حَالًا (لَمْ تَبْطُلْ) صَلَاتُهُ وَيُغْتَفَرُ هَذَا الْعَارِضُ لِقِلَّتِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَحَّاهَا بِنَحْوِ كُمِّهِ أَوْ عُودٍ بِيَدِهِ لِأَنَّهُ حَامِلٌ لَهَا حِينَئِذٍ وَلَا يُقَاسُ الْحَمْلُ هُنَا بِحَمْلِ الْوَرَقَةِ السَّابِقِ قُبَيْلَ فَصْلِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ لِأَنَّ الْحَمْلَ فِي كُلِّ مَحَلٍّ مَحْمُولٌ عَلَى مَا يُنَاسِبُهُ إذْ مَا هُنَا أَضْيَقُ فَأَثَّرَ فِيهِ مَا لَا يُؤَثِّرُ ثَمَّ أَلَا تَرَى أَنَّ حَمْلَ الْمُمَاسِّ هُنَا مُبْطِلٌ وَثَمَّ لَا يَحْرُمُ وَقَدْ مَرَّ سِرُّ ذَلِكَ فِي مَبْحَثِ السُّجُودِ عَلَى مَا لَا يَتَحَرَّكُ بِحَرَكَتِهِ (وَإِنْ قَصَّرَ بِأَنْ فَرَغَتْ مُدَّةٌ خَفَّ فِيهَا) فَاحْتَاجَ لِغَسْلِ رِجْلَيْهِ (بَطَلَتْ) قَطْعًا كَحَدَثِهِ مُخْتَارًا
ــ
[حاشية الشرواني]
فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا لَا تَبْطُلُ أَوْ بِنَفْخِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَظْهَرَ مِنْهُ حَرْفَانِ وَهِيَ يَابِسَةٌ لَمْ يَضُرَّ انْتَهَى، وَظَاهِرُ مَا أَخَذَهُ مِنْ كَلَامِ الْقَاضِي وَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي عَدَمِ الْبُطْلَانِ بَيْنَ قَبْضِ طَرَفِ مَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ وَتَحْرِيكِهِ بِلَا قَبْضٍ وَقَدْ يُشْكِلُ الْأَوَّلُ بِمَسْأَلَةِ الْعَوْدِ وَفِي فَتَاوَى شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ فِيمَا لَوْ وَقَفَ عَلَى نَحْوِ ثَوْبٍ مُتَنَجِّسِ الْأَسْفَلِ وَرِجْلُهُ مُبْتَلَّةٌ ثُمَّ رُفِعَتْ فَارْتَفَعَ مَعَهَا الثَّوْبُ لِالْتِصَاقِهِ بِهَا أَنَّهُ إنْ انْفَصَلَ عَنْ رِجْلِهِ فَوْرًا وَلَوْ بِتَحْرِيكِهَا صَحَّتْ صَلَاتُهُ وَإِلَّا بَطَلَتْ سم (قَوْلُهُ حَالًا) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَإِنْ نَحَّى النَّجَاسَةَ وَلَوْ رَطْبَةً بِأَنْ نَحَّى مَحَلَّهَا فَوْرًا لَمْ يَضُرَّ انْتَهَتْ اهـ. سم (قَوْلُهُ أَوْ عُودٍ بِيَدِهِ) عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ فِي الرَّوْضِ بِلَا تَرْجِيحٍ وَفِي شَرْحِهِ أَنَّهُ الْأَوْجَهُ سم قَوْلُ الْمَتْنِ (بِأَنْ فَرَغَتْ إلَخْ) أَيْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ أَوْ تَعَمَّدَ كَشْفَ عَوْرَتِهِ أَوْ مُلَابَسَةَ النَّجَاسَةِ سم قَوْلُ الْمَتْنِ (بَطَلَتْ) وَلَوْ افْتَصَدَ مَثَلًا فَخَرَجَ الدَّمُ وَلَمْ يُلَوِّثْ بَشَرَتَهُ أَوْ لَوَّثَهَا قَلِيلًا لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّ الْمُنْفَصِلَ فِي الْأُولَى غَيْرُ مُضَافٍ إلَيْهِ وَفِي الثَّانِيَةِ مُغْتَفَرٌ وَيُسَنُّ لِمَنْ أَحْدَثَ فِي صَلَاتِهِ أَنْ يَأْخُذَ بِأَنْفِهِ ثُمَّ يَنْصَرِفَ لِيُوهِمَ أَنَّهُ رَعَفَ سَتْرًا عَلَى نَفْسِهِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَفْعَلَ كَذَلِكَ إذَا أَحْدَثَ، وَهُوَ مُنْتَظِرٌ لِلصَّلَاةِ خُصُوصًا إذَا قَرُبَ إقَامَتُهَا أَوْ أُقِيمَتْ مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِكُلِّ مَنْ ارْتَكَبَ مَا يَدْعُو النَّاسَ إلَى الْوَقِيعَةِ فِيهِ أَنْ يَسْتُرَهُ لِذَلِكَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ الْعِمَادِ لِحَدِيثٍ فِيهِ اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر أَوْ لَوَّثَهَا قَلِيلًا أَفْهَمَ أَنَّهُ إنْ لَوَّثَهَا كَثِيرًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ الْكَثِيرَ إذَا كَانَ بِفِعْلِهِ لَا يُعْفَى عَنْهُ وَافْتِصَادُهُ مِنْ فِعْلِهِ وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ إنْ فَتَحَ دُمَّلَهُ فَخَرَجَ مِنْهُ دَمٌ وَلَوَّثَهُ كَثِيرًا لَا يُعْفَى عَنْهُ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا خَرَجَ الدَّمُ مُتَّصِلًا بِالْفَتْحِ فَلَوْ خَرَجَ بَعْدَهُ بِمُدَّةٍ بِحَيْثُ لَا يُنْسَبُ خُرُوجُهُ لِلْفَتْحِ لَمْ يَضُرَّ وَقَوْلُهُ م ر لِكُلِّ مَنْ ارْتَكَبَ إلَخْ أَيْ وَمَعَ ذَلِكَ عُقُوبَةُ الْمُذْنِبِ بَاقِيَةٌ تَحْتَ الْمَشِيئَةِ وَقَوْلُهُ م ر لِذَلِكَ أَيْ لِئَلَّا يَخُوضَ النَّاسُ فِيهِ اهـ ع ش (قَوْلُهُ كَحَدَثِهِ مُخْتَارًا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ لِتَقْصِيرِهِ حَيْثُ افْتَتَحَهَا فِي وَقْتٍ لَا يَسَعُهَا؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَحْتَاجُ إلَى غَسْلِ رِجْلَيْهِ فَلَوْ غَسَلَهُمَا فِي الْخُفِّ قَبْلَ فَرَاغِ الْمُدَّةِ لَمْ يُؤَثِّرْ؛ لِأَنَّ مَسْحَ الْخُفِّ يَرْفَعُ الْحَدَثَ فَلَا تَأْثِيرَ لِلْغَسْلِ، وَكَذَا لَوْ غَسَلَهُمَا بَعْدَهَا لِمُضِيِّ مُدَّةٍ، وَهُوَ مُحْدِثٌ حَتَّى لَوْ وَضَعَ رِجْلَيْهِ فِي الْمَاءِ قَبْلَ فَرَاغِ الْمُدَّةِ وَاسْتَمَرَّ إلَى انْقِضَائِهَا لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ حَدَثٍ ثُمَّ يَرْتَفِعُ وَأَيْضًا لَا بُدَّ مِنْ تَجْدِيدِ نِيَّةٍ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
حَالًا) يَنْبَغِي أَوْ غَسَلَهَا حَالًا كَأَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ نُقْطَةُ بَوْلٍ فَصَبَّ عَلَيْهَا حَالًا الْمَاءَ بِحَيْثُ طَهُرَ الْمَحَلُّ بِمُجَرَّدِ صَبِّهِ حَالًا، وَالْمُتَّجِهُ أَنَّ الْبَدَنَ كَالثَّوْبِ فِي ذَلِكَ بِجَامِعِ اشْتِرَاطِ طَهَارَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا فَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِ نُقْطَةُ بَوْلٍ مَثَلًا فَصَبَّ فَوْرًا الْمَاءَ عَلَيْهَا بِحَيْثُ طَهُرَ الْمَحَلُّ بِمُجَرَّدِ الصَّبِّ حَالًا لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ كَمَا لَوْ وَقَعَ عَلَيْهِ نَجِسٌ جَافٌّ فَأَلْقَاهُ عَنْهُ حَالًا بِنَحْوِ إمَالَتِهِ فَوْرًا حَتَّى سَقَطَ عَنْهُ النَّجَسُ إذْ لَا فَرْقَ فِي الْمَعْنَى بَيْنَ إلْقَاءِ النَّجَسِ فَوْرًا وَصَبِّ الْمَاءِ عَلَى النَّجَسِ الرَّطْبِ فَوْرًا فِي كُلٍّ مِنْهُمَا فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْت عَنْ الْفَتَى فِيمَا لَوْ أَصَابَهُ فِي الصَّلَاةِ نَجَاسَةٌ حُكْمِيَّةٌ فَغَسَلَهَا فَوْرًا أَنَّ أَوَّلَ كَلَامِ الرَّوْضَةِ يُفْهِمُ صِحَّةَ صَلَاتِهِ وَآخِرَهُ يُفْهِمُ خِلَافَهُ.
(تَنْبِيهٌ) لَوْ دَارَ الْأَمْرُ بَيْنَ إلْقَاءِ النَّجَاسَةِ حَالًا لِتَصِحَّ صَلَاتُهُ لَكِنْ يَلْزَمُ إلْقَاؤُهَا فِي الْمَسْجِدِ لِكَوْنِهِ فِيهِ وَبَيْنَ عَدَمِ إلْقَائِهَا صَوْنًا لِلْمَسْجِدِ عَنْ التَّنْجِيسِ لَكِنْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ فَالْمُتَّجِهُ عِنْدِي مُرَاعَاةُ صِحَّةِ الصَّلَاةِ وَإِلْقَاءُ النَّجَاسَةِ حَالًا فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ إزَالَتُهَا فَوْرًا بَعْدَ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ الْجَمْعَ بَيْنَ صِحَّةِ الصَّلَاةِ وَتَطْهِيرِ الْمَسْجِدِ لَكِنْ يُغْتَفَرُ إلْقَاؤُهَا فِيهِ وَتَأْخِيرُ التَّطْهِيرِ إلَى فَرَاغِ الصَّلَاةِ لِلضَّرُورَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَقَوْلُنَا فَالْمُتَّجِهُ إلَخْ وَافَقَ عَلَيْهِ م ر فِي الْجَافَّةِ وَمَنَعَهُ فِي الرَّطْبَةِ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ إنْ اتَّسَعَ الْوَقْتُ (قَوْلُهُ أَوْ نَفَضَهَا عَنْهُ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ أَوْ بِتَحْرِيكِ مَا هِيَ عَلَيْهِ حَتَّى وَقَعَتْ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الْقَاضِي لَوْ أَخَذَ طَرَفًا مِنْ مَسْجِدِهِ الَّذِي وَقَعَتْ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ وَزَحْزَحَهُ حَتَّى سَقَطَتْ فَالظَّاهِرُ أَنَّهَا لَا تُبْطِلُ أَوْ يَنْفُخُهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَظْهَرَ مِنْهُ حَرْفَانِ وَهِيَ يَابِسَةٌ لَمْ يَضُرَّ اهـ. وَظَاهِرُ مَا أَخَذَهُ مِنْ كَلَامِ الْقَاضِي وَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي عَدَمِ الْبُطْلَانِ بَيْنَ قَبْضِ طَرَفِ مَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ وَتَحْرِيكِهِ بِلَا قَبْضٍ، وَقَدْ يُشْكِلُ الْأَوَّلُ بِمَسْأَلَةِ الْعَوْدِ دُونَ مَسْأَلَةِ الْقَاضِي فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّهُ لَا يَخْفَى مَا فِيهِ بَلْ الْمُتَبَادِرُ خِلَافُهُ وَفِي فَتَاوَى شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ فِيمَا لَوْ وَقَفَ عَلَى نَحْوِ ثَوْبٍ مُتَنَجِّسِ الْأَسْفَلِ وَرِجْلُهُ مُبْتَلَّةٌ ثُمَّ رُفِعَتْ فَارْتَفَعَ مَعَهَا الثَّوْبُ لِالْتِصَاقِهِ بِهَا أَنَّهُ إنْ انْفَصَلَ عَنْ رِجْلِهِ فَوْرًا وَلَوْ بِتَحْرِيكِهَا صَحَّتْ صَلَاتُهُ وَإِلَّا بَطَلَتْ (قَوْلُهُ حَالًا) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَإِنْ نَحَّى النَّجَاسَةَ وَلَوْ رَطْبَةً بِأَنْ نَحَّى مَحَلَّهَا فَوْرًا لَمْ يَضُرَّ اهـ. (قَوْلُهُ أَوْ عُودٍ بِيَدِهِ) عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ فِي الرَّوْضِ بِلَا تَرْجِيحٍ وَفِي شَرْحِهِ أَنَّهُ الْأَوْجَهُ (قَوْلُهُ بِأَنْ فَرَغَتْ مُدَّةٌ خَفَّ) أَيْ كَمَا هُوَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute