أَيْ لَمْ يَحْتَجْ لِمُمَاسَّتِهِ لَهُ فَيَنْجُسُ بِهِ وَإِنْ قَلَّ.
(وَدَمُ الْبَثَرَاتِ) بِفَتْحِ الْمُثَلَّثَةِ جَمْعُ بَثْرَةٍ بِسُكُونِهَا وَقَدْ تُفْتَحُ وَهِيَ خُرَاجٌ صَغِيرَةٌ (كَالْبَرَاغِيثِ) فَعَفَا عَنْهُ حَيْثُ لَمْ يُعْصَرْ مُطْلَقًا عَلَى الْأَصَحِّ لِغَلَبَةِ الِابْتِلَاءِ بِهَا أَيْضًا (وَقِيلَ إنْ عَصَرَهُ فَلَا يُعْفَى عَنْهُ) مُطْلَقًا لِاسْتِغْنَائِهِ عَنْهُ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُعْفَى عَنْ قَلِيلِهِ فَقَطْ كَدَمِ بُرْغُوثٍ قَتَلَهُ لِأَنَّ الْعَصْرَ قَدْ يُحْتَاجُ إلَيْهِ قَالَ بَعْضُهُمْ وَيُشْتَرَطُ هُنَا أَيْضًا أَنْ لَا يَنْتَقِلَ عَنْ مَحَلِّهِ وَإِلَّا لَمْ يُعْفَ إلَّا عَنْ قَلِيلِهِ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ النَّوَوِيِّ وَغَيْرِهِ وَإِنَّمَا يَتَّجِهُ ذَلِكَ فِي غَيْرِ مُحَاذِي الْجُرْحِ مِنْ الثَّوْبِ أَمَّا مُحَاذِيهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَلْحَقَ بِهِ لِضَرُورَةِ الِابْتِلَاءِ بِكَثْرَةِ انْتِقَالِهِ إلَيْهِ.
(وَالدَّمَامِيلُ وَالْقُرُوحُ وَمَوْضِعُ الْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ قِيلَ كَالْبَثَرَاتِ) فَيُعْفَى عَنْ دَمِهَا قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ مَا لَمْ يَكُنْ بِعَصْرِهِ فَيُعْفَى عَنْ قَلِيلِهِ فَقَطْ (وَالْأَصَحُّ) أَنَّهُ (إنْ كَانَ مِثْلُهُ) أَيْ مَا ذَكَرَ (يَدُومُ غَالِبًا فَكَالِاسْتِحَاضَةِ) فَيَجِبُ الْحَشْوُ وَالْعَصْبُ كَمَا مَرَّ فِيهَا ثُمَّ مَا خَرَجَ بَعْدُ عُفِّيَ عَنْهُ (وَإِلَّا) بِدَمِ مِثْلِهِ غَالِبًا (فَكَدَمِ الْأَجْنَبِيِّ) يُصِيبُهُ (فَلَا يُعْفَى) عَنْ شَيْءٍ مِنْ الْمُشَبَّهِ وَالْمُشَبَّهِ بِهِ، وَهَذَا أَوْلَى مِنْ جَعْلِهِ لِلْأَوَّلِ وَحْدَهُ أَوْ لِلثَّانِي وَحْدَهُ كَمَا قَالَ بِكُلٍّ شَارِحٌ (وَقِيلَ يُعْفَى عَنْ قَلِيلِهِ قُلْت الْأَصَحُّ أَنَّهَا كَالْبَثَرَاتِ) فِيمَا مَرَّ لِأَنَّهَا غَيْرُ نَادِرَةٍ وَإِذَا وُجِدَتْ دَامَتْ وَتَعَذَّرَ الِاحْتِرَازُ عَنْ لَطْخِهَا وَتَنَاقَضَ الْمُصَنِّفُ فِي دَمِ الْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ.
وَالْمُعْتَمَدُ حَمْلُ قَوْلِهِ بِعَدَمِ الْعَفْوِ عَلَى مَا إذَا جَاوَزَ مَحَلَّهُ، وَهُوَ مَا يُنْسَبُ إلَيْهِ عَادَةً إلَى الثَّوْبِ أَوْ مَحَلٍّ آخَرَ فَلَا يُعْفَى إلَّا عَنْ قَلِيلِهِ لِأَنَّهُ بِفِعْلِهِ وَإِنَّمَا لَمْ يُنْظَرْ لِكَوْنِهِ بِفِعْلِهِ عِنْدَ عَدَمِ الْمُجَاوَزَةِ لِأَنَّ الضَّرُورَةَ هُنَا أَقْوَى مِنْهَا فِي قَتْلِ نَحْو الْبُرْغُوثِ وَعَصْرِ نَحْوِ الْبَثْرَةِ
ــ
[حاشية الشرواني]
الْكَلَامُ فِيمَا إذَا مَرَّتْ الْقَمْلَةُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ هَلْ يُعْفَى عَنْهُ أَوْ لَا وَالْأَقْرَبُ عَدَمُ الْعَفْوِ لِكَثْرَةِ مُخَالَطَةِ الدَّمِ لِلْجِلْدِ ع ش وَفِي الْكُرْدِيِّ عَنْ الْإِرْشَادِ وَلَا تَبْطُلُ بِدَمِ نَحْوِ بُرْغُوثٍ وَبَثْرَتِهِ مَا لَمْ يَكْثُرْ بِقَتْلٍ وَعَصْرٍ اهـ.
(قَوْلُهُ أَيْ لَمْ يَحْتَجْ لِمُمَاسَّتِهِ لَهُ) أَخْرَجَ الْمُحْتَاجَ لِمُمَاسَّتِهِ فَيُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ أَدْخَلَ يَدَهُ إنَاءً فِيهِ مَاءٌ قَلِيلٌ أَوْ مَائِعٌ أَوْ رَطْبٌ لِإِخْرَاجِ مَا يَحْتَاجُ لِإِخْرَاجِهِ لَمْ يُنَجَّسْ سم عَلَى حَجّ وَمِنْ ذَلِكَ مَاءُ الْمَرَاحِيضِ وَإِخْرَاجُ الْمَاءِ مِنْ زِيرِ الْمَاءِ مَثَلًا فَتَنَبَّهْ لَهُ وَفِيهِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ مِنْ م ر أَنَّ مِنْ الْعَفْوِ أَنْ تَكُونَ بِأَصَابِعِهِ أَوْ كَفِّهِ نَجَاسَةٌ مَعْفُوٌّ عَنْهَا فَيَأْكُلُ بِذَلِكَ مِنْ إنَاءٍ فِيهِ مَائِعٌ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ وَهِيَ خُرَاجٌ) إلَى قَوْلِهِ كَدَمِ بُرْغُوثٍ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ خُرَاجٌ) بِالتَّخْفِيفِ ع ش (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ عَنْ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَالْقُرُوحُ) أَيْ الْجِرَاحَاتُ شَرْحُ بَافَضْلٍ (قَوْلُهُ فَيُعْفَى) إلَى قَوْلِهِ فَلَا يُعْفَى فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَقِيلَ فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ مِنْ الْمُشَبَّهِ) وَهُوَ مَا لَا يَدُومُ مِثْلُهُ غَالِبًا (قَوْلُهُ وَالْمُشَبَّهِ بِهِ) أَيْ دَمِ الْأَجْنَبِيِّ (قَوْلُهُ وَهَذَا أَوْلَى إلَخْ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ (قَوْلُهُ مِنْ جَعْلِهِ لِلْأَوَّلِ إلَخْ) هُوَ مَا جَرَى عَلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ وَالْمُغْنِي وَرَجَّحَهُ سم ثَانِيًا (قَوْلُهُ أَوْ لِلثَّانِي إلَخْ) هُوَ مَا جَرَى عَلَيْهِ الْإِسْنَوِيُّ وَالشَّارِحُ الْمُحَقِّقُ وَرَجَّحَهُ سم أَوَّلًا (قَوْلُهُ فِيمَا مَرَّ) أَيْ فَيُعْفَى عَنْ قَلِيلِهَا وَكَثِيرِهَا مَا لَمْ يَكُنْ بِفِعْلِهِ أَوْ يُجَاوِزُ مَحَلَّهُ وَحَاصِلُ مَا فِي الدِّمَاءِ أَنَّهُ يُعْفَى عَنْ قَلِيلِهَا وَلَوْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ غَيْرِ نَحْوِ كَلْبٍ وَكَثِيرِهَا مِنْ نَفْسِهِ مَا لَمْ يَكُنْ بِفِعْلِهِ أَوْ يُجَاوِزُ مَحَلَّهُ فَيُعْفَى حِينَئِذٍ عَنْ قَلِيلِهَا فَقَطْ نِهَايَةٌ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ م ر غَيْرِ نَحْوِ كَلْبٍ أَيْ مَا لَمْ يَخْتَلِطْ بِأَجْنَبِيٍّ لَمْ تَمَسَّ الْحَاجَةُ إلَيْهِ عَلَى مَا مَرَّ فِي طِينِ الشَّارِعِ اهـ زَادَ ع ش وَقَوْلُهُ م ر مَا لَمْ يَكُنْ بِفِعْلِهِ وَمِنْهُ مَا يَقَعُ مِنْ وَضْعِ لُصُوقٍ عَلَى الدُّمَّلِ لِيَفْتَحَهُ وَيُخْرِجَ مَا فِيهِ فَيُعْفَى عَنْ قَلِيلِهِ دُونَ كَثِيرِهِ وَأَمَّا مَا يَقَعُ مِنْ أَنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يَفْتَحُ رَأْسَ الدُّمَّلِ بِآلَةٍ قَبْلَ انْتِهَاءِ الْمُدَّةِ فِيهِ مَعَ صَلَابَةِ الْمَحَلِّ ثُمَّ تَنْتَهِي مُدَّتُهُ بَعْدُ فَيَخْرُجُ مِنْ الْمَحَلِّ الْمُنْفَتِحِ دَمٌ كَثِيرٌ أَوْ نَحْوُ قَيْحٍ فَهَلْ يُعْفَى عَنْ ذَلِكَ وَلَا يَكُونُ بِفِعْلِهِ لِتَأَخُّرِ خُرُوجِهِ عَنْ وَقْتِ الْفَتْحِ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ خُرُوجَهُ مُتَرَتِّبٌ عَلَى الْفَتْحِ السَّابِقِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي لِمَا ذَكَرَ اهـ ع ش.
(قَوْلُهُ وَتَنَاقَضَ الْمُصَنِّفُ فِي دَمِ الْفَصْدِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَمَا وَقَعَ فِي التَّحْقِيقِ وَالْمَجْمُوعِ فِي دَمِ الْبَثَرَاتِ وَنَحْوِهَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا حَصَلَ بِفِعْلِهِ أَوْ انْتَقَلَ عَنْ مَحَلِّهِ اهـ. (قَوْلُهُ مَا يُنْسَبُ إلَيْهِ إلَخْ) أَيْ مَا يَغْلِبُ السَّيَلَانُ عَلَيْهِ عَادَةً وَمَا حَاذَاهُ مِنْ الثَّوْبِ فَإِنْ جَاوَزَهُ عُفِيَ عَنْ الْمُجَاوِزَانِ قَلَّ شَوْبَرِيُّ فَإِنْ كَثُرَ الْمُجَاوِزُ فَقِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ فِي الِاسْتِنْجَاءِ أَنَّهُ إنْ اتَّصَلَ الْمُجَاوِزُ بِغَيْرِ الْمُجَاوِزِ وَجَبَ غَسْلُ الْجَمِيعِ وَإِنْ انْفَصَلَ عَنْهُ وَجَبَ غَسْلُ الْمُجَاوِزِ فَقَطْ شَيْخُنَا الْعَشْمَاوِيُّ اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ عَنْ الشِّهَابِ عَمِيرَةَ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَحَلِّ الْمَوْضِعُ الَّذِي أَصَابَهُ فِي وَقْتِ الْخُرُوجِ وَاسْتَقَرَّ فِيهِ كَنَظِيرِهِ مِنْ الْبَوْلِ
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
لِذَلِكَ فَلَا يَخْفَى إلَّا عَنْ الْقَلِيلِ (قَوْلُهُ لَمْ يَحْتَجْ لِمُمَاسَّتِهِ لَهُ) أَخْرَجَ الْمُحْتَاجَ لِمُمَاسَّتِهِ فَيُفِيدُ أَنَّهُ لَوْ أَدْخَلَ يَدَهُ إنَاءً فِيهِ مَاءٌ قَلِيلٌ أَوْ مَائِعٌ أَوْ رَطْبٌ لِإِخْرَاجِ مَا يَحْتَاجُ لِإِخْرَاجِهِ لَمْ يُنَجَّسْ
(فَرْعٌ) فِي شَرْحِ م ر وَلَوْ نَامَ فِي ثَوْبِهِ فَكَثُرَ فِيهِ دَمُ الْبَرَاغِيثِ الْتَحَقَ بِمَا يَقْتُلُهُ مِنْهَا عَمْدًا لِمُخَالَفَتِهِ مِنْ الْعُرْيِ عِنْدَ النَّوْمِ ذَكَرَهُ ابْنُ الْعِمَادِ بَحْثًا، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ احْتِيَاجِهِ لِلنَّوْمِ فِيهِ وَإِلَّا عُفِيَ عَنْهُ اهـ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا فَكَدَمِ الْأَجْنَبِيِّ فَلَا يُعْفَى) اعْلَمْ أَنَّهُ وَإِنْ كَانَ الْمُتَبَادِرُ أَنَّهُ نَائِبُ فَاعِلِ يُعْفَى ضَمِيرُ الْمُشَبَّهِ؛ لِأَنَّهُ الْمُوَافِقُ لِكَوْنِ الْمَقْصُودِ بِالتَّشْبِيهِ بَيَانَ حُكْمِ الْمُشَبَّهِ لِكَوْنِهِ مَجْهُولًا وَكَوْنِ حُكْمِ الْمُشَبَّهِ بِهِ مَعْلُومًا مُسْتَقِرًّا إلَّا إذَا كَانَ فِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ مَانِعٌ مِنْ ذَلِكَ، وَهُوَ أَنَّ هَذَا الْخِلَافَ الْمَذْكُورَ فِي قَوْلِهِ فَلَا يُعْفَى وَقِيلَ يُعْفَى عَنْ قَلِيلِهِ إنَّمَا هُوَ فِي كَلَامِ الْأَصْحَابِ أَصَالَةٌ فِي دَمِ الْأَجْنَبِيِّ الَّذِي هُوَ الْمُشَبَّهُ بِهِ وَيُصَرِّحُ بِذَلِكَ اسْتِدْرَاكُ الْمُصَنِّفِ عَلَى تَرْجِيحِ الْمُحَرِّرِ لَهُ أَنَّهُ لَا يُعْفَى بِقَوْلِهِ وَإِلَّا ظَهَرَ الْعَفْوُ عَنْ قَلِيلِ الْأَجْنَبِيِّ فَإِنَّ هَذَا رَدٌّ عَلَى قَوْلِ الْمُحَرِّرِ لَا يُعْفَى فَهُوَ مُصَرِّحٌ بِأَنَّ الْخِلَافَ إنَّمَا هُوَ فِي دَمِ الْأَجْنَبِيِّ فَتَعَيَّنَ أَنَّ الضَّمِيرَ فِي يُعْفَى لِلْمُشَبَّهِ بِهِ، وَهُوَ دَمُ الْأَجْنَبِيِّ وَامْتَنَعَ كَوْنُهُ لِلْمُشَبَّهِ أَوْ لَهُمَا (فَإِنْ قُلْت) التَّشْبِيهُ لَا يَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ بَيَانُ حُكْمِ الْمُشَبَّهِ بِهِ قُلْت: الْفَاءُ لِمُجَرَّدِ الْعَطْفِ لَا لِلتَّفْرِيعِ وَكَأَنَّ الْمُصَنِّفَ قَالَ وَإِلَّا فَكَدَمِ الْأَجْنَبِيِّ وَدَمُ الْأَجْنَبِيِّ لَا يُعْفَى عَنْهُ وَقِيلَ يُعْفَى عَنْ قَلِيلِهِ فَيَجْرِي ذَلِكَ فِيمَا ذَكَرَ وَإِذَا عَلِمْت ذَلِكَ عَلِمْت أَنَّ الصَّوَابَ رُجُوعُ الضَّمِيرِ لِلْمُشَبَّهِ بِهِ كَمَا فَعَلَهُ الْمُحَقِّقُ الْمَحَلِّيُّ فَلِلَّهِ دَرُّهُ وَأَنَّ الشَّارِحَ لَمْ يُصِبْ فِيمَا فَعَلَ وَلَا فِي قَوْلِهِ وَهَذَا أَوْلَى وَأَنَّ ذَلِكَ نَشَأَ عَنْ عَدَمِ تَأَمُّلِ كَلَامِ الشَّارِحِ وَسِيَاقِهِ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَهَذَا أَوْلَى إلَخْ) فِيهِ بَحْثٌ بَلْ قَدْ يُقَالُ الْأَوْلَى جَعْلُهُ لِلْأَوَّلِ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ الْمُوَافِقُ