للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَهُوَ الدَّمُ الْمُخْتَلِطُ بِنَحْوِ النِّيلَةِ وَلَوْ غَرَزَ إبْرَةً مَثَلًا بِبَدَنِهِ أَوْ انْغَرَزَتْ فَغَابَتْ أَوْ وَصَلَتْ لِدَمٍ قَلِيلٍ لَمْ يَضُرَّ أَوْ لِدَمٍ كَثِيرٍ أَوْ لِجَوْفٍ لَمْ تَصِحَّ الصَّلَاةُ لِاتِّصَالِهَا بِنَجِسٍ.

(وَيُعْفَى عَنْ مَحَلِّ اسْتِجْمَارِهِ) بِالْحَجَرِ وَنَحْوِهِ الْمُجْزِئِ فِي الِاسْتِنْجَاءِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ وَإِنْ انْتَشَرَ بِعَرَقٍ مَا لَمْ يُجَاوِزْ الصَّفْحَةَ أَوْ الْحَشَفَةَ وَأُخِذَ مِنْ هَذَا أَنَّهُ لَوْ مَسَّ رَأْسُ الذَّكَرِ مَوْضِعًا مُبْتَلًّا مِنْ بَدَنِهِ لَمْ يُنَجِّسْهُ وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا مَرَّ أَنَّ مَحَلَّ النَّجْوِ مَتَى طَرَأَ عَلَيْهِ رَطْبٌ أَوْ جَافٌّ، وَهُوَ رَطْبٌ تَعَيَّنَ الْمَاءُ (وَلَوْ حَمَلَ) مَيْتَةً لَا دَمَ لَهَا سَائِلٌ

ــ

[حاشية الشرواني]

مِنْ شَيْءٍ مِنْ أَجْزَائِهِ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الرُّطُوبَةَ مَا دَامَتْ فِي الْبَاطِنِ لَا يُحْكَمُ عَلَيْهَا بِالتَّنَجُّسِ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ وَهُوَ الدَّمُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي، وَهُوَ غَرْزُ الْجِلْدِ بِالْإِبْرَةِ حَتَّى يَخْرُجَ الدَّمُ ثُمَّ يَذُرُّ عَلَيْهِ نَحْوَ نِيلَةٍ لِيَزْرَقَّ بِهِ أَوْ يَخْضَرَّ اهـ. (قَوْلُهُ أَوْ لِدَمٍ كَثِيرٍ أَوْ لِجَوْفٍ إلَخْ) أَيْ وَطَرَفُهَا بَارِزٌ ظَاهِرٌ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ وَهَذَا الْقَيْدُ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِهِ فَغَابَتْ ع ش (قَوْلُهُ لَمْ تَصِحَّ الصَّلَاةُ) يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا لَمْ يَخَفْ ضَرَرًا مِنْ نَزْعِهَا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ وَأَنَّ مَحَلَّهُ أَيْضًا إذَا غَرَزَهَا لِغَرَضٍ أَمَّا إذَا غَرَزَهُ عَبَثًا فَتَبْطُلُ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ التَّضَمُّخِ بِالنَّجَاسَةِ عَمْدًا، وَهُوَ يَضُرُّ ع ش (قَوْلُهُ لِاتِّصَالِهَا بِنَجِسٍ)

(فُرُوعٌ) وَيَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ وَصْلُ شَعْرِهَا بِشَعْرٍ طَاهِرٍ مِنْ غَيْرِ آدَمِيٍّ وَلَمْ يَأْذَنْهَا فِيهِ زَوْجٌ أَوْ سَيِّدٌ وَيَجُوزُ رَبْطُ الشَّعْرِ بِخُيُوطِ الْحَرِيرِ الْمُلَوَّنَةِ وَنَحْوِهَا مِمَّا لَا يُشْبِهُ الشَّعْرَ وَيَحْرُمُ أَيْضًا تَجْعِيدُ شَعْرِهَا وَوَشْرُ أَسْنَانِهَا، وَهُوَ تَحْدِيدُهَا وَتَرْقِيقُهَا وَالْخِضَابُ بِالسَّوَادِ وَتَحْمِيرُ الْوَجْنَةِ بِالْحِنَّاءِ وَنَحْوِهِ وَتَطْرِيفُ الْأَصَابِعِ مَعَ السَّوَادِ وَالتَّنْمِيصُ، وَهُوَ الْأَخْذُ مِنْ شَعْرِ الْوَجْهِ وَالْحَاجِبُ الْمُحَسَّنُ فَإِنْ أَذِنَ لَهَا زَوْجُهَا أَوْ سَيِّدُهَا فِي ذَلِكَ جَازَ؛ لِأَنَّ لَهُ غَرَضًا فِي تَزَيُّنِهَا لَهُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ وَإِنْ جَرَى فِي التَّحْقِيقِ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ فِي الْوَصْلِ وَالْوَشْرِ فَأَلْحَقَهُمَا بِالْوَشْمِ فِي الْمَنْعِ مُطْلَقًا وَيُكْرَهُ أَنْ يَنْتِفَ الشَّيْبَ مِنْ الْمَحَلِّ الَّذِي لَا يُطْلَبُ مِنْهُ إزَالَةُ شَعْرِهِ وَيُسَنُّ خَضْبُهُ بِالْحِنَّاءِ وَنَحْوِهِ وَيُسَنُّ لِلْمَرْأَةِ الْمُزَوَّجَةِ وَالْمَمْلُوكَةِ خَضْبُ كَفِّهَا وَقَدَمِهَا بِذَلِكَ تَعْمِيمًا؛ لِأَنَّهُ زِينَةٌ وَهِيَ مَطْلُوبَةٌ مِنْهَا لِحَلِيلِهَا أَمَّا النَّقْشُ وَالتَّطْرِيفُ فَلَا يُسَنُّ وَخَرَجَ بِالْمُزَوَّجَةِ وَالْمَمْلُوكَةِ غَيْرُهُمَا فَيُكْرَهُ لَهُ وَبِالْمَرْأَةِ الرَّجُلُ وَالْخُنْثَى فَيَحْرُمُ الْخِضَابُ عَلَيْهِمَا إلَّا لِعُذْرٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَيَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ خَرَجَ بِالْمَرْأَةِ غَيْرُهَا مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى صَغِيرَيْنِ فَيَجُوزُ حَيْثُ كَانَ مِنْ طَاهِرٍ غَيْرِ آدَمِيٍّ أَمَّا إذَا كَانَ مِنْ نَجِسٍ أَوْ آدَمِيٍّ فَيَحْرُمُ مُطْلَقًا وَقَوْلُهُ م ر بِشَعْرٍ طَاهِرٍ إلَخْ ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ مِنْ شَعْرِ نَفْسِهَا الَّذِي انْفَصَلَ مِنْهَا أَوْ لَا، وَنُقِلَ عَنْ الشَّارِحِ م ر أَنَّهُ يَحْرُمُ ذَلِكَ وَلَوْ مِنْ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ صَارَ مُحْتَرَمًا وَتُطْلَبُ مُوَارَاتُهُ بِانْفِصَالِهِ وَعَلَيْهِ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ كَبَقِيَّةِ شُعُورِ الْبَدَنِ.

وَقَوْلُهُ م ر وَلَمْ يَأْذَنْهَا فِيهِ زَوْجٌ إلَخْ أَيْ وَلَمْ تَدُلَّ قَرِينَةٌ عَلَى الْإِذْنِ وَقَوْلُهُ مِمَّا يُشْبِهُ الشَّعْرَ مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا أَشْبَهَ الشَّعْرَ لَا يَجُوزُ إلَّا بِالْإِذْنِ وَقَوْلُهُ السَّوَادُ ظَاهِرُهُ أَنَّ التَّطْرِيفَ بِنَحْوِ الْحِنَّاءِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْإِذْنِ وَقَوْلُهُ م ر فِي ذَلِكَ أَيْ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ وَيَحْرُمُ تَجْعِيدُ شَعْرِهَا وَوَشْرُ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَيُسَنُّ لِلْمَرْأَةِ الْمُزَوَّجَةِ إلَخْ أَيْ بِغَيْرِ الْإِذْنِ وَقَوْلُهُ فَيُكْرَهُ لَهُ أَيْ خَضْبُ كَفِّهَا وَقَدَمِهَا وَبَقِيَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْوَصْلِ وَالتَّجْعِيدِ وَغَيْرِهِمَا هَلْ يُكْرَهُ فِي غَيْرِ الْمُزَوَّجَةِ أَوْ يَحْرُمُ فِيهِ نَظَرٌ وَقَضِيَّةُ قَوْلِ الشَّارِحِ م ر فَإِنْ أَذِنَ لَهَا زَوْجُهَا أَوْ سَيِّدُهَا فِي ذَلِكَ جَازَ الثَّانِي وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهَا تَجُرُّ بِهِ الرِّيبَةَ عَلَى نَفْسِهَا وَقَوْلُهُ م ر وَبِالْمَرْأَةِ الرَّجُلُ إلَخْ أَيْ الْبَالِغُ أَمَّا الصَّبِيُّ وَلَوْ مُرَاهِقًا فَلَا يَحْرُمُ عَلَى وَلِيِّهِ فِعْلُ ذَلِكَ بِهِ وَلَا تَمْكِينُهُ مِنْهُ كَإِلْبَاسِ الْحَرِيرِ نَعَمْ إنْ خِيفَ مِنْ ذَلِكَ رِيبَةً فِي حَقِّ الصَّبِيِّ فَلَا تَبْعُدُ الْحُرْمَةُ عَلَى الْوَلِيِّ وَقَوْلُهُ فَيَحْرُمُ الْخِضَابُ عَلَيْهِمَا أَيْ بِالْحِنَّاءِ تَعْمِيمًا وَقَوْلُهُ م ر لِعُذْرٍ أَيْ وَإِنْ لَمْ يُبِحْ التَّيَمُّمَ اهـ. ع ش.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَيُعْفَى عَنْ مَحَلِّ اسْتِجْمَارِهِ) أَيْ عَنْ أَثَرِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ وَلَوْ كَانَ الِاسْتِنْجَاءُ فِي شَاطِئِ الْبَحْرِ ع ش (قَوْلُهُ بِالْحَجَرِ) إلَى قَوْلِهِ وَأُخِذَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ فِي حَقِّ نَفْسِهِ) أَيْ لِعُسْرِ تَجَنُّبِهِ نِهَايَةٌ قَضِيَّةُ التَّعْلِيلِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْسُرْ تَجَنُّبُهُ كَالْكُمِّ وَالذَّيْلِ مَثَلًا لَا يُعْفَى عَمَّا لَاقَاهُ مِنْ ذَلِكَ، وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ ع ش (قَوْلُهُ مَا لَمْ يُجَاوِزْ إلَخْ) فَإِنْ جَاوَزَهُ وَجَبَ غَسْلُهُ قَطْعًا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ مَا لَمْ يُجَاوِزْ الصَّفْحَةَ إلَخْ) يَتَّجِهُ اسْتِثْنَاءُ الْمَحَلِّ الْمُحَاذِي بِمَحَلِّ الِاسْتِنْجَاءِ مِنْ الثَّوْبِ لِعُسْرِ الِاحْتِرَازِ عَنْ ذَلِكَ سم وَرَشِيدِيٌّ وَتَقَدَّمَ عَنْ ع ش مَا يُفِيدُهُ (قَوْلُهُ وَأُخِذَ إلَخْ) قَدْ يُخَالِفُ هَذَا الْمَأْخُوذُ قَوْلَ الرَّوْضِ أَيْ وَالْمُغْنِي لَا إنْ لَاقَى أَيْ أَثَرُ الِاسْتِنْجَاءِ رَطْبًا آخَرَ أَيْ فَلَا يُعْفَى عَنْهُ سم (قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) أَيْ فِي فَصْلِ الِاسْتِنْجَاءِ كُرْدِيٌّ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

فَيَتَنَجَّسُ فِيهِ نَظَرٌ، وَقَدْ يُؤَيِّدُ الثَّانِيَ أَنَّ مِنْ الظَّاهِرِ أَنَّهُ لَوْ مَسَّ مَعَ الرُّطُوبَةِ نَجَاسَةً مَعْفُوَّةً عَلَى غَيْرِهِ تَنَجَّسَ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الِاحْتِيَاجَ إلَى الْبَقَاءِ هُنَا أَتَمُّ بَلْ هُنَا قَدْ تَتَعَذَّرُ الْإِزَالَةُ وَتَمْتَنِعُ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ أَوْ لِدَمٍ كَثِيرٍ أَوْ لِجَوْفٍ) أَيْ وَطَرَفُهَا بَارِزٌ ظَاهِرٌ.

(قَوْلُهُ وَيُعْفَى عَنْ مَحَلِّ اسْتِجْمَارِهِ) فِي الرَّوْضِ فَصْلٌ يُعْفَى عَنْ أَثَرِ الِاسْتِنْجَاءِ وَلَوْ عَرِقَ لَا إنْ لَاقَى رَطْبًا آخَرَ اهـ قَالَ فِي شَرْحِهِ لِنُدْرَةِ الْحَاجَةِ إلَى مُلَاقَاةِ ذَلِكَ اهـ، وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ اسْتِثْنَاءُ مَا يُحَاذِي الْمَحَلَّ مِنْ الثَّوْبِ لِعُمُومِ الِابْتِلَاءِ بِالْمُلَاقَاةِ بِذَلِكَ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْعُمُومُ لِمُلَاقَاةِ ذَلِكَ فِي الْجُمْلَةِ لَا مَعَ الرُّطُوبَةِ (قَوْلُهُ مَا لَمْ يُجَاوِزْ إلَخْ) يَتَّجِهُ اسْتِثْنَاءُ الْمُحَاذِي لِمَحَلِّ الِاسْتِنْجَاءِ مِنْ الثَّوْبِ لِعُسْرِ الِاحْتِرَازِ عَنْ ذَلِكَ (قَوْلُهُ وَأُخِذَ مِنْ هَذَا إلَخْ)

<<  <  ج: ص:  >  >>