بَيْنَ الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ بَلْ يَجِبُ فِي الْفَرْضِ وَلَا بَيْنَ الصَّائِمِ وَالْمُفْطِرِ حَذَرًا مِنْ بُطْلَانِ صَلَاتِهِ بِنُزُولِهَا لِجَوْفِهِ.
(وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى) نَحْوِ (الْكَلَامِ) وَلَوْ حَرْفَيْنِ فَقَطْ فِيهَا (بَطَلَتْ فِي الْأَظْهَرِ) لِنُدْرَتِهِ فَكَانَ كَالْإِكْرَاهِ عَلَى عَدَمِ رُكْنٍ أَوْ شَرْطٍ وَلَيْسَ مِنْهُ غَصْبُ السُّتْرَةِ لِأَنَّهُ غَيْرُ نَادِرٍ وَفِيهِ غَرَضٌ (وَلَوْ نَطَقَ بِنَظْمِ الْقُرْآنِ) أَوْ بِذِكْرٍ آخَرَ كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُ أَصْلِهِ (بِقَصْدِ التَّفْهِيمِ كَ) قَوْلِهِ لِمَنْ اسْتَأْذَنَهُ فِي أَخْذِ شَيْءٍ أَوْ دُخُولٍ {يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ} [مريم: ١٢] اُدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ وَكَتَنْبِيهِ إمَامِهِ أَوْ غَيْرِهِ وَكَالْفَتْحِ عَلَيْهِ وَالتَّبْلِيغِ وَلَوْ مِنْ الْإِمَامِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ بَلْ قَالَ بَعْضُهُمْ إنَّ التَّبْلِيغَ بِدْعَةٌ مُنْكَرَةٌ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ حَيْثُ بَلَغَ الْمَأْمُومِينَ صَوْتُ الْإِمَامِ لِأَنَّ السُّنَّةَ فِي حَقِّهِ حِينَئِذٍ أَنْ يَتَوَلَّاهُ بِنَفْسِهِ وَمُرَادُهُ بِكَوْنِهِ بِدْعَةً مُنْكَرَةً أَنَّهُ مَكْرُوهٌ خِلَافًا لِمَنْ وَهَمَ فِيهِ فَأُخِذَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ.
(إنْ قَصَدَ مَعَهُ قِرَاءَةً لَمْ تَبْطُلْ)
ــ
[حاشية الشرواني]
بَيْنَ الْفَرْضِ إلَخْ) أَيْ مِنْ الصَّلَاةِ (قَوْلُهُ وَلَا بَيْنَ الصَّائِمِ) أَيْ نَفْلًا كَانَ أَوْ فَرْضًا نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ حَذَرًا مِنْ بُطْلَانِ صَلَاتِهِ إلَخْ) أَيْ لِأَنَّ تَأْثِيرَ الْمُفْطِرِ فِي الصَّلَاةِ فَوْقَ تَأْثِيرِ الْكَلَامِ لِاغْتِفَارِ جِنْسِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ فِي الْجُمْلَةِ سم.
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى الْكَلَامِ إلَخْ)
(فَرْعٌ) لَوْ جَاءَهُ كَافِرٌ، وَهُوَ يُصَلِّي وَطَلَبَ مِنْهُ تَلْقِينَ الشَّهَادَتَيْنِ عَلَى وَجْهٍ يُؤَدِّي إلَى بُطْلَانِ صَلَاتِهِ هَلْ يُجِيبُهُ أَوْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إنْ خَشِيَ فَوَاتَ إسْلَامِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّلْقِينُ وَتَبْطُلُ بِهِ صَلَاتُهُ وَإِنْ لَمْ يَخْشَ فَوَاتَ ذَلِكَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ وَيُغْتَفَرُ التَّأْخِيرُ لِلْعُذْرِ بِتَلَبُّسِهِ بِالْفَرْضِ فَلَا يُقَالُ فِيهِ رِضَاهُ بِالْكُفْرِ وَعَلَى هَذَا يَخُصُّ قَوْلُ شَيْخِنَا الزِّيَادِيِّ فِي الرِّدَّةِ إنَّ مِنْهَا مَا لَوْ قَالَ لِمَنْ طَلَبَ مِنْهُ تَلْقِينَ الْإِسْلَامِ اصْبِرْ سَاعَةً بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عُذْرٌ فِي التَّأْخِيرِ كَمَا هُنَا ع ش (قَوْلُهُ عَلَى نَحْوِ الْكَلَامِ) يَشْمَلُ اسْتِدْبَارَ الْقِبْلَةِ وَيَدْخُلُ فِيهِ أَيْضًا الْأَكْلُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ لِلتَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ سم وَعِ ش (قَوْلُهُ وَلَوْ حَرْفَيْنِ) إلَى قَوْلِ بَلْ قَالَ فِي النِّهَايَةِ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَيْسَ مِنْهُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ أَوْ بِذِكْرٍ إلَى الْمَتْنِ (قَوْلُهُ وَلَيْسَ مِنْهُ) أَيْ مِمَّا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ ع ش (قَوْلُهُ غَصْبُ السُّتْرَةِ) أَيْ بَلْ تَصِحُّ مَعَهُ سم عَلَى حَجّ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَهَا الْغَاصِبُ بِلَا فِعْلٍ مِنْ الْمُصَلِّي كَأَنْ تَكُونَ السُّتْرَةُ مَعْقُودَةً عَلَى الْمُصَلِّي فَيَفُكَّهَا الْغَاصِبُ قَهْرًا عَلَيْهِ أَوْ يُكْرِهُهُ عَلَى أَنْ يَنْزِعَهَا وَيُسَلِّمَهَا لَهُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْمَدَارَ هُنَا عَلَى كَثْرَةِ وُقُوعِ الْعُذْرِ.
وَقَدْ أَشَارَ الشَّارِحِ بِقَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ نَادِرٍ إلَى ذَلِكَ ع ش (قَوْلُهُ وَفِيهِ غَرَضٌ) أَيْ لِلْغَاصِبِ ع ش (قَوْلُهُ كَقَوْلِهِ لِمَنْ اسْتَأْذَنَهُ إلَخْ) أَيْ وَقَوْلُهُ لِمَنْ يَنْهَاهُ عَنْ فِعْلِ شَيْءٍ يُؤْسِفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ (قَوْلُهُ اُدْخُلُوهَا إلَخْ) الْأَوْلَى أَوْ اُدْخُلُوهَا إلَخْ بِزِيَادَةِ أَوْ (قَوْلُهُ وَكَالْفَتْحِ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْإِمَامِ بِالْقُرْآنِ أَوْ الذِّكْرِ كَأَنْ أُرْتِجَ عَلَيْهِ كَلِمَةٌ فِي نَحْوِ التَّشَهُّدِ فَقَالَهَا الْمَأْمُومُ نِهَايَةٌ (قَوْلُهُ وَكَالتَّبْلِيغِ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي جَرَيَانِ التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ فِي التَّبْلِيغِ بَيْنَ أَنْ يَتَعَيَّنَ التَّبْلِيغُ بِأَنْ تَوَقَّفَتْ عَلَيْهِ صِحَّةُ الْجُمُعَةِ أَوْ لَا وَ (قَوْلُهُ وَلَوْ مِنْ الْإِمَامِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَرْفَعْ صَوْتَهُ عَلَى الْعَادَةِ وَالْمُتَّجِهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ رَفْعٍ زَائِدٍ عَلَى الْعَادَةِ وَإِلَّا لَمْ يُؤَثِّرْ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ لَكِنَّ قِيَاسَ قَوْلِهِ الْآتِي وَأَنَّ الْأَوْجَهَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ إلَخْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ هُنَا بَيْنَ الرَّفْعِ الْمَذْكُورِ وَغَيْرِهِ ثُمَّ كَلَامُهُ شَامِلٌ لِتَبْلِيغِ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَالسَّلَامِ فَيَجْرِي فِيهِمَا مِنْ الْإِمَامِ وَالْمُبَلِّغِ التَّفْصِيلُ الْمَذْكُورُ وَهَلْ يَجْرِي فِي الْمَأْمُومِ غَيْرِ الْمُنْتَصِبِ إذَا سَمِعَهُ غَيْرُهُ فِيهِ نَظَرٌ وَقَالَ م ر لَا يَجْرِي فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم وَقَوْلُهُ وَقَالَ م ر لَا يَجْرِي إلَخْ ظَاهِرُهُ بُطْلَانُ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ الْمَذْكُورِ وَإِنْ قَصَدَ مَعَ التَّبْلِيغِ الذِّكْرَ وَفِيهِ وَقْفَةٌ ظَاهِرَةٌ.
(قَوْلُهُ لَا يَجُوزُ) أَيْ يَحْرُمُ قَوْلُ الْمَتْنِ (إنْ قَصَدَ مَعَهُ إلَخْ) الْأَوْلَى فَإِنْ قَصَدَ إلَخْ بِالْفَاءِ قَوْلُ الْمَتْنِ (لَمْ تُبْطِلْ إلَخْ) لَوْ شَكَّ فِي الْحَالَةِ الْمُبْطِلَةِ كَأَنْ شَكَّ هَلْ قَصَدَ بِمَا
ــ
[حاشية ابن قاسم العبادي]
الْأَرْبَعِينَ عَلَى الْجَهْرِ الْمَذْكُورِ وَكَانَ ذَلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى لِتَوَقُّفِ صِحَّةِ صَلَاتِهِ عَلَى مُتَابَعَتِهِمْ الْمُتَابَعَةِ الْوَاجِبَةِ لِاشْتِرَاطِ الْجَمَاعَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى لِصِحَّتِهَا لَكِنْ لَوْ كَانَ لَوْ اسْتَمَرُّوا فِي الرُّكُوعِ إلَى أَنْ يَبْقَى فِي الْوَقْتِ مَا يَسَعُ الْجُمُعَةَ زَالَ الْمَانِعُ وَاسْتَغْنَى عَنْ التَّنَحْنُحِ فَهَلْ يَجِبُ ذَلِكَ فِيهِ نَظَرٌ، وَكَذَا يَنْبَغِي اسْتِثْنَاءُ غَيْرِ الْجُمُعَةِ إذَا تَوَقَّفَ حُصُولُ فَرْضِ الْكِفَايَةِ بِهَذِهِ الْجَمَاعَةِ عَلَى ذَلِكَ (قَوْلُهُ حَذَرًا مِنْ بُطْلَانِ صَلَاتِهِ) أَيْ لِأَنَّ تَأْثِيرَ الْمُفْطِرِ فِي الصَّلَاةِ فَوْقَ تَأْثِيرِ الْكَلَامِ لِاغْتِفَارِ جِنْسِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ فِي الْجُمْلَةِ.
(قَوْلُهُ عَلَى نَحْوِ الْكَلَامِ) يَشْمَلُ اسْتِدْبَارَ الْقِبْلَةِ وَيُنَاسِبُهُ التَّعْلِيلُ وَيَدْخُلُ فِيهِ أَيْضًا الْأَكْلُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ لِلتَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ (قَوْلُهُ غَصْبُ السُّتْرَةِ) أَيْ بَلْ تَصِحُّ مَعَهُ (قَوْلُهُ وَكَالتَّبْلِيغِ وَلَوْ مِنْ الْإِمَامِ) فِيهِ أُمُورٌ الْأَوَّلُ أَنَّهُ شَامِلٌ لِمَا إذَا لَمْ يَرْفَعْ صَوْتَهُ زِيَادَةً عَلَى الْعَادَةِ بَلْ يَكْفِي أَنْ يَسْمَعَهُ غَيْرُهُ وَالثَّانِي أَنَّهُ شَامِلٌ لِتَبْلِيغِ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَالسَّلَامِ فَيَجْرِي فِيهِمَا مِنْ الْإِمَامِ وَالْمُبَلِّغِ التَّفْصِيلُ الْمَذْكُورُ وَالثَّالِثُ أَنَّهُ هَلْ يَجْرِي فِي الْمَأْمُومِ غَيْرِ الْمُنْتَصِبِ إذَا سَمِعَهُ غَيْرُهُ فِيهِ نَظَرٌ وَقَالَ م ر لَا يَجْرِي فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَكَالتَّبْلِيغِ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي جَرَيَانِ التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ فِي التَّبْلِيغِ بَيْنَ أَنْ يَتَعَيَّنَ التَّبْلِيغُ بِأَنْ تَوَقَّفَتْ عَلَيْهِ صِحَّةُ الْجُمُعَةِ أَوْ لَا وَلَا يُقَالُ حَيْثُ وَجَبَ لَمْ يَضُرَّ الْإِطْلَاقُ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا ضَرُورَةَ إلَيْهِ وَقَوْلُهُ وَلَوْ مِنْ الْإِمَامِ ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَرْفَعْ صَوْتَهُ عَلَى الْعَادَةِ وَفِي الرَّوْضِ وَإِنْ فَتَحَ عَلَى إمَامِهِ بِالْقُرْآنِ أَوْ جَهَرَ بِالتَّكْبِيرِ بِالْإِعْلَامِ لَمْ تَبْطُلْ اهـ قَالَ فِي شَرْحِهِ هَذَا مِنْ تَصَرُّفِهِ، وَهُوَ يُوهِمُ عَدَمَ الْبُطْلَانِ مَعَ قَصْدِ الْإِعْلَامِ فَقَطْ وَلَيْسَ كَذَلِكَ اهـ.
وَالْمُتَّجَهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ رَفْعٍ زَائِدٍ عَلَى الْعَادَةِ وَإِلَّا لَمْ يُؤَثِّرْ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ لَكِنَّ قِيَاسَ قَوْلِهِ الْآتِي وَأَنَّ الْأَوْجَهَ أَنْ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَنْتَهِيَ إلَخْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ هُنَا بَيْنَ الرَّفْعِ الْمَذْكُورِ وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ إنْ قَصَدَ مَعَهُ إلَخْ) لَوْ شَكَّ فِي الْحَالَةِ الْمُبْطِلَةِ