبَعْضَ وَالْبَعْضَ إلَخْ) صَنِيعُهُ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي هَذَا بَيْنَ الْعَامِّيِّ وَالْعَالِمِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هَذَا خَاصٌّ بِالْعَامِّيِّ كَمَا يُعْلَمُ بِالْمُرَاجَعَةِ (قَوْلُهُ تَسْتَلْزِمُهُ) قَدْ يُمْنَعُ بِأَنَّهُ قَدْ يَعْرِضُ بَعْدَ مَعْرِفَةِ دُخُولِ الْوَقْتِ مَا يُزِيلُ التَّمْيِيزَ (فَإِنْ قِيلَ) إذَا زَادَ التَّمْيِيزُ بَطَلَتْ الطَّهَارَةُ مَعَ أَنَّهَا شَرْطٌ أَيْضًا (قُلْت) فَالْمُسْتَلْزَمُ هِيَ لَا هُوَ عَلَى أَنَّ هَذَا قَدْ يُمْنَعُ فَإِنَّ غَيْرَ الْمُمَيِّزِ يُوَضِّئُهُ وَلِيُّهُ لِلطَّوَافِ فَقَدْ وُجِدَتْ الطَّهَارَةُ وَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ لِعَدَمِ التَّمْيِيزِ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ وَسَتْرُ الْعَوْرَةِ) قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَيَجِبُ أَيْ سَتْرُهَا مُطْلَقًا أَيْ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا، وَلَوْ فِي خَلْوَةٍ لَا عَنْ نَفْسِهِ اهـ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ سَتْرُهَا عَنْ نَفْسِهِ فِي الصَّلَاةِ لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ وُجُوبُ سَتْرِهَا عَنْ نَفْسِهِ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى لَوْ لَبِسَ غِرَارَةً وَصَارَ بِحَيْثُ يُمْكِنُهُ رُؤْيَةُ عَوْرَتِهِ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ (قَوْلُهُ وَالْأَمَةِ) الْمُتَّجَهُ أَنَّهَا كَالْحُرَّةِ م ر.

(فَرْعٌ) تَعَلَّقَتْ جِلْدَةٌ مِنْ غَيْرِ الْعَوْرَةِ إلَيْهَا أَوْ بِالْعَكْسِ مَعَ الْتِصَاقٍ أَوْ دُونَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>