للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ نَحْوَ شَيْنٍ وَبُطْءِ بُرْءٍ لَمْ يَلْزَمْهُ نَزْعُهُ لِعُذْرِهِ بَلْ يَحْرُمُ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ وَتَصِحُّ صَلَاتُهُ مَعَهُ بِلَا إعَادَةٍ (قِيلَ) يَلْزَمُهُ نَزْعُهُ (وَإِنْ خَافَ) مُبِيحَ تَيَمُّمٍ لِتَعَدِّيهِ (فَإِنْ مَاتَ) مَنْ لَزِمَهُ النَّزْعُ قَبْلَهُ (لَمْ يُنْزَعْ) أَيْ لَمْ يَجِبْ نَزْعُهُ (عَلَى الصَّحِيحِ) لِأَنَّ فِيهِ هَتْكًا لِحُرْمَتِهِ أَوْ لِسُقُوطِ الصَّلَاةِ الْمَأْمُورِ بِالنَّزْعِ لِأَجْلِهَا قَالَ الرَّافِعِيُّ فَيَحْرُمُ عَلَى الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي وَقَضِيَّةُ اقْتِصَارِ الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ عَلَيْهِ اعْتِمَادُ عَدَمِ الْحُرْمَةِ بَلْ قَالَ بَعْضُهُمْ إنَّهُ الْأَوْلَى مِنْ الْإِبْقَاءِ لَكِنَّ الَّذِي صَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ وَنَقَلَهُ فِي الْبَيَانِ عَنْ الْأَصْحَابِ حُرْمَتُهُ مَعَ تَعْلِيلِهِمْ بِالثَّانِي وَقِيلَ يَجِبُ نَزْعُهُ لِئَلَّا يَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى حَامِلًا نَجَاسَةً أَيْ فِي الْقَبْرِ أَوْ مُطْلَقًا بِنَاءً عَلَى مَا قِيلَ إنَّ الْعَائِدَ أَجْزَاءُ الْمَيِّتِ عِنْدَ الْمَوْتِ وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ جَمِيعُ أَجْزَائِهِ الْأَصْلِيَّةِ فَتَعَيَّنَ أَنَّ مُرَادَهُ الْأَوَّلُ وَيَجْرِي ذَلِكَ كُلُّهُ فِيمَنْ دَاوَى جُرْحَهُ أَوْ حَشَاهُ بِنَجِسٍ أَوْ خَاطَهُ بِهِ أَوْ شَقَّ جِلْدَهُ فَخَرَجَ مِنْهُ دَمٌ كَثِيرٌ ثُمَّ بُنِيَ عَلَيْهِ اللَّحْمُ لِأَنَّ الدَّمَ صَارَ ظَاهِرًا فَلَمْ يَكْفِ اسْتِتَارُهُ كَمَا لَوْ قُطِعَتْ أُذُنُهُ ثُمَّ لُصِقَتْ بِحَرَارَةِ الدَّمِ وَفِي الْوَشْمِ وَإِنْ فَعَلَ بِهِ صَغِيرًا عَلَى الْأَوْجَهِ وَتَوَهُّمُ فَرْقٍ إنَّمَا يَتَأَتَّى مِنْ حَيْثُ الْإِثْمُ وَعَدَمُهُ فَمَتَى أَمْكَنَهُ إزَالَتُهُ مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةٍ فِيمَا لَمْ يَتَعَدَّ بِهِ وَخَوْفُ مُبِيحِ تَيَمُّمٍ فِيمَا تَعَدَّى بِهِ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الْوَصْلِ لَزِمَتْهُ وَلَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ وَتَنَجَّسَ بِهِ مَا لَاقَاهُ وَإِلَّا فَلَا فَتَصِحُّ إمَامَتُهُ وَمَحَلُّ تَنْجِيسِهِ لِمَا لَاقَاهُ فِي الْحَالَةِ الْأُولَى مَا لَمْ يُكْسَ اللَّحْمُ جِلْدًا رَقِيقًا لِمَنْعِهِ حِينَئِذٍ مِنْ مُمَاسَّةِ النَّجَسِ

ــ

[حاشية الشرواني]

مَعْدِنِ النَّجَاسَةِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَلَوْ نَحْوَ شَيْنٍ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ فِي عُضْوٍ بَاطِنٍ ع ش (قَوْلُهُ قَبْلَهُ) ظَرْفٌ لِمَاتَ وَالضَّمِيرُ لِلنَّزْعِ (قَوْلُهُ لِأَنَّ فِيهِ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ فَعَلَ بِهِ صَغِيرًا فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ قَالَ الرَّافِعِيُّ إلَى لَكِنَّ الَّذِي وَقَوْلَهُ أَوْ شَقَّ إلَى وَفِي الْوَشْمِ (قَوْلُهُ عَلَى الْأَوَّلِ) هُوَ قَوْلُهُ: لِأَنَّ فِيهِ إلَخْ وَ (قَوْلُهُ دُونَ الثَّانِي) هُوَ قَوْلُهُ أَوْ لِسُقُوطِ إلَخْ (قَوْلُهُ عَلَيْهِ) أَيْ الثَّانِي (قَوْلُهُ وَالْمَشْهُورُ) أَيْ الَّذِي هُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ لَكِنَّ الَّذِي صَرَّحَ بِهِ جُمْلَةً وَنَقَلَهُ إلَخْ) وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَقَضِيَّةُ صِحَّةِ غَسْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَتِرْ الْعَظْمُ النَّجِسُ بِاللَّحْمِ مَعَ أَنَّهُ فِي حَالِ الْحَيَاةِ لَا يَصِحُّ غَسْلُهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَكَأَنَّهُمْ اغْتَفَرُوا ذَلِكَ لِضَرُورَةِ هَتْكِ حُرْمَتِهِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ. ع ش (قَوْلُهُ الْأَوَّلِ) أَيْ فِي الْقَبْرِ (قَوْلُهُ وَيَجْرِي ذَلِكَ) أَيْ التَّفْصِيلُ الْمَذْكُورُ فِي الْوَصْلِ بِعَظْمٍ نَجِسٍ

(فَرْعٌ) لَوْ غَسَلَ شَارِبُ الْخَمْرِ أَوْ نَجَّسَ آخَرُ فَمَه وَصَلَّى صَحَّتْ صَلَاتُهُ وَوَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَقَايَأَ إنْ قَدَرَ عَلَيْهِ بِلَا ضَرَرٍ يُبِيحُ التَّيَمُّمَ وَإِنْ شَرِبَهُ لِعُذْرٍ مُغْنِي (قَوْلُهُ فِيمَنْ دَاوَى جُرْحَهُ إلَخْ) وَأَمَّا حُكْمُ الْحِمَّصَةِ فِي مَحَلِّ الْكَيِّ الْمَعْرُوفَةِ فَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إنْ قَامَ غَيْرُهَا مَقَامَهَا فِي مُدَاوَاةِ الْجُرْحِ لَمْ يُعْفَ عَنْهَا وَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ مَعَ حَمْلِهَا وَإِنْ لَمْ يَقُمْ غَيْرُهَا مَقَامَهَا صَحَّتْ الصَّلَاةُ مَعَهَا وَلَا يَضُرُّ انْتِفَاخُهَا وَعِظَمُهَا فِي الْمَحَلِّ مَا دَامَتْ الْحَاجَةُ قَائِمَةً وَبَعْدَ انْتِهَاءِ الْحَاجَةِ يَجِبُ نَزْعُهَا فَإِنَّ تَرْكَهُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ضَرَّ وَلَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ ع ش وَبِرْمَاوِيٌّ (قَوْلُهُ أَوْ حَاشَاهُ إلَخْ) كَأَنْ شَقَّ مَوْضِعًا مِنْ بَدَنِهِ وَجَعَلَ فِيهِ دَمًا مُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ خَاطَهُ بِهِ) أَيْ بِخَيْطٍ نَجِسٍ مُغْنِي (قَوْلُهُ دَمٌ كَثِيرٌ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ بِفِعْلِهِ فَلَمْ يُعْفَ عَنْهُ مَعَ كَثْرَتِهِ سم (قَوْلُهُ ثُمَّ بَنَى عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الدَّمِ الْكَثِيرِ (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ قُطِعَتْ أُذُنُهُ إلَخْ) أَيْ وَانْفَصَلَتْ بِالْكُلِّيَّةِ بِخِلَافِ مَا إذَا بَقِيَ لَهَا تَعَلُّقٌ بِجِلْدٍ ثُمَّ لُصِقَتْ بِحَرَارَةِ الدَّمِ فَلَا تَلْزَمُهُ إزَالَتُهَا مُطْلَقًا وَتَصِحُّ صَلَاتُهُ وَإِمَامَتُهُ (قَوْلُهُ وَفِي الْوَشْمِ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِيمَنْ دَاوَى إلَخْ (قَوْلُهُ وَإِنْ فَعَلَ بِهِ صَغِيرٌ إلَخْ) هَذَا مَمْنُوعٌ بَلْ لَا لُزُومَ هُنَا وَفِيمَا لَوْ أُكْرِهَ مُطْلَقًا م ر اهـ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَيْ مِنْ أَنَّ الْوَشْمَ كَالْجَبْرِ فِي تَفْصِيلِهِ الْمَذْكُورِ أَنَّ مَنْ فَعَلَ الْوَشْمَ بِرِضَاهُ فِي حَالِ تَكْلِيفِهِ وَلَمْ يَخَفْ مِنْ إزَالَتِهِ ضَرَرًا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ مَنَعَ ارْتِفَاعُ الْحَدَثِ عَنْ مَحَلِّهِ لِتَنَجُّسِهِ وَإِلَّا عُذِرَ فِي بَقَائِهِ وَعُفِيَ عَنْهُ بِالنِّسْبَةِ لَهُ وَلِغَيْرِهِ وَصَحَّتْ طَهَارَتُهُ وَإِمَامَتُهُ وَحَيْثُ لَمْ يُعْذَرْ فِيهِ وَلَاقَى مَاءً قَلِيلًا أَوْ مَائِعًا أَوْ رَطْبًا نَجَّسَهُ كَذَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - اهـ. وَفِي الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ وَعِبَارَةُ ع ش قَالَ فِي الذَّخَائِرِ فِي الْعَظْمِ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا هَذَا الْكَلَامُ فِيهِ إذْ فَعَلَهُ بِنَفْسِهِ أَوْ فُعِلَ بِهِ بِاخْتِيَارِهِ فَإِنْ فُعِلَ بِهِ مُكْرَهًا لَمْ تَلْزَمْهُ إزَالَتُهُ قَوْلًا وَاحِدًا قُلْت وَفِي مَعْنَاهُ الصَّبِيُّ إذَا وَشَمَتْهُ أُمُّهُ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ فَبَلَغَ، وَأَمَّا الْكَافِرُ إذَا وَشَمَ نَفْسَهُ أَوْ وُشِمَ بِاخْتِيَارِهِ فِي الشِّرْكِ ثُمَّ أَسْلَمَ فَالْمُتَّجِهُ وُجُوبُ الْكَشْطِ عَلَيْهِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ لِتَعَدِّيهِ وَلِأَنَّهُ كَانَ عَاصِيًا بِالْفِعْلِ بِخِلَافِ الْمُكْرَهِ وَالصَّبِيِّ سم عَلَى الْمَنْهَجِ اهـ.

(قَوْلُهُ فِيمَا لَمْ يَتَعَدَّ بِهِ) أَيْ عَلَى بَحْثِهِ السَّابِقِ فِي سم أَيْ بِقَوْلِهِ وَيَنْبَغِي حَمْلُهُ إلَخْ الَّذِي خَالَفَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا) مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُنَجِّسُ مَا لَاقَاهُ فَهَلْ نَقُولُ بِذَلِكَ إذَا مَسَّهُ إنْسَانٌ مَعَ الرُّطُوبَةِ بِلَا حَاجَةٍ فَلَا يَتَنَجَّسُ أَوْ لَا فَيَتَنَجَّسُ فِيهِ نَظَرٌ سم عَلَى حَجّ وَقَضِيَّةُ قَوْلِ الشَّارِحِ م ر فِيمَا مَرَّ وَعُفِيَ عَنْهُ بِالنِّسْبَةِ لَهُ وَلِغَيْرِهِ أَنَّ غَيْرَهُ مِثْلُهُ ع ش أَيْ فَلَا يَتَنَجَّسُ فِيمَا ذَكَرَ (قَوْلُهُ فِي الْحَالَةِ الْأُولَى) أَيْ فِيمَا إذَا أَمْكَنَهُ الْإِزَالَةُ بِلَا مَشَقَّةٍ فِيمَا لَمْ يَتَعَدَّ بِهِ وَخَوْفِ مُبِيحِ تَيَمُّمٍ إلَخْ (قَوْلُهُ مَا لَمْ يُكْسَ جِلْدًا إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْجِلْدَةَ بِفَرْضِ تَصَوُّرِهَا لَا مَادَّةٌ لِتَكَوُّنِهَا إلَّا الرُّطُوبَةَ الْغِذَائِيَّةَ الْمُتَرَسِّخَةَ مِنْ الْبَدَنِ وَلَا مَمَرَّ لَهَا إلَى سَطْحِ الْبَدَنِ إلَّا مَحَلُّ الْوَشْمِ فَتَتَنَجَّسُ بِمُلَاقَاتِهِ إنْ سَلِمَ خُلُوُّهَا

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

مَعْفُوٍّ عَنْهَا لِوُجُوبِ إزَالَتِهَا وَعَدَمِ صِحَّةِ غَسْلِ عُضْوِهِ الْمَذْكُورِ عَنْ الطَّهَارَةِ لِنَجَاسَةِ الْمَاءِ الْمُمَاسِّ لِلنَّجِسِ الْمُتَّصِلِ بِهِ لِعَدَمِ الْعَفْوِ عَنْهُ لِوُجُوبِ إزَالَتِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَجِبْ النَّزْعُ فَيَنْبَغِي عَدَمُ نَجَاسَةِ الْمَاءِ الْقَلِيلِ بِمُلَاقَاتِهِ وَصِحَّةِ غَسْلِهِ عَنْ الطَّهَارَةِ فَإِنْ قُلْت: قَضِيَّةُ مَا ذَكَرْت أَنَّهُ إذَا مَاتَ الْمُتَعَدِّي بِالْجَبْرِ قَبْلَ اسْتِتَارِ النَّجِسِ بِالْجِلْدِ لَا يَصِحُّ غَسْلُهُ، وَهُوَ خِلَافُ مُقْتَضَى كَلَامِهِمْ قُلْت: لَعَلَّهُمْ جَعَلُوهُ بَعْدَ الْمَوْتِ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِ الْمُتَعَدِّي لِسُقُوطِ وُجُوبِ النَّزْعِ فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَ الشَّارِحِ الْآتِيَ وَيُنَجَّسُ بِهِ مَا لَاقَاهُ.

(قَوْلُهُ بَلْ يَحْرُمُ) قَدْ تُشْكِلُ الْحُرْمَةُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُبَالَغَةِ الْمَذْكُورَةِ (قَوْلُهُ حُرْمَتُهُ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ دَمٌ كَثِيرٌ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ بِفِعْلِهِ فَلَمْ يُعْفَ عَنْهُ مَعَ كَثْرَتِهِ (قَوْلُهُ وَإِنْ فَعَلَ بِهِ صَغِيرًا عَلَى الْأَوْجَهِ) هَذَا مَمْنُوعٌ بَلْ لَا لُزُومَ هُنَا وَفِيمَا لَوْ أُكْرِهَ مُطْلَقًا م ر (قَوْلُهُ فِيمَا لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ) أَيْ عَلَى بَحْثِهِ السَّابِقِ (قَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا) مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُنَجِّسُ مَا لَاقَاهُ فَهَلْ نَقُولُ بِذَلِكَ إذَا مَسَّهُ إنْسَانٌ مَعَ الرُّطُوبَةِ بِلَا حَاجَةٍ فَلَا يَتَنَجَّسُ أَوْ لَا

<<  <  ج: ص:  >  >>