للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذَلِكَ وَمِنْ ثَمَّ بَطَلَتْ بِنَحْوِ سَبْقِهِ كَمَا قَالَ (فَإِنْ سَبَقَهُ) أَيْ الْمُصَلِّي غَيْرُ السَّلِسِ وَلَوْ فَاقِدَ الطَّهُورَيْنِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ الْحَدَثُ أَوْ أُكْرِهَ عَلَيْهِ (بَطَلَتْ) صَلَاتُهُ لِبُطْلَانِ طُهْرِهِ إجْمَاعًا وَلِأَنَّ صَلَاةَ فَاقِدِهِمَا مُنْعَقِدَةٌ (وَفِي الْقَدِيمِ) وَقَوْلٌ فِي الْجَدِيدِ أَيْضًا أَنَّهُ يَتَطَهَّرُ وَ (يَبْنِي) وَإِنْ كَانَ حَدَثُهُ أَكْبَرَ لِخَبَرٍ فِيهِ لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ اتِّفَاقًا وَخَرَجَ بِسَبْقِهِ مَا لَوْ نَسِيَهُ فَلَا تَنْعَقِدُ اتِّفَاقًا (وَيَجْرِيَانِ) أَيْ الْقَوْلَانِ (فِي كُلِّ مُنَاقِضٍ) أَيْ مُنَافٍ لِلصَّلَاةِ (عَرَضَ) لِلْمُصَلِّي فِيهَا (بِلَا تَقْصِيرٍ) مِنْهُ (وَتَعَذَّرَ) دَفْعُهُ عَنْهُ (فِي الْحَالِ) كَتَنَجُّسِ ثَوْبِهِ الَّذِي لَا يُمْكِنُهُ إلْقَاؤُهُ فَوْرًا بِرَطْبٍ وَكَأَنْ طَيَّرَ الرِّيحُ ثَوْبَهُ لِمَحَلٍّ بَعِيدٍ أَيْ لَا يَصِلُهُ إلَّا بِفِعْلٍ كَثِيرٍ أَخْذًا مِمَّا قَالُوهُ فِي عِتْقِ أَمَةٍ بَعُدَ سَاتِرُهَا عَنْهَا (فَإِنْ أَمْكَنَ) دَفْعُهُ حَالًا (بِأَنْ كَشَفَهُ رِيحٌ فَسَتَرَ فِي الْحَالِ) أَوْ تَنَجَّسَ رِدَاؤُهُ فَأَلْقَاهُ أَوْ نَفَضَهَا عَنْهُ

ــ

[حاشية الشرواني]

الْوَضْعِ وَيُؤَثِّرُ فِيهِ النِّسْيَانُ كَمَا فِي يَسِيرِ الْكَلَامِ أَوْ الْأَكْلِ نِسْيَانًا فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ وَاللَّائِقُ أَنْ يُقَالَ مِنْ بَابِ الْمَأْمُورَاتِ فَلَا يُؤَثِّرُ فِيهَا النِّسْيَانُ وَحِينَئِذٍ فَلَا تَرِدُ الْمَوَانِعُ؛ لِأَنَّهَا مِنْ بَابِ الْمَنْهِيَّاتِ وَالنِّسْيَانُ يُؤَثِّرُ فِيهَا سم (قَوْلُهُ ذَلِكَ) أَيْ وَنَحْوُهُ وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَزِيدَ هَذَا لِيَظْهَرَ قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ إلَخْ (قَوْلُهُ لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ اتِّفَاقًا) أَيْ بِاتِّفَاقِ الْمُحْدِثِينَ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ مَا لَوْ نَسِيَهُ فَلَا تَنْعَقِدُ إلَخْ) هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الْكَلَامَ فِي نِسْيَانِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ إذْ نِسْيَانُهُ فِيهَا لَا يُنَاسِبُهُ نَفْيُ الِانْعِقَادِ بَلْ الَّذِي يُنَاسِبُهُ الْبُطْلَانُ وَحِينَئِذٍ فَكَيْفَ يَكُونُ النِّسْيَانُ مُحْتَرَزَ قَوْلِهِ فَإِنْ سَبَقَهُ إلَخْ الْمَفْرُوضُ فِي حَالِ الصَّلَاةِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم فَالْمُنَاسِبُ كَمَا فِي الْمُغْنِي أَنْ يَقُولَ مَا لَوْ أَحْدَثَ مُخْتَارًا فَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ قَطْعًا (قَوْلُهُ كَتَنَجُّسِ ثَوْبِهِ إلَخْ) أَيْ أَوْ بِدُونِهِ بِمَا لَا يُعْفَى عَنْهُ وَاحْتِيَاجِهِ إلَى غَسْلِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ بِرَطْبٍ) أَيْ يَبْقَى بَعْدَ إلْقَائِهِ مَا يُدْرِكُهُ الطَّرْفُ فِيمَا يَظْهَرُ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ إلَّا بِفِعْلٍ كَثِيرٍ إلَخْ) لَوْ أَمْكَنَهُ الْوُصُولُ بِفِعْلٍ غَيْرِ مُتَوَالٍ وَفَعَلَ فَهَلْ تَصِحُّ مُطْلَقًا أَوْ إنْ لَمْ يَطُلْ الزَّمَنُ وَيَنْبَغِي الثَّانِي سم أَيْ كَمَا يُفِيدُهُ الْمَأْخَذُ الْمَذْكُورُ.

(قَوْلُهُ مِمَّا قَالُوهُ إلَخْ) تَقَدَّمَ تَفْصِيلُهُ آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ رَاجِعْهُ قَوْلُ الْمَتْنِ (بِأَنْ كَشَفَتْهُ رِيحٌ) أَيْ أَوْ كَشَفَهُ آدَمِيٌّ أَوْ حَيَوَانٌ آخَرُ سم وَعِبَارَةُ ع ش وَرَأَيْت بِهَامِشٍ عَنْ سم مَا نَصُّهُ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ الرِّيحِ الْآدَمِيُّ الْغَيْرُ الْمُمَيِّزِ وَالْبَهِيمَةُ وَلَوْ مُعَلَّمَةً اهـ. وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ الْغَيْرُ الْمُمَيِّزِ أَنَّ الْمُمَيِّزَ يَضُرُّ وَيُوَجَّهُ ذَلِكَ بِأَنَّ لَهُ قَصْدًا فَبَعُدَ إلْحَاقُهُ بِالرِّيحِ وَنُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ الضَّرَرُ فِي غَيْرِ الْمُمَيِّزِ أَيْضًا وَعَلَّلَ بِنُدْرَتِهِ فِي الصَّلَاةِ اهـ أَقُولُ وَهُوَ قِيَاسُ مَا قَالُوهُ فِي الِانْحِرَافِ عَنْ الْقِبْلَةِ مُكْرَهًا فَإِنَّهُ يَضُرُّ وَإِنْ عَادَ حَالًا وَعَلَّلُوهُ بِنُدْرَةِ الْإِكْرَاهِ فِي الصَّلَاةِ فَاعْتَمَدَهُ أَيْ مَا نَقَلَهُ عَنْهُ اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ (فَسَتَرَ فِي الْحَالِ) لَوْ تَكَرَّرَ كَشْفُ الرِّيحِ وَتَوَالَى بِحَيْثُ احْتَاجَ فِي السَّتْرِ إلَى حَرَكَاتٍ كَثِيرَةٍ مُتَوَالِيَةٍ فَالْمُتَّجِهُ الْبُطْلَانُ بِفِعْلِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ نَادِرٌ وَيُؤَيِّدُهُ مَا قَالُوهُ فِي عِتْقِ أَمَةٍ بَعُدَ سَاتِرُهَا عَنْهَا سم عَلَى حَجّ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ فَأَلْقَاهُ إلَخْ) يَنْبَغِي أَوْ غَسَلَهَا حَالًا كَأَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ نُقْطَةٌ مِنْ بَوْلٍ وَصَبَّ حَالًا الْمَاءَ عَلَيْهِ بِحَيْثُ طَهُرَ مَحَلُّهَا بِمُجَرَّدِ صَبِّهِ حَالًا وَالْمُتَّجِهُ أَنَّ الْبَدَنَ كَالثَّوْبِ ثُمَّ رَأَيْت عَنْ الْفَتَى فِيمَا لَوْ أَصَابَهُ فِي الصَّلَاةِ نَجَاسَةٌ حُكْمِيَّةٌ فَغَسَلَهَا فَوْرًا أَنَّ أَوَّلَ كَلَامِ الرَّوْضَةِ يُفْهِمُ صِحَّةَ صَلَاتِهِ وَآخِرَهُ يُفْهِمُ خِلَافَهُ

(تَنْبِيهٌ) لَوْ دَارَ الْأَمْرُ بَيْنَ إلْقَاءِ النَّجَاسَةِ حَالًا لِتَصِحَّ صَلَاتُهُ لَكِنْ يَلْزَمُ إلْقَاؤُهَا فِي الْمَسْجِدِ لِكَوْنِهِ فِيهِ وَبَيْنَ عَدَمِ إلْقَائِهَا صَوْنًا لِلْمَسْجِدِ عَنْ التَّنَجُّسِ لَكِنْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ فَالْمُتَّجِهُ عِنْدِي مُرَاعَاةُ صِحَّةِ الصَّلَاةِ وَإِلْقَاءُ النَّجَاسَةِ حَالًا فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ إزَالَتُهَا فَوْرًا بَعْدَ الصَّلَاةِ وَقَوْلِي فَالْمُتَّجِهُ إلَخْ وَافَقَ عَلَيْهِ م ر فِي الْجَافَّةِ وَمَنَعَهُ فِي الرَّطْبَةِ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ إنْ اتَّسَعَ الْوَقْتُ سم عَلَى حَجّ وَقَوْلُهُ يُفْهَمُ خِلَافُهُ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ حَامِلٌ لِلنَّجَاسَةِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ حَمَلَ الثَّوْبَ الَّذِي وَقَعَتْ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ وَفِي كَلَامِ شَيْخِنَا الشَّوْبَرِيِّ وَأَمَّا إلْقَاؤُهَا عَلَى نَحْوِ مُصْحَفٍ أَوْ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ أَيْ كَالْحَجَرِ فَالْوَجْهُ مُرَاعَاتُهُمَا وَلَوْ جَافَّةً لِعِظَمِ حُرْمَتِهَا اهـ. ع ش (قَوْلُهُ أَوْ نَفَضَهَا عَنْهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ بِتَحْرِيكِ مَا هِيَ عَلَيْهِ حَتَّى وَقَعَتْ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الْقَاضِي لَوْ أَخَذَ طَرَفًا مِنْ مَسْجِدِهِ الَّذِي وَقَعَتْ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ وَزَحْزَحَهُ حَتَّى سَقَطَتْ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

فِيهَا النِّسْيَانُ كَمَا فِي يَسِيرِ الْكَلَامِ أَوْ الْأَكْلِ نِسْيَانًا فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ، وَاللَّائِقُ أَنْ يُقَالَ مِنْ بَابِ الْمَأْمُورَاتِ فَلَا يُؤَثِّرُ فِيهَا النِّسْيَانُ وَحِينَئِذٍ لَا تَرِدُ الْمَوَانِعُ؛ لِأَنَّهَا مِنْ بَابِ الْمَنْهِيَّاتِ وَالنِّسْيَانُ يُؤَثِّرُ فِيهَا (قَوْلُهُ فَلَا تَنْعَقِدُ) هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ الْكَلَامَ فِي نِسْيَانِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ إذْ نِسْيَانُهُ فِيهَا لَا يُنَاسِبُهُ نَفْيُ الِانْعِقَادِ بَلْ الَّذِي يُنَاسِبُهُ الْبُطْلَانُ وَحِينَئِذٍ فَكَيْفَ يَكُونُ النِّسْيَانُ مُحْتَرَزَ قَوْلِهِ فَإِنْ سَبَقَهُ الْمَفْرُوضُ فِي حَالِ الصَّلَاةِ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ إلَّا بِفِعْلٍ كَثِيرٍ) لَوْ أَمْكَنَهُ الْوُصُولُ بِفِعْلٍ كَثِيرٍ غَيْرِ مُتَوَالٍ وَفَعَلَ فَهَلْ تَصِحُّ مُطْلَقًا أَوْ إنْ لَمْ يَطُلْ الزَّمَنُ يَنْبَغِي الثَّانِي (قَوْلُهُ بِأَنْ كَشَفَتْهُ رِيحٌ فَسَتَرَ فِي الْحَالِ) لَوْ تَكَرَّرَ كَشْفُ الرِّيحِ وَتَوَالَى بِحَيْثُ احْتَاجَ فِي السَّتْرِ إلَى حَرَكَاتٍ كَثِيرَةٍ مُتَوَالِيَةٍ فَالْمُتَّجِهُ الْبُطْلَانُ بِفِعْلِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ نَادِرٌ وَيُؤَيِّدُ الْبُطْلَانَ مَا قَالُوهُ فِيمَا لَوْ صَلَّتْ أَمَةٌ مَكْشُوفَةَ الرَّأْسِ فَعَتَقَتْ فِي الصَّلَاةِ وَوَجَدَتْ خِمَارًا تَحْتَاجُ فِي مُضِيِّهَا إلَيْهِ إلَى أَفْعَالٍ كَثِيرَةٍ أَوْ طَالَتْ مُدَّةُ الْكَشْفِ مِنْ أَنَّ صَلَاتَهَا تَبْطُلُ وَمَا قَالُوهُ فِي دَفْعِ الْمَارِّ مِنْ أَنَّهُ لَا يَدْفَعُهُ بِفِعْلٍ كَثِيرٍ مُتَوَالٍ وَإِلَّا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَأَمَّا التَّصْفِيقُ الْمُحْتَاجُ إلَيْهِ فِي الْإِعْلَامِ إذَا كَثُرَ وَتَوَالَى فَسَيَأْتِي أَنَّهُ يُبْطِلُ الصَّلَاةَ عِنْدَ الشَّارِحِ كَمَا فِي دَفْعِ الْمَارِّ لَكِنْ اعْتَمَدَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ أَنَّهُ لَا تَبْطُلُ وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبُطْلَانِ فِي دَفْعِ الْمَارِّ (قَوْلُهُ رِيحٌ) أَوْ كَشَفَهُ آدَمِيٌّ أَوْ حَيَوَانٌ آخَرُ (قَوْلُهُ أَوْ نَفَضَهَا عَنْهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>