(وَ) يُعْذَرُ فِي التَّنَحْنُحِ فَقَطْ أَيْ الْقَلِيلِ مِنْهُ كَمَا هُوَ قِيَاسُ مَا قَبْلَهُ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ ثُمَّ رَأَيْت صَنِيعَ شَيْخِنَا فِي مَتْنِ مَنْهَجِهِ مُصَرِّحًا بِالْفَرْقِ وَقَدْ يُنْظَرُ فِيهِ بِأَنَّ التَّقْيِيدَ هُنَا أَوْلَى مِنْهُ ثَمَّ لِأَنَّهُ لَا فِعْلَ مِنْهُ ثَمَّ بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِذَا قَيَّدَ مَا لَا اخْتِيَارَ لَهُ فِيهِ فَأَوْلَى مَا لَهُ فِيهِ اخْتِيَارٌ وَإِنْ كَانَ إنَّمَا فَعَلَهُ لِضَرُورَةِ تَوَقُّفِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ الْآنَ إذْ غَايَةُ هَذِهِ الضَّرُورَةِ أَنَّهَا كَضَرُورَةِ الْغَلَبَةِ بَلْ هَذِهِ أَقْوَى لِأَنَّهُ لَا مَحِيصَ لَهُ عَنْهَا وَتِلْكَ لَهُ عَنْهَا مَحِيصٌ بِسُكُوتِهِ حَتَّى تَزُولَ لِأَجْلِ (تَعَذُّرِ الْقِرَاءَةِ) الْوَاجِبَةِ أَوْ الذِّكْرِ الْوَاجِبِ بِدُونِهِ لِلضَّرُورَةِ (لَا) الذِّكْرِ الْمَنْدُوبِ وَلَا (الْجَهْرِ) بِالْوَاجِبِ أَوْ غَيْرِهِ إذَا تَوَقَّفَ عَلَى التَّنَحْنُحِ فَلَا يُعْذَرُ لَهُ (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ لِكَوْنِهِ سُنَّةً لَا ضَرُورَةَ إلَى احْتِمَالِ التَّنَحْنُحِ لِأَجْلِهِ، نَعَمْ بَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ اسْتِثْنَاءَ الْجَهْرِ بِأَذْكَارِ الِانْتِقَالَاتِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَى إسْمَاعِ الْمَأْمُومِينَ أَيْ بِأَنْ تَعَذَّرَتْ مُتَابَعَتُهُمْ لَهُ إلَّا بِهِ وَالْأَوْجَهُ فِي صَائِمٍ نَزَلَتْ نُخَامَةٌ لِحَدِّ الظَّاهِرِ مِنْ فَمِهِ وَاحْتَاجَ فِي إخْرَاجِهَا لِنَحْوِ حَرْفَيْنِ اغْتِفَارُ ذَلِكَ لِأَنَّ قَلِيلَ الْكَلَامِ يُغْتَفَرُ فِيهَا لِأَعْذَارٍ لَا يُغْتَفَرُ فِي نَظِيرِهَا نُزُولُ الْمُفْطِرِ لِلْجَوْفِ وَبِهِ يَتَّجِهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ
ــ
[حاشية الشرواني]
لِأَنَّهُ صَارَ كَلَامًا أَجْنَبِيًّا، وَهُوَ مُبْطِلٌ إذَا كَثُرَ مُطْلَقًا حَتَّى مَعَ السَّهْوِ وَالْجَهْلِ اهـ وَ (قَوْلُهُ نَعَمْ إلَخْ) فِي الرَّشِيدِيِّ مِثْلُهُ (قَوْلُهُ وَيُعْذَرُ فِي التَّنَحْنُحِ فَقَطْ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (قَوْلُهُ فَقَطْ) أَيْ دُونَ نَحْوِهِ مِمَّا مَرَّ مَعَهُ مِنْ الضَّحِكِ وَالْبُكَاءِ وَالْأَنِينِ وَالنَّفْخِ وَالسُّعَالِ وَالْعُطَاسِ (قَوْلُهُ أَيْ الْقَلِيلِ مِنْهُ) وِفَاقًا لِظَاهِرِ الْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ وَشَرْحِ بَافَضْلٍ وَكَتَبَ عَلَيْهِ الْكُرْدِيُّ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَقَدْ يُعْذَرُ فِيهِ أَيْ فِي الْكَلَامِ الْكَثِيرِ فِي التَّنَحْنُحِ لِتَعَذُّرِ الْقِرَاءَةِ الْوَاجِبَةِ، وَهُوَ ظَاهِرُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ أَوْ صَرِيحُهُ وَصَرَّحَ بِهِ الْقَلْيُوبِيُّ وَالزِّيَادِيُّ وَالشَّوْبَرِيُّ وَنَقَلَهُ عَنْ النِّهَايَةِ، وَهُوَ ظَاهِرُ إطْلَاقِ شَرْحِ الْبَهْجَةِ لِلْجَمَالِ الرَّمْلِيِّ وَلَكِنَّ الَّذِي جَرَى الشَّارِحُ عَلَيْهِ فِي شَرْحَيْ الْإِرْشَادِ وَالْخَطِيبِ فِي شَرْحِ التَّنْبِيهِ وَنَقَلَهُ سم عَنْ م ر أَنَّ مَحَلَّ الْعَفْوِ فِي الْقَلِيلِ عُرْفًا وَإِلَّا ضَرَّ وَاعْتَمَدَهُ الشَّارِحُ فِي التُّحْفَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ قِيَاسُ مَا قَبْلَهُ) أَوْ نَحْوُ التَّنَحْنُحِ لِلْغَلَبَةِ (قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي التَّنَحْنُحِ لِأَجْلِ تَعَذُّرِ الْقِرَاءَةِ وَ (قَوْلُهُ ثَمَّ) أَيْ فِي التَّنَحْنُحِ لِأَجْلِ تَعَذُّرِ الْقِرَاءَةِ (قَوْلُهُ لَا فِعْلَ مِنْهُ) أَيْ بِاخْتِيَارِهِ بَلْ لِضَرُورَةِ الْغَلَبَةِ (قَوْلُهُ إنَّمَا فِعْلُهُ) أَيْ الِاخْتِيَارِيُّ (قَوْلُهُ بَلْ هَذِهِ) أَيْ ضَرُورَةُ الْغَلَبَةِ وَ (قَوْلُهُ وَتِلْكَ) أَيْ ضَرُورَةُ تَوَقُّفِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ حَتَّى يَزُولَ) أَيْ الْمَانِعُ مِنْ الْقِرَاءَةِ (قَوْلُهُ لِأَجْلِ تَعَذُّرِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ فِي التَّنَحْنُحِ (قَوْلُهُ الْوَاجِبَةِ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ نَعَمْ إلَى وَالْأَوْجَهُ (قَوْلُهُ أَوْ الذِّكْرِ الْوَاجِبِ) أَيْ مِنْ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَرْكَانِ الْقَوْلِيَّةِ (قَوْلُهُ أَوْ غَيْرِهِ) أَيْ مِنْ السُّنَنِ كَقِرَاءَةِ سُورَةٍ وَقُنُوتٍ وَتَكْبِيرٍ وَانْتِقَالٍ وَلَوْ مِنْ مُبَلِّغٍ مُحْتَاجٍ لِإِسْمَاعِ الْمَأْمُومِينَ خِلَافًا لِلْإِسْنَوِيِّ إذْ لَا يَلْزَمُهُ تَصْحِيحُ صَلَاةِ غَيْرِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ نَعَمْ بَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ) لَمْ يَرْتَضِ بِهِ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ آنِفًا، وَكَذَا الزِّيَادِيُّ وَالشَّوْبَرِيُّ وَالْقَلْيُوبِيُّ وَشَيْخُنَا لَكِنَّهُمْ اسْتَثْنَوْا مَا يَتَوَقَّفُ صِحَّتُهُ عَلَى الْجَمَاعَةِ كَالْجُمُعَةِ وَالْمُعَادَةِ وَمَنْذُورِ الْجَمَاعَةِ (قَوْلُهُ اسْتِثْنَاءَ الْجَهْرِ إلَخْ) اعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ عَدَمَ اسْتِثْنَاءِ ذَلِكَ وَعَلَيْهِ يَنْبَغِي اسْتِثْنَاءُ الْجُمُعَةِ إذَا تَوَقَّفَتْ مُتَابَعَةُ الْأَرْبَعِينَ عَلَى الْجَهْرِ الْمَذْكُورِ وَكَانَ ذَلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى لِتَوَقُّفِ صِحَّةِ صَلَاتِهِ عَلَى مُتَابَعَتِهِمْ الْمُتَابَعَةَ الْوَاجِبَةَ لِاشْتِرَاطِ الْجَمَاعَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى لِصِحَّتِهَا لَكِنْ لَوْ كَانَ لَوْ اسْتَمَرُّوا فِي الرُّكُوعِ إلَى أَنْ يَبْقَى مِنْ الْوَقْتِ مَا يَسَعُ الْجُمُعَةَ زَالَ الْمَانِعُ وَاسْتَغْنَى عَنْ التَّنَحْنُحِ فَهَلْ يَجِبُ ذَلِكَ فِيهِ نَظَرٌ.
وَكَذَا يَنْبَغِي اسْتِثْنَاءُ غَيْرِ الْجُمُعَةِ إذَا تَوَقَّفَ حُصُولُ فَرْضِ الْكِفَايَةِ بِهَذِهِ الْجَمَاعَةِ عَلَى ذَلِكَ سم عَلَى حَجّ وَقَوْلُهُ وَكَذَا يَنْبَغِي اسْتِثْنَاءُ غَيْرِ الْجُمُعَةِ إلَخْ وَيَنْبَغِي أَنْ يَلْحَقَ بِهَا إمَامُ الْمُعَادَةِ وَالْمَجْمُوعَةِ جَمْعَ تَقْدِيمٍ بِالْمَطَرِ وَالْمَنْذُورِ فِعْلُهَا جَمَاعَةً وَيَكْفِي فِي الثَّلَاثِ إسْمَاعُ وَاحِدٍ فَمَتَى أَمْكَنَهُ إسْمَاعُهُ وَزَادَ فِي التَّنَحْنُحِ لِأَجْلِ إسْمَاعِ غَيْرِهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ زِيَادَةٌ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهَا بِخِلَافِ الْمُبَلِّغِ؛ لِأَنَّ صِحَّةَ صَلَاتِهِ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى مُشَارَكَتِهِ لِغَيْرِ الْإِمَامِ فَلَا يُعْذَرُ فِي إسْمَاعِهِمْ وَقَوْلُهُ فِيهِ نَظَرٌ الْأَقْرَبُ وُجُوبُ الِانْتِظَارِ اهـ ع ش وَلَا يَخْفَى مَا فِي الِانْتِظَارِ الْمَذْكُورِ مِنْ الْحَرَجِ الشَّدِيدِ (قَوْلُهُ وَالْأَوْجَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَوْ نَزَلَتْ نُخَامَةٌ مِنْ دِمَاغِهِ إلَى ظَاهِرِ الْفَمِ، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَابْتَلَعَهَا بَطَلَتْ فَلَوْ تَشَعَّبَتْ فِي حَلْقِهِ وَلَمْ يُمْكِنْهُ إخْرَاجُهَا إلَّا بِالتَّنَحْنُحِ وَظُهُورِ حَرْفَيْنِ وَمَتَى تَرَكَهَا نَزَلَتْ إلَى بَاطِنِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَنَحْنَحَ وَيُخْرِجَهَا وَإِنْ ظَهَرَ حَرْفَانِ قَالَهُ فِي رِسَالَةِ النُّورِ اهـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَجَبَ عَلَيْهِ إلَخْ أَيْ وَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ وَقَوْلُهُ م ر وَإِنْ ظَهَرَ مِنْهُ حَرْفَانِ أَيْ أَوْ أَكْثَرُ بَلْ قِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ اغْتِفَارِ التَّنَحْنُحِ الْكَثِيرِ لِتَعَذُّرِ الْقِرَاءَةِ عَدَمُ الضَّرَرِ هُنَا مُطْلَقًا وَقَوْلُهُ فِي رِسَالَةِ النُّورِ هِيَ اسْمُ كِتَابٍ لِلشَّافِعِيِّ اهـ.
(قَوْلُهُ لِنَحْوِ حَرْفَيْنِ) أَيْ أَوْ أَكْثَرَ عَلَى مَا مَرَّ عَنْ ع ش (قَوْلُهُ وَبِهِ) أَيْ بِذَلِكَ التَّعْلِيلِ (قَوْلُهُ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
وَإِذَا وَصَلَ إلَى قِرَاءَةِ الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى فَإِنْ أَتَى بِهَا عَلَى الصَّوَابِ تَابَعَهُ حِينَئِذٍ وَإِلَّا انْتَظَرَ أَيْضًا وَهَكَذَا فَإِنْ سَلَّمَ وَلَمْ يَتَدَارَكْ الصَّوَابَ فَيُكْمِلُ هُوَ صَلَاتَهُ حِينَئِذٍ وَلَا يُحْكَمُ بِبُطْلَانِ صَلَاتِهِ؛ لِأَنَّا لَمْ نَتَحَقَّقْ أُمِّيَّةَ الْإِمَامِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ سَهَا بِلَحْنِهِ هَكَذَا يَظْهَرُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ، نَعَمْ إنْ كَثُرَ لَحْنُهُ الْمُغَيِّرُ لِلْمَعْنَى فَيَنْبَغِي وُجُوبُ مُفَارَقَتِهِ حَالًا؛ لِأَنَّهُ صَارَ كَلَامًا أَجْنَبِيًّا، وَهُوَ يُبْطِلُ إذَا كَثُرَ مُطْلَقًا حَتَّى السَّهْوُ وَالْجَهْلُ هَذَا وَلَكِنْ سَيَأْتِي فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ أَنَّهُ إذَا أَسَرَّ الْإِمَامُ فِي الْجَهْرِيَّةِ وَاحْتَمَلَ أَنَّهُ أُمِّيٌّ وَلَمْ يُفَارِقْهُ حَتَّى سَلَّمَ لَزِمَهُ الْإِعَادَةُ مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ أَنَّهُ قَارِئٌ وَقِيَاسُهُ هُنَا كَذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَتَعَذُّرِ الْقِرَاءَةِ) أَيْ وَإِنْ كَثُرَ كَمَا كَتَبَهُ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ بِخَطِّهِ بِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ نَعَمْ بَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ اسْتِثْنَاءَ الْجَهْرِ إلَخْ) اعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ عَدَمَ اسْتِثْنَاءِ ذَلِكَ وَعَلَيْهِ يَنْبَغِي اسْتِثْنَاءُ الْجُمُعَةِ إذَا تَوَقَّفَتْ مُتَابَعَةُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute