كَصَدِيدٍ لَا رِيحَ لَهُ (قُلْت الْمَذْهَبُ طَهَارَتُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) .
فَرْعٌ يُعْفَى أَيْضًا عَنْ دَمِ الْمَنَافِذِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ فِي رُعَافِ الْإِمَامِ الْمُسَافِرِ وَفِي أَوَائِلِ الطَّهَارَةِ مِنْ الْعَفْوِ عَنْ قَلِيلِ دَمِ الْحَيْضِ وَإِنْ مَصَعَتْهُ بِرِيقِهَا أَيْ أَذْهَبَتْهُ بِهِ لِقُبْحِ مَنْظَرِهِ وَقَدْ بَسَطْت الْكَلَامَ عَلَى ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ بِمَا لَا يُسْتَغْنَى عَنْ مُرَاجَعَتِهِ وَمِنْهُ قَوْلُهُ فَعُلِمَ أَنَّ الْعَفْوَ عَنْ قَلِيلِ دَمِ جَمِيعِ الْمَنَافِذِ هُوَ الْمَنْقُولُ الَّذِي عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ وَمَحَلُّ الْعَفْوِ عَنْ قَلِيلِ دَمِ الْفَرْجَيْنِ إذَا لَمْ يَخْرُجْ مِنْ مَعْدِنِ النَّجَاسَةِ كَالْمَثَانَةِ وَمَحَلِّ الْغَائِطِ وَلَا تَضُرُّ مُلَاقَاتُهُ لِمَجْرَاهَا فِي نَحْوِ الدَّمِ الْخَارِجِ مِنْ بَاطِنِ الذَّكَرِ لِأَنَّهَا ضَرُورِيَّةٌ وَفِي كَلَامِ الْمَجْمُوعِ الْمَذْكُورِ التَّصْرِيحُ بِأَنَّهُ لَا أَثَرَ لِخَلْطِ الدَّمِ بِالرِّيقِ قَصْدًا وَبِهِ يَتَأَيَّدُ قَوْلُ الْمُتَوَلِّي لَا يُؤَثِّرُ اخْتِلَاطُ الدَّمِ الْمَعْفُوِّ عَنْهُ بِرُطُوبَةِ الْبَدَنِ وَأَفْتَى شَيْخُنَا بِأَنَّهُ لَا أَثَرَ لِلْبُصَاقِ عَلَى الدَّمِ الْمَعْفُوِّ عَنْهُ إذَا لَمْ يَنْتَشِرْ بِهِ وَكَالدَّمِ فِيمَا ذَكَرَ الْقَيْحُ وَالصَّدِيدُ وَلَوْ رَعَفَ فِي الصَّلَاةِ وَلَمْ يُصِبْهُ مِنْهُ إلَّا الْقَلِيلُ لَمْ يَقْطَعْهَا وَإِنْ كَثُرَ نُزُولُهُ عَلَى مُنْفَصِلٍ عَنْهُ فَإِنْ كَثُرَ مَا أَصَابَهُ لَزِمَهُ قَطْعُهَا وَلَوْ جُمُعَةً خِلَافًا لِمَنْ وَهَمَ فِيهِ أَوْ قَبْلَهَا وَدَامَ فَإِنْ رَجَا انْقِطَاعَهُ وَالْوَقْتُ مُتَّسِعٌ انْتَظَرَهُ وَإِلَّا تَحَفَّظَ كَالسَّلَسِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ انْتِظَارَهُ وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ كَمَا يُؤَخِّرُ لِغَسْلِ ثَوْبِهِ النَّجَسِ وَإِنْ خَرَجَ وَيُفَرَّقُ بِقُدْرَةِ هَذَا عَلَى إزَالَةِ النَّجَسِ مِنْ أَصْلِهِ فَلَزِمَتْهُ بِخِلَافِهِ فِي مَسْأَلَتِنَا.
(وَلَوْ صَلَّى بِنَجِسٍ) لَا يُعْفَى عَنْهُ بِثَوْبِهِ أَوْ بَدَنِهِ أَوْ مَكَانِهِ (لَمْ يَعْلَمْهُ) عِنْدَ تَحَرُّمِهَا ثُمَّ بَعْدَ فَرَاغِهَا عَلِمَ وُجُودَهُ فِيهَا (وَجَبَ) عَلَيْهِ (الْقَضَاءُ فِي الْجَدِيدِ) لِمَا مَرَّ أَنَّ الْخِطَابَ بِالشُّرُوطِ مِنْ بَابِ خِطَابِ الْوَضْعِ فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ الْجَهْلُ كَطَهَارَةِ الْحَدَثِ «وَخَلْعُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِنَعْلَيْهِ لِإِخْبَارِ جِبْرِيلَ أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا» وَلَمْ يَسْتَأْنِفْ لَيْسَ صَرِيحًا فِي أَنَّ ذَلِكَ الْقَذَرَ نَجِسٌ لَا يُعْفَى عَنْهُ لِشُمُولِهِ لِلطَّاهِرِ وَلِلْمَعْفُوِّ عَنْهُ وَاسْتِمْرَارِهِ بَعْد وَضْعِ سَلَى الْجَزُورِ عَلَى ظَهْرِهِ حَتَّى جَاءَتْ فَاطِمَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - وَنَحَّتْهُ لَيْسَ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّهُ سَلْ جَزُورٍ، وَهُوَ فِيهَا وَإِنَّمَا لَمْ يَسْتَأْنِفْهَا مَعَ عِلْمِهِ بِذَلِكَ بَعْدُ لِاحْتِمَالِ أَنَّهَا نَافِلَةٌ عَلَى أَنَّ جَمْعًا أَجَابُوا بِأَنَّ اجْتِنَابَ النَّجَسِ لَمْ يَجِبْ أَوَّلَ الْإِسْلَامِ (وَإِنْ عَلِمَ) بِهِ قَبْلَ الشُّرُوعِ فِيهَا (ثُمَّ نَسِيَ) فَصَلَّى ثُمَّ تَذَكَّرَ (وَجَبَ) الْقَضَاءُ الْمُرَادُ بِهِ هُنَا وَفِيمَا مَرَّ مَا يَشْتَمِلُ الْإِعَادَةَ فِي الْوَقْتِ (عَلَى الْمَذْهَبِ) لِنِسْبَتِهِ بِنِسْيَانِهِ إلَى نَوْعِ تَقْصِيرٍ، وَلَوْ مَاتَ قَبْلَ التَّذَكُّرِ فَالْمَرْجُوُّ مِنْ كَرَمِ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا أَفْتَى بِهِ الْبَغَوِيّ وَتَبِعُوهُ أَنْ لَا يُؤَاخِذَهُ لِرَفْعِهِ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَتَى احْتَمَلَ حُدُوثُ النَّجَسِ بَعْدَ الصَّلَاةِ لَا قَضَاءَ مَا لَمْ يَكُنْ تَيَقَّنَ وُجُودَهُ قَبْلَهَا وَشَكَّ فِي زَوَالِهِ قَبْلَهَا عَلَى الْأَوْجَهِ كَمَا لَوْ تَيَقَّنَ الْحَدَثَ وَشَكَّ فِي الطُّهْرِ
ــ
[حاشية الشرواني]
مِثْلُهُ سم (قَوْلُهُ كَصَدِيدٍ إلَخْ) أَيْ قِيَاسًا عَلَيْهِ قَوْلُ الْمَتْنِ (طَهَارَتُهُ) أَيْ مَا لَا رِيحَ لَهُ قِيَاسًا عَلَى الْعَرَقِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ يُعْفَى أَيْضًا عَنْ دَمِ الْمَنَافِذِ) خَالَفَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي فَقَالَا وَاللَّفْظُ لِلْأُولَى ثُمَّ مَحَلُّ الْعَفْوِ عَنْ سَائِرِ مَا تَقَدَّمَ مِمَّا يُعْفَى عَنْهُ مَا لَمْ يَخْتَلِطْ بِأَجْنَبِيٍّ فَإِنْ اخْتَلَطَ بِهِ وَلَوْ دَمَ نَفْسِهِ كَالْخَارِجِ مِنْ عَيْنِهِ أَوْ لِثَتِهِ أَوْ أَنْفِهِ أَوْ قُبُلِهِ أَوْ دُبُرِهِ لَمْ يُعْفَ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ اهـ.
(قَوْلُهُ مِنْ الْعَفْوِ إلَخْ) بَيَانٌ لِكَلَامِ الْمَجْمُوعِ (قَوْلُهُ عَلَى ذَلِكَ) أَيْ الْعَفْوِ عَنْ دَمِ الْمَنَافِذِ (قَوْلُهُ وَمِنْهُ) أَيْ مِمَّا بَسَطْته عَلَى ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ (قَوْلُهُ) أَيْ قَوْلُ شَرْحِ الْعُبَابِ (قَوْلُهُ وَفِي كَلَامِ الْمَجْمُوعِ إلَخْ) أَيْ قَوْلُهُ وَإِنْ مَصَعَتْهُ بِرِيقِهَا (قَوْلُهُ وَبِهِ) أَيْ بِكَلَامِ الْمَجْمُوعِ إلَخْ أَوْ بِتَصْرِيحِهِ بِأَنَّهُ إلَخْ (قَوْلُهُ وَكَالدَّمِ إلَخْ) الْمُتَبَادِرُ دَمُ الْمَنَافِذِ فَالْمُرَادُ مِنْ الْقَيْحِ وَالصَّدِيدِ حِينَئِذٍ قَيْحُ الْمَنَافِذِ وَصَدِيدُهَا (قَوْلُهُ لَمْ يَقْطَعْهَا) لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى مَا قَرَّرَهُ مِنْ الْعَفْوِ عَنْ دَمِ الْمَنَافِذِ سم (قَوْلُهُ عَنْهُ) أَيْ الْمُصَلِّي (قَوْلُهُ أَوْ قَبْلَهَا إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ سم قَوْلُهُ أَوْ قَبْلَهَا إلَخْ شَامِلٌ لِمَا إذَا قَلَّ مَا أَصَابَهُ مِنْهُ وَأَمَّا إذَا كَثُرَ فَلْيُرَاجَعْ فَإِنَّ قِيَاسَ الْعَفْوِ عَنْ قَلِيلِ دَمِ الْمَنَافِذِ أَنْ لَا يَجِبَ الِانْتِظَارُ وَلَا التَّحَفُّظُ إذَا قَلَّ اهـ وَقَدْ يُقَالُ إنَّ دَوَامَ الرُّعَافِ يَلْزَمُ مِنْهُ كَثْرَةُ الْإِصَابَةِ عِنْدَ حَرَكَاتِ الصَّلَاةِ.
(قَوْلُهُ عِنْدَ تَحَرُّمِهَا) لَمْ يَظْهَرْ لِي وَجْهُ التَّقْيِيدِ بِالتَّحَرُّمِ وَهَلَّا أَبْدَلَهُ بِقَوْلِهِ فِيهَا أَوْ نَحْوِهِ لِيَصْدُقَ حُدُوثُهَا فِي الْأَثْنَاءِ (قَوْلُهُ وَخَلْعُهُ إلَخْ) وَدَلِيلُ الْقَدِيمِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْقَدِيمُ لَا يَجِبُ الْقَضَاءُ لِعُذْرِهِ وَلِحَدِيثِ خَلْعِ النَّعْلَيْنِ فِي الصَّلَاةِ وَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيْ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهَا «إنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا» . وَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْهُ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَأْنِفْ الصَّلَاةَ وَاخْتَارَ هَذَا فِي الْمَجْمُوعِ وَأَجَابَ الْأَوَّلُ بِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ دَمًا يَسِيرًا وَأَنْ يَكُونَ مُسْتَقْذَرًا طَاهِرًا إلَخْ (قَوْلُهُ لَيْسَ صَرِيحًا إلَخْ) وَقَدْ يُقَالُ الظُّهُورُ وَالتَّبَادُرُ كَافٍ فِي الِاسْتِدْلَالِ (قَوْلُهُ لِشُمُولِهِ لِلطَّاهِرِ إلَخْ) أَيْ وَإِنَّمَا فَعَلَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَنَزُّهًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ بَعْدَ وَضْعِ إلَخْ) وَهُوَ يُصَلِّي بِمَكَّةَ نِهَايَةٌ وَكَانَ بِأَمْرِ أَبِي جَهْلٍ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ سَلَى الْجَزُورِ إلَخْ) وَهُوَ اسْمٌ لِمَا فِي الْكَرِشِ مِنْ الْقَذَرِ لَكِنْ فِي الصِّحَاحِ السَّلَى بِالْفَتْحِ مَقْصُورًا الْجِلْدَةُ الرَّقِيقَةُ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا الْوَلَدُ مِنْ الْمَوَاشِي ع ش (قَوْلُهُ لَمْ يَجِبْ أَوَّلَ الْإِسْلَامِ) أَيْ وَمِنْ حِينَئِذٍ أَيْ الْخَلْعِ وَجَبَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ بِهِ قَبْلَ الشُّرُوعِ) إلَى قَوْلِهِ مَا لَمْ يَكُنْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ (وَجَبَ الْقَضَاءُ) وَظَاهِرٌ أَنَّ الْقَضَاءَ فِي الصُّورَتَيْنِ عَلَى التَّرَاخِي سم عَلَى حَجّ وَيُؤَيِّدُهُ مَا قَالُوهُ فِي الصَّوْمِ مِنْ أَنَّ مَنْ نَسِيَ النِّيَّةَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ فَوْرًا ع ش (قَوْلُهُ قَبْلَ التَّذَكُّرِ) أَيْ أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ إمْكَانِ الْقَضَاءِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ سم وَالْمُرَادُ بِالتَّذَكُّرِ مَا يَشْمَلُ الْعِلْمَ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى عِبَارَةُ النِّهَايَةِ قَبْلَ الْقَضَاءِ اهـ قَالَ ع ش أَيْ قَبْلَ الْعِلْمِ بِهِ أَوْ بَعْدَهُ وَقُلْنَا بِأَنَّ الْقَضَاءَ عَلَى التَّرَاخِي كَمَا مَرَّ عَنْ سم اهـ وَفِيهِ نَظَرٌ.
(قَوْلُهُ وَحَتَّى اُحْتُمِلَ حُدُوثُ النَّجَسِ إلَخْ) أَيْ وَإِنَّمَا تَجِبُ عَلَيْهِ إعَادَةُ كُلِّ صَلَاةٍ تَيَقَّنَ فِعْلَهَا مَعَ النَّجَاسَةِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش فَلَوْ فَتَّشَ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
قَوْلُهُ لَمْ يَقْطَعْهَا) لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى مَا قَرَّرَهُ مِنْ الْعَفْوِ عَنْ دَمِ الْمَنَافِذِ (قَوْلُهُ أَوْ قَبْلَهَا إلَخْ) شَامِلٌ لِمَا إذَا قَلَّ مَا أَصَابَهُ مِنْهُ وَمَا إذَا كَثُرَ فَلْيُرَاجَعْ فَإِنَّ قِيَاسَ الْعَفْوِ عَنْ قَلِيلِ دَمِ الْمَنَافِذِ أَنْ لَا يَجِبَ الِانْتِظَارُ وَلَا التَّحَفُّظُ إذَا قَلَّ.
(قَوْلُهُ وَجَبَ الْقَضَاءُ) وَظَاهِرٌ أَنَّ الْقَضَاءَ فِي الصُّورَتَيْنِ عَلَى التَّرَاخِي (قَوْلُهُ قَبْلَ التَّذَكُّرِ) أَيْ أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ إمْكَانِ الْقَضَاءِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ