للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي بَدَنِهِ أَوْ ثَوْبِهِ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ كَقَمْلٍ قَتَلَهُ فَتَعَلَّقَ جِلْدُهُ بِظُفْرِهِ أَوْ ثَوْبِهِ فَمَنْ أَطْلَقَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِقَتْلِهِ فِي الصَّلَاةِ يَتَعَيَّنُ أَنَّ مُرَادَهُ مَا لَمْ يَحْمِلْ جِلْدُهُ وَكَالذُّبَابِ وَلَوْ بِمَكَّةَ زَمَنَ الِابْتِلَاءِ بِهِ عَقِبَ الْمَوْسِمِ كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُهُمْ وَصَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ وَإِنْ أَشَارَ بَعْضُهُمْ لِلْعَفْوِ لِأَنَّ مَا يَخْتَصُّ الِابْتِلَاءُ بِهِ بِزَمَنٍ قَلِيلٍ مَعَ إمْكَانِ الِاحْتِرَازِ عَنْهُ لَيْسَ فِي مَعْنَى مَا سَامَحُوا بِهِ وَالْعَفْوُ عَنْ نَجَاسَةِ الْمَطَافِ أَيَّامَ الْمَوْسِمِ لِأَنَّ صِحَّتَهُ مَقْصُورَةٌ عَلَى مَحَلٍّ وَاحِدٍ فَالِاضْطِرَارُ إلَيْهِ أَكْثَرُ أَوْ (مُسْتَجْمَرًا) أَوْ حَامِلَهُ أَوْ بَيْضًا مَذِرًا بِأَنْ أَيِسَ مِنْ مَجِيءِ فَرْخٍ مِنْهُ أَوْ حَيَوَانًا بِمَنْفَذِهِ نَجِسٌ وَلَوْ مَعْفُوًّا عَنْهُ وَإِنْ خُتِمَتْ عَلَيْهِ بِنَحْوِ رَصَاصٍ فِي جُزْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ (بَطَلَتْ فِي الْأَصَحِّ) إذْ لَا حَاجَةَ لِحَمْلِ ذَلِكَ فِيهَا وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّ مَا يَتَخَلَّلُ خِيَاطَةَ الثَّوْبِ مِنْ نَحْوِ الصِّئْبَانِ، وَهُوَ بَيْضُ الْقَمْلِ يُعْفَى عَنْهُ وَإِنْ فُرِضَتْ حَيَاتُهُ ثُمَّ مَوْتُهُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ لِعُمُومِ الِابْتِلَاءِ بِهِ مَعَ مَشَقَّةِ فَتْقِ الْخِيَاطَةِ لِإِخْرَاجِهِ.

(وَطِينُ الشَّارِعِ)

ــ

[حاشية الشرواني]

قَوْلُهُ فِي بَدَنِهِ أَوْ ثَوْبِهِ إلَخْ) وَالْقِيَاسُ بُطْلَانُهَا أَيْ أَيْضًا بِحَمْلِهِ مَاءً قَلِيلًا أَوْ مَائِعًا فِيهِ مَيْتَةٌ لَا نَفْسَ لَهَا سَائِلَةٌ وَقُلْنَا لَا يُنَجِّسُ كَمَا هُوَ الْأَصَحُّ وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحُوا بِهِ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ مَا لَمْ يَحْمِلْ جِلْدُهُ) أَيْ أَوْ تَطُلْ مُمَاسَّتُهُ لَهُ سم (قَوْلُهُ وَكَالذُّبَابِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ كَقَمْلٍ إلَخْ (قَوْلُهُ مَعَ إمْكَانِ الِاحْتِرَازِ إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ إذْ الْفَرْضُ عُسْرُ الِاحْتِرَازِ بَصْرِيٌّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ صِحَّتَهُ مَقْصُورَةٌ إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ بَلْ يَصِحُّ بِبَاقِي الْمَسْجِدِ وَمَعَ ذَلِكَ فَكَلَامُهُمْ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا يُكَلَّفُ الْخُرُوجَ إلَيْهِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْقَوْلَ بِالْعَفْوِ أَيْ عَنْ الذُّبَابِ الْمَذْكُورِ وَجِيهٌ بَصْرِيٌّ.

(قَوْلُهُ أَوْ مُسْتَجْمِرًا) أَيْ أَوْ مَنْ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ مَعْفُوٌّ عَنْهَا كَثَوْبٍ بِهِ دَمُ بَرَاغِيثَ عَلَى تَفْصِيلٍ يَأْتِي وَيُؤْخَذُ مِمَّا مَرَّ فِي قَبْضِ طَرَفِ شَيْءٍ مُتَنَجِّسٍ فِيهَا أَيْ الصَّلَاةِ أَنَّهُ لَوْ أَمْسَكَ الْمُصَلِّي بَدَنَ مُسْتَجْمِرٍ أَوْ ثَوْبَهُ أَوْ أَمْسَكَ الْمُسْتَجْمِرُ الْمُصَلِّيَ أَوْ مَلْبُوسَهُ أَنَّهُ يَضُرُّ، وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلَوْ سَقَطَ طَائِرٌ عَلَى مَنْفَذِهِ نَجَاسَةٌ فِي نَحْوِ مَائِعٍ لَمْ يُنَجِّسْهُ لِعُسْرِ صَوْنِهِ عَنْهُ بِخِلَافِ نَحْوِ الْمُسْتَجْمِرِ فَإِنَّهُ يُنَجِّسُهُ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ لِتَضَمُّخِهِ بِالنَّجَاسَةِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ حُرْمَةُ مُجَامَعَةِ زَوْجَتِهِ قَبْلَ اسْتِنْجَائِهِ بِالْمَاءِ وَأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهَا حِينَئِذٍ تَمْكِينُهُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - نِهَايَةٌ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَمَا أَفْتَى إلَخْ وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ م ر إنَّهُ لَوْ أَمْسَكَ الْمُصَلِّي إلَخْ وَفِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ ع ش أَنَّ مِثْلَهُ مَا لَوْ أَمْسَكَ الْمُسْتَنْجِي بِالْمَاءِ مُصَلِّيًا مُسْتَجْمِرًا بِالْأَحْجَارِ فَتَبْطُلُ صَلَاةُ الْمُصَلِّي الْمُسْتَجْمِرِ بِالْأَحْجَارِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ أَنَّ مَنْ اتَّصَلَ بِطَاهِرٍ مُتَّصِلٍ بِنَجِسٍ غَيْرِ مَعْفُوٍّ عَنْهُ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ أَيْ وَقَدْ صَدَقَ عَلَى هَذَا الْمُسْتَنْجِي بِالْمَاءِ الْمُمْسِكُ لِلْمُصَلِّي أَنَّهُ طَاهِرٌ مُتَّصِلٌ بِنَجِسٍ غَيْرِ مَعْفُوٍّ عَنْهُ، وَهُوَ بَدَنُ الْمُصَلِّي الْمَذْكُورِ؛ لِأَنَّ الْعَفْوَ إنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ وَقَدْ اتَّصَلَ بِالْمُصَلِّي، وَهُوَ فِي غَايَةِ السُّقُوطِ كَمَا لَا يَخْفَى إذْ هُوَ مُغَالَطَةٌ إذْ لَا خَفَاءَ أَنَّ مَعْنَى كَوْنِ الطَّاهِرِ الْمُتَّصِلِ بِالْمُصَلِّي مُتَّصِلًا بِنَجِسٍ غَيْرِ مَعْفُوٍّ عَنْهُ أَنَّهُ غَيْرُ مَعْفُوٍّ عَنْهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُصَلِّي وَهَذَا النَّجِسُ مَعْفُوٌّ عَنْهُ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ فَلَا نَظَرَ لِكَوْنِهِ غَيْرَ مَعْفُوٍّ عَنْهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُمْسِكِ الَّذِي هُوَ مَنْشَأُ التَّوَهُّمِ وَلِأَنَّا إذَا عَفَوْنَا عَنْ مَحَلِّ الِاسْتِجْمَارِ بِالنِّسْبَةِ لِهَذَا الْمُصَلِّي فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَتَّصِلَ بِهِ بِالْوَاسِطَةِ أَوْ بِغَيْرِ الْوَاسِطَةِ وَعَدَمُ الْعَفْوِ إنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِخُصُوصِ الْغَيْرِ بَلْ هُوَ بِالْوَاسِطَةِ أَوْلَى بِالْعَفْوِ مِنْهُ بِعَدَمِهَا الَّذِي هُوَ مَحَلُّ وِفَاقٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَيَلْزَمُ عَلَى مَا قَالَهُ أَنْ تَبْطُلَ صَلَاتُهُ بِحَمْلِهِ لِثِيَابِهِ الَّتِي لَا يَحْتَاجُ إلَى حَمْلِهَا لِصِدْقِ مَا مَرَّ عَلَيْهَا وَلَا أَحْسِبُ أَحَدًا يُوَافِقُ عَلَيْهِ اهـ.

وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ أَوْ أَمْسَكَ الْمُسْتَجْمِرُ إلَخْ أَيْ وَلَمْ يُنَحِّهِ حَالًا وَقَوْلُهُ طَائِرٌ أَيْ أَوْ غَيْرُهُ مِنْ الْحَيَوَانَاتِ وَقَوْلُهُ عَلَى مَنْفَذِهِ أَيْ أَوْ مِنْقَارِهِ أَوْ رِجْلِهِ وَقَوْلُهُ نَجَاسَةٌ أَيْ مُحَقَّقَةٌ وَقَوْلُهُ قَبْلَ اسْتِنْجَائِهِ أَيْ أَوْ اسْتِنْجَائِهَا وَقَوْلُهُ وَأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهَا إلَخْ أَيْ بَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهَا ذَلِكَ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّ هَذَا مَا لَمْ يَخْشَ الزِّنَا وَإِلَّا فَيَجُوزُ كَمَا فِي وَطْءِ الْحَائِضِ اهـ. (قَوْلُهُ أَوْ حَامِلَهُ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ أَوْ حَامِلَهُ إلَخْ) هَلْ يَلْحَقُ بِذَلِكَ مَنْ وَصَلَ عَظْمَهُ بِنَجِسٍ مَعْذُورٍ فِيهِ أَمْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ عَدَمُ الضَّرَرِ سم عَلَى حَجّ ع ش (قَوْلُهُ بِمَنْفَذِهِ إلَخْ) أَيْ مَثَلًا ع ش (قَوْلُهُ أَوْ مَيِّتًا طَاهِرًا إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ أَوْ حَيَوَانًا مَذْبُوحًا وَإِنْ غَسَلَ الدَّمَ عَنْ مَذْبَحِهِ أَوْ آدَمِيًّا أَوْ سَمَكًا أَوْ جَرَادًا مَيِّتًا اهـ.

(قَوْلُهُ أَوْ قَارُورَةً إلَخْ) أَيْ أَوْ عِنَبًا اسْتَحَالَ خَمْرًا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ فِي جُزْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ) ظَرْفٌ وَلَوْ حَلَّ إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ (بَطَلَتْ) أَيْ حَالًا فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ ع ش.

قَوْلُ الْمَتْنِ (وَطِينُ الشَّارِعِ إلَخْ) خَرَجَ بِهِ عَيْنُ النَّجَاسَةِ كَالْبَوْلِ الَّذِي بِالشَّارِعِ قَبْلَ اخْتِلَاطِهِ بِطِينِهِ فَلَا يُعْفَى عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ نَزَلَ كَلْبٌ فِي حَوْضٍ مَثَلًا أَوْ نَزَلَ عَلَيْهِ مَطَرٌ أَوْ مَاءٌ رَشَّهُ السَّقَّاءُ وَانْتَفَضَ وَأَصَابَ الْمَارِّينَ مِنْهُ شَيْءٌ فَلَا يُعْفَى عَنْهُ وَنُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا الشَّيْخِ سَالِمٍ الشَّبْشِيرِيِّ الْعَفْوُ عَمَّا تَطَايَرَ مِنْ طِينِ الشَّوَارِعِ عَنْ ظَهْرِ الْكَلْبِ لِمَشَقَّةِ الِاحْتِرَازِ عَنْهُ وَفِيهِ وَقْفَةٌ وَمِثْلُهُ أَيْضًا مَا جَرَتْ عَادَةُ الْكِلَابِ بِهِ مِنْ طُلُوعِهِمْ عَلَى الْأَسْبِلَةِ وَرُقُودِهِمْ فِي مَحَلِّ وَضْعِ الْكِيزَانِ وَهُنَاكَ رُطُوبَةٌ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ فَلَا يُعْفَى عَنْهُ وَمِمَّا يَشْمَلُهُ طِينُ الشَّارِعِ مَا يَقَعُ مِنْ الْمَطَرِ أَوْ الرَّشِّ فِي الشَّوَارِعِ وَتَمُرُّ فِيهِ الْكِلَابُ وَتَرْقُدُ فِيهِ بِحَيْثُ يَتَيَقَّنُ نَجَاسَتُهُ بَلْ، وَكَذَا لَوْ بَالَتْ فِيهِ وَاخْتَلَطَ بَوْلُهَا بِطِينِهِ أَوْ مَائِهِ بِحَيْثُ لَمْ يَبْقَ لِلنَّجَاسَةِ عَيْنٌ مُتَمَيِّزَةٌ فَيُعْفَى مِنْهُ عَمَّا يَعْسُرُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ فَلَا يُكَلَّفُ غَسْلَ رِجْلَيْهِ مِنْهُ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الْعَفْوِ مَا وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْهُ مِنْ مَمْشَاةٍ لِمَسْجِدٍ بِرَشِيدٍ مُتَّصِلَةٍ بِالْبَحْرِ وَطُولُهَا نَحْوُ مِائَةِ ذِرَاعٍ تَرْقُدُ عَلَيْهَا الْكِلَابُ

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَدْ يُخَالِفُ هَذَا الْمَأْخُوذُ قَوْلَ الرَّوْضِ لَا إنْ لَاقَى أَيْ أَثَرُ الِاسْتِنْجَاءِ رَطْبًا آخَرَ أَيْ فَلَا يُعْفَى عَنْهُ اهـ.

(قَوْلُهُ مَا لَمْ يَحْمِلْ جِلْدُهُ) أَيْ أَوْ تَطُلْ مُمَاسَّتُهُ لَهُ (قَوْلُهُ مُسْتَجْمِرًا) قَالَ فِي الرَّوْضِ أَوْ مَنْ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ مَعْفُوٌّ عَنْهَا قَالَ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>