إنْ شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ مَشَقَّةً شَدِيدَةً لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ مَيْسُورًا حِينَئِذٍ فَيُصَلِّي عَلَى الشَّطِّ عَارِيًّا وَلَا يُعِيدُ.
هَذَا هُوَ الَّذِي يَتَّجِهُ فِي ذَلِكَ وَبِهِ يُجْمَعُ بَيْنَ إطْلَاقِ الدَّارِمِيِّ عَدَمَ اللُّزُومِ وَبَحْثِ بَعْضِهِمْ اللُّزُومَ (عَلَى) مُرِيدِ صَلَاةٍ وَغَيْرِهِ خِلَافًا لِمَنْ وَهَمَ فِيهِ (فَاقِدِ) سَاتِرِ غَيْرِهِ مِنْ (الثَّوْبِ وَغَيْرِهِ) لِقُدْرَتِهِ بِهِ عَلَى السَّتْرِ وَمِنْ ثَمَّ كَفَى بِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الثَّوْبِ (وَيَجِبُ سَتْرُ أَعْلَاهُ) أَيْ السَّاتِرِ أَوْ الْمُصَلِّي بِدَلِيلِ قَوْلِهِ عَوْرَتِهِ الْآتِي (وَجَوَانِبِهِ) أَيْ السَّاتِرِ لِلْعَوْرَةِ عَلَى التَّقْدِيرِ الْأَوَّلِ فَهُوَ عَلَيْهِ مَصْدَرٌ مُضَافٌ لِفَاعِلِهِ وَعَلَى الثَّانِي لِمَفْعُولِهِ لَكِنَّ الْأَوَّلَ أَحْسَنُ لِأَنَّهُ الْأَنْسَبُ بِسِيَاقِ الْمَتْنِ وَلِاحْتِيَاجِ الثَّانِي إلَى تَقْدِيرِ أَعْلَى عَوْرَتِهِ أَيْ سَائِرِهَا فَيَرْجِعُ لِلْأَوَّلِ وَلَا مُبَالَاةَ بِتَوْزِيعِ الضَّمِيرِ فِي أَعْلَاهُ وَعَوْرَتِهِ لِوُضُوحِ الْمُرَادِ (لَا أَسْفَلِهِ) لِعُسْرِهِ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَوْ اتَّسَعَ الْكُمُّ فَأَرْسَلَهُ بِحَيْثُ تُرَى مِنْهُ عَوْرَتُهُ لَمْ يَصِحَّ إذْ لَا عُسْرَ فِي السَّتْرِ مِنْهُ وَأَيْضًا فَهَذِهِ رُؤْيَةٌ مِنْ الْجَانِبِ وَهِيَ تَضُرُّ مُطْلَقًا (فَلَوْ) صَلَّى عَلَى عَالٍ أَوْ سَجَدَ مَثَلًا لَمْ تَضُرَّ رُؤْيَةُ عَوْرَتِهِ مِنْ ذَيْلِهِ أَوْ صَلَّى وَقَدْ (رُئِيَتْ عَوْرَتُهُ) أَيْ كَانَتْ بِحَيْثُ تُرَى عَادَةً (مِنْ جَبِينِهِ) أَيْ طَوْقِ قَمِيصِهِ لِسَعَتِهِ (فِي رُكُوعٍ أَوْ غَيْرِهِ لَمْ يَكْفِ) هَذَا الْقَمِيصُ لِلسَّتْرِ بِهِ (فَلْيَزُرَّهُ أَوْ يَشُدَّ وَسَطَهُ) بِفَتْحِ السِّينِ عَلَى مَا يَأْتِي فِي فَصْلِ لَا يَتَقَدَّمُ عَلَى إمَامِهِ حَتَّى تَكُونَ عَوْرَتُهُ بِحَيْثُ لَا تُرَى مِنْهُ وَيَكْفِي سَتْرُ لِحْيَتِهِ إنْ مَنَعَتْ رُؤْيَتَهَا مِنْهُ وَذَلِكَ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ «إنَّا نَصِيدُ أَفَنُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ قَالَ نَعَمْ وَازْرُرْهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ» .
فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ انْعَقَدَتْ صَلَاتُهُ ثُمَّ تَبْطُلُ عِنْدَ انْحِنَائِهِ بِحَيْثُ تُرَى عَوْرَتُهُ وَفَائِدَةُ انْعِقَادِهَا دَوَامُهَا لَوْ سَتَرَهُ وَصِحَّةُ الْقُدْوَةِ بِهِ قَبْلَ بُطْلَانِهَا
(تَنْبِيهٌ) يَجِبُ فِي يَزُرُّهُ ضَمُّ الرَّاءِ عَلَى الْأَفْصَحِ لِيُنَاسِبَ الْوَاوَ الْمُتَوَلِّدَةَ لَفْظًا مِنْ إشْبَاعِ ضَمَّةِ الْهَاءِ الْمُقَدَّرَةِ الْحَذْفِ لِخَفَائِهَا فَكَأَنَّ الْوَاوَ وَلِيَتْ الرَّاءَ
ــ
[حاشية الشرواني]
إلَى الشَّطِّ بِلَا مَشَقَّةٍ، كَذَلِكَ وَجَبَ أَيْضًا وَإِنْ نَالَهُ بِالْخُرُوجِ لَهُمَا فِي الشَّطِّ مَشَقَّةٌ كَذَلِكَ كَانَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يُصَلِّيَ عَارِيًّا فِي الشَّطِّ بِلَا إعَادَةٍ وَبَيْنَ أَنْ يَقُومَ فِي الْمَاءِ ثُمَّ يَخْرُجَ إلَى الشَّطِّ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَلَا إعَادَةَ أَيْضًا سم عَلَى حَجّ وَالْمَنْهَجِ وَوَافَقَهُ م ر وَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ صَلَاتِهِ أَنْ لَا يَأْتِيَ فِي خُرُوجِهِ مِنْ الْمَاءِ وَعَوْدِهِ بِأَفْعَالٍ كَثِيرَةٍ اهـ. ع ش وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا.
(قَوْلُهُ إنْ شَقَّ عَلَيْهِ ذَلِكَ إلَخْ) أَيْ فَإِنْ لَمْ يَشُقَّ عَلَيْهِ الْمَشَقَّةَ الْمَذْكُورَةَ لَزِمَهُ وَهَلْ هُوَ عَلَى إطْلَاقِهِ وَإِنْ أَدَّى إلَى اسْتِدْبَارٍ أَوْ فِعْلٍ كَثِيرٍ أَوْ لَا بَصْرِيٌّ وَتَقَدَّمَ عَنْ ع ش اسْتِقْرَابُ الثَّانِي وَجَزَمَ بِهِ الرَّشِيدِيُّ وَشَيْخُنَا فَقَيَّدَ اللُّزُومَ بِأَنْ لَا يَتَرَتَّبَ عَلَى الْخُرُوجِ وَالْعَوْدِ أَفْعَالٌ مُبْطِلَةٌ لِلصَّلَاةِ (قَوْلُهُ مُرِيدِ صَلَاةٍ) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَهَمَ فِيهِ) أَيْ وَفِي غَيْرِهِ (قَوْلُهُ مِنْ الثَّوْبِ وَغَيْرِهِ) لَوْ قَدَرَ عَلَى ثَوْبٍ حَرِيرٍ فَهَلْ يَجِبُ تَقْدِيمُ التَّطَيُّنِ عَلَيْهِ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَقَدْ يُقَالُ إنْ أَزْرَى بِهِ التَّطَيُّنُ أَوْ لَمْ يَدْفَعْ عَنْهُ أَذًى نَحْوُ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ لَمْ يَجِبْ تَقْدِيمُهُ عَلَيْهِ وَإِلَّا وَجَبَ سم وَتَقَدَّمَ عَنْ ع ش مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ بِدَلِيلِ إلَخْ) رَاجِعٌ لِلْمَعْطُوفِ فَقَطْ (قَوْلُهُ أَيْ السَّاتِرِ) أَيْ أَوْ الْمُصَلِّي (قَوْلُهُ لِلْعَوْرَةِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِسَتْرِ أَعْلَاهُ (قَوْلُهُ عَلَى التَّقْدِيرِ الْأَوَّلِ) وَهُوَ رُجُوعُ الضَّمِيرِ إلَى السَّاتِرِ وَاقْتَصَرَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ وَسَتْرٌ مُضَافٌ لِفَاعِلِهِ لِدَلَالَةِ تَذْكِيرِ الضَّمِيرِ فِي أَعْلَاهُ وَجَوَانِبِهِ وَأَسْفَلِهِ وَلَوْ كَانَ مُضَافًا لِمَفْعُولِهِ لَقَالَ سَتْرُ أَعْلَاهَا إلَخْ مُؤَنَّثًا اهـ.
(قَوْلُهُ لَكِنَّ الْأَوَّلَ أَحْسَنُ) أَقُولُ وَمِنْ مُرَجِّحَاتِ التَّقْدِيرِ الْأَوَّلِ سَلَامَتُهُ مِمَّا يُوهِمُهُ الثَّانِي مِنْ وُجُوبِ سَتْرِ أَعْلَى الْمُصَلِّي الزَّائِدِ عَلَى الْعَوْرَةِ سم (قَوْلُهُ إلَى تَقْدِيرِ أَعْلَى عَوْرَتِهِ أَيْ سَاتِرِهَا) أَيْ إلَى تَقْدِيرِ الْمُضَافَيْنِ (قَوْلُهُ أَيْ سَاتِرِهَا) قَدْ يَمْنَعُ الِاحْتِيَاجُ إلَى هَذَا لِلِاكْتِفَاءِ بِمَا قَبْلَهُ وَالْمَعْنَى حِينَئِذٍ وَيَجِبُ عَلَى الْمُصَلِّي أَنْ يَسْتُرَ أَعْلَى عَوْرَتِهِ أَوْ الْمَعْنَى وَيَجِبُ أَيْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَسْتُرَ الْمُصَلِّي أَعْلَى عَوْرَتِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ لِلْأَوَّلِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ وَعَوْرَتِهِ) أَيْ الْآتِي قَوْلُ الْمَتْنِ (لَا أَسْفَلِهِ) أَيْ وَلَوْ كَانَ الْمُصَلِّي امْرَأَةً وَخُنْثَى نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ وَمِنْهُ) أَيْ مِنْ التَّعْلِيلِ (قَوْلُهُ لَمْ يَصِحَّ) اعْتَمَدَهُ ع ش وَشَيْخُنَا (قَوْلُهُ فَلَوْ صَلَّى) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ عَلَى مَا يَأْتِي إلَى حَتَّى تَكُونَ وَقَوْلُهُ وَذَلِكَ إلَى فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ (قَوْلُهُ فَلَوْ صَلَّى عَلَى عَالٍ إلَخْ) أَيْ كَانَ يُصَلِّي عَلَى دَكَّةٍ فِيهَا خُرُوقٌ فَرُئِيَتْ مِنْهَا شَيْخُنَا (قَوْلُهُ رُؤْيَةُ عَوْرَتِهِ إلَخْ) أَيْ بِالْفِعْلِ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ أَيْ كَانَتْ بِحَيْثُ تُرَى إلَخْ) أَيْ وَإِنْ لَمْ تُرَ بِالْفِعْلِ نِهَايَةٌ قَوْلُ الْمَتْنِ (مِنْ جَيْبِهِ) وَهُوَ الْمَنْفَذُ الَّذِي يَدْخُلُ فِيهِ الرَّأْسُ مُغْنِي (قَوْلُهُ أَيْ طَوْقِ قَمِيصِهِ) لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ مِثْلُهُ مَا لَوْ رُئِيَتْ عَوْرَتُهُ مِنْ كُمِّهِ ع ش وَشَيْخُنَا وَتَقَدَّمَ فِي الشَّرْحِ مَا يُفِيدُهُ قَوْلُ الْمَتْنِ (رُئِيَتْ عَوْرَتُهُ) أَيْ الْمُصَلِّي ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى أَوْ خُنْثَى سَوَاءٌ كَانَ الرَّائِي لَهَا هُوَ أَمْ غَيْرُهُ كَمَا فِي فَتَاوَى الْمُصَنِّفِ الْغَيْرِ الْمَشْهُورَةِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَوْلُ الْمَتْنِ (فَلْيَزُرَّهُ) بِإِسْكَانِ اللَّازِمِ وَكَسْرِهَا نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَضَمِّ الرَّاءِ عَلَى الْأَحْسَنِ وَيَجُوزُ فَتْحُهَا وَكَسْرُهَا اهـ.
(قَوْلُهُ عَلَى مَا يَأْتِي إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عَلَى الْأَفْصَحِ وَيَجُوزُ إسْكَانُهَا اهـ. (قَوْلُهُ سَتْرُ لِحْيَتِهِ) أَيْ أَوْ شَعْرِ رَأْسِهِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ لَوْ سَتَرَهُ) أَيْ بَعْدَ إحْرَامِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ يَجِبُ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ الْمُقَدَّرَةِ الْحَذْفِ إلَخْ) يَعْنِي الَّتِي هِيَ كَالْمَحْذُوفَةِ لِخَفَائِهَا لِأَنَّهَا مِنْ الْحُرُوفِ الْمَهْمُوسَةِ فَلَمْ تَعُدْ فَاصِلًا رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ ضَمُّ الرَّاءِ) أَيْ بِنَاءً عَلَى الْإِدْغَامِ قَالَ السَّعْدُ قَالُوا إذَا اتَّصَلَ بِالْمَجْزُومِ أَيْ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
وَإِنْ نَالَهُ بِالْخُرُوجِ إلَيْهِمَا فِي الشَّطِّ مَشَقَّةٌ كَذَلِكَ كَانَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يُصَلِّيَ عَارِيًّا فِي الشَّطِّ بِلَا إعَادَةٍ وَبَيْنَ أَنْ يَقُومَ فِي الْمَاءِ ثُمَّ يَخْرُجَ إلَى الشَّطِّ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَلَا إعَادَةَ أَيْضًا (قَوْلُهُ مِنْ الثَّوْبِ وَغَيْرِهِ) لَوْ قَدَرَ عَلَى ثَوْبٍ حَرِيرٍ فَهَلْ يَجِبُ تَقْدِيمُ التَّطْيِينِ عَلَيْهِ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ، وَقَدْ يُقَالُ إنْ أَزْرَى بِهِ التَّطْيِينُ أَوْ لَمْ يَدْفَعْ عَنْهُ أَذًى نَحْوُ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ لَمْ يَجِبْ تَقْدِيمُهُ عَلَيْهِ وَإِلَّا وَجَبَ (قَوْلُهُ لَكِنَّ الْأَوَّلَ أَحْسَنُ) أَقُولُ مِنْ مُرَجِّحَاتِ التَّقْدِيرِ الْأَوَّلِ سَلَامَتُهُ مِمَّا يُوهِمُهُ الثَّانِي مِنْ وُجُوبِ سَتْرِ أَعْلَى الْمُصَلِّي الزَّائِدِ عَلَى الْعَوْرَةِ (قَوْلُهُ أَيْ سَاتِرِهَا) قَدْ يَمْنَعُ الِاحْتِيَاجَ إلَى هَذَا لِلِاكْتِفَاءِ بِمَا قَبْلَهُ وَالْمَعْنَى حِينَئِذٍ وَيَجِبُ عَلَى الْمُصَلِّي أَنْ يَسْتُرَ أَعْلَى عَوْرَتِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ لِلْأَوَّلِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ ضَمُّ الرَّاءِ) أَيْ بِنَاءً عَلَى الْإِدْغَامِ قَالَ السَّعْدُ قَالُوا وَإِذَا اتَّصَلَ بِالْمَجْزُومِ أَيْ وَمِثْلُهُ الْأَمْرُ حَالَ