يَعْنِي مَحَلَّ الْمُرُورِ وَلَوْ غَيْرَ شَارِعٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (الْمُتَيَقَّنَ نَجَاسَتُهُ) وَلَوْ بِمُغَلَّظٍ مَا لَمْ تَبْقَ عَيْنُهُ مُتَمَيِّزَةً وَإِنْ عَمَّتْ الطَّرِيقَ عَلَى الْأَوْجَهِ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ لِنُدْرَةِ ذَلِكَ فَلَا يَعُمُّ الِابْتِلَاءُ بِهِ وَفَارَقَ مَا مَرَّ نَحْوُ مَا لَا يُدْرِكُهُ طَرَفٌ وَمَا يَأْتِي فِي دَمِ الْأَجْنَبِيِّ بِأَنَّ عُمُومَ الِابْتِلَاءِ بِهِ هُنَا أَكْثَرُ بَلْ يَسْتَحِيلُ عَادَةً الْخُلُوُّ هُنَا عَنْهُ بِخِلَافِهِ فِي تِلْكَ الصُّوَرِ وَكَالتَّيَقُّنِ إخْبَارُ عَدْلٍ رِوَايَةً بِهِ (يُعْفَى عَنْهُ) أَيْ فِي الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ وَإِنْ انْتَشَرَ بِعَرَقٍ أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا يَحْتَاجُ إلَيْهِ نَظِيرَ مَا يَأْتِي دُونَ الْمَكَانِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ إذْ لَا يَعُمُّ الِابْتِلَاءُ بِهِ فِيهِ (عَمَّا يَتَعَذَّرُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ غَالِبًا) بِأَنْ لَا يُنْسَبَ صَاحِبُهُ لِسَقْطَةٍ أَوْ قِلَّةِ تَحَفُّظٍ وَإِنْ كَثُرَ كَمَا اقْتَضَاهُ قَوْلُ الشَّرْحِ الصَّغِيرِ لَا يَبْعُدُ أَنْ يُعَدَّ اللَّوْثُ فِي جَمِيعِ أَسْفَلِ الْخُفِّ وَأَطْرَافِهِ قَلِيلًا بِخِلَافِ مِثْلِهِ فِي الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ اهـ. أَيْ أَنَّ زِيَادَةَ الْمَشَقَّةِ تُوجِبُ عَدَّ ذَلِكَ قَلِيلًا وَإِنْ كَثُرَ عُرْفًا فَمَا زَادَ عَلَى الْحَاجَةِ هُنَا هُوَ الضَّارُّ وَمَا لَا فَلَا مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ لِكَثْرَةٍ وَلَا قِلَّةٍ وَإِلَّا لَعَظُمَتْ الْمَشَقَّةُ جِدًّا فَمَنْ عَبَّرَ بِالْقَلِيلِ كَالرَّوْضَةِ أَرَادَ مَا ذَكَرْنَاهُ (وَيَخْتَلِفُ) ذَلِكَ (بِالْوَقْتِ وَمَوْضِعِهِ مِنْ الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ) فَيُعْفَى فِي زَمَنِ الشِّتَاءِ وَفِي الذَّيْلِ وَالرِّجْلِ عَمَّا لَا يُعْفَى عَنْهُ فِي زَمَنِ الصَّيْفِ وَفِي الْيَدِ وَالْكُمِّ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْأَعْمَى وَغَيْرُهُ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ إطْلَاقُهُمْ نَظَرًا لِمَا مِنْ شَأْنِهِ مِنْ غَيْرِ خُصُوصِ شَخْصٍ بِعَيْنِهِ وَمَعَ الْعَفْوِ عَنْهُ لَا يَجُوزُ تَلْوِيثُ نَحْوِ الْمَسْجِدِ بِشَيْءٍ مِنْهُ وَخَرَجَ بِالْمُتَيَقَّنِ نَجَاسَتُهُ
ــ
[حاشية الشرواني]
وَهِيَ رَطْبَةٌ لِمَشَقَّةِ الِاحْتِرَازِ عَنْ ذَلِكَ وَيَحْتَمِلُ عَدَمُ الْعَفْوِ فِيمَا لَوْ مَشَى عَلَى مَحَلٍّ تَيَقَّنَ نَجَاسَتَهُ مِنْهَا، وَهُوَ الْأَقْرَبُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ طِينِ الشَّارِعِ بِعُمُومِ الْبَلْوَى فِي طِينِ الشَّارِعِ دُونَ هَذَا إذْ يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ عَنْ الْمَشْيِ عَلَيْهَا دُونَ الشَّارِعِ ع ش وَفِي الْكُرْدِيِّ وَالْبُجَيْرِمِيِّ وَمِثْلُ طِينِهِ مَاؤُهُ اهـ. وَفِيمَا مَرَّ عَنْ ع ش مَا يُفِيدُهُ (قَوْلُهُ يَعْنِي) إلَى قَوْلِهِ وَإِنْ عَمَّتْ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ يَعْنِي مَحَلَّ الْمُرُورِ إلَخْ) أَيْ الْمُعَدَّ لِذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ رَشِيدِيٍّ وَعِبَارَةُ ع ش أَيْ الْمَحَلَّ الَّذِي عَمَّتْ الْبَلْوَى بِاخْتِلَاطِهِ بِالنَّجَاسَةِ كَدِهْلِيزِ الْحَمَّامِ وَمَا حَوْلَ الْفَسَاقِي مِمَّا لَا يُعْتَادُ تَطْهِيرُهُ إذَا تَنَجَّسَ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ عَمَّا يَتَعَذَّرُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ غَالِبًا، وَأَمَّا مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِحِفْظِهِ وَتَطْهِيرِهِ إذَا أَصَابَتْهُ نَجَاسَةٌ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُرَادًا مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ بَلْ مَتَى تَيَقَّنَتْ نَجَاسَتُهُ وَجَبَ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ وَلَا يُعْفَى عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ وَمِنْهُ مَمْشَاةُ الْفَسَاقِي فَتَنَبَّهْ لَهُ وَلَا تَغْتَرَّ بِمَا يُخَالِفُهُ اهـ.
وَبِذَلِكَ يَنْدَفِعُ مَا كَتَبَهُ السَّيِّدُ الْبَصْرِيُّ هُنَا مِنْ الْإِشْكَالِ (قَوْلُهُ وَلَوْ بِمُغَلَّظٍ) أَيْ وَلَوْ دَمَ كَلْبٍ وَإِنْ لَمْ يُعْفَ عَنْ الْمَحْضِ مِنْهُ وَإِنْ قَلَّ ع ش (قَوْلُهُ وَإِنْ عَمَّتْ إلَخْ) أَيْ النَّجَاسَةُ الْمُتَمَيِّزَةُ الْعَيْنِ بِحَيْثُ يَشُقُّ الْمَشْيُ فِي غَيْرِ مَحَلِّهَا وَمِنْهَا تُرَابُ الْمَقَابِرِ الْمَنْبُوشَةِ ع ش (قَوْلُهُ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ) مَالَ إلَيْهِ النِّهَايَةُ عِبَارَتُهُ، نَعَمْ إنْ عَمَّتْهَا فَلِلزَّرْكَشِيِّ احْتِمَالٌ بِالْعَفْوِ وَمَيْلُ كَلَامِهِ إلَى اعْتِمَادِهِ كَمَا لَوْ عَمَّ الْجَرَادُ أَرْضَ الْحَرَمِ اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَمَيْلُ كَلَامِهِ اعْتِمَادُهُ مُعْتَمَدٌ وَعِبَارَتُهُ م ر عَلَى الْعُبَابِ أَمَّا لَوْ عَمَّتْ جَمِيعَ الطَّرِيقِ فَالْأَوْجَهُ الْعَفْوُ عَنْهَا وَقَدْ خَالَفَ فِيهِ حَجّ اهـ. قَالَ الْكُرْدِيُّ وَكَذَا الشَّارِحُ وَافَقَهُ أَيْ الزَّرْكَشِيَّ فِي فَتَاوِيهِ فَقَالَ بِالْعَفْوِ فِيمَا إذَا عَمَّتْ عَيْنُ النَّجَاسَةِ جَمِيعَ الطَّرِيقِ وَلَمْ يُنْسَبْ صَاحِبُهُ إلَى سَقْطَةٍ وَلَا إلَى كَبْوَةٍ وَقِلَّةِ تَحَفُّظٍ إلَخْ. (قَوْلُهُ لِنُدْرَةِ ذَلِكَ) أَيْ عُمُومِ الطَّرِيقِ (قَوْلُهُ وَفَارَقَ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ وَفَارَقَ) أَيْ الْمُغَلَّظُ الْمُخْتَلِطُ بِالطِّينِ حَيْثُ عُفِيَ عَنْهُ وَ (قَوْلُهُ مَا مَرَّ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ لَا يُعْفَى عَنْ دَمِ الْمُغَلَّظَةِ.
(قَوْلُهُ بَلْ يَسْتَحِيلُ إلَخْ) لَا سِيَّمَا فِي مَوْضِعٍ تَكْثُرُ فِيهِ الْكِلَابُ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَكَالتَّيَقُّنِ إلَخْ) إنَّمَا احْتَاجَ إلَى هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِمَفْهُومِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ يُعْفَى عَنْهُ إلَخْ لَا لِمَنْطُوقِهِ؛ لِأَنَّهُ إذَا عُفِيَ عَنْ مُتَيَقَّنِ النَّجَاسَةِ مِنْ ذَلِكَ فَمَظْنُونُهَا أَوْلَى رَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ أَيْ فِي الثَّوْبِ إلَخْ) وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ الْعَفْوَ عَنْ قَلِيلٍ مِنْهُ تَعَلَّقَ بِالْخُفِّ وَإِنْ مَشَى فِيهِ بِلَا نَعْلٍ شَرْحُ م ر أَقُولُ قَدْ يُقَالُ قِيَاسُ هَذَا الْبَحْثِ الْعَفْوُ عَنْ قَلِيلٍ تَعَلَّقَ بِالْقَدَمِ إذَا مَشَى فِيهِ حَافِيًا سم وَع ش (قَوْلُهُ نَظِيرَ مَا يَأْتِي) أَيْ آنِفًا (قَوْلُهُ دُونَ الْمَكَانِ إلَخْ) فَإِنْ صَلَّى فِي الشَّارِعِ الْمَذْكُورِ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ حَيْثُ لَا حَائِلَ لِمُلَاقَاتِهِ النَّجَسَ وَلَا ضَرُورَةَ لِلصَّلَاةِ فِيهِ حَتَّى يُعْذَرَ ع ش (قَوْلُهُ إذْ لَا يَعُمُّ إلَخْ) قَدْ يَتَوَقَّفُ فِيهِ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ اطَّرَدَتْ عَادَتُهُمْ بِحَمْلِ ثَوْبٍ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَاسْتِصْحَابِهِ دَائِمًا فِي الطُّرُقَاتِ كَالْمَكِّيِّينَ بَصْرِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ (عَمَّا يَتَعَذَّرُ) أَيْ يَتَعَسَّرُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يُسْتَعْمَلَ لِبَاسُ الشِّتَاءِ فِي زَمَنِهِ أَوْ زَمَنِ الصَّيْفِ ع ش (قَوْلُهُ بِأَنْ لَا يُنْسَبَ إلَخْ) فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ (قَوْلُهُ لِسَقْطَةٍ) أَيْ وَلَوْ بِسُقُوطِ مَرْكُوبِهِ ع ش (قَوْلُهُ أَرَادَ مَا ذَكَرْنَاهُ) أَيْ مَا لَا يَزِيدُ عَلَى الْحَاجَةِ (قَوْلُهُ ذَلِكَ) أَيْ الْمَعْفُوِّ عَنْهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ فَيُعْفَى) إلَى قَوْلِهِ سَوَاءٌ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَالرِّجْلِ) أَيْ وَإِنْ مَشَى حَافِيًا كَمَا مَرَّ عَنْ سم وَع ش (قَوْلُهُ لَا يَجُوزُ تَلْوِيثُ نَحْوِ الْمَسْجِدِ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ ضَرُورَةِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ سم (قَوْلُهُ وَخَرَجَ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ (قَوْلُهُ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
شَرْحِهِ كَثَوْبٍ فِيهِ دَمُ بَرَاغِيثَ مَعْفُوٌّ عَنْهُ، وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ حَمْلَ مَنْ جُبِرَ عَظْمُهُ بِنَجِسٍ حَيْثُ لَمْ يَجِبْ نَزْعُهُ وَلَمْ يَسْتَتِرْ بِلَحْمٍ وَجِلْدٍ ظَاهِرٍ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ نَجِسٌ مَعْفُوٌّ عَنْهُ كَذَلِكَ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ هَذَا صَارَ فِي حُكْمِ الْجُزْءِ فَلَا يَضُرُّ الْحَمْلُ مَعَهُ وَيُؤْخَذُ مِمَّا مَرَّ فِي قَبْضِ طَرَفِ شَيْءٍ مُتَنَجِّسٍ فِيهَا أَنَّهُ لَوْ أَمْسَكَ الْمُسْتَجْمِرُ الْمُصَلِّيَ أَوْ مَلْبُوسَهُ أَنَّهُ يَضُرُّ، وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلَوْ سَقَطَ طَائِرٌ عَلَى مَنْفَذِهِ نَجَاسَةٌ فِي نَحْوِ مَائِعٍ لَمْ يُنَجِّسْهُ لِعُسْرِ صَوْنِهِ عَنْهُ بِخِلَافِ نَحْوِ الْمُسْتَجْمِرِ فَإِنَّهُ يُنَجِّسُهُ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ لِتَضَمُّخِهِ بِالنَّجَاسَةِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ حُرْمَةُ مُجَامَعَةِ زَوْجَتِهِ قَبْلَ اسْتِنْجَائِهِ بِالْمَاءِ وَأَنَّهَا لَا يَلْزَمُهَا حِينَئِذٍ تَمْكِينُهُ وَبِهِ أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ.
(قَوْلُهُ أَيْ فِي الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ) وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ الْعَفْوَ عَنْ قَلِيلٍ مِنْهُ مُتَعَلِّقٌ بِالْخُفِّ وَإِنْ مَشَى فِيهِ بِلَا نَعْلٍ شَرْحُ م ر وَأَقُولُ قَدْ يُقَالُ قِيَاسُ هَذَا الْبَحْثِ الْعَفْوُ عَنْ قَلِيلٍ تَعَلَّقَ بِالرِّجْلِ إذَا مَشَى فِيهِ حَافِيًا (قَوْلُهُ وَالرِّجْلِ) هَلْ وَإِنْ مَشَى حَافِيًا (قَوْلُهُ تَلْوِيثُ نَحْوِ الْمَسْجِدِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ ضَرُورَةِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute