للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَظْنُونُهَا مِنْهُ وَمِنْ نَحْوِ ثِيَابِ خَمَّارٍ وَقَصَّابٍ وَكَافِرٍ مُتَدَيِّنٍ بِاسْتِعْمَالِ النَّجَاسَةِ وَسَائِرِ مَا تَغْلِبُ النَّجَاسَةُ فِي نَوْعِهِ فَكَأَنَّهُ طَاهِرٌ لِلْأَصْلِ نَعَمْ يُنْدَبُ غَسْلُ مَا قَرُبَ احْتِمَالُ نَجَاسَتِهِ وَقَوْلُهُمْ مِنْ الْبِدَعِ الْمَذْمُومَةِ غَسْلُ الثَّوْبِ الْجَدِيدِ مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ.

(وَ) يُعْفَى فِي الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ وَالْمَكَانِ (عَنْ قَلِيلِ دَمِ الْبَرَاغِيثِ) لَا جِلْدِهَا كَمَا مَرَّ وَفِي مَعْنَاهَا فِي كُلِّ مَا يَأْتِي كُلُّ مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ (وَوَنِيمِ الذُّبَابِ) أَيْ ذَرْقِهِ وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ

ــ

[حاشية الشرواني]

مَظْنُونُهَا إلَخْ)

(فُرُوعٌ) مَاءُ الْمِيزَابِ الَّذِي تُظَنُّ نَجَاسَتُهُ وَلَمْ تُتَيَقَّنْ طَهَارَتُهُ فِيهِ الْخِلَافُ فِي طِينِ الشَّوَارِعِ وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ الْجَزْمَ بِطَهَارَتِهِ، وَسُئِلَ ابْنُ الصَّلَاحِ عَنْ الْجُوخِ الَّذِي اُشْتُهِرَ عَلَى أَلْسِنَةِ النَّاسِ أَنَّ فِيهِ شَحْمَ الْخِنْزِيرِ فَقَالَ لَا يُحْكَمُ بِنَجَاسَتِهِ إلَّا بِتَحَقُّقِ النَّجَاسَةِ وَسُئِلَ عَنْ الْأَوْرَاقِ الَّتِي تُعْمَلُ وَتُبْسَطُ وَهِيَ رَطْبَةٌ عَلَى الْحِيطَانِ الْمَعْمُولَةِ بِرَمَادٍ نَجِسٍ فَقَالَ لَا يُحْكَمُ بِنَجَاسَتِهَا أَيْ عَمَلًا بِالْأَصْلِ وَمَحَلُّ الْعَمَلِ بِهِ إذَا كَانَ مُسْتَنَدُ النَّجَاسَةِ إلَى غَلَبَتِهَا وَإِلَّا أَيْ بِأَنْ وُجِدَ سَبَبٌ يُحَالُ عَلَيْهِ عَمِلَ بِالظَّنِّ فَلَوْ بَالَ حَيَوَانٌ فِي مَاءٍ كَثِيرٍ وَتَغَيَّرَ وَشَكَّ فِي سَبَبِ تَغَيُّرِهِ أَهُوَ الْبَوْلُ أَوْ نَحْوُ طُولِ الْمُكْثِ حُكِمَ بِتَنَجُّسِهِ عَمَلًا بِالظَّاهِرِ لِاسْتِنَادِهِ إلَى سَبَبٍ مُعَيَّنٍ مُغْنِي، وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَسْأَلَةَ الْجُوخِ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر الْمَعْمُولَةِ إلَخْ أَيْ الَّتِي جَرَتْ الْعَادَةُ أَنْ تُعْمَلَ بِالرَّمَادِ أَمَّا مَا شُوهِدَ بِنَاؤُهُ بِالرَّمَادِ النَّجِسِ فَإِنَّهُ يُنَجِّسُ مَا أَصَابَهُ إذْ لَا أَصْلَ لِلطَّهَارَةِ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ وَقَوْلُهُ م ر أَيْ عَمَلًا بِالْأَصْلِ وَعَلَيْهِ فَلَا تَنْجُسُ الثِّيَابُ الرَّطْبَةُ الَّتِي تُنْشَرُ عَلَى الْحِيطَانِ الْمَعْمُولَةِ بِالرَّمَادِ عَادَةً لِهَذِهِ الْعِلَّةِ، وَكَذَا الْيَدُ الرَّطْبَةُ إذَا مَسَّ بِهَا الْحِيطَانَ الْمَذْكُورَةَ اهـ ع ش وَقَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ م ر لَا يُحْكَمُ بِنَجَاسَتِهَا أَيْ الْأَوْرَاقِ إذَا لَمْ تَتَحَقَّقْ نَجَاسَةُ الرَّمَادِ وَلَكِنَّ الْغَالِبَ فِيهِ النَّجَاسَةُ أَخْذًا مِمَّا عَلَّلَ بِهِ أَمَّا إذَا تَحَقَّقَتْ فِيهِ النَّجَاسَةُ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَيْسَ بِطَاهِرٍ لَكِنْ يُعْفَى عَنْ الْأَوْرَاقِ الْمَوْضُوعَةِ قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ فِي مَعْفُوَّاتِهِ

وَالنَّسْخُ فِي وَرَقٍ آجُرَّهُ عَجَنُوا ... بِهِ النَّجَاسَةَ عَفْوٌ حَالَ كِتْبَتِهِ

مَا نَجَّسَا قَلَمًا مِنْهُ وَمَا مَنَعُوا ... مِنْ كَاتِبٍ مُصْحَفًا مِنْ حِبْرِ لِيقَتِهِ

اهـ.

وَيُعْلَمُ مِمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِنَجَاسَةِ السُّكَّرِ الْإِفْرِنْجِيِّ الَّذِي اُشْتُهِرَ أَنَّ فِيهِ دَمَ الْخِنْزِيرِ مَا لَمْ يُشَاهَدْ خَلْطُ الدَّمِ بِهِ بِخُصُوصِهِ وَلَا عِبْرَةَ بِمُجَرَّدِ جَرْيِ عَادَةِ الْكُفَّارِ بِعَمَلِ السُّكَّرِ بِخَلْطِهِ لَكِنَّ الْوَرَعَ لَا يَخْفَى (قَوْلُهُ مِنْهُ) الْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ حَالٌ مِنْ مَضْمُونِهَا وَالضَّمِيرُ لِطِينِ الشَّارِعِ وَ (قَوْلُهُ وَمِنْ نَحْوِ ثِيَابِ خَمَّارٍ إلَخْ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ مِنْهُ عَلَى طَرِيقِ التَّسَاهُلِ لِلِاخْتِصَارِ وَإِلَّا فَكَانَ حَقُّهُ أَنْ يُقَالَ وَمِثْلُهُ مَظْنُونُهَا مِنْ نَحْوِ ثِيَابِ خَمَّارٍ إلَخْ (قَوْلُهُ وَقَصَّابٍ إلَخْ) أَيْ وَأَطْفَالٍ مُغْنِي (قَوْلُهُ فَكُلُّهُ طَاهِرٌ إلَخْ) سُئِلَ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ عَمَّا يَعْتَادُهُ النَّاسُ مِنْ تَسْخِينِ الْخُبْزِ فِي الرَّمَادِ النَّجِسِ ثُمَّ إنَّهُمْ يَفُتُّونَهُ فِي اللَّبَنِ وَنَحْوِهِ فَأَجَابَ بِأَنَّهُ يُعْفَى عَنْهُ حَتَّى مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى تَسْخِينِهِ فِي الظَّاهِرِ وَلَوْ أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ نَحْوِ ذَلِكَ اللَّبَنِ لَا يَجِبُ غَسْلُهُ كَذَا بِهَامِشٍ، وَهُوَ وَجِيهٌ مَرْضِيٌّ بَلْ يُعْفَى عَنْ ذَلِكَ وَإِنْ تَعَلَّقَ بِهِ شَيْءٌ مِنْ الرَّمَادِ وَصَارَ مُشَاهَدًا سَوَاءٌ ظَاهِرُهُ وَبَاطِنُهُ بِأَنْ انْفَتَحَ بَعْضُهُ وَدَخَلَ فِيهِ ذَلِكَ كَدُودِ الْفَاكِهَةِ وَالْجُبْنِ وَمِثْلُهُ الْفَطِيرُ الَّذِي يُدْفَنُ فِي النَّارِ الْمَأْخُوذَةِ مِنْ النَّجَسِ ع ش أَقُولُ وَهَذَا صَرِيحٌ فِيمَا مَرَّ عَنْ الرَّشِيدِيِّ فِي مَسْأَلَةِ الْأَوْرَاقِ الْمَبْسُوطَةِ عَلَى حِيطَانِ الرَّمَادِ النَّجِسِ خِلَافًا للشبراملسي.

(قَوْلُهُ وَيُعْفَى) إلَى قَوْلِهِ رَطْبُهَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَالْمَكَانِ وَقَوْلُهُ كَمَا مَرَّ قَوْلُ الْمَتْنِ (وَعَنْ قَلِيلِ دَمِ الْبَرَاغِيثِ) أَيْ وَالْقَمْلِ وَالْبَقِّ، وَهُوَ الْبَعُوضُ قَالَهُ فِي الصِّحَاحِ وَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ شُمُولُهُ لِلْبَقِّ الْمَعْرُوفِ بِبِلَادِنَا نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَالْبَرَاغِيثُ جَمْعُ بُرْغُوثٍ بِالضَّمِّ وَالْفَتْحُ قَلِيلٌ وَدَمُ الْبَرَاغِيثِ رَشَحَاتٌ تَمُصُّهَا مِنْ الْإِنْسَانِ ثُمَّ تَمُجُّهَا لَيْسَ لَهَا دَمٌ فِي نَفْسِهَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ اهـ. (قَوْلُهُ وَالْمَكَانِ) قَضِيَّةُ ذَلِكَ الْعَفْوُ عَنْ الْكَثِيرِ فِيهِ عَلَى تَصْحِيحِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَقَدْ يَحْتَاجُ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ عَلَى ثَوْبِ الْبَرَاغِيثِ كَمَا يَأْتِي فَلْيُتَأَمَّلْ وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بِأَنَّ الِاحْتِرَازَ عَنْ الصَّلَاةِ عَلَى ثَوْبِ الْبَرَاغِيثِ لَا عُسْرَ فِيهِ بِخِلَافِ الِاحْتِرَازِ عَنْ الْمَكَانِ قَدْ يَعْسُرُ سم أَيْ فَيَكُونُ ثَوْبُ الْبَرَاغِيثِ مُسْتَثْنًى عَنْ قَوْلِهِ وَالْمَكَانِ (قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحِ وَلَوْ حَمَلَ إلَخْ (قَوْلُهُ وَفِي مَعْنَاهَا) إلَى قَوْلِهِ رَطْبُهَا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ وَفِي مَعْنَاهَا) أَيْ الْبَرَاغِيثِ.

(فَرْعٌ) قَرَّرَ م ر أَنَّهُ لَوْ غُسِلَ ثَوْبٌ فِيهِ دَمُ بَرَاغِيثَ لِأَجْلِ تَنْظِيفِهِ مِنْ الْأَوْسَاخِ أَيْ وَلَوْ نَجِسَةً لَمْ يَضُرَّ بَقَاءُ الدَّمِ فِيهِ وَيُعْفَى عَنْ إصَابَةِ هَذَا الْمَاءِ لَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَيْ أَمَّا لَوْ قَصَدَ غَسْلَ النَّجَاسَةِ الَّتِي هِيَ دَمُ الْبَرَاغِيثِ فَلَا بُدَّ مِنْ إزَالَةِ أَثَرِ الدَّمِ مَا لَمْ يَعْسُرْ فَيُعْفَى عَنْ اللَّوْنِ عَلَى مَا مَرَّ ع ش (قَوْلُهُ.

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

قَوْلُهُ وَالْمَكَانِ) قَضِيَّةُ ذَلِكَ الْعَفْوُ عَنْ الْكَثِيرِ عَلَى تَصْحِيحِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي، وَقَدْ يَحْتَاجُ لِلْفَرْقِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ عَلَى ثَوْبِ الْبَرَاغِيثِ كَمَا يَأْتِي فَلْيُتَأَمَّلْ وَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بِأَنَّ الِاحْتِرَازَ عَنْ الصَّلَاةِ عَلَى ثَوْبِ الْبَرَاغِيثِ لَا عُسْرَ فِيهِ بِخِلَافِ الِاحْتِرَازِ عَنْ الْمَكَانِ قَدْ يَعْسُرُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>