للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَضِيَّةُ قَوْلِ الرَّوْضَةِ لَوْ خَرَجَ مِنْ جُرْحِهِ دَمٌ مُتَدَفِّقٌ وَلَمْ يُلَوِّثْ بَشَرَتَهُ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ أَنَّهُ إذَا لَوَّثَ أَبْطَلَ أَيْ إنْ كَثُرَ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الْمُتَوَلِّي وَفَارَقَ مَا تَقَرَّرَ مِنْ الْعَفْوِ عَنْ كَثِيرِ دَمِ الْفَصْدِ فِي مَحَلِّهِ بِأَنَّ الْفَصْدَ تَعُمُّ الْبَلْوَى بِهِ بِخِلَافِ تَدَفُّقِ الْجُرْحِ أَوْ انْفِتَاحِهِ بَعْدَ رَبْطِهِ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ مِثْلَهُ حَلُّ رَبْطِ الْفَصْدِ فَلَا يُعْفَى حِينَئِذٍ إلَّا عَنْ قَلِيلِهِ ثُمَّ رَأَيْت الرَّافِعِيَّ وَالْمُصَنِّفَ قَالَا لَوْ افْتَصَدَ فَخَرَجَ الدَّمُ وَلَمْ يُلَوِّثْ بَشَرَتَهُ أَوْ لَوَّثَهَا أَيْ وَهِيَ خَارِجَةٌ عَنْ مَحَلِّهِ قَلِيلًا لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ (وَإِلَّا ظَهَرَ الْعَفْوُ عَنْ قَلِيلِ دَمِ الْأَجْنَبِيِّ) غَيْرِ الْمُغَلَّظِ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ) لِأَنَّ جِنْسَ الدَّمِ يَتَطَرَّقُ إلَيْهِ الْعَفْوُ فَيَقَعُ الْقَلِيلُ مِنْهُ فِي مَحَلِّ الْمُسَامَحَةِ وَإِنَّمَا لَمْ يَقُولُوا بِالْعَفْوِ عَنْ قَلِيلِ نَحْوِ الْبَوْلِ أَيْ لِغَيْرِ السَّلَسِ كَمَا مَرَّ مَعَ أَنَّ الِابْتِلَاءَ بِهِ أَكْثَرُ لِأَنَّهُ أَقْذَرُ وَلَهُ مَحَلٌّ مَخْصُوصٌ فَسَهُلَ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ بِخِلَافِ الدَّمِ فِيهِمَا وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ الْعَفْوَ عَنْ قَلِيلِ ذَلِكَ مِمَّنْ حَصَلَ لَهُ اسْتِرْخَاءٌ لِنَحْوِ مَرَضٍ وَإِنْ لَمْ يَصِرْ سَلَسًا وَقِيَاسُ مَا مَرَّ الْعَفْوُ عَنْ الْقَلِيلِ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ وَإِنْ حَصَلَ بِفِعْلِهِ وَقَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ بِمَا إذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ التَّلَطُّخَ بِهِ لِعِصْيَانِهِ حِينَئِذٍ وَاسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِمْ لَوْ تَعَمَّدَ تَلْطِيخَ أَسْفَلِ الْخُفِّ بِالنَّجَسِ وَجَبَ غَسْلُهُ حَتَّى عَلَى الْقَدِيمِ الْقَائِلِ بِالْعَفْوِ عَنْهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ وَقَوْلُهُمْ لَوْ حَمَلَ مَا فِيهِ ذُبَابَةٌ مَثَلًا أَوْ مَنْ بِهِ نَجِسٌ مَعْفُوٌّ عَنْهُ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَلَا دَلِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ لِأَنَّ تَلْطِيخَ الْخُفِّ لَمْ يُصَرِّحُوا فِيهِ بِخُصُوصِ الدَّمِ الْمُتَمَيِّزِ عَلَى غَيْرِهِ بِالْمَعْفُوِّ عَنْ جِنْسِهِ كَمَا تَقَرَّرَ وَبِهِ فَارَقَ حَمْلَ الْمَيِّتَةِ وَمَنْ بِهِ نَجِسٌ مَعْفُوٌّ عَنْهُ (وَالْقَيْحُ وَالصَّدِيدُ) وَهُوَ مَاءٌ رَقِيقٌ أَوْ قَيْحٌ يُخَالِطُهُ دَمٌ (كَالدَّمِ) فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ فِيهِ لِأَنَّهُ أَصْلُهُمَا (وَكَذَا مَاءُ الْقُرُوحِ وَالْمُتَنَفِّطُ الَّذِي لَهُ رِيحٌ) أَوْ تَغَيُّرُ لَوْنِهِ (وَكَذَا بِلَا رِيحٍ) وَلَا تَغَيُّرِ لَوْنٍ (فِي الْأَظْهَرِ)

ــ

[حاشية الشرواني]

وَالْغَائِطِ فِي الِاسْتِنْجَاءِ وَحِينَئِذٍ فَلَوْ بَالَ وَقْتَ الْخُرُوجِ مِنْ غَيْرِ انْفِصَالٍ لَمْ يَضُرَّ اهـ. (قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ قَوْلِ الرَّوْضَةِ) إلَى قَوْلِهِ وَفَارَقَ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ إنْ كَثُرَ إلَخْ) أَيْ وَجَاوَزَ مَحَلَّهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ نِهَايَةٌ وَهَذَا يُخَالِفُ قَوْلَ الشَّارِحِ الْآتِي وَفَارَقَ إلَخْ أَيْ كَثِيرَ الدَّمِ الْمُتَدَفِّقِ (قَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهُ) أَيْ الْفَرْقِ.

(قَوْلُهُ إنَّ مِثْلَهُ) أَيْ الْمُتَدَفِّقِ (قَوْلُهُ فَخَرَجَ الدَّمُ إلَخْ) صَنِيعُ الشَّارِحِ قَدْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ خَرَجَ بَعْدَ الرَّبْطِ فَلَا يُنَافِي مَا قَرَّرَهُ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْفَصْدِ وَغَيْرِهِ عَلَى أَنَّ لَهُ حَاجَةً لِذَلِكَ فِي عَدَمِ الْمُنَافَاةِ مَعَ قَوْلِهِ أَيْ وَهِيَ خَارِجَةٌ مِنْ مَحَلِّهِ سم (قَوْلُهُ أَيْ وَهِيَ خَارِجَةٌ إلَخْ) أَيْ أَمَّا إذَا لَمْ تَخْرُجْ عَنْهُ فَيُعْفَى عَنْ الْكَثِيرِ الْمُلَوِّثِ لَهَا أَيْضًا فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ عَنْ قَلِيلِ دَمِ الْأَجْنَبِيِّ) أَيْ وَلَوْ مِنْ نَفْسِهِ بِأَنْ عَادَ إلَيْهِ بَعْدَ انْفِصَالِهِ عَنْهُ وَالْقَلِيلُ كَمَا فِي الْأُمِّ مَا تَعَافَاهُ النَّاسُ أَيْ عَدُّوهُ عَفْوًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَفِي الْكُرْدِيِّ عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَالْقَلِيلُ مَا يَعْسُرُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَوْقَاتِ وَالْبِلَادِ انْتَهَتْ وَقَالَ الشَّارِحُ فِي فَتْحِ الْجَوَّادِ وَالْمَرْجِعِ فِي الْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ الْعُرْفُ فَمَا يَغْلِبُ عَادَةً التَّلَطُّخُ بِهِ وَيَعْسُرُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ قَلِيلٌ وَمَا زَادَ عَلَيْهِ كَثِيرٌ وَيَخْتَلِفُ بِالْوَقْتِ وَالْمَحَلِّ وَذَكَرُوا لَهُ تَقْرِيبًا فِي طِينِ الشَّارِعِ لَا يَبْعُدُ جَرَيَانُهُ فِي الْكُلِّ وَمَا شَكَّ فِي كَثْرَتِهِ لَهُ حُكْمُ الْقَلِيلِ اهـ. وَنَحْوُهُ فِي الْإِمْدَادِ وَغَيْرِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ غَيْرِ الْمُغَلَّظِ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنَّمَا لَمْ يَقُولُوا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ غَيْرِ الْمُغَلَّظِ) أَيْ أَمَّا دَمُ الْمُغَلَّظِ مِنْ نَحْوِ كَلْبٍ فَلَا يُعْفَى عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ لِغِلَظِهِ، وَكَذَا لَوْ أَخَذَ دَمًا أَجْنَبِيًّا وَلَطَّخَ بِهِ بَدَنَهُ أَوْ ثَوْبَهُ عَبَثًا فَإِنَّهُ لَا يُعْفَى عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ لِتَعَدِّيهِ بِذَلِكَ فَإِنَّ التَّضَمُّخَ بِالنَّجَاسَةِ حَرَامٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ فَلَا يُعْفَى عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ إلَخْ أَيْ مَا لَمْ يَتَنَاهَ فِي الْقِلَّةِ إلَى حَدٍّ لَا يُدْرِكُهُ الْبَصَرُ الْمُعْتَدِلُ بِنَاءً عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ الشَّارِحُ م ر فِيمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ مَا لَا يُدْرِكُهُ الطَّرْفُ لَا يُنَجِّسُ وَإِنْ كَانَ مِنْ مُغَلَّظٍ اهـ.

(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي بَابِ النَّجَاسَةِ (قَوْلُهُ فِيهِمَا) أَيْ فِي الْأَقْذَرِيَّةِ وَخُصُوصِ الْمَحَلِّ (قَوْلُهُ عَنْ قَلِيلِ ذَلِكَ) أَيْ نَحْوِ الْبَوْلِ (قَوْلُهُ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَدَمُ الْبَثَرَاتِ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ عَنْ الْقَلِيلِ) أَيْ قَلِيلِ الدَّمِ (قَوْلُهُ وَقَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ إلَخْ) هَذَا التَّقْيِيدُ اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بَلْ لَعَلَّهُ مُرَادُ الشَّارِحِ بِهَذَا الْبَعْضِ سم، وَكَذَا اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ آنِفًا (قَوْلُهُ التَّلَطُّخَ بِهِ) أَيْ فِي بَدَنِهِ أَوْ ثَوْبِهِ لِحُرْمَةِ التَّضَمُّخِ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا أَيْ عَبَثًا كَمَا قَيَّدَ بِذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ سم (قَوْلُهُ بِالْعَفْوِ عَنْهُ) أَيْ عَنْ نَجِسِ أَسْفَلِ الْخُفِّ وَ (قَوْلُهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ) أَيْ غَيْرِ التَّلَطُّخِ عَمْدًا (قَوْلُهُ وَقَوْلُهُمْ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِمْ (قَوْلُهُ مَا فِيهِ إلَخْ) أَيْ مَاءٍ قَلِيلًا أَوْ مَائِعًا فِيهِ إلَخْ وَ (قَوْلُهُ مَثَلًا) أَيْ أَوْ غَيْرُهَا مِمَّا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ وَ (قَوْلُهُ أَوْ مَنْ بِهِ نَجِسٌ إلَخْ) أَيْ كَالْمُسْتَجْمِرِ بِحَجَرٍ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَلَا دَلِيلَ لَهُ) أَيْ لِذَلِكَ الْبَعْضِ الْمُسْتَدَلِّ بِمَا ذَكَرَ (قَوْلُهُ كَمَا تَقَرَّرَ) أَيْ آنِفًا (قَوْلُهُ وَبِهِ) أَيْ بِتَمَيُّزِ الدَّمِ عَنْ غَيْرِهِ بِذَلِكَ قَوْلُ الْمَتْنِ (الَّذِي لَهُ رِيحٌ) هُوَ صِفَةُ الْمَاءِ فِي قَوْلِهِ مَاءُ الْقُرُوحِ إلَخْ سم (قَوْلُهُ أَوْ تَغَيُّرُ لَوْنُهُ) بِمَ يَعْرِفُ لَوْنَهُ لِيَعْرِفَ تَغَيُّرَهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ بِالْغَالِبِ فِي

ــ

[حاشية ابن قاسم العبادي]

لِكَوْنِ الْمَقْصُودِ بِالتَّشْبِيهِ بَيَانَ حُكْمِ الْمُشَبَّهِ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْمُشَبَّهِ بِهِ مُسْتَقِرٌّ مَعْلُومٌ لَا بَيَانَ حُكْمِهِمَا وَلِلتَّفْرِيعِ الْمَذْكُورِ إذْ لَا يُفْهَمُ مِنْ التَّشْبِيهِ حُكْمُهُمَا حَتَّى يُفَرَّعَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ جُعِلَ لِلْأَوَّلِ فَقَطْ لِبِنَاءِ ذَلِكَ عَلَى مَعْلُومِيَّةِ حُكْمِ الْمُشَبَّهِ بِهِ وَلَوْ ادِّعَاءً فَالتَّفْرِيعُ فِي غَايَةِ الظُّهُورِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ فَخَرَجَ الدَّمُ) صَنِيعُ الشَّارِحِ قَدْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ خَرَجَ بَعْدَ الرَّطْبِ فَلَا يُنَافِي مَا قَرَّرَهُ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ الْفَصْدِ وَغَيْرِهِ عَلَى أَنَّهُ لَا حَاجَةَ لِذَلِكَ فِي عَدَمِ الْمُنَافَاةِ مَعَ قَوْلِهِ أَيْ وَهِيَ خَارِجَةٌ عَنْ مَحَلِّهِ (قَوْلُهُ أَيْ وَهِيَ خَارِجَةٌ عَنْ مَحَلِّهِ) أَيْ أَمَّا إذَا كَانَ لَمْ تَخْرُجْ عَنْهُ فَيُعْفَى عَنْ الْكَثِيرِ الْمُلَوِّثِ لَهَا أَيْضًا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ عَنْ قَلِيلِ دَمِ الْأَجْنَبِيِّ) أَيْ وَلَوْ مِنْ نَفْسِهِ بِأَنْ عَادَ إلَيْهِ بَعْدَ انْفِصَالِهِ عَنْهُ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ م ر (قَوْلُهُ وَقَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ) هَذَا التَّقْيِيدُ اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بَلْ لَعَلَّهُ مُرَادُ الشَّارِحِ بِهَذَا الْبَعْضِ (قَوْلُهُ وَالتَّلَطُّخَ بِهِ) أَيْ فِي بَدَنِهِ أَوْ ثَوْبِهِ لِحُرْمَةِ التَّضَمُّخِ بِهِ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا أَيْ عَبَثًا كَمَا قَيَّدَهُ بِذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَإِلَّا فَمُجَرَّدُ تَعَمُّدِ التَّلَطُّخِ لَا يَمْنَعُ الْعَفْوَ وَلَا يَقْتَضِي الْعِصْيَانَ إذْ قَدْ يَكُونُ لِحَاجَةٍ (قَوْلُهُ الَّذِي لَهُ رِيحٌ) هُوَ صِفَةُ الْمَاءِ فِي قَوْلِهِ وَكَذَا مَاءُ الْقُرُوحِ إلَخْ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ وَمَاءُ الْقُرُوحِ طَاهِرٌ إنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ كَالنَّفَّاطَاتِ اهـ.

(قَوْلُهُ أَوْ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ) بِمَ يُعْرَفُ لَوْنُهُ لِيُعْرَفَ تَغَيُّرُهُ إلَّا أَنْ يُقَالَ بِالْغَالِبِ فِي مِثْلِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>