وَمِنْهُ أَنَّهُ يَجُوزُ إنْ قَدَرَ عَلَى الظَّاهِرِ بِيَقِينٍ كَأَنْ يَجِدَ مَا يَغْسِلُ بِهِ أَحَدَهُمَا وَيَجِبُ مُوَسَّعًا بِسَعَةِ الْوَقْتِ وَمُضَيَّقًا بِضِيقِهِ نَعَمْ لَوْ صَلَّى فِيمَا ظَنَّهُ الطَّاهِرَ مِنْهُمَا ثُمَّ حَضَرَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى لَمْ يَجِبْ تَجْدِيدُهُ كَذَا أَطْلَقُوهُ هُنَا مَعَ تَصْرِيحِهِمْ فِي الْمَاءَيْنِ أَنَّهُ إذَا بَقِيَ مِنْ الْأَوَّلِ بَقِيَّةٌ لَزِمَهُ إعَادَةُ الِاجْتِهَادِ وَكَأَنَّهُمْ لَمَحُوا فِي الْفَرْقِ أَنَّ الْإِعَادَةَ ثَمَّ فِيهَا احْتِيَاطٌ تَامٌّ بِتَقْدِيرِ مُخَالَفَتِهِ لِلْأَوَّلِ لِمَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مِنْ الْفَسَادِ السَّابِقِ ثَمَّ بِخِلَافِ مَا هُنَا إذْ لَا احْتِيَاطَ فِي الْإِعَادَةِ فَلَمْ تَجِبْ وَلَا فَسَادَ لَوْ خَالَفَ الِاجْتِهَادُ الثَّانِي الْأَوَّلَ فَجَازَ الِاجْتِهَادُ وَوَجَبَ الْعَمَلُ بِالثَّانِي.
وَأَمَّا قَوْلُ شَيْخِنَا الظَّاهِرُ حَمْلُ مَا هُنَا عَلَى الْغَالِبِ مِنْ أَنَّهُ يَسْتَتِرُ بِجَمِيعِ الثَّوْبِ فَإِنْ سَتَرَهُ بَعْضُهُ كَأَنْ ظَنّ طَهَارَتَهُ بِالِاجْتِهَادِ فَقَطَعَ مِنْهُ قِطْعَةً وَاسْتَتَرَ بِهَا وَصَلَّى ثُمَّ احْتَاجَ لِلسَّتْرِ لِتَلَفِ مَا اسْتَتَرَ بِهِ أَوَّلًا لَزِمَهُ إعَادَةُ الِاجْتِهَادِ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الْمَاءَيْنِ وَعَلَيْهِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَاءَيْنِ وَالثَّوْبَيْنِ إذْ هُمَا كَإِنَاءَيْنِ وَالْحَاجَةُ لِلسَّتْرِ كَهِيَ لِلتَّطَهُّرِ وَسَاتِرُ الْعَوْرَةِ كَالْمَاءِ الَّذِي اسْتَعْمَلَهُ انْتَهَى. فَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ لِمَا عَلِمْت مِنْ اخْتِلَافِ مَلْحَظِ الْبَابَيْنِ عَلَى أَنَّهُ يَلْزَمُ الشَّيْخَ أَنَّهُ لَوْ أَكَلَ مِنْ بَعْضِ الطَّعَامِ الَّذِي ظَهَرَ لَهُ حِلُّهُ بِالِاجْتِهَادِ ثَمَّ عَادَ لَأَكَلَ بَاقِيَهُ لَزِمَهُ إعَادَةُ الِاجْتِهَادِ، وَهُوَ بَعِيدٌ جِدًّا فَتَأَمَّلْهُ. وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّ الْعَمَلِ بِالثَّانِي هُنَا مَا إذَا لَمْ يُمِسَّ الْأَوَّلَ رَطْبًا الْبَدَنَ وَإِلَّا فَلَا نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الْمَاءَيْنِ وَلَا إعَادَةَ مُطْلَقًا
ــ
[حاشية الشرواني]
بِالْكَافِ كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَمِنْهُ) أَيْ مِمَّا مَرَّ (قَوْلُهُ وَيَجِبُ مُوَسَّعًا إلَخْ) كَذَا فِي أَصْلِهِ وَكَانَ الْأَنْسَبُ أَنْ يُقَيِّدَهُ بِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى غَيْرِهِ لِيَصِحَّ إطْلَاقُهُ وَتَحْسُنُ مُقَابَلَتُهُ بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ نَعَمْ) إلَى قَوْلِهِ كَذَا أَطْلَقُوهُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ لَمْ يَجِبْ تَجْدِيدُهُ إلَخْ) وَلَوْ غَسَلَ أَحَدَ ثَوْبَيْنِ بِاجْتِهَادٍ صَحَّتْ صَلَاتُهُ فِيهِمَا وَلَوْ مَعَ جَمْعِهِمَا عَلَيْهِ وَلَوْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ اثْنَانِ تَنَجَّسَ بَدَنُ أَحَدِهِمَا وَأَرَادَ أَنْ يَقْتَدِيَ بِأَحَدِهِمَا اجْتَهَدَ بَيْنَهُمَا وَعَمِلَ بِمَا ظَهَرَ لَهُ فَإِنْ صَلَّى خَلْفَ أَحَدِهِمَا ثُمَّ تَغَيَّرَ ظَنُّهُ إلَى الْآخَرِ جَازَ لَهُ الِاقْتِدَاءُ بِالْآخَرِ مِنْ غَيْرِ إعَادَةٍ كَمَا لَوْ صَلَّى لِلْقِبْلَةِ بِاجْتِهَادٍ ثُمَّ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ لِجِهَةٍ أُخْرَى فَإِنْ تَحَيَّرَ صَلَّى مُنْفَرِدًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَأَقَرَّهُ سم قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر بِاجْتِهَادٍ خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ هَجَمَ وَغَسَلَ أَحَدَهُمَا فَلَيْسَ لَهُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا وَقَوْلُهُ م ر ثُمَّ تَغَيَّرَ ظَنُّهُ أَيْ وَلَوْ فِي الصَّلَاةِ وَقَوْلُهُ جَازَ لَهُ الِاقْتِدَاءُ بِالْآخَرِ أَيْ بِأَنْ يُدْخِلَ نَفْسَهُ فِي الْقُدْوَةِ بِهِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ مَعَ بَقَائِهَا عَلَى الصِّحَّةِ؛ لِأَنَّهُ بِتَغَيُّرِ ظَنِّهِ صَارَ مُنْفَرِدًا وَقَوْلُهُ فَإِنْ تَحَيَّرَ إلَخْ أَيْ سَوَاءٌ حَصَلَ التَّحَيُّرُ ابْتِدَاءً أَوْ بَعْدَ حُصُولِ الْقُدْوَةِ بِأَحَدِهِمَا بِالِاجْتِهَادِ ثُمَّ طَرَأَ التَّحَيُّرُ بِأَنْ شَكَّ فِي إمَامِهِ وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ شَيْءٌ وَحِينَئِذٍ يُكْمِلُ صَلَاتَهُ مُنْفَرِدًا اهـ. ع ش (قَوْلُهُ كَذَا أَطْلَقُوهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَلَا يُشْكِلُ ذَلِكَ بِمَا تَقَدَّمَ فِي الْمِيَاهِ أَنَّهُ يَجْتَهِدُ فِيهَا لِكُلِّ فَرْضٍ؛ لِأَنَّ بَقَاءَ الثَّوْبِ أَوْ الْمَكَانِ كَبَقَاءِ الطَّهَارَةِ فَلَوْ اجْتَهَدَ فَتَغَيَّرَ ظَنُّهُ عَمِلَ بِالِاجْتِهَادِ الثَّانِي فِي الْأَصَحِّ فَيُصَلِّي فِي الْآخَرِ مِنْ غَيْرِ إعَادَةٍ كَمَا لَا تَجِبُ إعَادَةُ الْأُولَى إذْ لَا يَلْزَمُ نَقْضُ اجْتِهَادٍ بِاجْتِهَادٍ بِخِلَافِ الْمِيَاهِ اهـ. أَيْ لِأَنَّ الثَّوْبَ مُنْفَصِلٌ عَنْهُ فَيَنْزِعُ الْأَوَّلَ وَيُصَلِّي بِالثَّانِي سم.
(قَوْلُهُ إنَّ الْإِعَادَةَ إلَخْ) أَيْ بِأَنَّ إعَادَةَ الِاجْتِهَادِ إلَخْ (قَوْلُهُ بِجَمِيعِ الثَّوْبِ) أَيْ الَّذِي ظَنَّهُ طَاهِرًا بِالِاجْتِهَادِ (قَوْلُهُ فَفِيهِ نَظَرٌ) وَافَقَ عَلَيْهِ م ر اهـ. سم أَيْ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ مِنْ بَعْضِ الطَّعَامِ) لَا حَاجَةَ لِمَنْ (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا) أَيْ؛ لِأَنَّ صَلَاتَهُ تُقَارِنُ نَجَاسَةً مُحَقَّقَةً وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ غَسَلَ بَدَنَهُ قَبْلَ لُبْسِهِ الثَّانِيَ كَانَ لَهُ ذَلِكَ، وَهُوَ وَاضِحٌ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الْمَاءَيْنِ) لَكِنْ تَقَدَّمَ فِي الْمَاءَيْنِ أَنَّهُ حِينَئِذٍ يَتَيَمَّمُ بِلَا إعَادَةٍ إنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ الْأَوَّلِ بَقِيَّةٌ وَمَعَ الْإِعَادَةِ إنْ بَقِيَ مِنْهُ بَقِيَّةٌ فَهَلْ يُقَالُ هُنَا عَلَى نَظِيرِهِ أَنَّهُ يُصَلِّي عَارِيًّا بِلَا إعَادَةٍ إنْ تَلِفَ أَحَدُ الثَّوْبَيْنِ وَإِلَّا فَمَعَهَا أَوْ يُقَالُ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْأَوَّلِ وَيُفَرَّقُ بِعَدَمِ وُجُوبِ الِاجْتِهَادِ هُنَا وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَلَا إعَادَةَ مُطْلَقًا يَقْتَضِي عَدَمَ الْإِعَادَةِ سَوَاءٌ تَلِفَ أَحَدُ الثَّوْبَيْنِ أَوْ لَ لَكِنْ هَلْ هُوَ مُصَوَّرٌ بِمَا إذَا صَلَّى بِالْأَوَّلِ أَوْ عَارِيًّا فَلْيُحَرَّرْ ذَلِكَ فَإِنَّ الْوَجْهَ م ر وُجُوبُ الْإِعَادَةِ حَيْثُ صَلَّى عَارِيًّا مَعَ بَقَاءِ الثَّوْبَيْنِ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى مَعَ وُجُوبِ ثَوْبٍ طَاهِرٍ بِيَقِينٍ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ وَلَوْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ شَيْءٌ إلَخْ سم وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَلَا إعَادَةَ مُطْلَقًا يَقْتَضِي إلَخْ لَك مَنْعُهُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِطْلَاقِ سَوَاءٌ عَمِلَ بِالثَّانِي عِنْدَ عَدَمِ الْمَسِّ الْمَذْكُورِ أَوْ لَمْ يَعْمَلْ بِهِ عِنْدَ وُجُودِهِ وَصَلَّى عَارِيًّا أَيْ مَعَ تَلَفِ أَحَدِ الثَّوْبَيْنِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ نَظِيرَ مَا مَرَّ إلَخْ فَإِنَّ الْوَجْهَ إلَخْ قَدْ يُصَرِّحُ بِذَلِكَ قَوْلُ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
بِمَا إذَا كَانَ ذَاكِرًا لِلدَّلِيلِ الْأَوَّلِ وَنَظِيرُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ فِي مَسْأَلَةِ الْمِيَاهِ قَدْ بَقِيَ مِمَّا تَطَهَّرَ مِنْهُ بَقِيَّةٌ أَوْ يَكُونَ ذَاكِرًا لِلدَّلِيلِ الْأَوَّلِ فَانْظُرْ الْفَرْقَ حِينَئِذٍ
(فَرْعٌ) فِي شَرْحِ م ر وَلَوْ غَسَلَ أَحَدَ ثَوْبَيْنِ بِاجْتِهَادٍ صَحَّتْ صَلَاتُهُ فِيهِمَا وَلَوْ مَعَ جَمْعِهِمَا، وَلَوْ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ اثْنَانِ تَنَجَّسَ بَدَنُ أَحَدِهِمَا ثُمَّ تَغَيَّرَ ظَنُّهُ إلَى الْآخَرِ جَازَ لَهُ الِاقْتِدَاءُ بِالْآخَرِ مِنْ غَيْرِ إعَادَةٍ كَمَا لَوْ صَلَّى لِلْقِبْلَةِ بِاجْتِهَادٍ ثُمَّ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ لِجِهَةٍ أُخْرَى فَإِنْ تَحَيَّرَ صَلَّى مُنْفَرِدًا اهـ.
(قَوْلُهُ فَفِيهِ نَظَرٌ) وَافَقَ عَلَيْهِ م ر (قَوْلُهُ انْعَدَمَ مَا فَعَلَهُ) فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ وَإِذَا اجْتَهَدَ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَلْزَمْهُ إعَادَةُ الِاجْتِهَادِ كَمَا تَقَرَّرَ (قَوْلُهُ وَإِذَا اجْتَهَدَ وَتَغَيَّرَ ظَنُّهُ إلَخْ) تَقَدَّمَ فِي الِاجْتِهَادِ فِي الْمِيَاهِ أَنَّهُ إذَا تَغَيَّرَ ظَنُّهُ، وَهُوَ بِطَهَارَةِ الِاجْتِهَادِ الْأَوَّلِ صَلَّى بِهَا وَعَنْ ابْنِ الْعِمَادِ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي بِهَا وَقِيَاسُهُ هُنَا أَنَّهُ إذَا تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ، وَهُوَ لَابِسٌ الثَّوْبَ الْأَوَّلَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي فِيهِ بَلْ يَنْزِعُهُ وَهَذَا عَلَى كَلَامِ ابْنِ الْعِمَادِ، وَأَمَّا عَلَى كَلَامِ الشَّارِحِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ الثَّوْبَ مُنْفَصِلٌ عَنْهُ فَيَنْزِعُ الْأَوَّلَ وَيُصَلِّي فِي الثَّانِي (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا) أَيْ فَلَا يَعْمَلُ بِالثَّانِي وَهَلْ لَهُ أَنْ يَعُودَ إلَى الْعَمَلِ بِالْأَوَّلِ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ حُكْمُهُ كَمَا لَوْ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ فِي الْمِيَاهِ مَعَ بَقَاءِ وُضُوئِهِ بِالِاجْتِهَادِ الْأَوَّلِ، وَقَدْ قَالَ الشَّارِحُ هُنَاكَ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ الْإِعْرَاضُ عَنْ الظَّنِّ الثَّانِي وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ وَحِينَئِذٍ فَلَوْ تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ وَوُضُوءُهُ الْأَوَّلُ بَاقٍ صَلَّى بِهِ إلَخْ وَالثَّوْبُ الَّذِي ظَنَّ طَهَارَتَهُ بِالِاجْتِهَادِ الْأَوَّلِ نَظِيرُ الْوُضُوءِ بِالِاجْتِهَادِ الْأَوَّلِ بِدَلِيلِ أَنَّ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ مَا شَاءَ مِنْ الْفُرُوضِ كَالْوُضُوءِ.
وَقَدْ قَدَّمْنَا هُنَاكَ خِلَافَ مَا قَالَهُ عَنْ ابْنِ الْعِمَادِ وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ إذَا تَغَيَّرَ اجْتِهَادُهُ هُنَا نَزَعَ الثَّوْبَ الْأَوَّلَ وَصَلَّى فِي الثَّانِي (قَوْلُهُ فِي الْمَاءَيْنِ) لَكِنْ تَقَدَّمَ