(تَنْبِيهٌ) هَلْ الْعِبْرَةُ هُنَا فِي حُرْمَةِ الْمُرُورِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلدَّفْعِ بِاعْتِقَادِ الْمُصَلِّي أَوْ الْمَارِّ أَوْ هُمَا كُلٌّ مُحْتَمَلٌ إذْ قَضِيَّةُ جَعْلِهِمْ هَذَا مِنْ بَابِ النَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ الثَّانِي إذْ لَا يُنْكَرُ إلَّا الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ أَوْ الَّذِي اعْتَقَدَ الْفَاعِلُ تَحْرِيمَهُ، وَقَوْلُهُمْ مَا مَرَّ فِي ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ أَمَامَهُ الْأَوَّلُ لِأَنَّ هَذَا حَقُّهُ لِصَوْنِهِ بِهِ عَنْ نَقْصِ صَلَاتِهِ فَلْيُعْتَبَرْ اعْتِقَادُهُ، وَقَوْلُهُمْ لَوْ لَمْ يَسْتَتِرْ بِسُتْرَةٍ مُعْتَبَرَةٍ حَرُمَ الدَّفْعُ الثَّالِثُ، وَهُوَ الَّذِي يَتَّجِهُ لِأَنَّ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُمْ أَنَّ عِلَّةَ الدَّفْعِ مُرَكَّبَةٌ مِنْ عَدَمِ تَقْصِيرِ الْمُصَلِّي وَحُرْمَةِ الْمُرُورِ بِدَلِيلِ أَنَّ الْمُرَاهِقَ لَا يُدْفَعُ وَإِنْ وُجِدَتْ السُّتْرَةُ الْمُعْتَبَرَةُ فَإِذَا قَصَّرَ الْمُصَلِّي بِأَنْ لَمْ تُوجَدْ سُتْرَةٌ مُعْتَبَرَةٌ فِي مَذْهَبِهِ لَمْ يَدْفَعْ الْمَارَّ وَإِنْ اعْتَقَدَ حُرْمَةَ الْمُرُورِ كَمَا لَوْ اسْتَتَرَ بِمَا لَمْ يَعْتَقِدْ الْمَارُّ الْحُرْمَةَ مَعَهَا نَعَمْ إنْ ثَبَتَ أَنَّ مُقَلَّدَهُ يَنْهَاهُ عَنْ إدْخَالِهِ النَّقْصَ عَلَى صَلَاةِ مُقَلِّدِ غَيْرِهِ رِعَايَةً لِاعْتِقَادِهِ دَفَعَهُ حِينَئِذٍ وَلَوْ تَعَارَضَتْ السُّتْرَةُ وَالْقُرْبُ مِنْ الْإِمَامِ أَوْ الصَّفِّ الْأَوَّلِ مَثَلًا فَمَا الَّذِي يُقَدِّمُ كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَظَاهِرُ قَوْلِهِمْ يُقَدِّمُ الصَّفَّ الْأَوَّلَ فِي مَسْجِدِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإِنْ كَانَ خَارِجَ مَسْجِدِهِ الْمُخْتَصِّ بِالْمُضَاعَفَةِ تَقْدِيمُ نَحْوِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ.
(قُلْت يُكْرَهُ) لِلْمُصَلِّي الذَّكَرِ وَغَيْرِهِ تَرْكُ شَيْءٍ مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ وَفِي عُمُومِهِ نَظَرٌ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ تَخْصِيصُهُ بِمَا وَرَدَ فِيهِ نَهْيٌ أَوْ خِلَافٌ فِي الْوُجُوبِ فَإِنَّهُ يُفِيدُ كَرَاهَةَ التَّرْكِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي غُسْلِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهِ ثُمَّ رَأَيْت أَنَّ الْكَرَاهَةَ إنَّمَا هِيَ عِبَارَةُ الْمُهَذَّبِ فَعَدَلَ الْمُصَنِّفُ عَنْهَا فِي شَرْحِهِ إلَى التَّعْبِيرِ يَنْبَغِي أَنْ يُحَافِظَ عَلَى كُلِّ مَا نُدِبَ إلَيْهِ الدَّالُّ عَلَى أَنَّ مُرَادَ الْمُهَذَّبِ بِالْكَرَاهَةِ اصْطِلَاحُ الْمُتَقَدِّمِينَ وَحِينَئِذٍ فَلَا إشْكَالَ وَ (الِالْتِفَاتُ) فِي جُزْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ بِوَجْهِهِ يَمِينًا أَوْ شِمَالًا وَقِيلَ يَحْرُمُ وَاخْتِيرَ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ «لَا يَزَالُ اللَّهُ مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ فِي مُصَلَّاهُ» أَيْ بِرَحْمَتِهِ وَرِضَاهُ «مَا لَمْ يَلْتَفِتْ فَإِذَا الْتَفَتَ أَعْرَضَ عَنْهُ» وَصَحَّ أَنَّهُ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ وَلَوْ تَحَوَّلَ صَدْرُهُ عَنْ الْقِبْلَةِ بَطَلَتْ كَمَا لَوْ قَصَدَ بِهِ اللَّعِبَ (لَا لِحَاجَةٍ) فَلَا يُكْرَهُ كَمَا لَا يُكْرَهُ مُجَرَّدُ لَمْحِ الْعَيْنِ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَعَلَ كُلٍّ مِنْهُمَا كَمَا صَحَّ عَنْهُ (وَرَفْعُ بَصَرِهِ إلَى السَّمَاءِ) لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إلَى السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِمْ فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى قَالَ لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ» وَصَحَّ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَرْفَعُهُ فَلَمَّا نَزَلَ أَوَّلُ سُورَةِ الْمُؤْمِنِينَ طَأْطَأَ رَأْسَهُ» وَمِنْ ثَمَّ كُرِهَتْ أَيْضًا فِي مُخَطَّطٍ أَوْ إلَيْهِ أَوْ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ يُخِلُّ بِالْخُشُوعِ أَيْضًا وَزَعْمُ عَدَمِ التَّأَثُّرِ بِهِ حَمَاقَةٌ فَقَدْ صَحَّ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَعَ كَمَالِهِ الَّذِي لَا يُدَانَى لَمَّا صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ نَزَعَهَا وَقَالَ أَلْهَتْنِي أَعْلَامُ هَذِهِ» وَفِي رِوَايَةٍ «كَادَتْ أَنْ تَفْتِنَنِي أَعْلَامُهَا» .
(وَكَفُّ شَعْرِهِ)
ــ
[حاشية الشرواني]
ع ش (قَوْلُهُ الثَّانِي) أَيْ اعْتِبَارُ اعْتِقَادِ الْمَارِّ (قَوْلُهُ وَقَوْلُهُمْ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى جَعْلِهِمْ إلَخْ وَ (قَوْلُهُ الْأَوَّلُ) أَيْ اعْتِبَارُ اعْتِقَادِ الْمُصَلِّي (قَوْلُهُ إنَّ الْمُرَاهِقَ لَا يُدْفَعُ إلَخْ) الْوَجْهُ أَنَّهُ يُدْفَعُ سم (قَوْلُهُ وَإِنْ اعْتَقَدَ) أَيْ الْمَارُّ (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ اسْتَتَرَ بِمَا إلَخْ) أَيْ بِسُتْرَةٍ مُعْتَبَرَةٍ فِي مَذْهَبِهِ (قَوْلُهُ إنَّ مُقَلَّدَهُ) بِفَتْحِ اللَّازِمِ وَ (قَوْلُهُ مُقَلِّدٍ غَيْرَهُ) بِكَسْرِ اللَّازِمِ (قَوْلُهُ تَقْدِيمُ نَحْوِ الصَّفِّ) خَبَرُ قَوْلِهِ وَظَاهِرُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَفِي عُمُومِهِ إلَخْ) أَيْ فِي عُمُومِ الْقَوْلِ بِكَرَاهَةِ تَرْكِ شَيْءٍ مِنْ سُنَنِ الصَّلَاةِ (قَوْلُهُ أَوْ خِلَافٌ فِي الْوُجُوبِ) الْأَوْلَى أَوْ قِيلَ بِوُجُوبِهِ (قَوْلُهُ فَإِنَّهُ) أَيْ الْخِلَافَ فِي الْوُجُوبِ (قَوْلُهُ فِي شَرْحِهِ) أَيْ الْمُهَذَّبِ (قَوْلُهُ اصْطِلَاحُ الْمُتَقَدِّمِينَ) لَعَلَّ مُرَادَهُ أَنَّ الْكَرَاهَةَ فِي اصْطِلَاحِ الْمُتَقَدِّمِينَ تَصْدُقُ بِالْخَفِيفَةِ الَّتِي يُعَبِّرُ عَنْهَا الْمُتَأَخِّرُونَ بِخِلَافِ الْأَوْلَى وَإِلَّا فَالْكَرَاهَةُ عِنْدَ الْمُتَقَدِّمِينَ أَعَمُّ كَمَا لَا يَخْفَى سم (قَوْلُهُ فِي جُزْءٍ) إلَى قَوْلِهِ وَفِي رِوَايَةٍ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَزَعَمَ إلَى فَقَدْ صَحَّ، وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَقِيلَ إلَى لِلْخَبَرِ وَقَوْلُهُ وَصَحَّ إلَى وَمِنْ ثَمَّ (قَوْلُهُ أَنَّهُ اخْتِلَاسٌ) أَيْ سَبَبُ اخْتِلَاسٍ قَالَ الشَّوْبَرِيُّ أَيْ اخْتِطَافٌ بِسُرْعَةٍ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ حُصُولُ نَقْصٍ فِي الصَّلَاةِ مِنْ الشَّيْطَانِ لَا أَنَّهُ يَقْطَعُ مِنْهَا شَيْئًا وَيَأْخُذُهُ بُجَيْرِمِيٌّ وَقَوْلُهُ سَبَبُ اخْتِلَاسٍ لَعَلَّ الْأَوْلَى مُسَبِّبُ اخْتِلَاسٍ (قَوْلُهُ وَلَوْ تَحَوَّلَ صَدْرُهُ إلَخْ) أَيْ حَوَّلَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ قَصَدَ بِهِ) أَيْ بِالِالْتِفَاتِ بِوَجْهِهِ سم وَعِ ش قَوْلُ الْمَتْنِ (إلَى السَّمَاءِ) وَمِثْلُهَا مَا عَلَا كَالسَّقْفِ إيعَابٌ اهـ كُرْدِيٌّ (قَوْلُهُ مُجَرَّدُ لَمْحِ الْعَيْنِ) أَيْ بِدُونِ الْتِفَاتٍ (مُطْلَقًا) أَيْ لِحَاجَةٍ أَوْ لَا (قَوْلُهُ كُلًّا مِنْهُمَا) أَيْ الِالْتِفَاتِ لِحَاجَةٍ وَمُجَرَّدِ لَمْحِ الْعَيْنِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ مُغْنِي (قَوْلُهُ «مَا بَالُ أَقْوَامٍ» ) أَيْ مَا حَالُهُمْ وَأَبْهَمَ الرَّافِعَ لِئَلَّا يَنْكَسِرَ خَاطِرُهُ؛ لِأَنَّ النَّصِيحَةَ عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ فَضِيحَةٌ وَ (قَوْلُهُ «لَيَنْتَهُنَّ» ) جَوَابُ قَسَمٍ مَحْذُوفٍ وَ (قَوْلُهُ «عَنْ ذَلِكَ» ) أَيْ عَنْ رَفْعِ الْبَصَرِ إلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ وَ (قَوْلُهُ «أَوْ لَتُخْطَفَنَّ» إلَخْ) بِضَمِّ الْفَوْقِيَّةِ وَفَتْحِ الْفَاءِ مَبْنِيًّا لِلْمَفْعُولِ وَأَوْ لِلتَّخْيِيرِ تَهْدِيدًا أَوْ هُوَ خَبَرٌ بِمَعْنَى الْأَمْرِ وَالْمَعْنَى لَيَكُونَنَّ مِنْهُمْ الِانْتِهَاءُ عَنْ الرَّفْعِ أَوْ خَطْفُ الْأَبْصَارِ عِنْدَ رَفْعِهَا مِنْ اللَّهِ تَعَالَى أَمَّا رَفْعُ الْبَصَرِ إلَى السَّمَاءِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ لِدُعَاءٍ وَنَحْوِهِ فَجَوَّزَهُ الْأَكْثَرُونَ وَكَرِهَهُ آخَرُونَ انْتَهَى زِيَادِيٌّ وَفِي عَمِيرَةَ عَنْ الدَّمِيرِيِّ عَنْ الْإِحْيَاءِ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَرْمُقَ بِبَصَرِهِ إلَى السَّمَاءِ فِي الدُّعَاءِ بَعْدَ الْوُضُوءِ ع ش وَتَقَدَّمَ أَنَّ السَّمَاءَ قِبْلَةُ الدُّعَاءِ (قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ مِنْ أَجْلِ الثَّنَاءِ عَلَى الْخُشُوعِ فِي أَوَّلِ السُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ (قَوْلُهُ فِي خَمِيصَةٍ) هِيَ كِسَاءٌ مُرَبَّعٌ فِيهِ خُطُوطٌ (قَوْلُهُ «وَقَالَ أَلْهَتْنِي» إلَخْ) إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ بَيَانًا لِلْغَيْرِ وَإِلَّا فَهُوَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يَشْغَلُهُ شَيْءٌ عَنْ اللَّهِ تَعَالَى ع ش.
قَوْلُ الْمَتْنِ (وَكَفُّ شَعْرِهِ وَثَوْبِهِ إلَخْ) وَيَنْبَغِي كَرَاهَةُ ذَلِكَ لِلطَّائِفِ أَيْضًا نَظَرًا لِقَوْلِهِ الْآتِي مَعَ كَوْنِهِ هَيْئَةً تُنَافِي
[حاشية ابن قاسم العبادي]
يَمِينِهِ وَعَدَمُ الْوُقُوفِ عَلَيْهَا فِيهِ نَظَرٌ وَيَحْتَمِلُ عَلَى هَذَا أَنْ يَكْفِيَ كَوْنُ بَعْضِهَا عَنْ يَمِينِهِ وَإِنْ وَقَفَ عَلَيْهَا (قَوْلُهُ هَلْ الْعِبْرَةُ إلَخْ) الْمُتَّجِهُ اعْتِبَارُ اعْتِقَادِ الْمُصَلِّي فِي جَوَازِ الدَّفْعِ وَاعْتِقَادِ الْمَارِّ فِي الْإِثْمِ وَعَدَمِهِ (قَوْلُهُ أَنَّ الْمُرَاهِقَ لَا يُدْفَعُ) الْوَجْهُ أَنَّهُ يُدْفَعُ (قَوْلُهُ فَإِذَا قَصَّرَ الْمُصَلِّي إلَخْ) لَوْ أُزِيلَتْ سُتْرَتُهُ حَرُمَ عَلَى مَنْ عَلِمَ بِهَا الْمُرُورُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ لِعَدَمِ تَقْصِيرِهِ م ر.
(قَوْلُهُ اصْطِلَاحُ الْمُتَقَدِّمِينَ) لَعَلَّ مُرَادَهُ أَنَّ الْكَرَاهَةَ فِي اصْطِلَاحِ الْمُتَقَدِّمِينَ تَصْدُقُ بِالْخَفِيفَةِ الَّتِي يُعَبِّرُ عَنْهَا الْمُتَأَخِّرُونَ بِخِلَافِ الْأَوْلَى وَإِلَّا فَالْكَرَاهَةُ عِنْدَ الْمُتَقَدِّمِينَ أَعَمُّ كَمَا لَا يَخْفَى (قَوْلُهُ كَمَا لَوْ قَصَدَ بِهِ) أَيْ بِالِالْتِفَاتِ بِوَجْهِهِ.
(قَوْلُهُ وَكَفُّ شَعْرِهِ أَوْ ثَوْبِهِ إلَخْ) وَيَنْبَغِي كَرَاهَةُ ذَلِكَ لِلطَّائِفِ أَيْضًا نَظَرًا لِقَوْلِهِ الْآتِي مَعَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute